الاسّتخارة لا تكون في الأمور الواجبة والمكروه والمحرّمة؛ لأنّ الواجب مفروض على المسّلم ولا يملك الخيار فيه، وأمّا المكروه فالشّرع وضّح النّهي عنه، والحرام أولى في عدم الاسّتخارة من المكروه؛ لِما فيه من جزم الشّارع في النّهي عنه وترتيب العقوبة على فعله، أمّا المندوبات فالاسّتخارة فيها جائزة وليس في أصلها، وإنّما تكون الاستخارة في المندوبات عند التّعارض بين أمرين يحتار فيهما المسّلم، وأمّا المباح فتجوز فيه الاستخارة من كلّ وجه، وينبغي على المسّلم أن يستخير قبل العزم على أمرٍ معيّن؛ حتى لا يكون في قلبه ميلٌ إليه فيخفى عنه الصواب، وإنّما تكون الاستخارة عند أوّل همّ المسّلم بأمرٍ ما مثل صلاة الإستخارة للعمل