لا يجوز لعادم الماء التيمم إلا بعد طلبه , هذا مذهبنا وبه قال مالك وداود وهو رواية عن أحمد . قال أبو حنيفة : إن ظن بقربه ماء لزمه طلبه وإلا فلا . واحتج له بأنه عادم للأصل فانتقل إلى بدله , كما لو عدم الرقبة في الكفارة , ينتقل إلى الصوم , واحتج أصحابنا بقوله تعالى : { فلم تجدوا } قال الشافعي...