• مرحبا بكم

    تم تطوير شبكة ومنتديات الجميزه للتماشى مع التطور الحقيقي للمواقع الالكترونيه وبهدف تسهيل التصفح على زوارنا واعضائنا الكرام لذلك تم التطوير وسيتم ارسال اشعار لكل الاعضاء على بريدهم الالكترونى لإعلامهم بان تم تطوير المنتدى

حكم المسابقات وأخذ الجوائز؟؟؟؟؟؟؟

المسابقات والألعاب :

تعريفها :

المسابقات في اللغة مأخوذة من السبق وهو التقدم والغلبة .
وأما في الاصطلاح فهو عقد يكون بين فردين أو فريقين في مجال علمي أو عسكري أو رياضي من أجل معرفة السابق من المسبوق.

أقسامها :
تنقسم المسابقات في الشريعة إلى ثلاثة أقسام :

القسم الأول : المسابقات المشروعة :

تعريفها : هي التي نص عليها النَّبِيّ  في حديث أبي هريرة رضي الله عنه : "لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر " . الخف : الإبل ، والنصل ، السهام ، والحافر: الخيل.
فالمسابقات على هذه الأشياء : الإبل والخيل والسهام هذه المسابقات مشروعة يعني أن الإنسان إذا فعلها يؤجر عليها تكون سنة ويلحق بها كل ما كان من آلات الجهاد، فكل آلات الجهاد المسابقة عليها من المسابقة المشروعة التي يؤجر الإنسان عليها. لما في ذلك من تعليم آلات الجهاد والاستعداد لقتال الكفار ولهذا رخص الشرع فيها بالرهان كما سيأتي إن شاء الله .
حكم أخذ العوض عليها :

أخذ العوض على المسابقة على آلات الجهاد له أربعة أقسام :
1 – أن يكون العوض من الإمام ؛ يعني السلطان الأعظم يجري المسابقة في آلة من آلات الجهاد كالخيل أو الإبل أو الرمي .
حكمه : جائز بالاتفاق .
دليله : حديث ابن عمر أن النَّبِيّ  " سابق بين الخيل وأعطى السابق" أخرجه الإمام أحمد والبيهقي وغيرهما .
2 – أن يكون العوض من كل منهما ؛ يعني زيد يدفع مئة ريال وعمرو يدفع مئة ريال ثم يتسابقان في الرمي مثلاً فمن أصاب الهدف يأخذ المئتين.
حكمه : أ – جمهور أهل العلم قالوا بالجواز لكن بشرط المحلل. والمحلل متسابق ثالث يدخل مع المتسابقين ويغنم ولا يغرم.
مثال ذلك : يتسابقان على الخيل زيد دفع مئة ريال وعمرو دفع مئة ريال لكي تصح هذه المسابقة يدخل معهما ثالث لا يدفع شيئاً إن فاز أخذ العوض كله – غنم – وإن خسر – سبق – لم يدفع شيئاً . فهو يغنم ولا يغرم . هذا هو المحلل.
الدليل : حديث أبي هريرة أن النَّبِيّ  قال : " من أدخل فرساً بين فرسين فإن كان يأمن أن يسبق فهو قمار وإن كان لا يأمن أن يسبق فليس بقمار" . يعني إذا كان المتسابقان يعرفان أن هذا الفرس الثالث سيُسبق فهذا قمار لا يجوز، وإن كان يمكن أن يسبق ويمكن أن يُسبق قال: هذا ليس بقمار.
لكن هذا الحديث غير ثابت عن النَّبِيّ  ولهذا :
2 – رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام وابن القيم ؛ قالوا : إن المحلل ليس شرطاً. ويصح أن يتسابق اثنان وإذا سبق أحدهما فله العوض والآخر يخسر.
التعليل : هذا من الرهان والميسر الذي جاء به الشارع لما يترتب عليه من المصلحة العظيمة إذ إن هذا إنما يكون على آلات الجهاد خاصة.
الدليل : قول النَّبِيّ  كما في حديث أبي هريرة : " لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر " .
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى : والقول بالمحلل تلقاه الناس عن سعيد بن المسيب وأما الصحابة فلم يحفظ عن أحد منهم أنه قد اشترطه.
الترجيح :
وعليه نقول : القسم الثاني : إذا كان العوض من كل منهما فإن هذا جائز ولا بأس به ويكون من الميسر والرهان الذي رخص فيه الشارع لما يترتب عليه من المصلحة.
3 – أن يكون العوض من أجنبي .
حكمه : هذا من باب أولى بالجواز .
مثاله : لو قال : تسابقا والسابق أعطيه كذا وكذا . أو اضربا هذا الهدف والذي يصيبه فله كذا وكذا.
4 – أن يكون العوض من أحدهما .
حكمه : أيضاً هذا جائز ولا بأس به .
التعليل : لأننا إذا أجزنا أن يكون العوض من كل منهما فكون العوض من أحدهما هذا من باب أولى.
الخلاصة : تلخص أن ما يتعلق بالمسابقات المشروعة أنه يجوز أخذ العوض فيها مطلقاً؛ سواء كان من الحاكم أو من أحدهما أو من أجنبي أو من كل منهما ويكون هذا من الرهان والميسر الذي جاءت الشريعة بالرخصة فيه .

القسم الثاني : المسابقات المحرمة :


ضابطها : كل مسابقة ترتب عليه ضرر في الدين إما بترك واجب أو فعل محرم أو ضرر في الدنيا سواء كان في الأبدان أو الأموال والأعراض.
مثالها : 1 – ما يوجد اليوم من سباق السيارات فهذه ضررها ظاهر كما يكون فيها من الحوادث وغير ذلك.
2 – اللعب بالملاكمة لما يترتب عليها من أضرار .
3 – المسابقات والألعاب التي تولد الحزازية والتحزبات وتوجد الفرقة بين الناس فهذه كلها محرمة ولا تجوز فاللعب بالكرة إذا كان يولد الحزازية والفرقة بين المسلمين وغير ذلك فهذا نقول بأنه محرم ولا يجوز . لكن إذا انتفى ذلك فإن اللعب بالكرة – كما سيأتي – يدخل في المسابقات المباحة.
4 – المسابقات التي يترتب فيها كشف العورات.
5 – المسابقات التي فيها صور مقصودة .
6 – أو التي فيها إيذاء للحيوان ... ونحو ذلك .

حكم أخذ العوض عليها :

أخذ العوض على هذا القسم محرم ولا يجوز مطلقاً . سواء كان من كل منهما أو كان من أحدهما أو كان من أجنبي ... إلخ.

القسم الثالث : المسابقات المباحة :
وهي ما عدا القسمين السابقين :
ضابطها : كل مسابقة ترتبت عليها مصلحة وانتفت عنها مضرة .
مثالها : 1 – المسابقة على الأقدام فهذه من المسابقات المباحة ولا نقول إنها من المشروعة وإن كان فيها نوع من الاستعانة على الجهاد ؛ لأن النَّبِيّ  حصر فقال: "لا ..... إلا في خف أو نصل أو حافر" . فحصر ذلك في آلات الجهاد التي تستخدم في الجهاد غالباً.
2 – السباحة . 3 – السبق على الدراجات .
4 – رفع الأثقال . 5 – المصارعة .
6 – لعب الكرة إذا انتفى من المحاذير الشرعية .
7 – ما يوجد الآن من الألعاب التي يستخدمها الأطفال، الأصل فيها أنها من المباح لأنه يترتب عليه مصلحة وينتفي عنها المضرة .

ضوابط الحل في هذا القسم :

الضابط الأول : ألا يترتب عليها مضرة في الدين بترك واجب أو فعل محرم.
ترك واجب : مثل تأخير الصلاة عن وقتها .
فعل منهي عنه : مثل ما قد تولده من البغضاء أو الفحش أو السباب أو غير ذلك.
الضابط الثاني : ألا يترتب عليها مضرة في الدنيا سواء كانت للأموال أو الأعراض والأبدان .
الضابط الثالث : ألا يكثر منها المكلف .
وقولنا : المكلف ، يخرج غير المكلف . ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يرخص للصغير ما لا يرخص للكبير. قالت عائشة رضي الله عنها كما في البخاري: اقدروا للجارية حديثة السن قدرها.
فالكبير يرخص له أن يلعب ويتلهى لما في ذلك من إجمام القلب والاستعانة على طاعة الله عز وجل لكن لا يكون هذا ديدناً له كالصغير فإنه يرخص للصغير ما لا يرخص للكبير.
وعلى هذا تجد العلماء رحمهم الله اختلفوا في اللعب بالورقة هل هو جائز أو ليس بجائز؟ فتجد بعض العلماء يقول بأنه جائز وبعض العلماء يقول بأنه غير جائز. لكن إذا ضبطت بمثل هذه الضوابط التي ذكرنا (فلا بأس بها).

حكم أخذ العوض على هذا القسم :

أخذ العوض – كما في القسم الأول – ينقسم إلى أربعة أقسام :
الأول : أن يكون العوض من الإمام ، كما لو كان هناك مسابقة على الأقدام أو الدرجات وأعطى الإمام فيها عوضاً .
حكمه : جائز ولا بأس به .
الثاني : أن يكون العوض من كل منهما ؛ يعني يتسابقان على الأقدام أو سباحة أو مصارعة وكل منهما يدفع عوضاً ، هذا يدفع مئة ريال وهذا يدفع مئة يأخذها الغانم.
حكمه : هذا محرم ولا يجوز .
الدليل : قول النَّبِيّ  : " لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر " .
الثالث : أن يكون العوض من أجنبي ؛ يعني يقول : يلعب هؤلاء والذي يفوز أعطيه كذا وكذا .
حكمه : اختلفوا فيه :
أ – كثير من أهل العلم منع من ذلك وقال: إن العوض الذي جاء الشرع بإباحته بينه النَّبِيّ  في قوله : " لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر" .
وممن ذهب إلى المنع ابن القيم رحمه الله وقال : مثل هذه المسابقات كالخمر قليلها يدعو إلى كثيرها ، وكثيرها يصد عما يحبه الله ورسوله ، وذكر : أنها تخرج عن مقصودها وهو ما يتعلق بتقوية البدن والاستعانة على طاعة الله وإجمام القلب إلى أن يكون القصد بها التجارة والكسب .
ب – والأقرب – والله أعلم – أن هذا القسم يلحق بالقسم الأول وهو ما إذا كان العوض من الإمام . هذا الذي يظهر فإذا كان العوض من الإمام جائزاً فيظهر إذا كان العوض من أجنبي خارج عن المتسابقين أن هذا جائز .
التعليل : لأن الأصل هو إباحة مثل هذه الأشياء .
وأما القول بأن قليلها يدعو إلى كثيرها كما ذكر ابن القيم رحمه الله ضبطناها بضوابط.
والقول بأن هذا يدعو إلى أن تكون مصدراً للكسب ... إلخ ، فإن هذا بعيد وإذا تضمنت محاذير شرعية منعت.
الرابع : أن يكون العوض من أحدهما .
حكمها : الذين منعوا في القسم الثالث يمنعون في القسم الرابع من باب أولى ، والمنع في القسم الرابع أقرب من الإجازة.
وعلى هذا تكون المسابقات المباحة في قسمين يجوز أخذ العوض وفي قسمين لا يجوز أخذ العوض .
والمشروعة : يجوز أخذ العوض مطلقاً .
والمحرمة : لا يجوز أخذ العوض مطلقاً .

سابعاً : المسابقات العلمية :

قد سبق أن ذكرنا عندما تحدثنا عن الجوائز ذكرنا أن من أقسام الجوائز التي تكون عن طريق المسابقات الجوائز التي تكون عن طريق المسابقات ويقصد منها تعليم الناس وإرشادهم أمور دينهم. مثل أن تقوم مؤسسة تربوية أو تعليمية بإقامة مسابقة على شريط من الأشرطة الهادفة التي تربي الناس أو تعلمهم أو على كتاب علمي أو على أسئلة شرعية علمية يقصد منها تبيين هذا الحكم للناس. وأشرنا أن هذه المسابقة تبنى على خلاف أهل العلم في أخذ العوض على المسابقات العلمية.
حكم أخذ العوض في المسابقات على المسائل العلمية :
اختلف فيه العلماء على رأيين :
أ – الجمهور : أنه لا يجوز الرهان على المسائل العلمية وأن هذه المسائل حكمها حكم المسابقات المباحة . يعني إذا كان العوض من كل منهما أو من أحدهما فإنه لا يجوز . فلا يلحقونها بالمسابقات الشرعية .
دليلهم : حديث ابي هريرة أن النَّبِيّ  قال : " لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر" . فقالوا : إن النَّبِيّ  حصر العوض " لا سبق " ، بالتحريك يعني لا عوض إلا في هذه الأشياء الثلاثة .
ب – أبي حنيفة ، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم : أنه يجوز بذل العوض في مثل هذه المسابقات ويجوز أخذ الرهان عليها وتلحق بالمسابقات الشرعية.
دليلهم : استدلوا على ذلك بأدلة منها :

1 – أن أبا بكر راهن كفار مكة على غلبة الروم للفرس وقد بذل كل منهم جعلاً، ابو بكر يذهب إلى غلبة الروم وكفار مكة يذهبون إلى غلبة الفرس بذل كل منهم جعلاً ولم يقم دليل على نسخ ذلك . وهذه المراهنة ليست من الأصناف الثلاثة التي حصرها النَّبِيّ  . وأقره النَّبِيّ  على ذلك . وهذا أخرجه الترمذي وقال ابن حجر في الإصابة : رجاله ثقات .

2 - قالوا : الدين كما أنه قام بالسيف والسنان أيضاً قام بالعلم والبيان والنبي  في المرحلة المكية ظل ثلاث عشرة سنة وهو يعلم الناس ويبين لهم ولم يؤذن له بالجهاد ولم يفرض عليه الجهاد حتى انتقل إلى المدينة .

3 – قالوا : إن تعلم العلم من الجهاد في سبيل الله ولهذا في الترمذي أن النَّبِيّ  قال : " من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع " .
الترجيح :
وهذا القول هو الصواب وأنه يجوز بذل العوض في المسابقات العلمية وعلى هذا نقول: إن المسابقات العلمية تلحق بالمسابقات الشرعية فيجوز بذل العوض من كل من المتسابقين وإذا كان بذل العوض من الإمام جاز ذلك وإذا كان من أحدهما جاز ذلك وإذا كان من أجنبي جاز ذلك .
شروط أخذ العوض على المسابقات العلمية .

لكن نشترط لهذا القسم ثلاثة شروط :

الأول: أن تكون المسابقات في المسائل العلمية الشرعية كمسائل الفقه والعقيدة والحديث وأصول الفقه والتفسير وغير ذلك ، ولا تكون في المسائل العلمية المباحة، فلا يصح بذل العوض في المسائل العلمية المباحة .

الثاني : ألا يقصد من أقام هذه المسابقة الكسب والتجارة وإنما يقصد تعليم الناس وإرشادهم، وعلى هذا فما تفعله بعض الجهات التجارية أو المؤسسات التجارية من إقامة مسابقات شرعية قصدها بذلك الكسب والتجارة ولا تقصد بذلك إرشاد الناس وتعليمهم ، ولهذا تجد أن هذه المسابقات سهلة جداً لا تحتاج إلى بحث قد تكون صح وخطأ أو تكون الإجابة عليها في متناول الناس. فيقصدون من هذا الكسب والتجارة . فهذا لا يصح ولا يجوز لأنه إنما رخص الشارع في مثل هذه الأمور رخص في الميسر وأخذ الرهان فيها إذا كان في ذلك نصرة للدين وتعلم لأحكامه وتبيين لها وإرشاد الناس إليها .

أما إذا قصد من وراء ذلك الكسب والتجارة كما قد تفعله بعض المؤسسات التجارية وليس قصدها الأول تعليم الناس وإنما قصدها الأول بيع سلعها ونحو ذلك فيدخل الناس فيها عن طريق رسوم بطاقات أو عن طريق دفع أو نحو ذلك وقصدهم الكسب والتجارة . أو عن طريق شراء السلع وهذه الجوائز أثرت في أثمان السلع بزيادتها.

الثالث : أن يحذر من الميسر بعد إقامة المسابقة ، لأن هذه المسابقات التي تقام يدخل فيها الناس وهم غانمون أو غارمون ويبذلون العوض. هذا جوزه الشارع . لكن بعد انتهاء المسابقة القائمون على مثل هذه المسابقات يقومون بإجراء القرعة بين الفائزين أو السحب . وكونهم يقومون بالسحب ولا يعطون كل من فاز جائزة هذا من الميسر لأن هذا إما يغنم أو يغرم ؛ يعني أقيمت المسابقة على كتاب علمي، شارك في المسابقة مئتا شخص، فإن مئة شخص هؤلاء المئة الذين فازوا ، تجد أن القائمين على المسابقة لا يعطونهم كلهم جوائز مع أنهم كلهم استحقوا الجائزة. لكن يجرون بينهم القرعة وإجراء القرعة – كما ذكر العلماء رحمهم الله – مع الاستحقاق من الميسر فكونهم بعدما يفرزون الفائزين يقومون بإجراء القرعة على من فاز فمن خرجت له القرعة أخذ ومن لم تخرج له القرعة لم يأخذ هذا لا يجوز ومحرم وهو من الميسر.

وقد ذكر العلماء هذا في أحكام القرعة عندما تكلموا على القرعة وأن القرعة يصار إليها عند اشتباه الحقوق وتساويها أما إذا استحق كل منهم فإنه لا يجوز إجراء القرعة.
فمثلاً في قول النَّبِيّ  : " يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله " ، إذا وجد عندنا قارئان اجتمعت فيهما الصفات الشرعية للإمامة من القراءة والسنة والسبق بالهجرة والإسلام والسن وغير ذلك حينئذٍ نجري القرعة . أما إذا كان كل واحد منهما مستحق ويمكن القسمة بين هذين المستحقين ولا تزاحم بينهما ، فلا تجرى القرعة.
الخلاصة :
فتلخص أن هذه المسابقات العلمية أن الأصل فيها الجواز كما دل على ذلك رهان أبي بكر رضي الله عنه مع المشركين وذكرنا لذلك ثلاثة شروط.



من رسالة فقه المعاملات المعاصرة للشيخ خالد المشيقح
 
موضوع رائع

يا محمد صدقى الابراشى

موضوعكم نال أعجابنا وشكرا لكم على الطرح

نأمل منكم المزيد

جزاكم الله خيرا



سعدنا بتواجدكم
لا تحرمونا من هذه المشاركات الجميلة
والمواضيع الهادفة

سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك


====================
ملحوظة : هذا رد آلي على الموضوع
 

محمد رضا

Moderator
رد: حكم المسابقات وأخذ الجوائز؟؟؟؟؟؟؟

بارك الله فيك يا ابا معاذ على هذا التوضيح
 
أعلى