• مرحبا بكم

    تم تطوير شبكة ومنتديات الجميزه للتماشى مع التطور الحقيقي للمواقع الالكترونيه وبهدف تسهيل التصفح على زوارنا واعضائنا الكرام لذلك تم التطوير وسيتم ارسال اشعار لكل الاعضاء على بريدهم الالكترونى لإعلامهم بان تم تطوير المنتدى

موجز عن مصر


اسم الدولة: جمهورية مصر العربية

العاصـمة: القاهرة

المساحة: 1.001.450 كيلو متر مربع

نوع الدولة: جمهورية/ مركزية

التقسيمات الإدارية:
26 محافظة هي: الدقهلية، البحر الأحمر، البحيرة، الفيوم، الغربية، الإسكندرية، الإسماعيلية، الجيزة، المنوفية، المنيا، القاهرة، القليوبية، الوادي الجديد، الشرقية، السويس، أسوان، أسيوط، بني سويف، بورسعيد، دمياط، جنوب سيناء، كفر الشيخ، مطروح، قنا، شمال سيناء، وسوهاج.

تاريخ الاستقلال: نالت مصر استقلالها عن بريطانيا في 28 فبراير 1922.

تاريخ صدور الدستور: تم إقرار الدستور الحالى في استفتاء عام في 11 سبتمبر 1971.

رأس الدولة:

رأس الدولة هو رئيس الجمهورية. ويشكل رئيس الجمهورية والوزارة سويا السلطة التنفيذية.

"لرئيس الجمهورية صلاحية تعيين وعزل نوابه ورئيس الوزراء والوزراء ووكلاء الوزارات والمسؤولين المدنيين والعسكريين والممثلين الدبلوماسيين. وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويملك حق منح العفو وتخفيض العقوبة وصلاحية الدعوة إلى استفتاء عام. والرئيس الحالى محمد حسني مبارك هو رئيس الجمهورية منذ أكتوبر 1981.

السلطة التنفيذية:

يعيّن رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ويحدد مجلس الشعب مسؤوليات رئيس الوزراء ويقدمها على شكل تقرير إلى رئيس الجمهورية. ورئيس الوزراء الحالى هو د. احمد نظيف.

ويسمّي مجلس الشعب المرشح للرئاسة بأغلبية ثلثي أعضائه، ثم يجري تثبيت المرشح المسمى باستفتاء قومي. مدة الولاية الرئاسية ست سنوات ويمكن تمديدها لولايات إضافية متتالية غير محدودة. ويملك رئيس الجمهورية سلطة تعيين وعزل نوابه ورئيس الوزراء والوزراء ووكلاء الوزارات والمسؤولين المدنيين والعسكريين والممثلين الدبلوماسيين. وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة وله حق منح العفو وتخفيض مدة الأحكام بالسجن، وله أيضا سلطة الدعوة إلى استفتاء عام. ولكنه يحتاج إلى موافقة مجلس الشعب لإعلان الحرب. ويستطيع في الحالات الاستثنائية وبموافقة مجلس الشعب إصدار مراسيم لها قوة القانون. وتنص المادة 148 على أن رئيس الجمهورية يستطيع إعلان حالة الطوارئ لفترة محدودة لا يمكن تمديدها من دون موافقة مجلس الشعب.

يجوز للهيئة التشريعية سحب ثقتها من مجلس الوزراء أو من أي وزير ما يجبرهم على تقديم استقالاتهم. ويجوز لها تشكيل لجنة تقصي الحقائق ولجان تحقيق في نشاط الدوائر الإدارية. ويمكن لمجلس الشعب توجيه اتهامات جنائية ضد رئيس الجمهورية إذا اقترح ذلك ثلث أعضائه على الأقل. أما إقصاء الرئيس عن منصبه فيتطلب موافقة ما لا يقل عن ثلثي أعضاء المجلس.

السلطة التشريعية:

تتألف السلطة التشريعية من مجلسين هما: مجلس الشعب الذي يتمتع بسلطات تشريعية ومجلس الشورى الذي يؤدي دورا استشاريا فقط..

مجلس الشعب
السلطة التشريعية المصرية في يد مجلس الشعب المؤلف من 454 عضوا ينتخب الشعب 444 منهم ويعيّن رئيس الجمهورية العشرة المتبقين. ويتمتع مجلس الشعب الذى أسس عام 1980 بسلطة تسمية رئيس الجمهورية واقتراح القوانين ومناقشة مشاريع القوانين وإقرارها. والموافقة على السياسة العامة للدولة وعلى الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإقرار الميزانية العامة للدولة.

يتألف مجلس الشعب من رئيس المجلس ومكتب المجلس واللجنة العامة للمجلس، ولجنة الآداب العامة، واللجنة المختصة، واللجنة الخاصة والمشتركة، ومن المجموعة البرلمانية. أما دورات الانعقاد العادية للمجلس فتدوم سبعة شهور. ويفتتح رئيس الجمهورية ويختتم دورات مجلس الشعب. ويمكن لرئيس الجمهورية في حالات الطوارئ أو بناء على طلب غالبية أعضاء مجلس الشعب دعوة المجلس إلى اجتماع استثنائي. ويفتتح رئيس المجلس اجتماعات المجلس العادية ويترأسها ويعلن انفضاضها. كما يحافظ على النظام في المجلس، ويدير مناقشاته، ويعطي الأعضاء حق الكلام، ويقرر مواضيع النقاش، ويلفت نظر الأعضاء إلى عدم الخروج عن موضوع النقاش أو البحث. ورئيس مجلس الشعب الحالي هو احمد فتحي سرور.

هذا وتقدم الأمانة العامة للمجلس المساعدة الفنية والإدارية التي تحتاجها لجان المجلس لإنجاز مهماتها التشريعية والرقابية. كما تعدّ مسودة جدول أعمال الجلسات، وتحرر السجلات وتراجعها وتعدها للطباعة، وتقوم بتنفيذ قرارات المجلس. كما يجوز لمجلس الشعب تأليف لجان دائمة ومؤقتة ولجان تقصي الحقائق. ووفقا للقواعد الإجرائية الخاصة بالمجلس، يجب ألا يقل عدد أعضاء لجنة تقصي الحقائق عن سبعة وألا يزيد على 25 عضوا يختارهم المجلس بناء على اقتراح رئيسه.

تتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين. وفي حال تعادل الأصوات إزاء المسألة التي يدور النقاش عليها يجري رفضها. ولرئيس الجمهورية الحق عند الضرورة أو في الحالات الاستثنائية، وبناء على تفويض من مجلس الشعب بموافقة ثلثي أعضائه، في إصدار قرارات يكون لها قوة القانون. وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون صدق عليه مجلس الشعب يعيده إلى المجلس خلال ثلاثين يوما. وفي حال عدم إعادة مشروع القانون ضمن هذه المهلة يعتبر القانون نافذا. وإذا أعيد المشروع إلى المجلس وقام المجلس بالتصديق عليه مرة ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه يعتبر القانون نافذا. وتنشر القوانين المقرة في الجريدة الرسمية.

إذا سحب مجلس الشعب الثقة من مجلس الوزراء وثنّى على قراره بعد إعادة رئيس الجمهورية النظر بالقرار، يجوز لرئيس الجمهورية طرح الموضوع في استفتاء عام. فإذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤيدة للحكومة يعتبر مجلس الشعب منحلا ويجب عند ذلك إجراء انتخابات نيابية جديدة خلال 60 يوما. وإذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤيدة لمجلس الشعب تستقيل الحكومة.

ولا يمكن لوم أعضاء مجلس الشعب على آرائهم، ولا يجوز مقاضاتهم جنائيا إلا في حال ارتكابهم الجرائم الفظيعة. ومن جانبها أنشأت الحكومة المصرية "وزارة دولة لشئون مجلس الشعب" تتولى تنسيق النشاط ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

مجلس الشورى:
نصت التعديلات التي أدخلت عام 1980 على دستور 1971 على إنشاء مجلس الشورى الذي يؤدي دورا استشاريا فقط. ووفقا للدستور، يجب استشارة هذا المجلس في التعديلات المقترحة على الدستور، ومشاريع القوانين، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات السلام، والانضمام إلى الأحلاف. ويتألف المجلس حاليا من 264 عضوا ينتخب الجمهور ثلثيهم شرط أن يكون نصف الأعضاء المنتخبين على الأقل من العمال والفلاحين. أما الثلث المتبقي من أعضاء المجلس فيعينه رئيس الجمهورية. ومدة العضوية في مجلس الشورى ست سنوات، لكن تجري في كل ثلاث سنوات انتخابات جديدة لاستبدال نصف أعضاء المجلس سواء أكانوا منتخبين أو معينين. ورئيس مجلس الشورى الحالي هو صفوت الشريف.

وأعضاء الحكومة غير مسؤولين أمام مجلس الشورى، ولكن يمكن الاستماع إلى شهاداتهم أمام المجلس أو أمام لجانه بناء على طلبهم. ولا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشورى إلا عند الضرورة، ويترتب على ذلك الدعوة إلى انتخابات جديدة لمجلس الشورى في خلال 60 يوما من تاريخ حله.

ومن جانبها أنشأت الحكومة المصرية "وزارة دولة لشئون مجلس الشورى". والبرلمان المصري عضو في الاتحاد البرلماني العالمي والاتحاد البرلماني العربي.

السلطة القضائية:
تعتبر السلطة القضائية سلطة مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون، ولا يجوز لأي سلطة التدخل فى شئون العدالة. وتتشكل السلطة القضائية من المحاكم والقضاء الإداري والمحكمة الدستورية العليا، وتتولى السلطة القضائية الإشراف على دستورية القوانين وتفسير النصوص التشريعية كما تقوم بدور فى تشكيل الأحزاب.

يرتكز القانون المصري على القانون المدني وعلى مبادئ الشريعة الإسلامية. ويقوم النظام القضائي المصري على مزيج من تقاليد "القانون المدني" ومبادئ الشريعة الإسلامية حيث تطبق الشريعة الإسلامية أساسا على المسلمين في الأمور العائلية والأحوال الشخصية والميراث. وعلى الرغم من إخضاع غير المسلمين لقوانين الشريعة فيما يتعلق بالميراث، فقد سمح لهم بالاحتفاظ بقضاء مستقل في جميع المسائل الأخرى. وتشمل المدونات القانونية الرئيسية القانون المدني المتضمن في القانون رقم 131 الصادر في يوليو 1948؛ وقانون أصول المحاكمات المدنية المتضمن في القانون رقم 13 لعام 1968؛ والقانون التجاري لعام 1983 المعدّل بالقانون رقم 30 لعام 1984؛ والقانون الجنائي المتضمن في القانون رقم 58 لعام 1937 والذي تم تعديله في عامي 1950 و1952؛ وقانون أصول المحاكمات الجنائية لعام 1950 والذي تم تعديله عام 1952 وتعديله بالقانون رقم 107 لعام 1962. توجد ثلاث مستويات من المحاكم العادية هي: المحاكم الجزئية والكلية، ومحاكم الاستئناف، والمحكمة الدستورية العليا أو محكمة التمييز وهي المحكمة النهائية للاستئناف لجميع القضايا التي تنظر فيها المحاكم الأدنى. ويشمل مجلس الدولة نظام المحاكم الإدارية التي لها صلاحية الفصل في القضايا التي تكون الدولة طرفا فيها. ويستمد المجلس سلطته من المادة 172 من دستور 1971. ويتولى المجلس الأعلى للقضاء جميع المسائل المتعلقة بتعيين القضاة وترقيتهم وتنقلاتهم، يعين القضاة بمرسوم حكومي.

وتعطي المادتان 174 و178 من الدستور لجهاز قضائي مستقل آخر، وهو المحكمة الدستورية، صلاحية تقرير المسائل الدستورية. ولهذه المحكمة التي أسست في القاهرة سنة 1961 صلاحية حصرية حول دستورية القوانين والقواعد والأنظمة. وتنشر قرارات المحكمة الدستورية العليا في الجريدة الرسمية.

تنقسم المحاكم الدنيا، وهي المحاكم الجزئية والمحاكم الكلية، إلى محاكم مدنية وجنائية. وللمحاكم الجزئية صلاحية الفصل في المخالفات البسيطة والجنح، والقضايا المدنية والتجارية البسيطة، وقضايا الأحوال الشخصية البسيطة والقضايا المتعلقة بمنازعات العمل. وتنعقد المحاكم الكلية في هيئة من ثلاثة قضاة للفصل في الاستئنافات المرفوعة من المحاكم الجزئية ومن محاكم البداية للفصل في القضايا المدنية والتجارية التي تتعدى 250 جنيها مصريا وفي جميع قضايا الأحوال الشخصية المهمة.

تنظر محاكم الاستئناف العليا في القضايا المرفوعة من محاكم البداية. ويجب ألا يقل عمر قضاة المحاكم الجزئية والكلية عن 28 سنة وان يكونوا أعضاء في نقابة المحامين لمدة سبع سنوات على الأقل. كما أن أساتذة القانون والمدعين العامين الذين لهم سبع سنوات من الخبرة أو اكثر مؤهلين للعمل كقضاة في هذه المحاكم. وتنعقد محاكم الاستئناف العليا السبعة في هيئة من ثلاثة قضاة. وهذه المحاكم موجودة في القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة وأسيوط وبني سويف والإسماعيلية. وتنقسم هذه المحاكم إلى محاكم مدنية وجنائية. ويتم اختيار قضاة محاكم الاستئناف العليا من بين ثلاث مجموعات من القضاة هم: رؤساء المحاكم الجزئية والكلية الذين لا تقل أعمارهم عن 38 سنة، وأساتذة الجامعات الذين امضوا ما لا يقل عن خمس سنوات في تدريس القانون، والمحامون الذين مضى على عضويتهم في نقابة المحامين ما لا يقل عن 15 سنة والذين حصلوا على إذن بالمرافعة أمام المحكمة العليا لثلاث سنوات على الأقل.

تقع المحكمة الدستورية العليا أو محكمة التمييز، في رأس النظام القضائي الهرمي، وتتألف من 30 قاضيا، بمن فيهم رئيس القضاة، وتنعقد في هيئة من خمسة قضاة على الأقل. القاهرة مقر هذه المحكمة. وهي المحكمة النهائية للاستئنافات الناتجة عن أخطاء قانونية وقعت في المحاكم الدنيا. وقرارات هذه المحكمة غير ملزمة قانونيا، ولكن ينظر إليها كمرجعية مقنعة. ويتم اختيار قضاة المحكمة العليا من بين القضاة الذين لهم خبرة لا تقل عن سنتين كقضاة في محاكم الاستئناف العليا، ومن أساتذة القانون الذين لهم خبرة لا تقل عن 20 سنة في مجالهم، ومن المحامين الذين أمضوا 20 سنة على الأقل كأعضاء في نقابة المحامين وثماني سنوات من المرافعة أمام المحكمة العليا. وبشكل عام فان المحكمة الدستورية العليا التي أسست سنة 1969 لها صلاحيات حصرية على المسائل المتعلقة بدستورية القوانين والقواعد والأنظمة.

يوجد مستويين من محاكم أمن الدولة، لكن لا يمكن استئناف الأحكام الصادرة بموجب قانون الطوارئ. والى جانب المحاكم العادية أو المدنية تفصل المحاكم العسكرية في القضايا التي تكون القوات المسلحة طرفا فيها، ولكن في أثناء حالة الطوارئ يستطيع رئيس الجمهورية إحالة الجرائم إلى المحاكم العسكرية.

يتولى "مجلس القضاء الأعلى" جميع المسائل المتعلقة بتعيين القضاة وترقيتهم وتنقلاتهم. فى حين تتولى المحكمة الإدارية التابعة لمجلس الدولة، والذي أسس طبقا للمادة 172 من دستور عام 1971، تسوية المسائل الإدارية والتأديبية. ويتألف المجلس الأعلى للقضاء الذي يرأسه رئيس القضاة، من قاضيين من قضاة المحكمة العليا ومن رئيس محكمة الاستئناف ومحكمة البداية في القاهرة ومن النائب العام ووكيل وزارة العدل.

العلاقة بين السلطات الثلاث:
يسمّي مجلس الشعب من يرشحه للرئاسة بأغلبية الثلثين. ثم يتم تثبيت المرشح باستفتاء قومي. ويمكن مقاضاة رئيس الجمهورية جنائيا بأغلبية ثلثي أصوات مجلس الشعب. يحتاج رئيس الجمهورية إلى موافقة الهيئة التشريعية لإعلان الحرب. ويستطيع في حالات استثنائية وبموافقة مجلس الشعب إصدار مراسيم لها قوة القانون، ولكن لفترة زمنية محددة فقط. يمكن للهيئة التشريعية سحب ثقتها من مجلس الوزراء أو من أي وزير الأمر الذي يؤدي في حال حدوثه إلى تقديم استقالتهم. ويجوز للمجلس إجراء التفتيش على نشاط الدوائر الإدارية.

الدستور
ينيط الدستور الحالى الصادر عام 1971 السيادة بالشعب المصري ويمنح رئيس الجمهورية الكثير من السلطات. فرئيس الجمهورية هو رأس الدولة ويشكل مع مجلس الوزراء السلطة التنفيذية. وينظم الدستور الدائم الصادر فى 11 سبتمبر 1971 والمعدل مرتين باستفتاء عام الأولى عام 1977 والثانية فى 22 مايو 1980 النظام السياسى للدولة فى سبعة أبواب تضم 211 مادة، وتتضمن هذه المواد أسس الدولة والمقومات الأساسية للمجتمع وتحديد الحريات والحقوق والواجبات ومبادئ سيادة القانون وتحديد نظام الحكم وسلطاته المختلفة. وأعلنت تعديلات 1980 أن النظام السياسي المصري اشتراكي ديمقراطي، وانه يستند إلى تعدد الأحزاب السياسية ويلتزم مبادئ الشريعة الإسلامية. ونصت التعديلات الأخرى على انتخاب رئيس الجمهورية لست سنوات مع إمكانية تجديد ولايته مرارا. كما نصت على قيام رئيس الجمهورية بتعيين مجلس الشورى، وعلى إنشاء مجلس أعلى للصحافة توخيا لحماية الحريات الصحفية.

ويشدد الدستور المصري على التكافل الاجتماعي وعلى تكافؤ الفرص وعلى سيطرة الشعب على الإنتاج. وينص على أن الوحدة العربية هي "دعوة للتاريخ والمستقبل" و"مطلب مصيري". كما يؤكد على الحق في الاجتماع السلمي والتعليم والصحة والضمان الاجتماعي والحق في تأسيس الجمعيات الأهلية أو النقابات والحق في التصويت.

ويعلن الدستور أن الأساس الاقتصادي لمصر هو نظام اشتراكي ديمقراطي يقوم على الاكتفاء الذاتي والعدالة ومنع الاستغلال والقضاء على عدم المساواة في الدخل، وحماية الكسب المشروع، والإنصاف في توزيع الواجبات والمسؤوليات العامة. ويعترف الدستور بثلاثة أنواع من الملكية وهي الملكية العامة والتعاونية والخاصة. والملكية الخاصة محمية ولا يمكن مصادرتها إلا للمصلحة العامة. ويثبت القانون الحد الأقصى لملكية الأرض. والعمل حق وواجب وشرف تضمنه الدولة. وتضمن الدولة الخدمات والعمل والتأمين الصحي ومعاش التقاعد، وتعمل على تأمينها للقرى على وجه الخصوص.

ويقرر الدستور أن السيطرة على جميع وسائل الإنتاج هي للشعب. ولكل مواطن حصة من الإيرادات القومية حسب عمله وملكيته غير الاستغلالية. وللعمال حصة في إدارة المشروعات وأرباحها، ولهم تمثيل في مجالس إدارة مؤسسات القطاع الخاص بنسبة 50% على الأقل من عدد أعضاء هذه المجالس. ويخصص القانون لصغار الفلاحين والحرفيين 80% من عضوية مجالس إدارة التعاونيات الزراعية والصناعية.

ويضمن الدستور المساواة بين جميع المصريين أمام القانون وبلا أي تمييز على أساس العرق والأصل الأثنى واللغة والديانة. وباستثناء حالات الجرائم الفظيعة، لا يجوز توقيف أو تفتيش أو حبس أو تقييد حرية أي إنسان بأية طريقة "إلا بأمر [من القاضي المختص أو من المدعي العام] تتطلبه التحقيقات والمحافظة على الأمن العام" (المادة 41). ولا يجوز إيقاع الأذى الجسدي أو المعنوي بالناس. ويعتبر الاعتراف باطلا إذ ثبت انتزاعه بالقوة. وينص الدستور على الحق في الدفاع القانوني وفي الاستشارة القانونية والمتهم برئ حتى يثبت العكس. كما تكفل الدولة حرية العبادة والرأي.

ويقع على الصحافة واجب المحافظة على الأعراف الاجتماعية التقليدية وعلى النظام العام. وللمواطنين الحق في الاجتماع الخاص السلمي وغير المسلح من دون الحاجة إلى إشعار مسبق. أما الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات فمسموح بها في حدود القانون فى حين يحظر تأسيس الجمعيات التي تقوم بنشاط معاد للنظام الاجتماعي أو بنشاط سري أو يكون لها طابع عسكري. وتأسيس النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون.

تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة القضائية المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، كما تقوم بتفسير النصوص التشريعية. ويسمح التعديل على "قانون المحكمة الدستورية" لرئيس الجمهورية بتعيين رئيس هذه المحكمة بدون الرجوع إلى البرلمان.

يجوز لرئيس الجمهورية ولثلث أعضاء مجلس الشعب اقتراح تعديلات على مواد الدستور. ويناقش مجلس الشعب التعديلات المقترحة ويقرها بأغلبية ثلث أعضائه. ويجب عرض هذه التعديلات على الشعب من خلال استفتاء عام.

عضوية المنظمات الدولية:
الأمم المتحدة: 24 أكتوبر 1945.

البنك الدولي:

البنك الدولي للإنشاء والتعمير: 27 ديسمبر 1945.

المؤسسة المالية الدولية: 20 يوليو 1956.

هيئة ضمان الاستثمار المتعددة الأطراف: 12 إبريل 1988.

المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار: 2 يونيو 1972.

صندوق النقد الدولي: 27 ديسمبر 1945.

منظمة التجارة العالمية: 30 يونيو 1995.

"قانون روما لمحكمة الجنايات الدولية : 26 ديسمبر 2000، لكنها لم تصدّق عليه.

التصديق على اتفاقيات حقوق الإنسان:
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: 14 يناير 1982.

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: 14 يناير 1982.

معاهدة مناهضة التعذيب وغيره من المعاملات أو العقوبات القاسية والمهينة وغير الإنسانية: 25 يونيو 1986.

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري: 1 مايو 1967.

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة: 18 سبتمبر 1981.

اتفاقية حقوق الطفل: 6 يوليو 1990.
 

ابوجمعه

Moderator
رد: موجز عن مصر

كان المفروض تبدا بالفتح الاسلامى لها


جزاك الله خيرا
 
أعلى