• مرحبا بكم

    تم تطوير شبكة ومنتديات الجميزه للتماشى مع التطور الحقيقي للمواقع الالكترونيه وبهدف تسهيل التصفح على زوارنا واعضائنا الكرام لذلك تم التطوير وسيتم ارسال اشعار لكل الاعضاء على بريدهم الالكترونى لإعلامهم بان تم تطوير المنتدى

موسوعة فتاوى الحج

مسائل متعلقة بالاستطاعة
1- ماهو المقصود بالقدرة المادية للراغبين في الحج؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: ما هي الاستطاعة بالنسبة للحج؟
فأجابت: "الاستطاعة بالنسبة للحج: أن يكون صحيح البدن، وأن يملك من المواصلات ما يصل به إلى بيت الله الحرام، من طائرة أو سيارة أو دابة أو أجرة، ذلك حسب حاله، وأن يملك زادا يكفيه ذهابا وإيابا، على أن يكون ذلك زائدا عن نفقات من تلزمه نفقته حتى يرجع من حجه، وأن يكون مع المرأة زوج أو محرم لها في سفرها للحج أو العمرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([1]).
الشيخ عبد الله بن منيع الشيخ عبد الله بن غديان
الشيخ عبد الرزاق عفيفي
2- ما حكم التحايل للحج بدون تصريح؟
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله السؤال التالي: إذا دخل الأفاقيُّ مكة بدون إحرام من أجل التحايل على ولاة الأمر بعدم إرادة الحج، ثم أحرم من مكة، فهل حجه صحيح؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "أما حجُّه فصحيحُّ، وأما فعله فحرامٌ من وجهين: أحدُهما: تعدّي حدودِ الله سبحانه وتعالى بِتركِ الإحرامِ من الميقاتِ.
والثاني: مخالفته أمرَ ولاةِ الأمور الذين أُمرنا بطاعتهم في غير معصيةِ الله، وعلى هذا يلزمهُ أن يتوبَ إلى الله ويستغفره مما وقع، وعليه فديةٌ يذبحها في مكة ويُوزعها على الفقراء لتركهِ الإحرامَ من الميقاتِ، على ما قاله أهلُ العلم من وجوب الفدية على من تركَ واجبًا من واجباتِ الحج أو العمرة"([2]).
3- ما حكم بيع الممتلكات لتوفير تكلفة الحج؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: هل يجوز الحج بنقود بيع أرضه؟
فأجابت: "إذا كان يملك الأرض بطريق شرعي؛ كالإرث أو الهبة أو الشراء ونحو ذلك، فلا حرج في بيعها وإنفاق ثمنها أو بعضه في أداء الحج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([3]).
الشيخ عبد الله بن غديان الشيخ عبد الرزاق عفيفي
الشيخ عبد العزيز بن باز.
4- ما حكم الحج لمن كان عليه ديون؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: هل يجوز الحج لمن عليه دين؟ فسمعنا أنه لا يجوز حتى يقضي أصحابه، فهل هذا صحيح؟
فأجابت: "إذا كان المدين يقوى على تسديد الدين مع نفقات الحج ولا يعوقه الحج عن السداد، أو كان الحج بإذن الدائن ورضاه مع علمه بحال المدين جاز حجه، وإلا فلا يجوز، لكن لو حج صح حجه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([4]).
الشيخ عبد الله بن غديان الشيخ عبد الرزاق عفيفي
الشيخ عبد العزيز بن باز.
5- ماهي أحكام حج كبار السن والمرضى والمعاقين؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: قد حج والدي في سنة ماضية، وكان مريضا مرضا شديدا ولم يقدر على الإحرام فما الواجب عليه؟
فأجابت: "إذا أحرم الحاج بملابسه لدعاء الحاجة إلى ذلك بسبب برد ومرض ونحو ذلك فهو مأذون له في ذلك شرعا، والواجب عليه بالنسبة إلى لبس المخيط صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين؛ لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، أو ذبح شاة تجزئ أضحية، وكذلك الحكم إذا غطى رأسه، ويجزئه الصيام في كل مكان، أما الإطعام والشاة فإن محلها الحرم المكي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([5]).
الشيخ: عبد الله بن منيع الشيخ: عبد الله بن غديان
الشيخ: عبد الرزاق عفيفي
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله السؤال التالي: شخص معاق لا يستطيع أن يلبس ثياب الإحرام فكيف يصنع؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يلبس ثياب الإحرام، فإنه يلبس ما يقدر عليه من اللباس الآخر، وعليه عند أهل العلم، أما أن يذبح في مكة شاة يفرقها على الفقراء، أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم ثلاثة أيام، هكذا قال أهل العلم قياسًا على ما جاء في حلق شعر الرأس، حيث قال الله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}. وقد فصل النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والصدقة بما ذكرناه"([6]).
6- هل يجوز الاستلاف من أجل الحج؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: حينما جاء شهر ذي الحجة كنت أتشوق لزيارة بيت الله الحرام، ولكن الراتب ما زال عليه أسبوع، ولم يكن معي سوى مصاريف الشهر، ولكن إخواني بالعمل أصروا على ذهابي معهم، حيث إن العمر غير مضمون، وقام أحدهم بإعطائي مبلغا من المال يكفي كل نفقات الحج، فقلت له: إن القرض والسلف لا يصح بهما الحج، فقال: إذا كان صاحب القرض أو صاحب الدين أذن للمقترض أو للمدين فهذا يصح به الحج، وأنا أعطيتك المبلغ برضائي وبإذني، وذهبت إلى الحج، وبعد عودتي مباشرة في نفس الشهر أعطيته نصف الشهر الذي حججت فيه قبل سفري للحج، حيث إنني آخذ راتبي بالشهر الإفرنجي، فالمال الذي حججت به أخذته برضا صاحبه وبرغبة منه لي في الخير، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
فأجابت: "الحج صحيح إن شاء الله تعالى، ولا يؤثر اقتراضك المبلغ على صحة الحج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([7]).
الشيخ عبد الله بن غديان الشيخ عبد الرزاق عفيفي
الشيخ عبد العزيز بن باز.
7- هل يشترط وجود المحرم للنساء؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: امرأة من سبأ مشهورة بالصلاح، وهي في أوسط عمرها أو أقرب إلى الشيخوخة، وأرادت حجة الإسلام، ولكن ليس لها محرم فقط، ويوجد من أعيان البلاد من يريد الحج مشهور بالصلاح، ومعه نسوة من محارمه، فهل يصح لهذه المرأة أن تحج مع هذا الخير ونسوته، تكون مع النسوة، والرجل مراقب عليها، أم يسقط عنها الحج؛ لعدم وجود محرمها مع أنها مستطيعة من ناحية المال؟ أفتونا بارك الله فيكم؛ لأنا اختلفنا مع بعض الإخوان.
فأجابت: "المرأة التي لا محرم لها لا يجب عليها الحج؛ لأن المحرم بالنسبة لها من السبيل، واستطاعة السبيل شرط في وجوب الحج، قال الله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً}. ولا يجوز لها أن تسافر للحج أو غيره إلا ومعها زوج أو محرم لها؛ لما رواه البخاري ومسلم، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: ((انطلق فحج مع امرأتك)). وبهذا القول قال الحسن والنخعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي، وهو الصحيح؛ للآية المذكورة، مع عموم أحاديث نهي المرأة عن السفر بلا زوج أو محرم، وخالف في ذلك مالك والشافعي والأوزاعي، واشترط كل منهم شرطا لا حجة له عليه، قال ابن المنذر: تركوا القول بظاهر الحديث، واشترط كل منهم شرطا لا حجة له عليه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([8]).
الشيخ عبد الله بن منيع الشيخ عبد الله بن غديان
الشيخ عبد الرزاق عفيفي الشيخ عبد العزيز بن باز.
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ـ أيضًا ـ السؤال التالي: هل يحق للمرأة المسلمة أن تؤدي فريضة الحج مع نسوة ثقات، إذا تعذر عليها اصطحاب أحد أفراد عائلتها معها، أو أن والدها متوفى؟ فهل يحق لوالدتها اصطحابها لتأدية الفريضة أو خالتها أو عمتها، أو أي شخص تختار ليكون معها محرما في حجها؟
فأجابت: "الصحيح أنها لا يجوز لها أن تسافر للحج إلا مع زوجها أو محرم لها من الرجال، فلا يجوز لها أن تسافر مع نسوة ثقات أو رجال ثقات غير محارم، أو مع عمتها أو خالتها أو أمها، بل لا بد من أن تكون مع زوجها أو محرم لها من الرجال، فإن لم تجد من يصحبها منهما فلا يجب عليها الحج ما دامت كذلك؛ لفقد شرط الاستطاعة الشرعية، وقد قال تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً}. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([9]).
الشيخ عبد الله بن قعود الشيخ عبد الرزاق عفيفي
الشيخ عبد العزيز بن باز.
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ـ أيضًا ـ السؤال التالي: المعروف في حج النساء المسلمات أن يصاحبهن أزواجهن أو أولادهن أو آباؤهن أو إخوتهن المسلمون، ويسمح لهم بالدخول في داخل حدود الحرم، ولكن إذا كان الأمر كما هو شأني فإن زوجي لا يستطيع مصاحبتي لأسباب صحية، وابني الذي عمره 18 سنة التحق بالخدمة العسكرية إجباريا لمدة سنتين، وإن عمري الآن 48 سنة، ولا أضمن العيش لمدة سنتين أخريين، فهل أستطيع أن أقوم بأداء فريضة الحج في ظل هذه الظروف؟ يقول لي بعض الإخوة: يجوز لك هذا إذا استطعت أن تكوني مجموعة من النساء غير المتزوجات، أقلها خمس، وتكون إحداهن عالمة بمسائل الحج، وعارفة بمقاماته ومشاعره، فحينئذ تستطيع أن تقوم بأداء فريضة الحج معهن دون محرم. ويرى الآخر أنه يجوز للمرأة المسلمة أن تذهب مع صديقتها وأختها في العقيدة التي تريد أداء فريضة الحج مع زوجها، ففي هذه الحالة يكون هذا الشخص راعيا لزوجته وصديقتها. وإني متأكدة بأنكم ستساعدونني في شرح هذا الموضوع والإفادة عن إمكانيته.
فأجابت: "من شروط الحج الاستطاعة، ومن الاستطاعة وجود المحرم للمرأة، فإذا فقد المحرم فلا يجوز لها السفر، ولا يجب عليها الحج إلا بوجوده وموافقته على السفر معها، قال تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً}. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([10]).
الشيخ عبد الله بن قعود الشيخ عبد الرزاق عفيفي
الشيخ عبد العزيز بن باز.
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ـ أيضًا ـ السؤال التالي: هل يجب على المرأة الحج إذا فقدت الزوج أو المحرم وهي مستطيعة، أو إذا كانت في عدة الوفاة؟
فأجابت: "لا يجب الحج على المرأة إذا لم تجد محرما لها يسافر معها إليه، ولا يجوز لها أن تخرج إلى الحج وهي في عدة الوفاة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([11]).
الشيخ عبد الله بن قعود الشيخ عبد الله بن غديان
الشيخ عبد الرزاق عفيفي الشيخ عبد العزيز بن باز.


8- من عليه ديون للدولة من جهة مستحقات الجهات الحكومية هل يصح حجه؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: رجل أراد الحج وعليه دين للدولة ـ عمرها الله ـ من وزارة الزراعة [أي: البنك الزراعي] فهل لهذا الرجل حج أم لا؟
فأجابت: "لا حرج على المذكور في حجه إن شاء الله. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([12]).
الشيخ عبد الله بن قعود الشيخ عبد الله بن غديان
الشيخ عبد الرزاق عفيفي الشيخ عبد العزيز بن باز.
وجاء في فتوى آخر للجنة ما نصه: "دَيْن الدولة الذي ذكرت لا يمنع من الحج"([13]).
9- هل يعتبر مستطعيًا من وجد جهات تتبرع بالحج؟
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله السؤال التالي: إنسان أعطاه شخص مالاً ليؤدي به الفريضة، فهل يلزمه أن يقبل هذا المال ويؤدي به الفريضة؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "لا يلزمه، وله أن يرده خشية المنة ـ أي يمن عليه الذي أعطاه مالاً يحج به ـ حيث لم يجب عليه الحج لعدم الاستطاعة.
أما إذا كان الذي أعطاه المال أباه أو أخاه الشقيق، فهنا نقول: خذ المال وحج به؛ لأن أباك لا يمن عليك، والشقيق لا يمن عليك.
وعلى هذا نقول للأخ: انتظر حتى يغنيك الله عز وجل وتحج من مالك، ولست بآثم إذا تأخرت عن الحج"([14]).
10- هل يؤثر في الإستطاعة تنظيم الحج من خلال حملات مرهقة ماديًا؟
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "إذا كان لا يستطيع دفع تكاليف الحملة فليس عليه حج؛ لأنه غير مستطيع"([15]).
11- ماحكم دفع الزكاة لنفقة الحج؟
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله السؤال التالي: هل يجوز للإنسان أن يعطي شيئا من زكاته لمن أراد أن يحج؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "أما إذا كان الحج نفلاً فلا يجوز أن يعطى من الزكاة، وأما إذا كان فريضة فذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك، وأن تعطيه ليحج الفريضة، وفي نفسي من هذا شيء؛ لأنه لا فريضة عليه ما دام معسرًا، وإذا كان لا فريضة عليه فلا يجوز أن يعطى من الزكاة"([16]).

12- ماحكم تأخير الحج لمن كان قادرًا؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: هل يجوز لي تأجيل تأدية فريضة الحج لعام آخر أو عامين، وأنا الذي قد توفر لي شرط الاستطاعة، من أجل زيارة الأهل والزوجة التي سأتغيب عنها مدة سنتين إذا ما أديت فريضة الحج هذا العام، والمناسك ستتوسط العطلة الصيفية ولن يتيسر لي أداء الحج وزيارة الأهل معا، فإما أن أحج وإما أن أزور الأهل فأؤجل الحج. أفتونا مشكورين، وجزاكم الله عنا كل خير.
فأجابت: "يجب على المسلم المبادرة إلى تأدية فريضة الحج متى كان مستطيعا؛ لأنه لا يدري ماذا يحدث له لو أخره، وقد قال الله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً}. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((تعجلوا إلى الحج [يعني الفريضة] فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له)). خرجه الإمام أحمد رحمه الله. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([17]).
الشيخ عبد الله بن غديان الشيخ عبد الرزاق عفيفي
الشيخ عبد العزيز بن باز
13- هل الأفضل حج التطوع أو الصدقة بالمال؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: وفقني الله عام 1401هـ للقيام بأداء فريضة الحج (قارنا)، أي: حج وعمرة معا، وفي عام 1402هـ، سمحت لي الظروف بعد توفيق الله بأداء فريضة الحج عن والدتي يرحمها الله، وفي هذه الأيام أحس بحنين إلى الأرض الطاهرة المباركة، ويشدني الطواف حول الكعبة والسعي بين الصفا والمروة ، ثم زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، والصلاة في الروضة الشريفة، فهل لو قمت بهذا العمل التطوعي فهل في ذلك تبذير أو إسراف؟ بمعنى آخر: فلنفرض أن معي مالا، وهذا المال يكفي لأداء العمرة وأمامي مشروع التبرع لمجاهدي الإسلام في أفغانستان، ففي أي جهة أضع هذا المال؛ هل أتبرع به للمجاهدين أم أقوم بعمل العمرة؟ جزاكم الله كل خير.
فأجابت: "كل من السفر للعمرة والإنفاق في سبيل الله عمل طيب مشكور، لكن العمرة نفعها قاصر على المؤدي لها، وأما الإنفاق في الجهاد فنفعه متعدي؛ فيكون البذل فيه أولى وأفضل. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([18]).
الشيخ عبد الله بن غديان الشيخ عبد الرزاق عفيفي
الشيخ عبد العزيز بن باز
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال التالي: إذا دخل شهر رمضان المبارك، ذهب كثير من الناس إلى مكة المكرمة بعوائلهم وسكنوا هناك طوال الشهر الكريم، وقد سمعت من أحد الإخوة أنكم ـ يا سماحة الشيخ ـ ترون أن التصدق بتكاليف العمرة أفضل من أدائها، فهل هذا صحيح؟ وإذا كان صحيحًا، فهل من نصيحة لهؤلاء الذين يذهبون سنويًا إلى هناك، حتى أنها أصبحت مجالاً للمفاخرة والمباهاة عند البعض؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "ليس ما ذكرته صحيحًا، ولم يصدر ذلك مني، والصواب أن الحج والعمرة أفضل من الصدقة بنفقتهما لمن أخلص لله القصد، وأتى بهذا النسك على الوجه المشروع، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)). متفق على صحته، وقال صلى الله عليه وسلم: ((عمرة في رمضان تعدل حجة)) متفق على صحته أيضًا. والله ولي التوفيق"([19]).
وسئل ـ أيضًا ـ رحمه الله السؤال التالي: بالنسبة لمن أدى فريضة الحج، وتيسر له أن يحج مرة أخرى، هل يجوز له بدلاً من الحج للمرة الثانية تلك أن يتبرع بقيمة نفقات الحج للمجاهدين المسلمين، حيث أن الحج للمرة الثانية تطوع، والتبرع للجهاد فرض؟ أفيدونا جزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "من حج الفريضة فالأفضل له أن يتبرع بنفقة الحج الثاني للمجاهدين في سبيل الله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل أفضل؟ قال: ((إيمان بالله ورسوله)) قال السائل: ثم أي؟ قال: ((حج مبرور)) متفق على صحته.
فجعل الحج بعد الجهاد، والمراد به حج النافلة؛ لأن الحج المفروض ركن من أركان الإسلام مع الاستطاعة، وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من جهز غازيًا فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا)). ولا شك أن المجاهدين في سبيل الله في أشد الحاجة إلى المساعدة المادية، والنفقة فيهم أفضل من النفقة في التطوع للحديثين المذكورين وغيرهما"([20]).
وسئل ـ أيضًا ـ رحمه الله السؤال التالي: حدث بيني وبين مجموعة من الزملاء جدال حيث إننا قد نوينا أن نعتمر في نهاية شهر رمضان، مع العلم أنني وزميل آخر قد سبق وأن اعتمرنا عدة مرات، وفي النهاية قرر هذا الزميل أن لا يعتمر، وأن يتقدم بتكاليف هذه العمرة صدقة أو جهادًا في سبيل الله، وقال: إن هذا أفضل بكثير من كونه يعتمر بهذا المال. نرجو من سماحة الشيخ إفادتنا، هل من الأفضل أن يعتمر الشخص وإن سبق له واعتمر عدة مرات، أم أن يقدم تكاليف هذه العمرة للمجاهدين في سبيل الله؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "الأفضل لمن أدى فريضة الحج والعمرة أن ينفق ما يقابل حج التطوع وعمرة التطوع في مساعدة المجاهدين في سبيل الله؛ لأن الجهاد الشرعي أفضل من حج التطوع وعمرة التطوع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل أفضل؟ قال: ((إيمان بالله ورسوله))، قيل: ثم أي؟ قال: ((الجهاد في سبيل الله))، قيل: ثم أي؟ قال: ((حج مبرور)). متفق على صحته، والله ولي التوفيق"([21]).
14- هل يصح الطواف على الكراسي المتحركة (عربة المعاقين)؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: أنا رجل عمري ثمانون عاما، وقد حججت السنة الماضية، وطفت بالبيت العتيق، ولم أستطع السعي بين الصفا والمروة إلا راكبا على عربية، ووكلت من ينوب عني لرمي الجمار؛ لعدم استطاعتي المزاحمة، وسمعت من طالب علم أتى إلينا في منى قوله: الذي لا يرمي الجمار بنفسه لماذا يحج؟ فهل حجتي كاملة أم يلزمني شيء؟ مع العلم أنه سبق أن حججت حجة الإسلام. أرجو تفضل سماحتكم بإفتائي.
فأجابت: "إذا عجزت عن السعي ماشيا وشق عليك مشقة خارجة عن المعتاد، جاز لك ركوب العربة، وجاز لك التوكيل في الرمي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([22]).
الشيخ: عبد الله بن غديان الشيخ: عبد الرزاق عفيفي
الشيخ: عبد العزيز ابن باز
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ـ أيضًا ـ السؤال التالي: قمت أنا ووالدتي بأداء العمرة، وعندما كملنا الطواف أحست بالتعب، وحيث إنها مريضة وطاعنة في السن قمت عند السعي وأركبتها عربية في كل أشواط السعي، هل يجوز أم لا؟
فأجابت: "لا حرج في سعيك بوالدتك بالعربية؛ لأنها معذورة ويشق عليها السعي على الأقدام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([23]).
الشيخ: عبد الله بن غديان الشيخ: عبد الرزاق عفيفي
الشيخ: عبد العزيز ابن باز
15- ماهو الضابط في الشخص الذي لايستطيع الحج؟
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "إذا وجب الحج على شخص، فإن كان قادرًا على الحج بنفسه وجب عليه أن يحج، وإن كان عاجزًا عن الحج بنفسه، فإن كان يرجو زوال عجزه كمريض يرجو الشفاء، فإنه يؤخر الحج حتى يستطيع، فإن مات قبل ذلك حج عنه من تركته ولا إثم عليه.
وإن كان الذي وجب عليه الحج عاجزًا عجزًا لا يرجو زواله؛ كالكبير والمريض الميؤوس منه ومن لا يستطيع الركوب، فإنه يوكل من يحج عنه؛ لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: ((نعم)). وذلك في حجة الوداع"([24]).
16- هل يجوز حج من عليه دين؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: هل يجوز الحج لمن عليه دين؟ فسمعنا أنه لا يجوز حتى يقضي أصحابه، فهل هذا صحيح ؟
فأجابت: "إذا كان المدين يقوى على تسديد الدين مع نفقات الحج ولا يعوقه الحج عن السداد، أو كان الحج بإذن الدائن ورضاه مع علمه بحال المدين جاز حجه، وإلا فلا يجوز، لكن لو حج صح حجه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([25]).
الشيخ عبد الله بن غديان الشيخ عبد الرزاق عفيفي
الشيخ عبد العزيز بن باز
17- هل يلزم الإستئذان من صاحب الدين؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: أنا رجل عمري 28 سنة، ولم أقض فريضة الحج بسبب دين علي متفرق، فهل يسمح لي بقضاء الفريضة دون أذن أصحاب الديون، علما أنه ليس هناك مال يمكن التسديد منه فيما لو حصلت الوفاة؟ أرجو الإفادة والإيضاح، أجزل الله لكم الأجر والمثوبة.
فأجابت: "من شروط وجوب الحج: الاستطاعة، ومن الاستطاعة: الاستطاعة المالية، ومن كان عليه دين مطالب به بحيث إن أهل الدين يمنعون الشخص عن الحج إلا بعد وفاء ديونهم فإنه لا يحج؛ لأنه غير مستطيع، وإذا لم يطالبوه ويعلم منهم التسامح فإنه يجوز له، وقد يكون حجه سبب خير لأداء ديونه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([26]).
الشيخ عبد الله بن غديان الشيخ عبد الرزاق عفيفي
الشيخ عبد العزيز بن باز
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ـ أيضًا ـ السؤال التالي: إذا أراد المسلم أن يقضي فريضة الحج وهو عليه دين، فهل إذا استأذن من صاحب أو أصحاب الدين وسمح له بالحج، فهل حجه صحيح؟
فأجابت: "إذا كان الواقع كما ذكر من سماح الدائن أو الدائنين لك في الحج، قبل تسديد ما عليك لهم من الدين فلا حرج عليك في أداء الحج قبل التسديد، ولا تأثير لكونك مدينا لهم على صحة حجك في مثل هذه الحالة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([27]).
الشيخ عبد الله بن قعود الشيخ عبد الله بن غديان
الشيخ عبد الرزاق عفيفي الشيخ عبد العزيز بن باز.
18- كيف يحج الرجل إذا كان قادرًا بماله عاجز في بدنه؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: نفيد فضيلتكم أنه يوجد لدي أخ لزوجتي، وهو يبلغ من العمر 80 عاما، وهو مصاب بمرض الشلل في جنبه الأيمن، وهو مصاب به من صغره، فهو لا يستطيع المشي مع الأصحاء، وليس لديه دخل إلا من الضمان الاجتماعي، وهو يريد قضاء فريضة الحج، علما أنه لا يستطيع أن يركب السيارة، فهل يجوز له أن يدفع أجرا على حجته كما يفعل الغير، وماذا نفعل؟ نرجو إفادتنا عن ذلك جزاكم الله عنا كل خير.
فأجابت: "إذا كان الواقع كما ذكرت من مرض أخي زوجتك، وتوفر لديه مما يعطاه من الضمان الاجتماعي، ومما يأخذه من الصدقات أو المعونات الأخرى ما يكفي أن ينيب من يحج به عنه ويعتمر؛ وجب عليه أن يدفع من ذلك ما يحج به غيره عنه ويعتمر؛ لأنه وإن عجز عن مباشرة حج الفريضة والعمرة بنفسه فهو مستطيع ذلك بنيابة غيره عنه بماله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([28]).
الشيخ: عبد الله بن قعود الشيخ: عبد الله بن غديان
الشيخ: عبد الرزاق عفيفي الشيخ: عبد العزيز ابن باز
19- من لديه خادمة، هل يجوز أن يحج بها أو يرسلها مع إحدى الحملات؟
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم)). وهو يعم سفر الحج وغيره. وليس على المرأة حج إذا لم تجد محرمًا يسافر معها، وقد رخص بعض العلماء في ذلك إذا كانت مع جماعة من النساء بصحبة رجال مأمونين ولكن ليس عليه دليل، والصواب خلافه للحديث المذكور"([29]).
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله السؤال التالي: ما حكم سفر الخادمة مع الرجل الذي ليس محرمًا لها، وما رأيك بمن يستعمل حملة خاصة بالخادمات فيحج بهن، وهو ليس من محارمهن، وليس معها لا كفيل ولا محرم، فما رأيك بهذا؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم)). وليس لنا أن نخرج عن قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم مهما كان الأمر، لكن الخادم إذا كانت في البيت وليس معها محرم، واضطر الناس للسفر بها؛ لأنه لم يبق في اليت أحد، فحينئذ يسمح لها أن تسافر معهم؛ لأن هذا ضرورة، وبقاءها في البيت وحدها أشد ضررًا مما إذا سافرت معهم وأشد خطرًا.
فإذا قال قائل: لماذا لا نقول له: أعطها أقاربك، أو أصدقائك حتى ترجع؟ نقول: نفس الشيء أيضًا، ربما إذا أعطيتها أقاربي أو أصدقائي ربما يكون قلبي مشوشًا، ماذا حصل على هذه المرأة، فيبقى الإنسان غير مطمئن، فهذه المسألة تجوز في حالة واحدة؛ وهي: إذا كان الناس معهم خادم ولا يمكن أن يبقوها وحدها في البيت، فهنا تسافر معهم، ولا إثم فيه إن شاء الله تعالى، على إني أقول هذا وأستغفر الله وأتوب إليه.
والحملة من باب أولى لا تجوز، لكن مع الأسف أن الناس تهاونوا في هذا الأمر، وصاروا يودعون النساء كأنهن غنم مع راعي لا يدرون عنها، نسأل الله السلامة"([30]).


([1]) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/30-31)، فتوى رقم: (845)، بتصرف.
([2]) مجموع فتاوى ورسائل فضيلته (21/356-357).
([3]) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/39)، فتوى رقم: (12568).
([4]) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/48-49)، فتوى رقم: (9405).
([5]) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/180)، فتوى رقم: (518).
([6]) فتاوى أركان الإسلام (ص525-526)، فتوى رقم: (479).
([7]) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/41-42)، فتوى رقم: (11837).
([8]) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/90-91)، فتوى رقم: (1173).
([9]) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/91-92)، فتوى رقم: (4909).
([10]) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/92-93)، فتوى رقم: (5445).
([11]) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/94)، فتوى رقم: (7316).
([12]) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/47)، فتوى رقم: (8561).
([13]) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/164)، فتوى رقم: (7364).
([14]) مجموع فتاوى ورسائل فضيلته (21/94).
([15]) مجموع فتاوى ورسائل فضيلته (21/355).
([16]) مجموع فتاوى ورسائل فضيلته (21/85-86).
([17]) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/17)، فتوى رقم: (11133).
([18]) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/328-329)، فتوى رقم: (9622).
([19]) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته (16/368-369).
([20]) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته (16/369-370).
([21]) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته (16/370-371).
([22]) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/261-262)، فتوى رقم: (10109).
([23]) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/321)، فتوى رقم: (12028).
([24]) المنهج لمريد الحج والعمرة (ص153-154)، ضمن مجموعة كتب تتعلق بالمناسك، من مطبوعات مكتبة إمام الدّعوة.
([25]) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/47-48)، فتوى رقم: (9405)، بتصرف.
([26]) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/45/46)، فتوى رقم: (2325) .
([27]) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/46/47)، فتوى رقم: (5545).
([28]) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/85-86)، فتوى رقم: (2564).
([29]) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته (16/380).
([30]) مجموع فتاوى ورسائل فضيلته (21/203).
 
رد: موسوعة فتاوى الحج

مسائل متعلقة بالمواقيت


مسائل متعلقة بالمواقيت:
1- ماحكم الإحرام بعد تجاوز الميقات؟ والإحرام من ميقات آخر؟(زيادة تحرير)
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: "إذا تجاوز الحاج أو المعتمر ميقات بلده بدون إحرام، ثم أحرم من ميقات بلد آخر غير ميقات بلده، فعليه دم؛ لأنه تجاوز ميقات بلده وأحرم دونه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([1]).
الشيخ: عبد الله بن غديان الشيخ: عبد الرزاق عفيفي
الشيخ: عبد العزيز ابن باز
2- ماذا يجب على من تجاوز الميقات بدون الإحرام لعدم وجود تصريح الحج؟
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله السؤال التالي: إذا دخل الأفاقيُّ مكة بدون إحرام من أجل التحايل على ولاة الأمر بعدم إرادة الحج، ثم أحرم من مكة، فهل حجه صحيح؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "أما حجُّه فصحيحُّ، وأما فعله فحرامٌ من وجهين:
أحدُهما: تعدّي حدودِ الله سبحانه وتعالى بِتركِ الإحرامِ من الميقاتِ.
والثاني: مخالفته أمرَ ولاةِ الأمور الذين أُمرنا بطاعتهم في غير معصيةِ الله، وعلى هذا يلزمهُ أن يتوبَ إلى الله ويستغفره مما وقع، وعليه فديةٌ يذبحها في مكة ويُوزعها على الفقراء لتركهِ الإحرامَ من الميقاتِ، على ما قاله أهلُ العلم من وجوب الفدية على من تركَ واجبًا من واجباتِ الحج أو العمرة"([2]).
3- ماذا يترتب على من تجاوز الميقات ناسيًا أو جاهلاً، أو لعدم وجود ملابس الإحرام؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: إنني في عطلة الربيع الماضية اصطحبت أهلي وأولادي بنية زيارة أختي في الطائف، ونأخذ عمرة والعلاج في جدة، هذه هي النية أساسا. الذي حصل أننا أقمنا في الطائف يوما ثم ذهبنا إلى جدة مارين بمكة ولم نحرم من السيل، حيث كنت أعتقد أن ما في ذلك شيء، فأخرنا العمرة حتى العودة من جدة، وفعلا بعد انتهائنا من جدة أحرمنا بالعمرة ونسينا أيضا لم نصل ركعتين بعد الإحرام، وكان يدور في نفسي بأن فيه ميقاتا فيما بين جدة ومكة، فلم نجد ميقاتا، وواصلنا حتى الحرم وأخذنا عمرة. وعند العودة للعمل قصيت ذلك على بعض مدرسي المعهد العلمي، فقالوا: إن علينا دما، وإنه كان يجب علينا ألا نمر مكة حتى نأخذ العمرة. فأرجو من سماحتكم توجيهنا للصواب، وماذا يترتب علينا؟ والله يحفظكم.
فأجابت: "الواجب على من نوى العمرة ثم مر بالميقات أن يحرم منه، ولا يجوز له مجاوزته بدون إحرام، وحيث لم تحرموا من الميقات فإنه يجب على كل منكم دم، وهو ذبح شاة تجزئ في الأضحية تذبح بمكة المكرمة، وتقسم على فقرائها، ولا تأكلوا منها شيئا، أما ترك صلاة ركعتين بعد لبس الإحرام فلا حرج عليكم في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([3]).
الشيخ: عبد الله بن غديان الشيخ: عبد الرزاق عفيفي
الشيخ: عبد العزيز ابن باز.
ـ أما من حاذى الميقات ولم يجد ملابس للإحرام، قال سماحته الشيخ ابن باز رحمه الله: "من لم يحمل معه ملابس الإحرام فإنه ليس له أن يؤخر إحرامه إلى جدة، بل الواجب عليه أن يحرم في السراويل إذا كان ليس معه إزار؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ((من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارًا فليلبس السراويل)). وعليه كشف رأسه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يلبس المحرم، قال: ((لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات، ولا البرانس ولا الخفاف إلا لمن لم يجد النعلين)) الحديث متفق عليه.
فلا يجوز أن يكون على رأس المحرم عمامة ولا قلنسوة ولا غيرهما مما يلبس على الرأس، وإذا كان لديه عمامة ساترة يمكنه أن يجعلها إزارًا اتزر بها ولم يجز له لبس السراويل، فإذا وصل إلى جدة وجب عليه أن يخلع السراويل ويستبدلها بإزار إذا قدر على ذلك، فإن لم يكن عليه سراويل وليس لديه عمامة تصلح أن تكون إزارًا حين محاذاته للميقات في الطائرة أو الباخرة أو السفينة، جاز له أن يحرم في قميصه الذي عليه مع كشف رأسه، فإذا وصل إلى جدة اشترى إزارًا وخلع القميص، وعليه عن لبسه القميص كفارة وهي: إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من تمر أو أرز أو غيرهما من قوت البلد لمساكين الحرم، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة، هو مخير بين هذه الثلاثة، كما خير النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة لما أذن له في حلق رأسه وهو محرم للمرض الذي أصابه، والله ولي التوفيق"([4]).
4- هل يجوز الإحرام من جدة لمن هو من غير أهلها، وهل جدة ميقات لبعض الحجاج؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: هل تكون جدة ميقاتا مكانيا بدلا من يلملم مع أن بعض العلماء يجوزه؟
فأجابت: "الأصل في تحديد المواقيت ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، عن ابن عباس رضي الله عنه قال: (إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. وروي عن عائشة رضي الله عنها: (أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق) رواه أبو داود والنسائي. وقد سكت عنه أبو داود والمنذري، وقال ابن حجر في التلخيص: "هو من رواية القاسم عنها، تفرد به المعافي بن عمران عن أفلح عنه، والمعافي ثقة".
فهذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها ممن يريد الحج والعمرة، ومن كان دون هذه المواقيت فإنه يحرم من حيث أنشأ، حتى أهل مكة يهلون من مكة، لكن من أراد العمرة وهو داخل الحرم فإنه يخرج إلى الحل ويحرم منه بالعمرة، كما وقع ذلك من عائشة رضي الله عنها، بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم لتأتي بعمرة، وذلك بعد الحج في حجة الوداع، ومن هذه المواقيت التي تقدمت يلملم، فمن مر عليه من أهله أو من غير أهله وهو يريد حجا أو عمرة فإنه يحرم منه، ويجب أن يحرم من كان في الجو إذا حاذى الميقات، كما يجب على من كان في البحر أن يحرم من مكان محاذ لميقاته.
أما جدة فهي ميقات لأهل جدة وللمقيمين بها إذا أراد حجا أو عمرة، وأما جعل جدة ميقاتا بدلا من يلملم فلا أصل له، فمن مر على يلملم وترك الإحرام منه وأحرم من جدة وجب عليه دم، كمن جاوز سائر المواقيت وهو يريد حجا أو عمرة؛ لأن ميقاته يلملم؛ ولأن المسافة بين مكة إلى يلملم أبعد من المسافة التي بين جدة ومكة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([5]).
الشيخ: عبد الرزاق عفيفي الشيخ: عبد العزيز ابن باز
5- ماهو معنى نية الدخول في النسك؟ ومتى يبدأ الحاج التلفظ بالتلبية؟
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "بعد الفراغ من الغسل والتنظيف ولبس ثياب الإحرام، ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)).
ويُشرع له التلفظ بما نوى، فإن كانت نيته العمرة قال: (لبيك عمرة) أو (اللهم لبيك عمرة)، وإن كانت نيته الحج قال: (لبيك حجًا) أو (اللهم لبيك حجًا)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وإن نواهما جميعًا لبى بذلك فقال: (اللهم لبيك عمرة وحجًا)، والأفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه من دابة أو سيارة أو غيرهما؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهلَّ بعد ما استوى على راحلته، وانبعثت به من الميقات للسير، هذا هو الأصح من أقوال أهل العلم.
ولا يشرع له التلفظ بما نوى إلا في الإحرام خاصة؛ لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم"([6]).
6- هل للإحرام ملابس خاصة بالرجال والنساء؟ وماهي صفته للرجال والنساء الأطفال؟
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "يلبس الذكر إزارًا ورداءً، ويستحب أن يكونا أبيضين نظيفين، ويستحب أن يُحرم في نعلين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((وليُحرم أحدكم في إزارٍ ورداءٍ ونعلين)) أخرجه الإمام أحمد رحمه الله.
وأما المرأة فيجوز لها أن تحرم فيما شاءت من أسود أو أخضر أو غيرهما، مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم، لكن ليس لها أن تلبس النقاب والقفازين حال إحرامها، ولكن تغطي وجهها وكفيها بغير النقاب والقفازين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة عن لبس النقاب والقفازين.
وأما تخصيص بعض العامة إحرام المرأة في الأخضر أو الأسود دون غيرهما فلا أصل له"([7]).
7- هل يمنع الحيض والنفاس المرأة من الإحرام للحج والعمرة؟ وماذا تفعل إذا حاضت أو نفست؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: ما حكم حجة الحائض؟
فأجابت: "الحيض لا يمنع من الحج، وعلى من تحرم وهي حائض أن تأتي بأعمال الحج، غير أنها لا تطوف بالبيت إلا إذا انقطع حيضها واغتسلت، وهكذا النفساء، فإذا جاءت بأركان الحج فحجها صحيح. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([8]).
الشيخ: عبد الله بن منيع الشيخ: عبد الله بن غديان
الشيخ: عبد الرزاق عفيفي
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: "وأمر صلى الله عليه وسلم عائشة لما حاضت وقد أحرمت بالعمرة، أن تغتسل وتحرم بالحج، وأمر صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس لما ولدت بذي الحليفة أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم، فدل ذلك على أن المرأة إذا وصلت إلى الميقات وهي حائض أو نفساء تغتسل وتحرم مع الناس، وتفعل ما يفعله الحاج غير الطواف بالبيت، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأسماء بذلك"([9]).
8- ما حكم ركعتي الإحرام؟
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال التالي: هل ينعقد إحرام المسلم للحج أو العمرة بدون أن يؤدي ركعتي الإحرام؟
فأجاب رحمه الله: "أداء الصلاة قبل الإحرام ليس شرطًا في الإحرام، وإنما ذلك مستحب عند الأكثر"([10]).
9- ما حكم من وصل إلى جدة وكان ينوي الذهاب إلى المدينة المنورة للزيارة، ومنع، فهل يحرم من جدة؟
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله السؤال التالي: رجل يقول: تلقيت خطابًا من بلدي بأن زوجتي ستحضر من مصر؛ لأداء فريضة الحج، وذهبت إلى جدة واستقبلتها في المطار، على أمل أننا سنذهب إلى المدينة، لزيارة المسجد النبوي، لكن المسئول عن ترتيب البعثة قال: إن المدينة المنورة زيارتها بعد أداء مناسك الحج، فأحرمنا من مكة، وطفنا وسعينا، وأدينا شعائر الحج، فهل حجنا صحيح، وما حكم عدم إحرمنا من الميقات؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "أما بالنسبة للحج فهو صحيح؛ لأن الإنسان أتى بأركانه، وأما بالنسبة لعدم الإحرام من الميقات فإنه إساءة ومحرم، ولكنه لا يبطل به الحج، ويجبر بفدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء هناك، ولو أن هذا الرجل لما قدمت زوجته جدة، وقدم هو أيضًا جدة، وأراد أن يذهب إلى المدينة ليحرما من ذي الحليفة من أبيار علي، ثم لم يحصل ذلك، لو أحرم من جدة لكان هذا هو الواجب عليه، لكنه أساء إن كان ما ذكر في السؤال صحيحًا، وهو أنه أحرم من مكة، وإن كان المقصود أنه أحرم من جدة، فإنه ليس عليه شيء؛ لأنه أحرم من حيث أنشأ"([11]).
10- ماذا يجب على من علم أنه لابد من الرجوع إلى الميقات ولم يتيسر له ذلك؟
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "وإذا قدر أنه اجتازه [أي الميقات] فإن أمكنه الرجوع إلى الميقات والإحرام منه فهذا هو الواجب، فإن لم يمكنه أحرم من مكانه وعليه دم لفقراء الحرم يذبح في مكة"([12]).
11- من قدم للعمل في مكة ونوي الحج بعد ذلك فمن أين يحرم؟
جاء في جواب اللجنة الدائمة للإفتاء ما نصه: "بالنسبة للإحرام للعمرة أو الحج ما دام أنكم ذهبتم للعمل وتجاوزتم الميقات، فإذا أراد أحد الإحرام فإنه يحرم من مكانه داخل الميقات؛ لأنه دخل بنية العمل، وقد قال صلى الله عليه وسلم عند ذكر المواقيت: ((ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة)). إلا من كان منكم عازما على الحج أو العمرة حين مروره على الميقات؛ فإن عليه أن يرجع إلى الميقات ليحرم منه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت: ((هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة)). وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([13]).
الشيخ: عبد الله بن غديان الشيخ: عبد الرزاق عفيفي
الشيخ: عبد العزيز ابن باز
وجاء في فتوى آخر للجنة الموقرة ما نصه: "من مر على أي واحد من المواقيت التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حاذاه جوا أو برا أو بحرا وهو يريد الحج أو العمرة وجب عليه الإحرام، وإذا كان لا يريد حجا ولا عمرة فلا يجب عليه أن يحرم، وإذا جاوزها بدون إرادة حج أو عمرة، ثم أنشأ الحج أو العمرة من مكة أو جدة فإنه يحرم بالحج من حيث أنشأ من مكة أو جدة مثلا. أما العمرة فإن أنشأها خارج الحرم أحرم من حيث أنشأ، وإن أنشأها من داخل الحرم فعليه أن يخرج إلى أدنى الحل ويحرم منه للعمرة. هذا هو الأصل في هذا الباب، وهذا الشخص المسئول عنه إذا كان أنشأ العمرة من جدة وهو لم يردها عند مروره الميقات، فعمرته صحيحة ولا شيء عليه.
والأصل في هذا حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، قال: ((هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله وكذلك أهل مكة يهلون منها)) متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب، فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر، فقال: ((اخرج بأختك من الحرم فتهل بعمرة ثم لتطف بالبيت، فإني أنتظركما هاهنا)). قالت: فخرجنا فأهللت ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة، فجئنا رسول الله وهو في منزله في جوف الليل، فقال: ((هل فرغت؟))، قلت: نعم، فأذن في أصحابه بالرحيل، فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة متفق عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([14]).
الشيخ: عبد الله بن قعود الشيخ: عبد الرزاق عفيفي
الشيخ: عبد العزيز ابن باز.
12- من كان أهله في مكة وعمله خارج مكة ثم قدم لزيارتهم ونوى الحج؟
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال التالي: أنا طالب أدرس في المنطقة الشرقية، وأهلي في جدة، وأريد الحج فمن أين أحرم؟ هل من قرن المنازل أو من سكني في جدة؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "أنت مخير ما دمت من سكان جدة دون الميقات، وإذا أحرمت من قرن المنازل فهو أفضل وأولى لكونك وافدًا، وأخذت بالأكمل والأحوط، وإن قصدت أهلك ثم أحرمت منهم فلا بأس"([15]).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "من كان من أهل مكة ثم سافر إلى غيرها لطلب علم أو غيره، ورجع إليها متمتعًا فإنه لا هدي عليه؛ لأن العبرة بمحل إقامته وسكناه وهي مكة، إلا إذا انتقل إلى غير مكة للسكنى فإنه إذا رجع إليها متمتعًا يلزمه الهدي؛ لأنه حينئذ ليس من حاضري المسجد الحرام"([16]).
13- من هو من أهل مكة وعمله أو دراسته خارج مكة ثم جاء بقصد الحج وزيارة أهله فمن أين يحرم؟
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال التالي: أنا طالب أدرس في المنطقة الشرقية، وأهلي في جدة، وأريد الحج فمن أين أحرم؟ هل من قرن المنازل أو من سكني في جدة؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "أنت مخير ما دمت من سكان جدة دون الميقات، وإذا أحرمت من قرن المنازل فهو أفضل وأولى لكونك وافدًا، وأخذت بالأكمل والأحوط، وإن قصدت أهلك ثم أحرمت منهم فلا بأس"([17]).
14- هل يجوز للمعتمر أو الحاج المتمتع إنشاء عمرة جديدة من التنعيم بعد قضاء عمرته؟
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال التالي: إذا اعتمرت وقضيت العمرة، هل يجوز لي العمرة عن من أريد من أقاربي علمًا أنه ليس في الحج، وما هو المكان الذي أحرم منه عند ذلك؟
فأجاب رحمه الله: "لا أعلم مانعًا شرعيًا من عمرتك لمن ترى من أقاربك بعد اعتمارك عن نفسك العمرة الواجبة، سواء كان ذلك في وقت الحج أو في غيره. أما ميقات العمرة لمن كان داخل الحرم فهو الحل، كالتنعيم والجعرانة ونحوهما؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر عائشة بالاعتمار أمر عبد الرحمن أخاها أن يعمرها من خارج الحرم"([18]).
15- ماصفة التلبية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "تلبية النبي صلى الله عليه وسلم هي: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك"([19]).
16- متى يشرع بالتلبية؟
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "بعد أن يحرم بالعمرة فينويها بقلبه ويتلفظ بلسانه قائلاً: (لبيك عمرة)، أو (اللهم لبيك عمرة)، ثم يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم وهي: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك"، ويكثر من هذه التلبية، ومن ذكر الله سبحانه حتى يصل إلى البيت، فإذا وصل إلى البيت قطع التلبية"([20]).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "والتلبية مشروعة في العمرة من الإحرام إلى أن يبتدئ بالطواف، وفي الحج من الإحرام إلى أن يبتدئ برمي جمرة العقبة يوم العيد"([21]).
17- ماهي المواقع التي يسمح التلبية عندها؟
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "وينبغي للمحرم أن يكثر من التلبية خصوصًا عند تغير الأحوال والأزمان مثل أن يعلو مرتفعًا، أو ينزل منخفضًا، أو يقبل الليل أو النهار، وأن يسأل الله بعدها رضوانه والجنة، ويستعيذ برحمته من النار.
والتلبية مشروعة في العمرة من الإحرام إلى أن يبتدئ بالطواف، وفي الحج من الإحرام إلى أن يبتدئ برمي جمرة العقبة يوم العيد"([22]).
18- هل الإغتسال شرط للحرام عند الميقات أو قبله؟
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "إذا وصل إلى الميقات استحب له أن يغتسل ويتطيب؛ لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد من المخيط عند الإحرام واغتسل، ولما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت)" ([23]).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "والاغتسال عند الإحرام سنة في حق الرجال والنساء حتى النفساء والحائض؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس حين نفست أن تغتسل عند إحرامها وتستثفر بثوب وتحرم"([24]).
19- من تجاوز ميقاته دون إحرام هل يرجع إليه أو إلى أقرب المواقيت وأيسرها عليه؟
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال التالي: إذا نوى شخص أن يعتمر وهو من أهل نجد، فجاوزت الطائرة الميقات فوصل المطار، هل يجوز له أن يذهب إلى رابغ؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "الواجب أن يرجع للميقات الذي مر عليه، فيحرم منه إذا كان حين مر على الميقات ناويًا الحج أو العمرة"([25]).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "عليه أن يذهب إلى الميقات الذي مرّ به؛ لأنه الميقات الذي يجب الإحرام منه، كما يدل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما"([26]).
20- هل يلزم أن يكون الإحرام بعد صلاة أو فريضة؟ أو أي صلاة؟
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال التالي: هل يشترط للإحرام ركعتان أم لا؟
فأجاب رحمه الله: "لا يشترط ذلك، وإنما اختلف العلماء في استحبابهما، فذهب الجمهور إلى استحباب ركعتين يتوضأ ويصلي ركعتين ثم يلبي، واحتجوا على هذا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم بعد الصلاة، أي أنه صلى الظهر ثم أحرم في حجة الوداع، وقال صلى الله عليه وسلم: ((أتاني الليلة آت من ربي وقال: صل في هذا الوادي المبارك، وقل عمرة في حجة)). وهذا يدل على شرعية صلاة الركعتين، وهذا قول جمهور أهل العلم.
وقال آخرون: ليس في هذا نص فإن قول: ((أتاني الليلة آت من ربي وقال: صل في هذا الواد المبارك)). يحتمل أن المراد صلاة الفريضة في الصلوات الخمس، وليس بنص في ركعتي الإحرام، وكونه أحرم بعد الفريضة لا يدل على شرعية ركعتين خاصة بالإحرام، وإنما يدل على أنه إذا أحرم بالعمرة أو بالحج بعد صلاة، يكون أفضل إذا تيسر ذلك"([27]).
21- من رغب الحج مفردًا وقدم في أول ذي الحجة أو قبل، ورغب دخول مكة من غير إحرام ثم العودة في اليوم الثامن للميقات، والإحرام منه هل له ذلك؟ وما حكمه؟
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله السؤال التالي: مجموعة من الحجاج عقدوا العزم على الحج ـ بإذن الله ـ وهم من الرياض، وقد كلفوا للعمل في مطار جده، وبعضهم عقد نية الإفراد، وبعضهم تمتع، والآخرون بالقران، لكنهم تجاوزوا الميقات ولم يحرموا؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "لا حرج عليهم في أن يبقوا في جدة بدون إحرام، وإذا جاء وقت الحج خرجوا إلى المقيات الذي تجاوزوه، وأحرموا منه"([28]).
22- من لبس الإحرام في الطائرة بقصد الحج، ولم ينوي الدخول في النسك، ثم أغفى حتى تجاوز الميقات أو لم يبلغه طاقم الطائرة، ماذا يلزمه؟
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال التالي: ما حكم من نوى بالحج قادمًا من أحد البلدان، وهبطت الطائرة في مطار جدة، ولم يحرم فأحرم من جدة، فماذا عليه؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "إذا هبطت الطائرة في جدة وهو من أهل الشام أو مصر، فإنه يحرم من رابغ يذهب إلى رابغ في السيارة أو غيرها، ويحرم من رابغ ولا يحرم من جدة، وهكذا لو كان جاء من نجد ولم يحرم حتى نزل إلى جدة، فإنه يذهب إلى السيل وهو وادي قرن فيحرم منه، فإذا أحرم من جدة ولم يذهب، فعليه دم شاة واحدة تجزئ في الأضحية يذبحها في مكة للفقراء، أو سبع بدنة أو سبع بقرة، كما تقدم جبرًا لحجته أو عمرته"([29]).
23- هل يحرم المسلم من ميقات المدينة، وميقاته غيره؟
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "إذا كان قاصدًا المدينة لا مكة، على نية أن يخرج من المدينة ويحرم من ميقاتها، أي من ذي الحليفة، فلا بأس حتى لو مرّ بالميقات"([30]).
24- هل يصح الحج إذا لم يحرم من الميقات لعدم وجود تصريح؟
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله السؤال التالي: إذا دخل الأفاقيُّ مكة بدون إحرام من أجل التحايل على ولاة الأمر بعدم إرادة الحج، ثم أحرم من مكة، فهل حجه صحيح؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "أما حجُّه فصحيحُّ، وأما فعله فحرامٌ من وجهين: أحدُهما: تعدّي حدودِ الله سبحانه وتعالى بِتركِ الإحرامِ من الميقاتِ.
والثاني: مخالفته أمرَ ولاةِ الأمور الذين أُمرنا بطاعتهم في غير معصيةِ الله، وعلى هذا يلزمهُ أن يتوبَ إلى الله ويستغفره مما وقع، وعليه فديةٌ يذبحها في مكة ويُوزعها على الفقراء لتركهِ الإحرامَ من الميقاتِ، على ما قاله أهلُ العلم من وجوب الفدية على من تركَ واجبًا من واجباتِ الحج أو العمرة"([31]).
25- هل يصح التحايل على نقاط التفتيش بلبس الثياب وخلع الإحرام، ثم اعادة لبس الإحرام مرة أخرى؟
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله السؤال التالي: ما حكم من ذهب إلى الحج ولم يأخذ تصريحًا؟ حيث يقول بعض الأشخاص: ادخل بدون إحرام ثم أذبح فدية، فما حكم ذلك؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "أما الثاني وهو أن يقول: ادخل بلباسك العادي واذبح فدية، فهذا من اتخاذ آيات الله هزوًا؛ فرض الله عليك إذا أحرمت أن لا تلبس القميص ولا السراويل إلى آخره، وأنت تبارز الله تعالى بهذه المعصية، وتدعي أنك متقرب إليه، لا سيما إذا كان الحج نفلاً. سبحان الله! التقرب إلى الله بمعصية الله، وإن كان هذا غلط عظيم وحلية على من؟ على الله عز وجل، كيف تحيّل على الله بهذا، وأنت تريد أن تفعل السنة؟! فنقول: ابق في بلادك وأعن من يريد الحج على حجه، ويحصل لك الأجر.
أما الثانية: وهي التحايل على الأنظمة، فأنا أرى أن الأنظمة التي لا تخالف الشرع، يجب العمل بها إذا كانت لا تخالف الشرع، فمثلاً لو أن الحكومة قالت لمن لم يحج فرضًا: لا تحج لتمام الشروط، فهنا لا طاعة لها؛ لأن هذه معصية، والله أوجبه على الفور، أما النافلة فليست واجبة. وطاعة ولي الأمر فيما لم يتضمن ترك واجب أو فعل محرم واجبة، ثم إني أقول في غير معصية هي طاعة الله عز وجل؛ لأن الله يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ}. فوجه القول بالإيمان يعني مقتضى إيمانكم أن تطعيوا الله، وأن تطعيوا الرسول وأولي الأمر، فنحن إذا أطعنا ولي الأمر في غير معصية، نتقرب بهذه الطاعة إلى الله عز وجل، وتقربنا إلى الله بطاعة ولي الأمر بعدم الحج هو طاعة واجبة، وترك الحج النفل ليس معصية، فلآ أرى الناس يتكلفون ويخالفون ولي الأمر الذي في مخالفته مخالفة لله عز وجل، في أمر لهم فيه سعة، والحمد لله"([32]).
26- من أين يحرم من كان داخل الحرم؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: أين ميقات المكي للعمرة؟
فأجابت: "ميقات العمرة لمن بمكة الحل؛ لأن عائشة رضي الله عنها، لما ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر عمرة مفردة، بعد أن حجت معه قارنة، أمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب معها إلى التنعيم؛ لتحرم منه بعمرة، وهو أقرب ما يكون من الحل إلى مكة، وكان ذلك ليلا، ولو كان الإحرام بالعمرة من مكة أو من أي مكان من الحرم جائز، لما شق النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه وعلى عائشة وأخيها، بأمره أخاها أن يذهب معها إلى التنعيم لتحرم منه بالعمرة، وقد كان ذلك ليلاً وهم على سفر، ويحوجه ذلك إلى انتظارهما، والإذن لها أن تحرم من منزلها معه ببطحاء مكة، وعملا بسماحة الشريعة الإسلامية ويسرها؛ ولأنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما مالم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وحيث لم يأذن لها في الإحرام بالعمرة من بطحاء مكة، دل ذلك على أن الحرم ليس ميقاتا للإحرام بالعمرة، وكان هذا مخصصا لحديث: (وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من أهله، حتى أهل مكة من مكة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([33]).
الشيخ: عبد الله بن منيع الشيخ: عبد الله بن غديان
الشيخ: عبد الرزاق عفيفي الشيخ: عبد العزيز ابن باز
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: "فإذا كان يوم التروية، وهو الثامن من ذي الحجة استحب للمحلين بمكة ومن أراد الحج من أهلها، الإحرام بالحج من مساكنهم؛ لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أقاموا بالأبطح وأحرموا بالحج منه يوم التروية، عن أمره صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى البيت فيحرموا عنده، أو عند الميزاب، وكذا لم يأمرهم بطواف الوداع عند خروجهم إلى منى، ولو كان ذلك مشروعًا لعلَّمهم إياه، والخير كله في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم"([34]).
27- من أين يحرم المتمتع يوم التروية؟
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "المشروع للحاج الحلال أن يحرم بالحج يوم التروية من مكانه، سواء كان في داخل مكة أو خارجها أو في منى؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين حلوا من العمرة أن يحرموا بالحج يوم التروية من منازلهم"([35]).
28- ماحكم من يصر على تجاوز الميقات بدون لبس ثياب الإحرام مع علمه؟
قال الشيخ ابن عثيمن رحمه الله: "وقد سمعت من بعض الناس ـ نسأل الله العافية ـ يحرم ويبقي ثوبه عليه حتى يتجاوز نقطة التفتيش، فهذا الذي يحرم ويبقي ثوبه عليه، كأنه يقول للناس: اشهدوا أني عاص لرسول الله؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا يلبس المحرم القميص)). وهذا لبس، وبعض الناس يفعل أيضًا شيئًا آخر؛ يؤخر الإحرام عن الميقات حتى يتجاوز التفتيش، وهذا ـ أيضًا ـ عاص للرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإهلال من المواقيت لمن أراد الحج أو العمرة، فلا تتقرب ـ يا أخي ـ إلى الله بمعصية الله، واترك الحج حتى تحصل على رخصة"([36]).
وقال رحمه الله في موضع آخر: "أما الثاني وهو أن يقول: ادخل بلباسك العادي واذبح فدية، فهذا من اتخاذ آيات الله هزوًا؛ فرض الله عليك إذا أحرمت أن لا تلبس القميص ولا السراويل إلى آخره، وأنت تبارز الله تعالى بهذه المعصية، وتدعي أنك متقرب إليه، لا سيما إذا كان الحج نفلاً. سبحان الله! التقرب إلى الله بمعصية الله، وإن كان هذا غلط عظيم وحلية على من؟ على الله عز وجل، كيف تحيّل على الله بهذا، وأنت تريد أن تفعل السنة؟! فنقول: ابق في بلادك وأعن من يريد الحج على حجه، ويحصل لك الأجر"([37]).

 
رد: موسوعة فتاوى الحج

مسائل متعلقة بالطواف والسعي


مسائل متعلقة بالطواف والسعي:
1- هل تشترط الطهارة في الطواف والسعي؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: حججت عن خالي في عام 1408هـ، وعندما سعيت بين الصفا والمروة انتقض الوضوء، ولكن قدر الله لم أستطع أن أخرج لأجدد الوضوء؛ لأنه كانت عندي والدتي وخالتي، كل واحدة ماسكها في يد؛ لأني أخاف أن أضيعهن، ولا يعرفن المكان، وحصل لي هذا في طواف الوداع أيضا. وما هو الحكم من طاف وسعى ولم يكن على وضوء؟ أرجو الجواب بسرعة إذا كان يجب علي أن أعيد الحج مرة أخرى أو صيام أو دم، أرجو منكم الجواب على الطريق الصحيح. جزاكم الله خيرا.
ج2: "سعيك بين الصفا والمروة صحيح، ولو كان بدون طهارة؛ لأنها لا تشترط في السعي، أما طواف الوداع فغير صحيح؛ لأن من شروط الطواف الطهارة، وعليك إعادته ما دمت في مكة، فإن كنت سافرت إلى بلدك فعليك دم يذبح في مكة للفقراء.وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([1]).
الشيخ: عبد الله بن غديان الشيخ: عبد الرزاق عفيفي
الشيخ: عبد العزيز ابن باز
2- ما حكم ركعتي الطواف ومكان أدائها؟
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال التالي: هل ركعتا الطواف خلف المقام تلزم لكل طواف وما حكم من نسيها؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "لا تلزم خلف المقام، تجزئ الركعتان في كل مكان من الحرم. ومن نسيها فلا حرج عليه؛ لأنها سنة وليست واجبة. والله ولي التوفيق"([2]).
وسئل ـ أيضا ـ رحمه الله: هل يجب على الطائف بالكعبة المشرفة أن يصلي ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم، أو يجوز أن يصليهما في أي مكان من الحرم؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "لا يجب على الطائف أن يصلي الركعتين خلف مقام إبراهيم، ولكن يشرع له ذلك إذا تيسر من دون مشقة، وإن صلاهما في أي مكان من المسجد الحرام أو في أي مكان من الحرم أجزأه ذلك، ولا يشرع له أن يزاحم الطائفين لأدائهما حول المقام، بل ينبغي له أن يتباعد عن الزحام وأن يصليهما في بقية المسجد الحرام؛ لأن عمر رضي الله عنه صلى ركعتي الطواف في بعض طوافه بذي طوى وهي من الحرم لكنها خارج المسجد الحرام، وكذلك أم سلمة رضي الله عنها صلت لطواف الوداع خارج المسجد الحرام، والظاهر أن سبب ذلك الزحام، أو أرادت بذلك أن تبين للناس التوسعة الشرعية في هذا الأمر"([3]).
3- ماهي صفة الطواف والسعي؟
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "يتقدم إلى الحجر الأسود ليبتدئ الطواف، فيستلم الحجر بيده اليمنى ويقبله، فإن لم يتيسر تقبيله قبل يده إن استلمه بها، فإن لم يتيسر استلامه بيده فإنه يستقبل الحجر ويشير إليه بيده إشارة ولا يقبلها، والأفضل ألا يزاحم فيؤذي الناس ويتأذى بهم؛ لما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمر: ((يا عمر، إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة فاستلمه وإلا فاستقبله وهلل وكبر)). ويقول عند استلام الحجر: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانًا بك، وتصديقًا بكتابك، ووفاء بعهدك، واتباعًا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يأخذ ذات اليمين ويجعل البيت عن يساره، فإذا بلغ الركن اليماني استلمه من غير تقبيل، فإن لم يتيسر فلا يزاحم عليه ويقول بينه وبين الحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الْآخرة حسنة وقنا عذاب النَّار، اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة.
وكلما مر بالحجر الأسود كبر، ويقول في بقية طوافه ما أحب من ذكر ودعاء وقراءة القرآن، فإنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله.
وفي هذا الطواف ـ أعني الطواف أول ما يقدم ـ ينبغي للرجل أن يفعل شيئين:
أحدهما: الاضطباع من ابتداء الطواف إلى انتهائه، وصفة الاضطباع أن يجعل وسط ردائه داخل إبطه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر، فإذا فرغ من الطواف أعاد رداءه إلى حالته قبل الطواف؛ لأن الاضطباع محله الطواف فقط.
الثاني: الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، والرمل إسراع المشي مع مقاربة الخطوات، وأما الأشواط الأربعة الباقية فليس فيها رمل وإنما يمشي كعادته.
فإذا أتم الطواف سبعة أشواط تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً}. ثم صلى ركعتين خلفه، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}. وفي الثانية: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} بعد الفاتحة. فإذا فرغ من صلاة الركعتين رجع إلى الحجر الأسود فاستلمه إن تيسر له.
ثم يخرج إلى المسعى فإذا دنا من الصفا قرأ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّه}. ثم يرقى على الصفا حتى يرى الكعبة فيستقبلها، ويرفع يديه فيحمد الله ويدعو ما شاء أن يدعو. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم هنا: ((لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده)). يكرر ذلك ثلاث مرات ويدعو بين ذلك.
ثم ينزل من الصفا إلى المروة ماشيًا، فإذا بلغ العلم الأخضر ركض ركضًا شديدًا بقدر ما يستطيع ولا يؤذي، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسعى حتى ترى ركبتاه من شدة السعي يدور به إزاره، وفي لفظ: وأن مئزره ليدور من شدة السعي. فإذا بلغ العلم الأخضر الثاني مشى كعادته حتى يصل إلى المروة فيرقى عليها، ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل من المروة إلى الصفا فيمشي في موضع مشيه، ويسعى في موضع سعيه، فإذا وصل الصفا فعل كما فعل أول مرة، وهكذا المروة حتى يكمل سبعة أشواط، ذهابه من الصفا إلى المروة شوط، ورجوعه من المروة إلى الصفا شوط آخر، ويقول في سعيه ما أحب من ذكر ودعاء وقراءة"([4]).
4- هل يشترط التلفظ بالنية في الطواف والسعي وسائر أعمال الحج؟
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "ولا يشرع له التلفظ بما نوى إلا في الإحرام خاصة؛ لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما الصلاة والطواف وغيرهما فينبغي له ألا يتلفظ في شيء منها بالنية، فلا يقول: نويت أن أصلي كذا وكذا، ولا نويت أن أطوف كذا، بل التلفظ بذلك من البدع المحدثة، والجهر بذلك أقبح وأشد إثمًا، ولو كان التلفظ بالنية مشروعًا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأوضحه للأمة بفعله أو قوله، ولسبق إليه السلف الصالح.
فلما لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أصحابه رضي الله عنهم عُلِم أنه بدعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة)) أخرجه مسلم في صحيحه، وقال عليه الصلاة والسلام: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) متفق على صحته، وفي لفظ لمسلم: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)) ([5]).
5- ماهي أنواع الطواف وأحكامها؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: الطواف حول الكعبة أنواع، فما هي هذه الأنواع وما حكم كل نوع منها؟
فأجابت: "أنواع الطواف حول الكعبة كثيرة: منها: طواف الإفاضة في الحج ويسمى أيضا طواف الزيارة، ويكون بعد الوقوف بعرفات يوم عيد الأضحى أو بعده، وهو ركن من أركان الحج، ومنها: طواف القدوم للحج، ويكون للمحرم بالحج وللقارن بين الحج والعمرة حينما يصل إلى الكعبة، وهو واجب من واجبات الحج أو سنة من سننه على خلاف بين العلماء، ومنها: طواف العمرة وهو ركن من أركانها، لا تصح بدونه، ومنها: طواف الوداع ويكون بعد انتهاء أعمال الحج والعزم على الخروج من مكة المكرمة، وهو واجب على الصحيح من قولي العلماء على كل حاج ما عدا الحائض والنفساء، فمن تركه وجب عليه ذبيحة تجزئ أضحية، ومنها: الطواف وفاء بنذر من نذور الطواف بها، وهو واجب من أجل النذر، ومنها: الطواف تطوعا. وكل منها: سبعة أشواط، يصلي الطائف بعدها ركعتين خلف مقام إبراهيم إذا تيسر ذلك، فإن لم يتيسر صلاهما في بقية المسجد. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([6]).
الشيخ: عبد الله بن غديان الشيخ: عبد الرزاق عفيفي
الشيخ: عبد العزيز ابن باز
6- هل يجوز تقديم السعي على الطواف؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: معتمر لم يدر فسعى قبل أن يطوف، فهل عليه بعد إعادة الطواف أن يسعى ثانية؟
فأجابت: "ليس عليه إعادة السعي؛ لما روى أبو داود في سننه بإسناد صحيح إلى أسامة بن شريك قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا، فكان الناس يأتونه، فمن قائل: يا رسول الله، سعيت قبل أن أطوف، أو قدمت شيئا وأخرت شيئا، فكان يقول: ((لا حرج، لا حرج، إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم، فذلك الذي حرج وهلك)). وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([7]).
الشيخ: عبد الله بن قعود الشيخ: عبد الله بن غديان
الشيخ: عبد الرزاق عفيفي الشيخ: عبد العزيز ابن باز
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال التالي: هل يجوز تقديم السعي على الطواف سواء كان في الحج أو العمرة؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "السنة أن يكون الطواف أولاً ثم السعي بعده، فإن سعى قبل الطواف جهلاً منه فلا حرج في ذلك، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سأله رجل فقال: سعيت قبل أن أطوف قال: ((لا حرج)). فدل ذلك على أنه إن قدم السعي أجزأه، لكن السنة أن يطوف ثم يسعى هذا هو السنة في العمرة والحج جميعًا"([8]).
7- هل يجوز إدخال طواف الإفاضة مع طواف الوداع؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: إذا الحاج أكمل جميع أركان وواجبات الحج ما عدا طواف الإفاضة والوداع، فهل إذا كان طواف الإفاضة آخر يوم من الحج، أي يوم الثاني من التشريق، طاف طواف الإفاضة ولم يطف طواف الوداع وقال: إنه يكفي، وهو ليس من أهل مكة، من أهل المدن الأخرى من المملكة العربية السعودية، فماذا عليه؟
فأجابت: "إذا كان الأمر كما ذكر، وكان سفره من مكة متصلا بطوافه طواف الإفاضة كفاه طواف الإفاضة عن الإفاضة والوداع، إذا كان قد فرغ من رمي الجمرات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([9]).
الشيخ: عبد الله بن قعود الشيخ: عبد الله بن غديان
الشيخ: عبد الرزاق عفيفي الشيخ: عبد العزيز ابن باز
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ـ أيضًا ـ السؤال التالي: أفيدكم بأننا ثلاثة رفاق، قمنا بأداء فريضة الحج، وكنا على دراية بجميع أركانه وواجباته، إلا أننا بعد رمي جمرة العقبة والحلق لم نقم بأداء طواف الإفاضة؛ مستندين في ذلك إلى كتيب منسوب إلى رئيس أوقاف مكة المكرمة تقريبا، وفيه ترخيص للحاج بتأخير هذا الطواف إلى آخر يوم من أيام الرمي، حيث يمكن أن يقام به فيستغنى به عن طواف الإفاضة وطواف الوداع، أي: يجزئ عنهما طواف واحد، حيث قمنا بهذا. وبعد رجوعنا إلى البلد بدأت الأقاويل بأن حجنا باطل نتيجة إهمالنا لطواف الإفاضة، وجمعنا بينه وبين طواف الوداع في آخر حجنا؛ لذا نرجو من فضيلتكم إيضاح كيفية حجنا، وماذا يلزمنا إذا كنا قد أخرنا هذا الطواف (طواف الإفاضة)، ما حكم طواف الإفاضة، ومتى وقته، وما حكم من جعله مع طواف الوداع؟
فأجابت: "إذا كان الواقع كما ذكر من تأخيركم طواف الإفاضة إلى قرب خروجكم من مكة، وطفتم طواف الإفاضة وخرجتم مكتفين به عن طواف الوداع فلا شيء عليكم، وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يتم إلا به، ووقته واسع، لكن الأولى المبادرة به في يوم العيد إذا تيسر ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([10]).
الشيخ: عبد الله بن قعود الشيخ: عبد الله بن غديان
الشيخ: عبد الرزاق عفيفي الشيخ: عبد العزيز ابن باز
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ـ أيضًا ـ السؤال التالي: هل طواف الوداع يجزئ عن طواف الإفاضة عند تأخيره إلى طواف الوداع؟ وهل طواف يكفي أم أطوف طوافين، أي: أربعة عشر شوطا، لكل طواف نية؟
فأجابت: "إذا لم يطف الحاج طواف الإفاضة إلا عند انصرافه من مكة، واكتفى به عن طواف الوداع كفاه حتى لو وقع بعده سعي، كما لو كان متمتعا، وإن طاف طوافا ثانيا للوداع فذلك خير وأفضل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([11]).
الشيخ: عبد الله بن قعود الشيخ: عبد الرزاق عفيفي
الشيخ: عبد العزيز ابن باز
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ـ أيضًا ـ السؤال التالي: يا فضيلة الرئيس لدينا سؤال، نرجو التكرم من فضيلتكم إبلاغنا عن هذا السؤال عن طريق البريد مفصلا: فيه جماعة حجوا في هذا العام، وكانت حجتهم متمتعين، أمضوا أيام التشريق في منى، وبعد نزلوا في مكة في اليوم الرابع، هذا هو المدة التي فرضت عليهم في منى، لم يطوفوا طواف الإفاضة، جاءهم شخص يقول لهم: اجعلوا طواف الإفاضة بنيتكم يجزئ عن طواف الوداع، حيث يكون طوافهم بالبيت إفاضة بوداع، فهل يا فضيلة الشيخ يجزئ ذلك؟ حيث هم فعلوا ذلك، فهل عليهم حرج أم فعلهم جائز؟ هذا والله يحفظكم ويكثر أمثالكم.
فأجابت: "إذا كان الأمر كما ذكر فإن طواف الإفاضة يجزئكم عن طواف الوداع؛ لأن المقصود هو أن يكون آخر عهد الحاج الطواف بالبيت بعد الفراغ من رمي الجمار، وقد حصل ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت)) رواه مسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([12]).
الشيخ: عبد الله بن قعود الشيخ: عبد الله بن غديان
الشيخ: عبد الرزاق عفيفي الشيخ: عبد العزيز ابن باز
8- هل يجوز تقديم طواف الإفاضة قبل الصعود إلى عرفة؟
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال التالي: أنا شخص طفت طواف الإفاضة في يوم عرفة فسمعت أنه يجب علي أن أعود وأقوم بإعادة طواف الإفاضة، فهل علي طواف وداع رغم أنني طفته؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "طواف الإفاضة لا يكون في يوم عرفة، طواف الإفاضة بعد النزول من عرفة والنزول من مزدلفة في آخر ليلة العيد أو في يوم العيد وما بعده، هذا هو وقت طواف الإفاضة، والذي طاف يوم عرفة جاهلاً، فطوافه لاغٍ وعليه أن يطوف بعد النزول من عرفة يوم العيد أو بعده، ولابد من طواف الإفاضة ووقته بعد النزول من مزدلفة في النصف الأخير من ليلة مزدلفة وفي يوم العيد وما بعده، وعليك إذا كنت لم تطف أن تطوف بعد ذلك، وإن كنت أتيت أهلك قبل الطواف بعد الرمي والحلق فعليك ذبيحة تُذبح في مكة للفقراء مع التوبة والاستغفار، أما إذا كنت ما أتيت زوجتك فالحمد لله تطوف وتكمل حجك"([13]).
9- هل يجوز تقديم سعي الحج قبل الصعود إلى عرفة؟
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال التالي: حججت مفردًا وقمت بالطواف والسعي قبل عرفة، فهل يلزمني الطواف والسعي عند الإفاضة أو مع طواف الإفاضة؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "هذا الذي حج مفردًا وهكذا لو حج قارنًا بالحج والعمرة جميعًا، ثم قدم مكة وطاف وسعى وبقي على إحرامه لكونه مفردًا أو قارنًا ولم يتحلل، فإنه يجزئه السعي ولا يلزمه سعي آخر، فإذا طاف يوم العيد أو بعده كفاه طواف الإفاضة إذا لم يتحلل من إحرامه حتى يوم النحر، والسعي الذي سعاه أولاً مجزئ، سواء كان معه هدي أو ليس معه هدي إن كان لم يتحلل إلا بعد ما نزل من عرفة يوم العيد، فإن سعيه الأول يكفيه ولا يحتاج إلى سعي ثان، إذا كان قارنًا بالحج والعمرة أو كان مفردًا للحج، وإنما السعي الثاني على المتمتع الذي أحرم بالعمرة وطاف وسعى لها وتحلل ثم أحرم بالحج، فهذا عليه سعي ثان للحج غير سعي العمرة"([14]).
10- هل يشترط التتابع بين أشواط الطواف أو السعي؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: إذا طاف الحاج طواف الإفاضة، ونسي أحد الأشواط ولم يعلم إلا بعد خروجه من المسجد الحرام، فما الحكم؟ وإذا كان العلم به بعد التحلل الأول؛ بناء على أن هذا الطواف أحد الاثنين اللذين يحصل بهما التحلل الأول.
فأجابت: "إذا طاف الحاج طواف الإفاضة ونسي أحد الأشواط، وطال الفصل فإنه يعيد الطواف، وإن كان الفصل قريبا فإنه يأتي بالشوط الذي نسيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([15]).
الشيخ: عبد الله بن قعود الشيخ: عبد الله بن غديان
الشيخ: عبد العزيز ابن باز
11- هل يشترط وجود من يلقن الحاج أدعية الطواف والسعي؟ وهل هناك دعاء خاص لكل شوط؟
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "ولا يجب في هذا الطواف ولا غيره من الأطوفة ولا في السعي ذكر مخصوص، ولا دعاء مخصوص، وأما ما أحدثه بعض الناس من تخصيص كل شوط من الطواف أو السعي بأذكار مخصوصة أو أدعية مخصوصة فلا أصل له، بل مهما تيسر من الذكر والدعاء كفى"([16]).
وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: "كثيرمنالحجاجيلتزمأدعيةخاصةفيالطوافوالسعي،يقرؤهامنمناسك،وقد يكونمجموعاتمنهميتلقوﻧهامنقارئيلقنهمإياها،ويرددوﻧﻬابصوتجماعي، وهذاخطأمنناحيتين:
الأولى:أنهالتزمدعاءلميردالتزامهفيهذهالمواطن؛لأنهلميردعنالنبي صلى الله عليه وسلم فيالطواف دعاءخاص.
الثانية:أنالدعاءالجماعيبدعة،وفيهﺗﻬويشعلىالطائفين.والمشروع:أنيدعوكل شخصلنفسه،وبدونرفعصوته"([17]).
12- من طاف طواف الوداع ثم تأخر عن السفر من مكة بدون اختياره؟ هل يلزمه الإعادة في الطواف؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: حججت هذا العام وأديت طواف الوداع بالليل، ولم أتمكن من الذهاب خارج مكة المكرمة وبت، وفي الصباح سافرت، فما الحكم؟
فأجابت: "المشروع أن يكون طواف الحاج للوداع عند مغادرته لمكة المكرمة؛ لحديث ابن عباس المتفق عليه: (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض). وما دمت طفت بنية الخروج بالليل ولم تتمكن إلا في الصباح فلا شيء عليك في ذلك إن شاء الله، ولو كنت أعدت الطواف عند خروجك لكان أحوط. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([18]).
الشيخ: عبد الله بن قعود الشيخ: عبد الرزاق عفيفي
الشيخ: عبد العزيز ابن باز
13- هل يطاف بالمريض أو يطاف عنه؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: هل الحائض والنفساء يلزمهم طواف الوداع، والعاجز والمريض؟ مع العلم أنني سألت عندما حدث هذا في منى، ولكن العلماء ما تطابقوا، منهم من قال: ما يلزمهن طواف الوداع، ومنهم من قال: لا زم يأتين بطواف الوداع.
فأجابت: "ليس على الحائض ولا على النفساء طواف وداع، وأما العاجز فيطاف به محمولا، وهكذا المريض؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت)). ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض). وجاء في حديث آخر يدل على أن النفساء مثل الحائض ليس عليها وداع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([19]).
الشيخ: عبد الله بن غديان الشيخ: عبد الرزاق عفيفي
الشيخ: عبد العزيز ابن باز

14- ماحكم التبرك بأستار الكعبة ومقام ابراهيم وغيرها من أجزاء الحرم؟
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال التالي: رأيت الناس يتمسحون بالمقام ويحبونه ويتمسحون بأطراف الكعبة، وضح الحكم في ذلك؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "التمسح بالمقام أو بجدران الكعبة أو بالكسوة، كل هذا أمر لا يجوز ولا أصل له في الشريعة، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قبَّل الحجر الأسود واستلمه واستلم جدران الكعبة من الداخل، لما دخل الكعبة ألصق صدره وذراعيه وخده في جدارها، وكبر في نواحيها ودعا، أما في الخارج فلم يفعل صلى الله عليه وسلم شيئًا من ذلك فيما ثبت عنه، وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه التزم الملتزم بين الركن والباب، ولكنها رواية ضعيفة، وإنما فعل ذلك بعض الصحابة رضوان الله عليهم. فمن فعله فلا حرج، والملتزم لا بأس به، وهكذا تقبيل الحجر سنة.
أما كونه يتعلق بكسوة الكعبة أو بجدرانها أو يلتصق بها، فكل ذلك لا أصل له ولا ينبغي فعله؛ لعدم نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك التمسح بمقام إبراهيم أو تقبليه، كل هذا لا أصل له ولا يجوز فعله؛ لأنه من البدع التي أحدثها الناس.
أما سؤال الكعبة أو دعاؤها أو طلب البركة منها فهذا شرك أكبر لا يجوز، وهو عبادة لغير الله، فالذي يطلب من الكعبة أن تشفي مريضه أو يتمسح بالمقام يرجو الشفاء منه فهذا لا يجوز، بل هو شرك أكبر نسأل الله السلامة"([20]).
15- ماهي أحكام المرضى في الطواف والسعي؟
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "على كل محرم بالحج أو العمرة، أن يطوف الطواف الواجب، ولو محمولاً أو في عربة، وليس له ترك الطواف ولا شيء منه، وهكذا السعي، لقول الله سبحانه: {فاتقوا الله ما استطعتم}.ولما ثبت عن أم سلمة رضي الله عنها، أنها اشتكت للنبي صلى الله عليه وسلم عجزها عن الطواف ماشية لمرضها، فأمرها أن تطوف وهي راكبة"([21]).
16- من أنتقض وضوءه في الطواف والسعي فماذا يفعل؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: حججت عن خالي في عام 1408هـ، وعندما سعيت بين الصفا والمروة انتقض الوضوء، ولكن قدر الله لم أستطع أن أخرج لأجدد الوضوء؛ لأنه كانت عندي والدتي وخالتي، كل واحدة ماسكها في يد؛ لأني أخاف أن أضيعهن، ولا يعرفن المكان، وحصل لي هذا في طواف الوداع أيضا. وما هو الحكم من طاف وسعى ولم يكن على وضوء؟ أرجو الجواب بسرعة إذا كان يجب علي أن أعيد الحج مرة أخرى أو صيام أو دم، أرجو منكم الجواب على الطريق الصحيح. جزاكم الله خيرا.
فأجابت: "سعيك بين الصفا والمروة صحيح، ولو كان بدون طهارة؛ لأنها لا تشترط في السعي، أما طواف الوداع فغير صحيح؛ لأن من شروط الطواف الطهارة، وعليك إعادته ما دمت في مكة، فإن كنت سافرت إلى بلدك فعليك دم يذبح في مكة للفقراء. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([22]).
الشيخ: عبد الله بن غديان الشيخ: عبد الرزاق عفيفي
الشيخ: عبد العزيز ابن باز
17- الطواف بالكعبة، والكعبة بوجهه أو عن يمين الطائف في مثل الجماعات؟
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "بعض الناس يطوف والكعبة خلف ظهره، أو الكعبة أمام وجهه، ومن شرط الطواف أن تجعل الكعبة عن يسارك، وإذا جعلتها خلف ظهرك أو عن يمينك، فإن الطواف لا يصح"([23]).
18- ما حكم من ترك شيئًا من الطواف أو السعي؟
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "من ترك شوطًا أو أكثر من السعي في العمرة، فعليه أن يعود ويأتي بالسعي كاملاً ولو عاد إلى بلده، وهو في حكم الإحرام الذي يمنعه من زوجته وكل المحظورات، وعليه أن يقصر مرة أخرى بعد السعي، والتقصير الأول لا يصح"([24]).
19- هل الشوط في السعي ينتهي عند المروة، أو لا ينتهي إلا عند الصفا حيث بدأ؟
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: " يبدأ من الصفا ويختم بالمروة، والعدد سبعة أشواط، أولها يبدأ بالصفا وآخرها ينتهي بالمروة"([25]).
20- من حمل طفلاً أو مريضًا وطاف أو سعى به فهل يجزؤهما الطواف والسعي؟
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال التالي: هل يجزئ الطواف والسعي عن الطفل وحامله؟ أم لابد من إفراده بطواف وسعي؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "يجزئ الطواف والسعي عن الطفل وحامله في أصح قولي العلماء، إذا كان الحامل نوى ذلك، وإن طاف به طوافًا مستقلاً وسعيًا مستقلاً كان ذلك أحوط"([26]).
21- ما حكم الهرولة في السعي للرجال والنساء؟
أما حكمها في حق الرجال، فقال الشيخ ابن عثيمن رحمه الله: "ثم ينزل من الصفا إلى المروة ماشيًا، فإذا بلغ العلم الأخضر ركض ركضًا شديدًا بقدر ما يستطيع ولا يؤذي، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسعى حتى ترى ركبتاه من شدة السعي يدور به إزاره، وفي لفظ: وأن مئزره ليدور من شدة السعي. فإذا بلغ العلم الأخضر الثاني مشى كعادته، حتى يصل إلى المروة فيرقى عليها"([27]).
أما حكمها في حق النساء، فقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: بخصوص الهرولة بين الأخضرين في السعي بالنسبة للنساء لم أجد في مطالعاتي المحدودة في كتب الفقه في باب الحج والعمرة ما يمنع النساء من الهرولة، وسمعت مرة من أحد العلماء في التلفزيون: أن المرأة لا تهرول في السعي، وأنه على الرجال فقط، وأن ذلك أحفظ للمرأة وحتى لا تبرز مفاتنها أثناء الهرولة، ولم يسق أي دليل على قوله هذا، فقلت في نفسي: إن كان حقا رأي من اجتهاده فالهرولة أيضا سنة ابتدأت من هاجر رضي الله عنها، لكني بحمد الله أفهم الرأي والحمد لله على أن الدين ليس بالرأي كما قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. أفيدونا بارك الله فيكم حيث إني أذهب بأهل بيتي للعمرة من حين لآخر ونريد أن نقف على الشيء الصحيح في المسألة.
فأجابت: "قال ابن المنذر: "أجمع أهل العلم على أنه لا رمل على النساء حول البيت، ولا بين الصفا والمروة، وليس عليهن اضطباع؛ وذلك لأن الأصل فيهما إظهار الجلد، ولا يقصد ذلك في النساء؛ ولأن النساء يقصد فيهن الستر، وفي الرمل والاضطباع تعرض للكشف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([28]).
الشيخ: عبد الله بن قعود الشيخ: عبد الله بن غديان
الشيخ: عبد الرزاق عفيفي الشيخ: عبد العزيز ابن باز
22- من شك هل طاف ستة أو سبعة ماذا يعمل؟
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "إذا شك الطائف في عدد الطواف، فإن كان كثير الشكوك مثل من به وسواس فإنه لا يلتفت إلى هذه الشك، وإن لم يكن كثير الشكوك، فإن كان شكه بعد أن أتم الطواف فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك أيضًا، إلا أن يتيقن أنه ناقص فيكمل ما نقص. وإن كان الشك في أثناء الطواف، مثل أن يشك هل الشوط الذي هو فيه الثالث أو الرابع مثلاً، فإن ترجح عنده أحد الأمرين عمل بالراجح عنده، وإن لم يترجح عنده شيء عمل باليقين وهو الأقل.
ففي المثال المذكور إن ترجح عنده الثلاثة جعلها ثلاثة وأتى بأربعة، وإن ترجحت عنده الأربعة جعلها أربعة وأتى بثلاثة، وإن لم يترجح عنده شيء جعلها ثلاثة؛ لأنها اليقين وأتى بأربعة.
وحكم الشك في عدد السعي كحكم الشك في عدد الطواف في كل ما تقدم"([29]).
23- من طاف داخل الحجر فماذا عليه؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: هل يصح للحاج أو المعتمر أثناء الطواف بالبيت أن يدخل من حجر إسماعيل أثناء طوافه؟
فأجابت: "لا يجوز للطائف بالبيت في حج أو عمرة أو طواف نفل أن يدخل من حجر إسماعيل، ولا يجزئه ذلك لو فعله؛ لأن الطواف بالبيت، والحجر من البيت؛ لقول الله سبحانه: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ}. ولما روى مسلم وغيره، عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجر، فقال: ((هو من البيت))، وفي لفظ قالت: إني نذرت أن أصلي في البيت، قال: ((صلي في الحجر، فإن الحجر من البيت)). وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([30]).
الشيخ: عبد الله بن قعود الشيخ: عبد الله بن غديان
الشيخ: عبد الرزاق عفيفي الشيخ: عبد العزيز ابن باز
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ـ أيضًا ـ السؤال التالي: حججت لأول مرة، وعند الطواف بالكعبة اقتصرت في أكثر الأشواط على الطواف بالكعبة، وتركت الجدار الفاصل والمجاور للكعبة من الجهة الشمالية، فما هو حكم حجي؟
فأجابت: "إذا كان الطواف الذي سألت عنه هو طواف الإفاضة ـ وهو الذي يكون بعد الوقوف بعرفات ـ فطوافك غير صحيح، ولا يجزئك هذا الحج إلا إذا أعدت هذا الطواف؛ لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، فلا بد من رجوعك إلى المسجد الحرام لتطوف بالكعبة سبعة أشواط تبدأ الشوط من الحجر الأسود وينتهي السابع عند الحجر الأسود، ويكون طوافك الأشواط كلها خارج حجر إسماعيل من وراء الجدار، بهذا يجزئك حجك، أما إن كان الطواف طواف الوداع فعليك دم يذبح بمكة للفقراء؛ تكميلا لحجك، وليس عليك الرجوع إلى البيت، ولو رجعت لم يجزئك عن الدم، أما إذا كان الطواف نافلة فليس عليك شيء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([31]).
الشيخ: عبد الله بن قعود الشيخ: عبد الله بن غديان
الشيخ: عبد الرزاق عفيفي الشيخ: عبد العزيز ابن باز
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال التالي: رجل طاف من داخل حجر إسماعيل وسعى وحل الإحرام، ثم ذهب إلى داره وجامع زوجته، هل عليه إثم في ذلك؟
فأجاب رحمه الله: "هذه العمرة فاسدة؛ لأن طوافه غير صحيح، فعليه أن يعيد الطواف والسعي ويقصر شعره، وعليه دم شاة تذبح في مكة عن جماعه زوجته قبل إتمامه عمرته، لأن طوافه من داخل الحجر غير صحيح، لابد أن يطوف من وراء الحجر، وبذلك تتم عمرته الفاسدة، ثم يأتي بعمرة أخرى صحيحة بدلاً عنها من الميقات الذي أحرم بالأولى منه، هذا هو الواجب عليه؛ لفساد عمرته الأولى بالوطء"([32]).
24- ما حكم الطواف في الساحات الخارجية للحرم؟
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "إذا طاف خارج المسجد لم يصدق عليه أنه طاف خارج بالبيت، والله عز وجل يقول: {وليطوفوا بالبيت العتيق}. وإذا طاف خارج المسجد صار طائفًا بالمسجد لا بالبيت؛ لأنه حال بينه وبين البيت جدار المسجد، فعلى هذا يكون طوافه هذا غير صحيح"([33]).
25- المرأة إذا حاضت قبل طواف الوداع فماذا يلزمها؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: هل المرأة الحائض تعفى عن الوداع أم لا؟
فأجابت: "نعم تعفى المرأة عن طواف الوداع إذا كانت حائضا وقت خروجها من مكة المكرمة، ومثلها النفساء؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض) متفق على صحته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([34]).
الشيخ: عبد الله بن قعود الشيخ: عبد الرزاق عفيفي
الشيخ: عبد العزيز ابن باز
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "سبق أن طواف الوداع واجب عند الخروج من مكة على كل حاج ومعتمر، إلا الحائض أو النفساء، لكن إن طهرتا قبل مفارقة بنيان مكة فإنه يلزمهما"([35]).
26- ماحكم الموالاة بين أشواط الطواف وبين الطواف والسعي؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: إذا طاف الحاج طواف الإفاضة، ونسي أحد الأشواط ولم يعلم إلا بعد خروجه من المسجد الحرام، فما الحكم؟ وإذا كان العلم به بعد التحلل الأول؛ بناء على أن هذا الطواف أحد الاثنين اللذين يحصل بهما التحلل الأول.
فأجابت: "إذا طاف الحاج طواف الإفاضة ونسي أحد الأشواط، وطال الفصل فإنه يعيد الطواف، وإن كان الفصل قريبا فإنه يأتي بالشوط الذي نسيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([36]).
الشيخ: عبد الله بن قعود الشيخ: عبد الله بن غديان
الشيخ: عبد العزيز ابن باز
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ـ أيضًا ـ السؤال التالي: ما حكم من طاف طواف الإفاضة ولم يسع حتى غربت الشمس، بعد آخر أيام التشريق؟ وما حكم السعي إذا سعى بعد غروب الشمس من ذلك اليوم، أو بعد أيام التشريق؟
فأجابت: "سعيك آخر أيام التشريق أو بعد أيام التشريق صحيح، ولا حرج عليك في تأخيره؛ لأنه ليس من شروط صحته أن يكون متصلا بالطواف، لكن من الكمال أن يكون بعد الطواف متصلا به؛ تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم"([37]).
الشيخ: عبد الله بن قعود الشيخ: عبد الله بن غديان
الشيخ: عبد الرزاق عفيفي الشيخ: عبد العزيز ابن باز
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ـ أيضًا ـ السؤال التالي: هل يجوز لنا أن نفرق بين الطواف والسعي بساعتين فأكثر ثم نسعى بعد ذلك؟
فأجابت: "السنة أن يكون السعي متصلا بالطواف بقدر الاستطاعة، فإن أخر السعي كثيرا ثم سعى أجزأه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([38]).
الشيخ: عبد الله بن قعود الشيخ: عبد الرزاق عفيفي
الشيخ: عبد العزيز ابن باز
27- من سبق الحدث أو أضطر للذهاب لقضاء الحاجة وهو في الطواف، هل يستأنف أو يبني على ماسبق؟
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال التالي: رجل شرع في الطواف فخرج منه ريح، هل يلزمه قطع طوافه أم يستمر؟
فأجاب رحمه الله: "إذا أحدث الإنسان في الطواف بريح أو بول أو مني، أو مس فرج أو ما أشبه ذلك، انقطع طوافه كالصلاة، يذهب فيتطهر ثم يستأنف الطواف، هذا هو الصحيح، والمسألة فيها خلاف، لكن هذا هو الصواب في الطواف والصلاة جميعًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف، وليتوضأ، وليعد الصلاة)). رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. والطواف من جنس الصلاة في الجملة"([39]).
28- من ألجأه الزحام ثم انتقل إلى تكميل الطواف بالسطح، فما الحكم؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: أفيدكم أني حجيت في العام الفائت وقد أكملت الحج، وعندما دخلت الحرم لطواف الوداع فوجدنا زحمة كبيرة وقد دخلنا مع الناس، وطفنا ستة أشواط، ولما أكملنا ستة أشواط أذن العصر ولم نتمكن من الوقوف لأداء الصلاة في محل الطواف، ولم نتمكن من مزاحمة الناس، وبكل جهد وعناء خرجنا من حول البيت وطلعنا إلى الطابق العلوي لإكمال الشوط السابع من طواف الوداع، وهناك ـ أي في الدور العلوي ـ أدينا صلاة العصر مع الناس وأكملنا طواف الوداع وشربنا من ماء زمزم أثناء إكمال الشوط. فهل يكون حجنا وطوافنا للوداع صحيحا؟ علما أن بعض الناس يقول: إنه لا حج لنا؛ لأن الطواف مثل الصلاة لا يجوز قطعه بكلام أو أكل أو شرب، ونحن شربنا من ماء زمزم وتكلمنا مع الناس، كما أنه قيل لنا: إن أداء بعض الطواف في الصحن الأسفل وبعضه في الطابق العلوي يفسد علينا الحج. أفيدونا جزاكم الله خيرا.
فأجابت: "إذا كان الواقع كما ذكر فحجكم وطوافكم كلاهما صحيح، ولا شيء عليكم في طوافكم الشوط السابع في الدور العلوي من المسجد، ولا في الفصل
 
رد: موسوعة فتاوى الحج

مسائل متعلقة بمحظورات الإحرام


مسائل متعلقة بمحظورات الإحرام:
1- هل يعتبر حلق اللحية من النظافة السابقة للإحرام؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: رجل يريد الحج وحلق لحيته في 2 ذي الحجة وهو لم يعلم، وذهب بعد ذلك في اليوم الخامس. فهل يجوز عليه فدي أم لا؟
فأجابت: "إذا كان حلقه للحيته قبل الإحرام فهو عاص بحلق لحيته، وعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه، ولا فدية عليه، ولكن يجب عليه إعفاء لحيته وعدم العودة إلى حلقها أو قصها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى وإرخائها، وأمر بقص الشوارب.
وإن كان بعد الإحرام فقد عصى بحلقها وارتكب محظورا من محظورات الإحرام، ويجب عليه بارتكابه أن يذبح شاة تجزئ في الأضحية في مكة في أي وقت، ويوزعها على فقرائها ولا يأكل منها، أو يطعم ستة مساكين: كل مسكين نصف صاع مما يطعم منه عادة، أو يصوم ثلاثة أيام، إلا أن يكون ناسيا أنه محرم حين حلقها أو جاهلا تحريم الحلق في الإحرام فلا فدية عليه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([1]).
الشيخ: عبد الله بن قعود الشيخ: عبد الله بن غديان
الشيخ: عبد الرزاق عفيفي الشيخ: عبد العزيز ابن باز
2- هل استعمال معجون الأسنان والصابون المعطر من محضورات الإحرام؟
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال التالي: "ما حكم غسل اليدين بصابون معطر مثل اللوكس أثناء الإحرام؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "لا حرج في ذلك إن شاء الله؛ لأنه لا يسمى طيبًا ولا يعتبر مستعمله متطيبًا، لكن لو ترك ذلك واستعمل صابونًا آخر من باب الورع كان أفضل وأحسن؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك))" ([2]).
وسئل أيضا رحمه الله: هل يجوز استعمال الصابون ذي الرائحة للمحرم؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "الصابون ذو الرائحة الجيدة يسمى (الممسك) الأقرب ـ والله أعلم ـ هو التسامح فيه وعدم التشديد فيه، فإن تركه على سبيل الاحتياط لأن الرائحة فيه ظاهرة، فمن باب الورع ومن باب الحيطة، وإلا فاستعماله لإزالة الأوساخ والدسم ونحو ذلك لا يسمى تطيبًا، وليس من باب التطيب، فإذا فعله المحرم فلا أرى عليه شيئًا من الفدية، ولا أرى عليه بأسًا في ذلك"([3]).
3- مالمقصود بالمخيط الذي يجب على المحرم اجتنابه؟
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يلبس المحرم قال: ((لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فيلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين)) متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وبهذا يعلم السائل ما هو المخيط الممنوع في حق المحرم الذكر، ويتضح بالحديث المذكور أن المراد بالمخيط: ما خيط أو نسج على قدر البدن كله كالقميص، أو نصفه الأعلى كالفنيلة، أو نصفه الأسفل كالسراويل، ويلحق بذلك ما يخاط أو ينسج على قدر اليد كالقفاز أو الرجل كالخف"([4]).
4- ماحكم لبس النقاب والقفازين والجوارب للمرأة المحرمة؟
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "أما المرأة فلا حرج عليها إذا لبست الخفين أو الشراب؛ لأنها عورة، ولكن تمنع من شيئين: من النقاب ومن القفازين؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة عن ذلك، فقال: ((لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين)). والنقاب هو الشيء الذي يصنع للوجه، كالبرقع فلا تلبسه وهي محرمة، ولكن يجب أن تغطي وجهها بما تشاء عند وجود الرجال الأجانب؛ لأن وجهها عورة، فإذا كانت بعيد عن الرجال كشفت وجهها، ولا يجوز لها أن تضع عليه النقاب ولا البرقع، ولا يجوز لها أن تلبس القفازين، وهما غشاءان يصنعان لليدين، فلا تلبسهما المحرمة ولا المحرم، ولكن تغطي يديها ووجهها عند الحاجة بغير النقاب والقفازين؛ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (كنا ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات إذا دنا منا الرجال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا بعدوا منا كشفنا). والله ولي التوفيق"([5]).
5- ماهي محضورات الإحرام وكفارتها؟ وماذا يترتب على من أرتكب محضورًا منها؟
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال التالي: ما هي الأشياء التي يجب أن يجتنبها المحرم؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "المحرم يجتنب تسعة محظورات بينها العلماء وهي: اجتناب قص الشعر، والأظافر، والطيب، ولبس المخيط، وتغطية الرأس، وقتل الصيد، والجماع، وعقد النكاح، ومباشرة النساء كل هذه الأشياء يمنع منها المحرم حتى يتحلل، وفي التحلل الأول يباح له جميع هذه المحظورات ما عدا الجماع، فإذا كمل الثاني حل له الجماع"([6]).
وقال رحمه الله في موضع آخر: " أما من فعل محظورًا من محظورات الإحرام، مثل قص الشعر أو الأظافر أو لبس المخيط، عالمًا بالتحريم ذاكرًا له فعليه فدية ذلك، وهي إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة تجزئ في الأضحية، أو صيام ثلاثة أيام؛ لحديث كعب بن عجرة الثابت في ذلك، فإن كان ناسيًا أو جاهلاً فلا شيء عليه. والله ولي التوفيق"([7]).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "محظورات الإحرام هي التي يمنع منها المحرم بحج أو بعمرة بسبب الإحرام، وهي ثلاثة أقسام:
قسم يحرم على الذكور والإناث، وقسم يحرم على الذكور دون الإناث، وقسم يحرم على الإناث دون الذكور.
فأما الذي يحرم على الذكور والإناث، فمنه ما يأتي:
1- إزالة الشعر من الرأس بحلق أو غيره، وكذلك إزالته من بقية الجسد على المشهور، لكن لو نزل بعينيه شعر يتأذى منه ولم يندفع أذاه إلا بقلعه فله قلعه ولا شيء عليه، ويجوز للمحرم أن يحك رأسه بيده برفق، فإن سقط منه شعر بلا تعمد فلا شيء عليه.
2- تقليم الأظافر من اليدين أو الرجلين، إلا إذا انكسر ظفره وتأذى به، فلا بأس أن يقص المؤذي منه فقط، ولا شيء عليه.
3- استعمال الطيب بعد الإحرام في الثوب أو البدن أو غيرهما، أما الطيب الذي تطيب به قبل الإحرام فإنه لا يضر بقاؤه بعد الإحرام؛ لأن الممنوع في الإحرام ابتداء الطيب دون استدامته، ولا يجوز لمحرم أن يشرب قهوة فيها زعفران؛ لأن الزعفران من الطيب إلا إذا كان قد ذهب طعمه وريحه بالطبخ، ولم يبق إلا مجرد اللون فلا بأس.
4- النظر والمباشرة لشهوة.
5- لبس القفازين وهما (شراب) اليدين.
6- قتل الصيد وهو الحيوان الحلال البري المتوحش، مثل: الظباء والأرانب والحمام والجراد. فأما صيد البحر فحلال، فيجوز للمحرم صيد السمك من البحر، وكذلك يجوز له الحيوان الأهلي كالدجاج.
وإذا انفرش الجراد في طريقه ولم يكن طريق غيرها فوطئ شيئًا منه من غير قصد، فلا شيء عليه؛ لأنه لم يقصد قتله ولا يمكنه التحرز منه.
وإما قطع الشجر فليس حرامًا على المحرم؛ لأنه لا تأثير للإحرام فيه، وإنما يحرم على من كان داخل أميال الحرم، سواء كان محرمًا أو غير محرم، وعلى هذا فيجوز قطع الشجر في عرفة، ولا يجوز في منى ومزدلفة؛ لأن عرفة خارج الأميال، ومنى ومزدلفة داخل الأميال. ولو أصاب شجرة وهو يمشي من غير قصد فلا شيء عليه، ولا يحرم قطع الأشجار الميتة.
وأما الذي يحرم على الذكور دون الإناث، فهو شيئان:
1- لبس المخيط، وهو أن يلبس الثياب ونحوها على صفة لباسها في العادة، كالقميص والفنيلة والسروال ونحوها، فلا يجوز للذكر لبس هذه الأشياء على الوجه المعتاد. أما إذا لبسها على غير الوجه المعتاد فلا بأس بذلك، مثل أن يجعل القميص رداء، أو يرتدي بالعباءة جاعلاً أعلاها أسفلها فلا بأس بذلك كله، ولا بأس أن يلبس رداءً مرقعًا أو إزارًا مرقعًا أو موصولاً.
ويجوز لبس السبتة وساعة اليد ونظارة العين، وعقد ردائه وزره بمشبك ونحوه؛ لأن هذه الأشياء لم يرد فيها منع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليست في معنى المنصوص على منعه، بل قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم فقال: ((لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولاالخفاف)). فإجابته صلى الله عليه وسلم بما لا يلبس عن السؤال عما يلبس، دليل على أن كل ما عدا هذه المذكورات فإنه مما يلبسه المحرم، وأجاز صلى الله عليه وسلم للمحرم أن يلبس الخفين إذا عدم النعلين، لاحتياجه إلى وقاية رجليه، فمثله نظارات العين لاحتياج لابسها إلى وقاية عينيه، وأجاز الفقهاء على المشهور من المذهب لباس الخاتم للرجل المحرم.
ويجوز للمحرم أن يلبس السراويل إذا لم يجد الإزار ولا ثمنه، وأن يلبس الخفين إذا لم يجد النعلين ولا ثمنهما؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يخطب بعرفات: ((من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارًا فليلبس السراويل)).
2- تغطية رأسه بملاصق كالعمامة والغترة والطاقية وشبهها، فأما غير المتصل كالخيمة والشمسية وسقف السيارة فلا بأس به؛ لأن المحرم ستر الرأس دون الاستظلال، وفي حديث أم الحصين الأحمسية قالت: (حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته، ومعه بلال وأسامة أحدهما يقود به راحلته، والآخر رافعًا ثوبه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم يظلله من الشمس). وفي رواية: (يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة) رواه أحمد ومسلم. وهذا كان في يوم العيد قبل التحلل؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يرمي الجمار في غير يوم العيد ماشيًا لا راكبًا.
ويجوز للمحرم أن يحمل المتاع على رأسه إذا لم يكن قصده ستر الرأس، ويجوز له أيضًا أن يغوص في الماء ولو تغطى رأسه بالماء.
وأما الذي يحرم على النساء دون الذكور فهو: النقاب، وهو أن تستر وجهها بشيء وتفتح لعينيها ما تنظر به، ومن العلماء من قال: لا يجوز أن تغطي وجهها لا بنقاب ولا غيره إلا أن يمر الرجال قريبًا منها؛ فإنه يلزمها أن تغطي وجهها ولا فدية عليها سواء مسه الغطاء أم لا.
وفاعل المحظورات السابقة له ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يفعل المحظور بلا عذر ولا حاجة، فهذا آثم وعليه الفدية.
الحالة الثانية: أن يفعل المحظور لحاجة إلى ذلك؛ مثل أن يحتاج إلى لبس القميص لدفع برد يخاف منه الضرر؛ فيجوز أن يفعل ذلك وعليه فديته، كما جرى لكعب بن عجرة رضي الله عنه، حين حمُِلَ إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر من رأسه على وجهه، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه ويفدي.
الحالة الثالثة: أن يفعل المحظور وهو معذور؛ إما جاهلاً أو ناسيًا أو نائمًا أو مكرهًا فلا إثم عليه ولا فدية، لقوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ}. وقال تعالى: {رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}. فقال الله تعالى: قد فعلت. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((أن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)).
هذه نصوص عامة في محظورات الإحرام وغيرها، تفيد رفع المؤاخذة عن المعذور بالجهل والنسيان والإكراه، وقال تعالى في خصوص الصيد الذي هو أحد محظورات الإحرام: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ}. فقيد وجوب الجزاء بكون القاتل متعمدًا، والتعمد وصف مناسب للعقوبة والضمان، فوجب اعتباره وتعليق الحكم به، وإن لم يكن متعمدًا فلا جزاء عليه ولا إثم.
لكن متى زال العذر فعلم الجاهل وتذكر الناسي واستيقظ النائم وزال الإكراه، فإنه يجب التخلي عن المحظور فورًا، فإن استمر عليه مع زوال العذر فهو آثم وعليه الفدية، مثال ذلك: أن يغطي الذكر رأسه وهو نائم، فإنه ما دام نائمًا فلا شيء عليه، فإذا استيقظ لزمه كشف رأسه فورًا، فإن استمر في تغطيته مع علمه بوجوب كشفه فعليه الفدية.
ومقدار الفدية في المحظورات التي ذكرناها كما يأتي:
1- في إزالة الشعر والظفر والطيب والمباشرة لشهوة، ولبس القفازين ولبس الذكر المخيط وتغطيته رأسه وانتقاب المرأة، الفدية في هذه الأشياء في كل واحد منها، إما ذبح شاة، وإما إطعام ستة مساكين، وإما صيام ثلاثة أيام، يختار ما يشاء من هذه الأمور الثلاثة، فإن اختار ذبح الشاة فإنه يذبح ذكرًا أو أنثى من الضان أو الماعز مما يجزئ في الأضحية، أو ما يقوم مقامه من سبع بدنة أو سبع بقرة، ويفرق جميع اللحم على الفقراء ولا يأكل منه شيئًا، وإن اختار إطعام المساكين فإنه يدفع لكل مسكين نصف صاع مما يطعم، من تمر أو بر أو غيرهما، وإن اختار الصيام فإنه يصوم الأيام الثلاثة إن شاء متوالية وإن شاء متفرقة.
2- في جزاء الصيد فإن كان للصيد مثل، خير بين ثلاثة أشياء: إما ذبح المثل وتفريق جميع لحمه على فقراء مكة، وإما أن ينظر كم يساوي هذا المثل ويخرج ما يقابل قيمته طعامًا يفرق على المساكين، لكل مسكين نصف صاع، وإما أن يصوم عن طعام كل مسكين يومًا.
فإن لم يكن للصيد مثل خير بين شيئين: إما أن ينظر كم قيمة الصيد المقتول ويخرج ما يقابلها طعامًا، يفرقه على المساكين لكل مسكين نصف صاع، وإما أن يصوم عن إطعام كل مسكين يومًا.
مثال الذي له مثل من النعم: الحمام ومثيلها الشاة، فنقول لمن قتل حمامة: أنت بالخيار إن شئت فاذبح شاة، وإن شئت فانظر كم قيمة الشاة وأخرج ما يقابلها من الطعام لفقراء الحرم، لكل واحد نصف صاع، وإن شئت فصم عن إطعام كل مسكين يومًا.
ومثال الصيد الذي لا مثل له: الجراد، فنقول لمن قتل جرادًا متعمدًا: إن شئت فانظر كم قيمة الجراد وأخرج ما يقابلها من الطعام، لمساكين الحرم، لكل مسكين نصف صاع، وإن شئت فصم عن إطعام كل مسكين يومًا"([8]).
6- ماحكم الجماع قبل الوقوف في يوم عرفه للمحرم قبل التحلل الأول؟
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "إذا جامع قبل التحلل الأول يفسد حجه، وعليه أن يتمه، وعليه أن يقضيه بعد ذلك ولو كان حج تطوع، كما أفتى بذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه بدنة يذبحها ويقسمها على الفقراء بمكة المكرمة، والله المستعان"([9]).
7- ما حكم الاستمناء، والإنزال بالنظر والتحرش والإنسان محرم؟
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال التالي: منذ سبع سنوات ذهبت أنا وأبي لأداء فريضة الحج وكان عمري وقتها حوالي سبعة عشر عامًا. وعندما كنت مرتديًا الإحرام وقبل الذهاب من مكة إلى منى لأداء مناسك الحج قمت عن جهل مني وعن غير علم بمحظورات الإحرام بمزاولة العادة السرية، وبعد ذلك غسلت غسل الجنابة وارتديت إحرامي ثم ذهبنا إلى منى وأتممنا جميع مناسك الحج والحمد لله. فما حكم حجتي التي هي حجة الفريضة، والذي جعلني أتأخر عن السؤال طوال هذه المدة هو الغفلة. جزاكم الله خيرًا ووفقكم وأعانكم.
فأجاب رحمه الله: "الحج صحيح في أصح قولي العلماء. وعليك التوبة إلى الله من ذلك؛ لأن تعاطي العادة السرية محرم في الحج وغيره، لقول الله عز وجل: {والذين هم لفروجهم حافظون % إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين % فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون}. ولما فيها من المضار الكثيرة التي أوضحها العلماء. نسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق. وعليك دم يذبح في مكة للفقراء"([10]).
8- ماحكم لبس الكمامات؟
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال التالي: هل تعتبر الكمامات التي يستعملها الطبيب في عمله، ويضعها على فمه وأنفه في حكم تغطية الوجه للمحرم، أفيدونا جزاكم الله خيرًا؟
فأجاب رحمه الله: "نعم لا ينبغي ولا يجوز هذا؛ لأنه غطى حوالي نصف الوجه، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تخمروا رأسه ولا وجهه)). يعني للمحرم الذي وقصته راحلته"([11]).
9- من فعل محضور جهلاً، أو نسيانًا ماذا يجب عليه؟
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "وإن لبس المحرم مخيطًا أو غطى رأسه أو تطيب ناسيًا أو جاهلاً فلا فدية عليه، ويزيل ذلك متى ذكر أو علم، وهكذا من حلق رأسه أو أخذ من شعره شيئًا أو قلَّم أظفاره ناسيًا أو جاهلاً فلا شيء عليه على الصحيح"([12]).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "أن يفعل المحظور وهو معذور؛ إما جاهلاً أو ناسيًا أو نائمًا أو مكرهًا، فلا إثم عليه ولا فدية، لقوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ}. وقال تعالى: {رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}. فقال الله تعالى: قد فعلت. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((أن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)).
هذه نصوص عامة في محظورات الإحرام وغيرها، تفيد رفع المؤاخذة عن المعذور بالجهل والنسيان والإكراه، وقال تعالى في خصوص الصيد الذي هو أحد محظورات الإحرام: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ}. فقيد وجوب الجزاء بكون القاتل متعمدًا، والتعمد وصف مناسب للعقوبة والضمان، فوجب اعتباره وتعليق الحكم به، وإن لم يكن متعمدًا فلا جزاء عليه ولا إثم.
لكن متى زال العذر فعلم الجاهل وتذكر الناسي واستيقظ النائم وزال الإكراه، فإنه يجب التخلي عن المحظور فورًا، فإن استمر عليه مع زوال العذر فهو آثم وعليه الفدية، مثال ذلك: أن يغطي الذكر رأسه وهو نائم، فإنه ما دام نائمًا فلا شيء عليه، فإذا استيقظ لزمه كشف رأسه فورًا، فإن استمر في تغطيته مع علمه بوجوب كشفه فعليه الفدية"([13]).
10- حكم تغطية الرأس خشية البرد للحاجة؟
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله السؤال التالي: هل يجوز للمحرم أن يغطي رأسه للبرد؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "لا يجوز أن يغطيه، لكن من خاف ضررًا فهو كالذي يكون به أذى من رأسه، يغطيه يفدى، إما بصيام ثلاثة أيام، وإما بإطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، وإما بذبح شاة"([14]).
11- هل الزعفران من محضورات الإحرام؟
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "الزعفران طيب فلا ينبغي استعماله في القهوة في حق المحرم، كما لا ينبغي استعماله في ملابسه ولا في بدنه وهو محرم، فإذا فعل ذلك الرجل المحرم أو المرأة المحرمة جهلاً أو نسيانًا فلا شيء عليهما، أما إن تعمد ذلك وهو يعلم أنه محرم ولا يجوز، فإنه يتصدق بإطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من التمر أو الحنطة، أو يصوم ثلاثة أيام أو يذبح شاة"([15]).
12- ما حكم استعمال الصابون الممسك للحرام؟
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "الصابون فيه طيب كالممسك فالأولى تركه احتياطًا، ولا يسمى من استعمله متطيبًا، ولا فدية عليه إذا استعمل الصابون أو أشباه ذلك، ولا يكون حكمه حكم المتطيب، ولكن ترك ما فيه الطيب من الصابون الممسك الذي يظهر رائحة الطيب أحوط وأولى للمؤمن"([16]).
13- ما حكم استعمال الإزار المقفل وله مغاط يثبت به؟
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله السؤال التالي: حججت في إزار مغلق من جميع النواحي غير مفتوح، فكان الناس ينكرون ويقولون: هذا لا يجوز، فما حكمه؟
فأجاب رحمه الله: "الناس ينكرون ما لا يعرفون، وهل الإزار حينما أغلق خرج عن كونه إزارًا؟ أبدًا فما دام إزارًا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ((فمن لم يجد إزارًا فليلبس السراويل)). فأباح الإزار على كل حال، ومن قال: لا يباح الإزار إذا كان كالوزرة فعليه الدليل، والحديث مطلق غير مقيد"([17]).
14- ما حكم استعمال النقاب وعليه قطعة قماش خفيفة؟
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال التالي: امرأة لديها ضعف في البصر، وتنوي الحج هذا العام، وتقول: هل أضع نقابًا يغطي وجهي بحيث تظهر العينان، ثم أضع عليه غطاء ساترًا خفيفًا أتمكن من رؤية الطريق من خلاله، فهل علي إثم لو فعلت ذلك؟ جزاكم الله خيرًا.
فأجاب رحمه الله: "لا حرج في ذلك إلا إذا كانت محرمة فليس لها ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق المحرمة: ((ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين)). لكن تغطي المحرمة وجهها بغير ذلك كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها، والله ولي التوفيق"([18]).
15- ما حكم من حك رأسة فسقط بعض الشعرات؟
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "ويجوز للمحرم أن يغتسل ويغسل رأسه ويحكه إذا احتاج إلى ذلك برفق وسهولة، فإن سقط من رأسه شيء بسبب ذلك فلا حرج عليه"([19]).
16- ما حكم غسيل الإحرام وتبديله؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: هل يجوز للمحرم من الرجال والنساء تغيير إحرامه بإحرام آخر، سواء كان في وقت الحج أو العمرة؟
فأجابت: "يجوز للمحرم بحج أو عمرة تغيير إحرامه بملابس أخرى للإحرام، ولا تأثير لهذا التغيير على إحرامه بالحج أو العمرة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([20]).
الشيخ: عبد الله بن غديان الشيخ: عبد الرزاق عفيفي
الشيخ: عبد العزيز ابن باز
17- ما حكم خروج الدم؟
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "إذا كان الإنسان معتمرًا وكان به جرح فخرج منه دم، فإن ذلك لا يؤثر على عمرته شيئًا، وكذلك لو كان حاجًا وكان به حرج فخرج منه دم، فإن ذلك لا يؤثر في حجه شيئًا، وكذلك لو جُرح حال الإحرام، فخرج منه دم فإن ذلك لا يؤثر في نسكه شيئًا، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو محرم، ولم يؤثر ذلك على نسكه شيئًا"([21]).
18- هل البيع والشراء والمفاصلة تخل بالإحرام؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: هناك أشجار تبعد عن منطقتي التي أسكن فيها مسافة 80كم تقريبا، واسمها عندنا: الراكة، أي: شجرة الأراك، والسؤال هو: هل يصح لي أن آخذ مساويك من هذه الأشجار وأبيعها في مكة والمدينة في موسم الحج، وأنا ناوي الحج ولست ناويا بيعها؟
فأجابت: "يجوز أن تبيع المساويك في مكة، ولا يؤثر ذلك في حجك ولو قصدت بيعها؛ لعموم قوله تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ}"([22]).
الشيخ: عبد الله بن قعود الشيخ: عبد الله بن غديان
الشيخ: عبد العزيز ابن باز
19- هل الخصومة بين الرجل وامرأته تخل بالإحرام؟
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله السؤال التالي: في منى بعد الرمي حصل خلاف أسري عبارة عن خصام بيني وبين أم زوج ابنتي، وبيقينا على هذا الخصام عدة أشهر، فهل الخصام يبطل الحج؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "لا يبطل الحج، ولكن ينبغي للإنسان المحرم بحج أو عمرة أن لا يجادل؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ}"([23]).
20- هل مطالبة الحجاج بحقوقهم من المطوفين تخل بالإحرام؟
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "جدال يراد به إثبات الحق فهذا واجب، حتى وإن كان الإنسان في الحج، ما دام يريد إثبات الحق، ولكن بالتي هي أحسن؛ لقول الله تبارك وتعالى: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ}. ولا يقول: إن هذا جدال والله يقول: {وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ}. بل نقول: هذا جدال لابد منه، واجب، وهو دفاع في الواقع عن الحق أو إثبات له"([24]).
21- هل يحرم الحاج من غير البياض؟
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "الأفضل للرجل أن يحرم في ثوبين أبيضين إزار ورداء، وإن أحرم في غير أبيضين فلا بأس، فقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه طاف ببرد أخضر، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لبس العمامة السوداء عليه الصلاة والسلام حين دخوله مكة عام الفتح.
فالحاصل أنه لا بأس أن يحرم في ثوب غير أبيض، لكن الأبيض هو الأفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((البسوا من ثيابكم البياض؛ فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم))"([25]).
22- ماحكم مباشرة النساء؟ وما حكم قلع أشجار الحرم؟
أما حكم مباشرة النساء فقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "من المعلوم أن الجماع من محظورات الإحرام، بل هو أعظم محظورات الإحرام، قال الله تعالى: { الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ}. والرفث الجماع ومقدماته، فالجماع أعظم محظورات الإحرام"([26]).
وأما حكم قلع أشجار الحرم فقال الشيخ رحمه الله: "قطع الشجر لا علاقة له بالإحرام، وإنما علاقته بالحرم الذي هو خلاف الحل، وعلى هذا فمن كان داخل الحرم حرم عليه قطع أشجار الحرم قبل التحلل وبعد التحلل، ومن كان خارج الحرم حل له قطع الشجر قبل أن يحل وبعد أن يحل"([27]).
 
رد: موسوعة فتاوى الحج

مسائل متعلقة بأنواع النسك


مسائل متعلقة بأنواع النسك:
1- ما هي أركان وواجبات الحج؟ وما حكم من ترك شيء منها؟
قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: "أركانالحجأربعة:الإحرام،والوقوفبعرفة،والطواف،والسعي.
وواجباتهسبعة:الإحراممنالميقاتالمعتبرله،والوقوفبعرفةإلىغروبالشمس لمنوقفﻧﻬارا،والمبيتبمزدلفة،والمبيتبمنىلياليأيامالتشريق،ورميالجمار،والحلق أوالتقصير،وطوافالوداع.
فمنتركركنا:فإنكانالإحراملميصححجه،وإنكانالوقوفبعرفةفاتهالحج ويتحللبعمرة،وإنكانغيرهمالميتمحجهإلابه.
ومنتركواجباوجبعليهبدلهفديةيذبحهافيمكة،ويوزعهاعلىمساكين الحرم،ولايأكلمنهاشيئا"( [1]). 2- من أعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى بلدة خارج حدود الحرم، هل ينقطع تمتعه بالحج؟
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال التالي: إذا قدم من الرياض مثلاً معتمرًا ثم رجع إلى الرياض، ورجع بعدها من الرياض هل يكون متمتعًا؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "هذا فيه تفصيل، إذا قدم إنسان من الرياض مثلاً أو من المدينة أو من الطائف متمتعًا بالعمرة، فطاف وسعى وقصر وحل ثم رجع إلى بلده ـ رجع إلى الطائف بلده أو إلى الرياض بلده أو إلى المدينة بلده أو غيرها ـ ثم جاء ملبيًا بالحج، فهذا حكمه حكم المفرد، حكم مجيئه الأخير حكم الإفراد فلا يكون عليه دم التمتع، بل ليس عليه شيء، وإنما يعمل عمل الحج إذا وصل مكة، طاف سبعة أشواط وصلى ركعتين عند المقام أو في أي مكان من المسجد، ثم يسعى سبعة أشواط بين الصفا والمروة. هذا يقال له طواف القدوم والسعي سعي الحج، ثم يبقى على إحرامه ويخرج إلى منى وعرفات بإحرامه، فإذا رجع من عرفات ومزدلفة يوم العيد ليس عليه إلا الطواف فقط طواف الإفاضة طواف الحج، والسعي كفاه الأول. وإن قصد منى رأسًا ولم يذهب إلى مكة بل قصد منى ثم عرفات فإنه عليه طواف وسعي بعد نزوله من عرفات ومزدلفة، عليه طواف الحج وسعي الحج"([2]).
وسئل ـ أيضًا ـ رحمه الله السؤال التالي: أنوي الحج متمتعًا فهل يصح لي الاعتمار في شوال والذهاب إلى أهلي ثم الرجوع إلى مكة للحج؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "لا مانع من ذلك إذا اعتمر الشخص في شوال ثم ذهب إلى أهله، ثم رجع إلى مكة محرمًا بالحج فلا بأس في ذلك، وعند الجمهور لا يكون متمتعًا وليس عليه هدي، بل يكون مفردًا للحج، وعند ابن عباس يكون متمتعًا ولو ذهب إلى أهله، وعلى هذا لا يكون هذا متمتعًا عند الأكثر، وإن اعتبر نفسه متمتعًا وأهدى كان أحوط وأحسن، أما إن رجع محرمًا بالعمرة وحل منها ثم أقام حتى يحج، فهذا متمتع وعمرته الأولى لا تجعله متمتعًا عند الجمهور، ولكن صار متمتعًا بالعمرة الأخيرة التي أداها ثم بقي في مكة حتى حج"( [3]). 3- ما هو المقصود بالأنساك؟ وما هو الفرق بينها؟
جاء في فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء ما نصة: "أنواع الإحرام ثلاثة: الأول: الإحرام بالحج فقط، ومن حج مفردا فلا يجب عليه هدي. الثاني: الإحرام بالحج والعمرة معا، وهذا يسمى قارنا، ويسمى أيضا متمتعا، ويجب على القارن هدي. الثالث: الإحرام بالعمرة في أشهر الحج، ويتحلل منها ثم يحج في نفس السنة، ويسمى من فعل هذا متمتعا، ويجب عليه هدي، ومن لم يجد الهدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى وطنه، أو محل إقامته، وأفضل أنواع النسك الثلاثة: التمتع بالعمرة إلى الحج. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([4]).
الشيخ: عبد الله بن قعود الشيخ: عبد الرزاق عفيفي
الشيخ: عبد العزيز ابن باز.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "الأنساك ثلاثة: تمتع، وإفراد، وقران.
فالتمتع: أن يحرم بالعمرة وحدها في أشهر الحج، فإذا وصل مكة طاف وسعى للعمرة وحلق أو قصر، فإذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، أحرم بالحج وحده وأتى بجميع أفعاله.
والإفراد: أن يحرم بالحج وحده، فإذا وصل مكة طاف للقدوم ثم سعى للحج، ولا يحلق ولا يقصر، ولا يحل من إحرامه بل يبقى محرمًا حتى يحل بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد، وإن أخر سعى الحج إلى ما بعد طواف الحج فلا بأس.
والقران: أن يحرم بالعمرة والحج جميعًا، أو يحرم بالعمرة أولاً ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. وعمل القارن كعمل المفرد سواء، إلا أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه.
وأفضل هذه الأنواع الثلاثة التمتع؛ وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وحثهم عليه"(
- 4تحويل نسك الإفراد إلى قران أو تمتع، وضيق الوقت على المتمتع ما حكمه؟
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال التالي: جاء في بعض كتب الحديث أن الحاج المفرد لا يجوز له أن ينتقل من الإفراد إلى القران، فهل هذا صحيح؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الحجاج المفردين والقارنين أن ينتقلوا من حجهم وقرانهم إلى العمرة، وليس لأحد كلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه في حجة الوداع وكانوا على ثلاثة أقسام:
قسم منهم: أحرموا بالقران أي لبوا بالحج والعمرة. وقسم: لبوا بالحج مفردًا. وقسم: لبوا بالعمرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد لبى بالحج والعمرة جميعًا أي قارنًا؛ لأنه قد ساق الهدي، فأمرهم عليه الصلاة والسلام لما دنوا من مكة أن يجعلوها عمرة إلا من كان معه الهدي، فلما دخلوا مكة وطافوا وسعوا أكد عليهم أن يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي. فسمعوا وأطاعوا وقصروا وحلوا.
هذا هو السنة لمن قدم مفردا أو قارنا وليس معه هدي حتى يستريح ولا يتكلف، فإذا جاء يوم الثامن أحرم بالحج.
ولا يخفى ما في هذا من الخير العظيم؛ لأن الحاج إذا بقي من أول ذي الحجة أو من نصف ذي القعدة وهو محرم لا يأتي ما نهي المحرم عن فعله، فإنه يشق عليه ذلك، فينبغي قبول هذا التيسير من الله سبحانه وتعالى. والله ولي التوفيق"([6]).
وسئل ـ أيضًا ـ رحمه الله السؤال التالي: ما حكم من نوى الحج بالإفراد، ثم بعد وصوله إلى مكة قلبه تمتعًا فأتى بالعمرة ثم تحلل منها فماذا عليه؟ ومتى يحرم بالحج؟ ومن أين؟
فأجاب رحمه الله: "هذا هو الأفضل إذا قدم المحرم بالحج أو الحج والعمرة جميعًا، فإن الأفضل أن يجعلها عمرة، وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لما قدموا، بعضهم قارن وبعضهم مفرد بالحج، وليس معهم هدي، أمرهم أن يجعلوها عمرة، فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا إلا من كان معه الهدي فإنه يبقى على إحرامه، حتى يحل منهما إن كان قارنًا، أو من الحج إن كان محرمًا بالحج يوم العيد.
والمقصود أن من جاء مكة محرمًا بالحج وحده، أو بالحج والعمرة جميعًا في أشهر الحج وليس معه هدي، فإن السنة أن يفسخ إحرامه إلى عمرة، فيطوف ويسعى ويقصر ويتحلل، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة في مكانه الذي هو مقيم فيه داخل الحرم أو خارجه، ويكون متمتعًا وعليه دم التمتع"([7]).
5- ماحكم القارن إذا قص شعره بعد السعي؟
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله السؤال التالي: ما رأي فضيلتكم في رجل حج بنية القِران، فلما طاف القدوم سعى وقصر حيث رأى الناس يقصرون، وبقي على إحرامه حتى كمَّل الحجة؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "رأينا أنه لاشيء عليه. فهذا الرجل الذي أحرم قارنًا ثم طاف وسعى ورأى الناس يقصرون فقصَّر لا بنية التحلل واستمر على إحرامه، فليس عليه شيء؛ لأن غاية ما حصل منه أنه قصر شعره جاهلاً، ففعل محظورًا من محظورات الإحرام جاهلاً، ومحظورات الإحرام إذا فعلها الإنسان جاهلاً أو مكرهًا فلا شيء عليه"([8]).
6- من احرم بالحج مفردًا فهل له أن يدخل عليه العمرة ليكون قارنًا؟
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال التالي: ما حكم من نوى الحج بالإفراد ثم بعد وصوله إلى مكة قلبه تمتعًا، فأتى بالعمرة ثم تحلل منها فماذا عليه؟ ومتى يحرم بالحج؟ ومن أين؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "هذا هو الأفضل إذا قدم المحرم بالحج أو الحج والعمرة جميعًا، فإن الأفضل أن يجعلها عمرة، وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لما قدموا، بعضهم قارن وبعضهم مفرد بالحج، وليس معهم هدي، أمرهم أن يجعلوها عمرة، فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا إلا من كان معه الهدي فإنه يبقى على إحرامه، حتى يحل منهما إن كان قارنًا أو من الحج إن كان محرمًا بالحج يوم العيد.
والمقصود: أن من جاء مكة محرمًا بالحج وحده أو بالحج والعمرة جميعًا في أشهر الحج وليس معه هدي، فإن السنة أن يفسخ إحرامه إلى عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويتحلل، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة في مكانه الذي هو مقيم فيه داخل الحرم أو خارجه، ويكون متمتعًا وعليه دم التمتع"([9]).
7- هل للمكي الإحرام بنية التمتع؟
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "يصح التمتع والقران من أهل مكة وغيرهم، لكن ليس على أهل مكة هدي، وإنما الهدي على غيرهم من أهل الآفاق القادمين إلى مكة محرمين بالتمتع أو القران؛ لقول الله تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب}"([10]).
8- هل يجوز إذا أحرم بنسك يقلبه إلى آخر؟
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال التالي: ما حكم من نوى بالحج متمتعًا، وبعد الميقات غير رأيه ولبى بالحج مفردًا، هل عليه هدي؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "هذا فيه تفصيل، فإن كان نوى قبل وصوله إلى الميقات أنه يتمتع، وبعد وصوله إلى الميقات غير نيته وأحرم بالحج وحده، فهذا لا حرج عليه ولا فدية، أما إن كان لبى بالعمرة والحج جميعًا من الميقات أو قبل الميقات، ثم أراد أن يجعله حجًا فليس له ذلك، ولكن لا مانع أن يجعله عمرة، أما أن يجعله حجًا فلا، فالقران لا يفسخ إلى حج، ولكن يفسخ إلى عمرة إذا لم يكن معه هدي؛ لأن ذلك هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليه الصلاة والسلام، الذين لم يسوقوا الهدي في حجة الوداع، فإذا أحرم بهما جميعًا من الميقات ثم أراد أن يجعله حجًا مفردًا فليس له ذلك، ولكن له أن يجعل ذلك عمرة مفردة وهو الأفضل له كما تقدم، فيطوف ويسعى ويقصر ويحل، ثم يلبي بالحج بعد ذلك في اليوم الثامن من ذي الحجة فيكون متمتعًا"([11]).
9- هل الذهاب إلى جدة أو الطائف يقطع التمتع؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: أنا طالب مصري، وذهبت إلى السعودية في شهر رمضان للعمرة، وأديت العمرة ثم ذهبت إلى جدة للعمل، على أن أحاول أن أبقى فيها حتى موعد الحج، وأقمت بها، وفي شهر ذي القعدة ذهبت إلى مكة وأديت عمرة وعدت إلى جدة، وواصلت العمل حتى ميعاد الحج، فأحرمت بالحج مفردا وأديت الحج، فهل علي هدي أم لا؟
فأجابت: "الصحيح من أقوال العلماء أن عليك هدي التمتع؛ لإتيانك بالعمرة في أشهر الحج، وعودتك إلى جدة بعد عمرتك لا تقطع تمتعك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([12]).
الشيخ: عبد الله بن قعود الشيخ: عبد الله بن غديان
الشيخ: عبد الرزاق عفيفي الشيخ: عبد العزيز ابن باز
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: "من جاء للحج وأدى العمرة ثم بقي في جدة أو الطائف وهو ليس من أهلهما، ثم أحرم بالحج فهذا متمتع، فخروجه إلى الطائف أو جدة أو المدينة لا يخرجه عن كونه متمتعًا؛ لأنه جاء لأدائهما جميعًا، وإنما سافر إلى جدة أو الطائف لحاجة، وكذا من سافر إلى المدينة للزيارة كل ذلك لا يخرجه عن كونه متمتعًا في الأظهر والأرجح، فعليه الهدي، هدي التمتع، وعليه أن يسعى لحجه كما سعى لعمرته"(
[13]). 10- ما حكم رفض النسك؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: إذا لبس الإحرام لعمرة أو لحج ثم فسخها ماذا يجب عليه؟
فأجابت: "إذا كان لبس الإزار والرداء ولم ينو الدخول في الحج أو العمرة ولم يلب بذلك فهو بالخيار: إن شاء دخل في الحج أو العمرة، وإن شاء ترك ذلك، ولا حرج عليه إذا كان قد أدى حجة وعمرة الإسلام، أما إن كان قد نوى الدخول في الحج أو العمرة فليس له فسخ ذلك والرجوع عنه، بل يجب عليه أن يكمل ما أحرم به على الوجه الشرعي؛ لقول الله سبحانه: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}. وبهذا يتضح لك: أن المسلم إذا دخل في حج أو عمرة بالنية فليس له رفض ذلك، بل يجب عليه أن يكمل ما شرع فيه؛ للآية الكريمة المذكورة، إلا أن يكون قد اشترط، وحصل المانع الذي خاف منه فله أن يتحلل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير لما قالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية، قال: ((حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني)) متفق على صحته. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([14]).
الشيخ: عبد الله بن قعود الشيخ: عبد الله بن غديان
الشيخ: عبد العزيز ابن باز
11- من نوى الحج فقط، ولم يحدد نسكًا فماذا يجب عليه؟
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "الإفراد أن يحرم بالحج وحده، فإذا وصل مكة طاف للقدوم ثم سعى للحج، ولا يحلق ولا يقصر، ولا يحل من إحرامه بل يبقى محرمًا حتى يحل بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد، وإن أخر سعى الحج إلى ما بعد طواف الحج فلا بأس"([15]).
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: "قد أجمع العلماء على أن الأنساك ثلاثة: الإفراد والقران والتمتع، فمن أفرد الحج فإحرامه صحيح وحجه صحيح ولا فدية عليه، لكن إن فسخه إلى العمرة فهو أفضل في أصح أقوال أهل العلم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذين أحرموا للحج، أو قرنوا بين الحج والعمرة وليس معهم هدي، أن يجعلوا إحرامهم عمرة، فيطوفوا ويسعوا ويقصروا ويحلوا، ولم يبطل صلى الله عليه وسلم إحرامهم بل أرشدهم إلى الأفضل، وقد فعل الصحابة ذلك رضي الله عنهم، وليس ذلك نسخًا لإفراد الحج، وإنما هو إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما هو الأفضل والأكمل، والله ولي التوفيق"([16]).
12- ما هو أفضل الأنساك؟
جاء في فتوى اللجنة الدائمة ما نصه: "أفضل أنواع النسك الثلاثة: التمتع بالعمرة إلى الحج. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([17]).
الشيخ: عبد الله بن قعود الشيخ: عبد الرزاق عفيفي
الشيخ: عبد العزيز ابن باز.
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال التالي: أيهما أفضل للحاج التمتع أو القران فإذا كان التمتع، فكيف يرد على من قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنًا، وإن كان القران أفضل فكيف يرد على من قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نوى التمتع ولم ينو إلا الأفضل؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "الأفضل التمتع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالتمتع بعمرة، وهي أن يطوفوا ويسعوا ويقصروا وهذا الأفضل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لولا أن معي الهدي لأحللت)). والذي معه هدي أفضل أن يحرم بالحج والعمرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والذي ما معه هدي الأفضل أن يحرم بالعمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويحل، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة هذه السنة"([18]).
13- ماذا يجب على المتمتع والقارن والمفرد من الهدى؟
جاء في فتوى للجنة الدائمة قولها: "أنواع الإحرام ثلاثة: الأول: الإحرام بالحج فقط، ومن حج مفردا فلا يجب عليه هدي. الثاني: الإحرام بالحج والعمرة معا، وهذا يسمى قارنا، ويسمى أيضا متمتعا، ويجب على القارن هدي. الثالث: الإحرام بالعمرة في أشهر الحج، ويتحلل منها ثم يحج في نفس السنة، ويسمى من فعل هذا متمتعا، ويجب عليه هدي، ومن لم يجد الهدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى وطنه، أو محل إقامته، وأفضل أنواع النسك الثلاثة: التمتع بالعمرة إلى الحج. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([19]).
الشيخ: عبد الله بن قعود الشيخ: عبد الرزاق عفيفي
الشيخ: عبد العزيز ابن باز.
14- هل يشترط للقارن أن يسوق الهدى من بلده؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: هل يجوز لمن حج قارنا أن يشتري الهدي من ميقات إحرامه، أو يسوقه من بلده؟
فأجابت: "يجوز لمن حج قارنا أن يسوق من ميقات إحرامه أو قبله أو بعده، وأن يشتريه من بلده، وأن يشتريه من عرفات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([20]).
الشيخ: عبد الله بن غديان الشيخ: عبد الرزاق عفيفي
الشيخ: عبد العزيز ابن باز.
15- من كان خارج الحرم ودون مسافة القصر، هل يعد من حاضري الحرم؟
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "حاضروا المسجد الحرام هم أهل الحرم ومن كانوا قريبين منه، بحيث لا يكون بينهم وبين الحرم مسافة تعد سفرًا؛ كأهل الشرائع ونحوهم، فإنه لا هدي عليهم، وأما من كانوا بعيدين من الحرم بحيث يكون بينهم وبينه مسافة تعد سفرًا؛ كأهل جدة فإنه يلزمهم الهدي"(



 
رد: موسوعة فتاوى الحج

مسائل متعلقة بيوم التروية


مسائل متعلقة بيوم التروية:
1- ما هو حكم يوم التروية؟ وهل هو من أركان الحج أو واجباته؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: لقد من الله علي بأداء فريضة الحج هذا العام مع والد ووالدة زوجي؛ نظرا لأن ظروف عمل زوجي في المملكة لم تسمح له بمرافقتنا، وقد ظللت بمكة شهرا كاملا أديت فيه العمرة ونويت حج تمتع، وسؤالي الآن: لقد أحرمنا بالحج يوم السابع من ذي الحجة، وأحرمت أنا كذلك معهم، ثم توجهنا مباشرة إلى عرفات، حيث مكثنا هناك السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة، فهل ما فعلناه صحيح؟ وما الحكم إذا كان غير ذلك؟ أثناء سيرنا من عرفة إلى مزدلفة ضللت أنا وطفلتي الطريق، وابتعدت عن من كانوا معي، ولكن الله يسر لي والحمد لله أخا مصريا وزوجته ظللت معهم حتى الذهاب إلى مكة لطواف الوداع، وكنت مرتبطة بهم ليوصلوني إلى جدة، حيث استطيع الذهاب إلى والد ووالدة زوجي وطفلي الذي كان معهم، ونظرا لهذه الظروف فقد نويت الجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع، وأعطانا السائق مهلة ساعتين للعودة ثم الذهاب إلى جدة، وقد أخبرتني الأخت بأنه من الجائز السعي ثم الطواف؛ نظرا لأني لو طفت فلا بد أن يكون آخر عهدي بالبيت هو الطواف، ومن ثم سعيت ثم طفت، وكنت أسرع أثناء ذلك؛ لأن طفلتي معهم وأخاف أن أتأخر عنهم، وبعد عودتي قرأت أن من شروط صحة السعي أن يكون قبله طواف.
والسؤال هل السعي قبل طواف الوداع جائز؟ وما الحكم إذا كان ما فعلته غير صحيح؟ وفي حالة إذا ما وجب علي دم هل أستطيع توكيل من يذبحه عني في مكة لاستحالة ذهابي إلى مكة الآن، وربما حتى عودتي إلى مصر؟
فأجابت: "أولاً: المشروع لمن بمكة ونوى الحج أن يحرم به يوم الثامن من ذي الحجة، ويمكث بمنى اليوم الثامن، يصلي فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم يذهب إلى عرفة صبيحة اليوم التاسع بعد طلوع الشمس، لكن من لم يفعل ذلك وذهب إلى عرفة قبل ذلك فإن ذلك لا يؤثر على حجه.
ثانيًا: المشروع السعي للحج بعد الطواف، لكن إذا سعت قبل الطواف ونوت به طواف الحج والوداع ثم سافرت فإنه يجزئها ذلك، ولا شيء عليها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([1]).
الشيخ: عبد الله بن غديان الشيخ: عبد الرزاق عفيفي
الشيخ: عبد العزيز ابن باز
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: "المبيت بمنى ليلة التاسعة مستحب وليس بواجب"([2]).
2- ما هي أحكام الصلاة بمنى للحجاج؟
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "يُصَلُّوا بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. والسنة أن يُصَلُّوا كل صلاة في وقتها قصرًا بلا جمع، إلا المغرب والفجر فلا يقصران"([3]).
3- ما حكم المبيت ليلة التاسع بمنى؟
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال التالي: ما حكم من ترك المبيت بمنى الليلة التاسعة من ذي الحجة من أجل الحريق الذي وقع في منى عام 1417هـ؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "لا شيء عليه؛ لأن المبيت بمنى ليلة التاسعة مستحب وليس بواجب"([4]).
4- متى يبدأ إحرام المتمتع بالحج؟ ومن أي مكان يحرم؟
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "اليوم الثامن هو محل الإحرام إذا كان في مكة وقد تحلل، أو ينوي الحج وهو من أهل مكة المقيمين بها، فالأفضل له الإحرام في اليوم الثامن؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه رضي الله عنهم الذين تحللوا من العمرة بذلك، فأحرموا بالحج يوم الثامن ثم توجهوا إلى منى، هذا هو الأفضل للحاج يحرم من منزله، يغتسل ويتطيب ويلبس الإزار والرداء، ويتوجه إلى منى محرمًا، ولا يحتاج إلى وداع سواء كانت إقامته في الحرم أو في الحل.
وهكذا المرأة من منزلها أو من مخيمها أو من أي مكان، تغتسل وتتطيب بالطيب المناسب، وتلبس الثياب المناسبة التي ليس فيها فتنة، وتحرم وتتوجه إلى منى من غير حاجة لوداع، هذا هو المستحب في اليوم الثامن، وإن أحرم قبله فلا حرج، ولكن اليوم الثامن هو الأفضل، وإن تأخر حتى أحرم في اليوم التاسع فلا حرج أيضًا، ولكن الإحرام في اليوم الثامن هو الأفضل كما تقدم؛ لان الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك"([5]).
5- من أين يحرم الحاج يوم التروية؟
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال التالي: من أي مكان يحرم الحاج يوم التروية؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "يحرم من منزله كما أحرم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من منازلهم في الأبطح في حجة الوداع، بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا من كان في داخل مكة يحرم من منزله؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ((ومن كان دون ذلك ـ أي دون المواقيت ـ فمهله من أهله، حتى أهل مكة يهلون من مكة)) متفق على صحته"([6]).
6- هل يجوز صيام التروية لمن لم يجد الهدي؟
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "إن عجز المتمتع والقارن عن الهدي، وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وهو مخير في صيام الثلاثة، إن شاء صامها قبل يوم النحر، وإن شاء صامها في أيام التشريق الثلاثة، قال تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام}.
وفي صحيح البخاري، عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قالا: (لم يرخَّص في أيام التشريق أن يُصمن إلا لمن لم يجد الهدي). وهذا في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأفضل أن يقدم صوم الأيام الثلاثة على يوم عرفة، ليكون في يوم عرفة مفطرًا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم عرفة مفطرًا، ونهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، ولأن الفطر في هذا اليوم أنشط له على الذكر والدعاء"([7]).
7- ماذا يسن للحاج أن يعمل في يوم التروية؟
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "السنة للحاج أن يحرم اليوم الثامن من ذي الحجة قبل الظهر، ويتوجه إلى منى، فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرًا بلا جمع، ثم يتوجه إلى عرفة بعد طلوع الشمس؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وأمر الصحابة الذين حلوا من عمرتهم بذلك"([8]).
8- متى يخرج الحاج إلى منى في اليوم الثامن؟
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "السنة للحاج أن يحرم اليوم الثامن من ذي الحجة قبل الظهر، ويتوجه إلى منى، فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرًا بلا جمع"([9]).
9- هل يقصر أهل مكة مع الحجاج؟
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال التالي: هل قصر الصلاة لأهل مكة في المشاعر خاص بالحجاج فقط، أم يشمل حتى الباعة منهم وغيرهم ممن يوجدون في المشاعر من غير حج؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "المشهور عند العلماء أن هذا القصر خاص بالحجاج من أهل مكة فقط على قول من أجازه لهم. أما الجمهور فيرون أن أهل مكة لا يقصرون ولا يجمعون؛ لأنهم غير مسافرين، وعليهم أن يتموا كلهم ويصلوا الصلاة في أوقاتها.
ولكن من أجازه للحجاج فهو خاص بالحجاج فقط من أهل مكة وهو الأصح؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالإتمام.
أما الباعة ونحوهم ممن لم يقصد الحج فإنه يتم ولا يجمع كسائر سكان مكة"([10]).
وقال رحمه الله في موضع آخر: "ظاهر السنة الصحيحة المعلومة من حجة النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، أن جميع الحجاج يقصرون في منى فقط من دون جمع، ويجمعون ويقصرون في عرفة ومزدلفة، سواء كانوا آفاقيين أو من أهل مكة وما حولها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لأهل مكة أتموا"(



 
رد: موسوعة فتاوى الحج

مسائل متعلقة بيوم عرفات


مسائل متعلقة بيوم عرفات:
1- ما هو فضل يوم عرفة؟
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((ما من يوم أكثر عتقًا من النار من يوم عرفة، وإنه سبحانه ليدنو فيباهي بهم ملائكته)). وروي عنه صلى الله عليه وسلم أن الله يقول يوم عرفة لملائكته: ((انظروا إلى عبادي أتوني شُعثًا غبرًا يرجون رحمتي أشهدكم أني قد غفرت لهم))"([1]).
2- هل يلزم صعود الجبل أو الوقوف عنده في يوم عرفة؟
جاء في فتوى اللجنة الدئمة ما يلي: "لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حث على صعود جبل عرفات الذي اشتهر عند الناس باسم: جبل الرحمة، ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم صعود هذا الجبل في حجه ولا اتخذه منسكا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، ودرج على ذلك الخلفاء الراشدون وسائر الصحابة ومن تبعهم بإحسان، فلم يكونوا يصعدون على هذا الجبل في حجهم ولا اتخذوه منسكا لهم؛ اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي ثبت أنه صلى الله عليه وسلم وقف تحت هذا الجبل عند الصخرات الكبار، وقال: وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة ولذا قال كثير من العلماء: إن صعود هذا الجبل في الحج على وجه النسك بدعة، منهم الإمام النووي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، والشيخ صديق خان، وبهذا يعلم أنه لا ينبغي توسعة هذا الممر، ولا السعي في جعله طريقا مسلوكا لما فيه من تقرير البدعة وتسهيل الطريق لفاعليها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)). ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يصلي نفلا بموقف عرفات، بل اكتفى بصلاة الظهر والعصر في مسجد نمرة، جمعا وقصرا، ولا اتخذ مصلى بما يسمى جبل الرحمة ليصلي فيه من صعد على هذا الجبل نافلة أو فريضة في يوم عرفات، بل اشتغل بعد صلاته الظهر والعصر بذكر الله تسبيحا وتهليلا وتحميدا وتكبيرا وتلبية، وبدعاء ربه والضراعة إليه، حتى غربت الشمس"([2]).
الشيخ: عبد الله بن منيع الشيخ: عبد الله بن غديان
الشيخ: عبد الرزاق عفيفي الشيخ: إبراهيم بن محمد آل الشيخ
3- هل على الحجاج جمعة إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة؟
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "أما الجمعة فإنها لا تصلى في هذا المكان؛ بناءً على أنه مشعر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصل الجمعة يوم عرفة، ولذلك كان الناس يصلون ظهرًا"([3]).
4- ما هو حكم من خرج من عرفة قبل غروب الشمس، وعاد بعد غروبها أو قبل غروبها أو لم يعد بالكلية؟
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال التالي: وقفت بعرفة حتى قبيل المغرب ورأيت الحجاج يتحركون إلى مزدلفة فسرت معهم، وقد نبهني أحد الحجاج بعدم المسير الآن، ولكنني لم أسمع كلامه، فهل حجي صحيح؟ أو ماذا علي؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا.
فأجاب رحمه الله بقوله: "إذا كان الواقع هو ما ذكرت في السؤال ولم ترجع إلى عرفة بعد الغروب فعليك دم، يُذبح في منى أو مكة، للفقراء مع التوبة إلى الله من ذلك. وفق الله الجميع"([4]).
وقال رحمه الله في موضع آخر: "من وقف بعرفة نهارًا فعليه أن يستمر إلى الليل، فإن لم يفعل وانصرف قبل الغروب ولم يعد بعد الغروب فعليه دم، وإن عاد بعد المغرب فوقف ليلاً ليلة النحر ولم يقف في النهار فلا شيء عليه"([5]).
5- ما هي آداب النفرة من عرفة إلى مزدلفة؟
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "إذا غربت انصرفوا إلى مزدلفة بسكينة ووقار، وأكثروا من التلبية، وأسرعوا في المُتَّسع؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز الانصراف قبل الغروب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غربت الشمس، وقال: ((خذوا عني مناسككم))" ([6]).
6- ما حكم من وقف خارج عرفة جاهلاً؟
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الحج عرفة)). فإذا وقف الحاج خارج عرفة أو في عرنة أو غيرها فليس له حج، ولكن إذا دخل عرفة بعد زوال الشمس ذلك اليوم أو في ليلة العيد صح حجه، أما إذا كان لم يدخل عرفة لا بعد الزوال ولا في الليل فهذا ليس له حج"([7]).
7- من لم يستطع النفرة من عرفة إلا فجر يوم النحر؟
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله السؤال التالي: شخص أدى فريضة الحج لهذا العام، ولم يتمكن من الخروج من عرفة إلا صبيحة اليوم العاشر، وبالتالي فاته المبيت بمزدلفة، وذلك بسبب ازدحام السيارات وكثرة الناس، واتجه مباشرة إلى منى مرورًا بمزدلفة، بعد طلوع شمس يوم العاشر، فماذا يجب عليه؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "قال الله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ}. فإذا أحصر الإنسان عن ترك واجب في الحج، كالمبيت بمزدلفة، فإنه يذبح هديًا بمكة، احتياطًا وإبراءً للذمة، وإن كانوا فقراء فليس عليهم شيء"([8]).
8- صلاة المغرب والعشاء ليلة جمع بعرفة إذا غلب على الظن عدم الوصول في وقتها؟
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال التالي: ما حكم من صلى صلاتي المغرب والعشاء قصرًا وجمع تأخير قبل دخول مزدلفة وذلك لأسباب طارئة، منها تعطل سيارته في الطريق إلى مزدلفة وخشية فوات وقت المغرب والعشاء حيث كان الوقت متأخرًا جدًا فصلى صلاتي المغرب والعشاء على حدود مزدلفة أي قبل مزدلفة بمسافة بسيطة، ثم نام ريثما يتم إصلاح سيارته ثم صلى أيضًا صلاة الفجر وذلك بعد دخول وقت صلاة الفجر أيضًا صلاها على حدود مزدلفة حيث أنه لم يستطع دخول مزدلفة إلا في الصباح والشمس قد أشرقت، فهل تصح صلاته هذه لكل من المغرب والعشاء والفجر على حدود مزدلفة؟ نرجو من سماحتكم توضيح ذلك مع ذكر الدليل؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "الصلاة تصح في كل مكان إلا ما استثناه الشارع، كما قال صلى الله عليه وسلم: ((جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا)). ولكن المشروع للحاج أن يصلي المغرب والعشاء جمعًا في مزدلفة حيث أمكنه ذلك قبل نصف الليل، فإن لم يتيسر له ذلك لزحام أو غيره، صلاهما بأي مكان كان، ولم يجز له تأخيرهما إلى ما بعد نصف الليل؛ لقوله تعالى: {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا}. أي مفروضًا في الأوقات، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((وقت العشاء إلى نصف الليل)) رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، والله اعلم"([9]).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه لله: "إن كان يخشى ألا يصل مزدلفة إلا بعد نصف الليل، فإنه يصلي ولو قبل الوصول إلى مزدلفة، ولا يجوز أن يؤخر الصلاة إلى ما بعد نصف الليل"([10]).
9- ما هي الأذكار الواردة في يوم عرفة؟
قال الشيخ ابن باز رحمه لله: "ويُسن أن يكثر من قول: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير"؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير)).
وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((أحبُّ الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر))" ([11]).
10- ما حكم حج من جاء إلى عرفة بعد غروب الشمس؟
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال التالي: شخص شارك في أعمال الحج، ولم يمكنه عمله من الوقوف بعرفة في النهار، فهل يجوز له أن يقف بعد انصراف الناس في الليل؟ وكم يكفيه من الوقوف؟ وهل لو مر بسيارته في عرفة يجزئه ذلك؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "يمتد زمن الوقوف بعرفة من طلوع فجر اليوم التاسع إلى طلوع الفجر يوم النحر، فإذا لم يتمكن الحاج من الوقوف في نهار اليوم التاسع، فوقف في الليل بعد الانصراف كفاه ذلك، حتى لو لم يقف بعرفة إلا آخر الليل قبيل الصبح، ويكفيه ولو بضع دقائق، وكذا لو مر من عرفات وهو سائر على سيارته أجزأه ذلك، ولكن الأفضل له أن يحضر في الوقت الذي يقف فيه الناس، ويشاركهم في الدعاء عشية عرفة، ويحرص على الخشوع وحضور القلب، ويرجو مثل ما يرجون من نزول الرحمة، وحصول المغفرة، فإن فاته النهار فوقف بالليل فالأفضل له أن يبكر بالوقوف مهما استطاع، فينزل بعرفة ولو قليلاً، ويمد يديه إلى ربه ويتضرع إليه في السؤال، ثم يذهب معهم إلى مزدلفة ويمكث بها إلى آخر الليل، ويصلي فيها الفجر، ثم يكثر بعد ذلك من الذكر والدعاء مستقبلاً القبلة رافعًا يديه، حتى يسفر، ثم ينصرف مع الناس إلى منى قبل طلوع الشمس تأسيًا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك"([12]).
11- ما هو آخر وقت للوقوف بعرفة؟
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "زمن الوقوف ما بعد الزوال من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من ليلة النحر، هذا هو المجمع عليه بين أهل العلم"([13]).
12- ما حكم التصوير للحاج في عرفة؟ وهل ينافي الإخلاص؟
قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: "لايجوزللحجاجإذاأحرمواأنيأخذوالأنفسهمصورةفوتوغرافية يحتفظونﺑﻬاللتذكار،وعملهمهذاحراممنوجهين:
الوجهالأول:أنالتصويرمعصية،وكبيرةمنكبائرالذنوب،فلايليقﺑﻬمأن يفتتحوابهنسكهم،ولايجوزلهمالتصويرفيأثناءالحجولاخارجالحج؛لأنالتصوير حراممطلقا.
والثاني:أنهذايدخلفيالرياء؛لأنهيريدأنيرىالناسصورتهوهومحرم، والرياءيفسدالعمل،فاحذرأيهاالمسلمممايفسدعملك"([14]).
13- من فاته الوقوف بعرفة أو وقف خارجها كل الوقت ماذا عليه؟
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الحج عرفة)). فإذا وقف الحاج خارج عرفة أو في عرنة أو غيرها فليس له حج، ولكن إذا دخل عرفة بعد زوال الشمس ذلك اليوم أو في ليلة العيد صح حجه، أما إذا كان لم يدخل عرفة لا بعد الزوال ولا في الليل فهذا ليس له حج"([15]).
14- ما فضل يوم عرفه إذا صادف يوم جمعة؟
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله السؤال التالي: هل ورد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل كون الحج يوم الجمعة؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الجمعة إذا صادف يوم عرفة، لكن العلماء يقولون: إن مصادقته ليوم الجمعة فيها خير:
أولاً: لتكون الحجة كحجة النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صادف وقوفه بعرفة يوم الجمعة.
ثانيًا: أن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه، فيكون ذلك أقرب إلى الإجابة.
ثالثًا: أن يوم عرفة عيد ويوم الجمعة عيد، فإذا اتفق العيدان كان في ذلك خير. وأما ما أشتهر من أن حجة الجمعة تعادل سبعين حجة فهذا غير صحيح"([16]).
15- هل يلزم الحاج الصلاة في مسجد نمرة يوم عرفة؟
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "السنة أن يصلي الظهر والعصر جمع تقديم مع القصر، بأذان وإقامتين في مسجد نمرة إن تيسر له ذلك، فإن لم يتيسر ذلك، فعلى كل جماعة أن يصلوا في مكانهم تأسيًا بالنبي صلى الله عليه وسلم"([17]).
16- ما حكم من وقف خارج حدود عرفة جاهلاً أو سأل وأجيب خطأ عن الحدود؟
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "يجب على الواقف بعرفة أن يتأكد من حدودها، فإن بعض الحجاج يقفون خارج حدودها؛ إما جهلاً وإما تقليدًا لغيرهم، وهؤلاء الذين وقفوا خارج حدود عرفة لا حج لهم؛ لأنهم لم يقفوا بعرفة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((الحج عرفة))"([18]).
17- ما حكم الصلاة في عرفة من حيث الجمع والقصر؟
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال التالي: هل صلاة الظهر والعصر جمعًا وقصرًا في عرفة أمر واجب، أم يجوز أن أصليهما في وقت كل منهما كاملتين؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "صلاة الظهر والعصر يوم عرفات للحجاج جمعًا وقصرًا، في وادي عرنة غرب عرفات بأذان واحد وإقامتين سنة مؤكدة، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ولا ينبغي للمؤمن أن يخالف السنة، لكن ليس ذلك بواجب عند أهل العلم بل سنة مؤكدة، فإن المسافر لو أتم صحت صلاته، لكن القصر متأكد؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله وقال: ((خذوا عني مناسككم)). فلا ينبغي له أن يخالف السنة بل يصلي مع الناس قصرًا وجمعًا جمع تقديم، ثم يتوجه إلى محل الوقوف في نفس عرفة، ولو صلاهما في عرفة ولم يصل في وادي عرنة فلا بأس حذرًا من المشقة، فإن الناس في هذه العصور يحتاجون للتخلص من الزحام بكل وسيلة مباحة"([19]).
18- من لم يصل إلى عرفة إلا بعد العصر بسبب الزحام، فما الحكم؟
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "زمن الوقوف ما بعد الزوال من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من ليلة النحر، هذا هو المجمع عليه بين أهل العلم.
أما ما قبل الزوال ففيه خلاف بين أهل العلم، والأكثرون على أنه لا يجزئ الوقوف فيه إذا لم يقف بعد الزوال ولا في الليل، ومن وقف نهارًا بعد الزوال أو ليلاً أجزأه ذلك، والأفضل أن يقف نهارًا بعد صلاة الظهر والعصر جمع تقديم إلى غروب الشمس، ولا يجوز الانصراف قبل الغروب لمن وقف نهارًا، فإن فعل ذلك فعليه دم عند أكثر أهل العلم؛ لكونه ترك واجبًا، وهو الجمع في الوقوف بين الليل والنهار لمن وقف نهارًا"([20]).
19- ما أفضل العمل يوم عرفة؟
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "الأفضل للحاج في هذا اليوم العظيم أن يجتهد في الدعاء والضراعة إلى الله سبحانه وتعالى ويرفع يديه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اجتهد في الدعاء والذكر في هذا اليوم حتى غربت الشمس، وذلك بعد ما صلى الظهر والعصر جمعًا وقصرًا في وادي عرنة، ثم توجه إلى الموقف فوقف هناك عند الصخرات وجبل الدعاء، ويسمى جبل إلال، واجتهد في الدعاء والذكر رافعًا يديه مستقبلاً القبلة وهو على ناقته، وقد شرع الله سبحانه لعباده الدعاء بتضرع وخفية وخشوع لله عز وجل، رغبة ورهبة، وهذا الموطن من أفضل مواطن الدعاء، قال الله تعالى: {ادعوا ربكم تضرعًا وخفية إنه لا يحب المعتدين}. وقال تعالى: {واذكر ربك في نفسك}. وفي الصحيحين: قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: رفع الناس أصواتهم بالدعاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أيها الناس، أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبًا، إنما تدعون سميعًا بصيرًا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته)). وقد أثنى الله جل وعلا على زكريا عليه السلام في ذلك، قال تعالى: {ذكر رحمت ربك عبده زكريا % إذ نادى ربه نداء خفيا}. وقال عز وجل: {وقال ربكم ادعوني أستجب لكم}.
والآيات والأحاديث في الحث على الذكر والدعاء كثيرة، ويشرع في هذا الموطن بوجه خاص الإكثار من الذكر والدعاء بإخلاص وحضور قلب ورغبة ورهبة، ويشرع رفع الصوت به وبالتلبية كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في هذا اليوم: ((خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير))"([21]).
20- بماذا ينبغي أن يشتغل به الحاج في عرفة؟
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "يتفرغ بعد الصلاة للذكر والدعاء والتضرع إلى الله عز وجل، ويدعو بما أحب رافعًا يديه مستقبلاً القبلة ولو كان الجبل خلفه؛ لأن السنة استقبال القبلة لا الجبل، وقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم عند الجبل وقال: ((وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة)).
وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف العظيم: ((لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير)).
فإن حصل له ملل وأراد أن يستجم بالتحدث مع أصحابه بالأحاديث النافعة أو قراءة ما تيسر من الكتب المفيدة، خصوصًا فيما يتعلق بكرم الله وجزيل هباته؛ ليقوى جانب الرجاء في ذلك اليوم كان ذلك حسنًا، ثم يعود إلى التضرع إلى الله ودعائه، ويحرص على اغتنام آخر النهار بالدعاء، فإن خير الدعاء دعاء يوم عرفة"([22]).
21- ما هي الهيئة التي ينبغي أن يكون عليها الحاج في عرفة حال الدعاء؟
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "يستحب استقبال القبلة وجبل الرحمة إن تيسر ذلك، فإن لم يتيسر استقبالهما استقبل القبلة وإن لم يستقبل الجبل، ويستحب للحاج في هذا الموقف أن يجتهد في ذكر الله سبحانه ودعائه والتضرع إليه، ويرفع يديه حال الدعاء، وإن لبى أو قرأ شيئًا من القرآن فحسن.
ويُسن أن يكثر من قول: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير"؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير)). وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((أحبُّ الكلام إلى الله أربع: سبحانه الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر)).
فينبغي الإكثار من هذا الذكر وتكراره بخشوع وحضور قلب، وينبغي الإكثار أيضًا من الأذكار والأدعية الواردة في الشرع في كل وقت، ولاسيما في هذا الموضع وفي هذا اليوم العظيم ويختار جوامع الدعاء"([23]).
وقال رحمه الله في موضع آخر: "يرفع يديه بالدعاء ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء ويستقبل القبلة"([24]).
وقال رحمه الله في موضع آخر: "أما الدعاء الجماعي فلا أعلم له أصلاً والأحوط تركه؛ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أصحابه رضي الله عنهم فيما علمت، لكن لو دعا إنسان في جماعة وأمنوا على دعائه فلا بأس في ذلك، كما في دعاء القنوت ودعاء ختم القرآن الكريم ودعاء الاستسقاء و
نحو ذلك"([25]).
 
رد: موسوعة فتاوى الحج

مسائل متعلقة بالمزدلفة


مسائل متعلقة بالمزدلفة:
1- ما هو حكم من لم يصل إلى مزدلفة إلا بعد الفجر؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: إنني أديت مناسك الحج، ولكن ظهر أنه وقع لنا خطأ بالنسبة للوقوف بمزدلفة بعد العشاء بالحافلات، ولم نتمكن في الوصول إلى مزدلفة بسبب الزحام في المرور. ومكثنا في مكاننا خارج مزدلفة إلى صباح يوم العيد، وتوجهنا من هناك وقت شروق الشمس إلى منى، وبناء على هذا فإننا لم نقف ليلة العيد بمزدلفة، وأرجو منكم أن تفتوني؟
فأجابت: "إذا كان الواقع لك في حجك ما ذكر فلا هدي عليك من أجل عدم مبيتك بمزدلفة؛ لأنك معذور، وحجك صحيح. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([1]).
الشيخ: عبد الله بن قعود الشيخ: عبد الله بن غديان
الشيخ: عبد الرزاق عفيفي الشيخ: عبد العزيز ابن باز
2- كيف يصلي من كان راكبًا في الحافلة، وضاق عليه وقت الصلاة ولم يتمكن من النزول؟
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله السؤال التالي: قلتم إذا لم يتمكن من الوصول إلى مزدلفة إلا بعد منتصف الليل فإنه يتوقف ليصلي، ولكن الواقع أن رجال الأمن يمنعون من الوقوف حتى لا يتعطل السير، فهل لهم أن يصلوا في سياراتهم؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "إذا لم يتمكن فيصلون على الراحلة، لكن عدم التمكن عندي أن ذلك غير وارد أصلاً، فالسائق يوقف سيارته؛ إذ يمكن أن يخرج يمينًا أو يسارًا عن الطريق، وأما المنع فنحن نمشي كثيرًا ولم نجد دوريات، لكن أحيانًا لا يمكن الوقوف بسبب مثلاً: في مكان حول وادي أو جسر، فالمهم إذا لم يتمكن فيصلي على الراحلة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على راحلته حين أمطرت السماء، فكانت السماء تمطر، والأرض تجري، فصلوا على الرواحل الفريضة"([2]).
3- ما هو أول عمل يفعله الحاج عند الوصول إلى مزدلفة؟
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الغروب توجه ملبيًا إلى مزدلفة، وصلى بها المغرب ثلاثًا والعشاء ركعتين بأذان واحد وإقامتين قبل حط الرحال، ولم يصل بينهما شيئًا. فدل ذلك على أن المشروع لجميع الحجاج المبادرة بصلاة المغرب والعشاء جمعًا وقصرًا، بأذان واحد إقامتين من حين وصولهم إلى مزدلفة قبل حط الرحال، ولو كان ذلك في وقت المغرب تأسيًا به صلى الله عليه وسلم وعملاً بسنته"([3]).
4- من أين يجمع الحصى؟ وما هو حكم غسلها؟
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "ما يفعله بعض العامة من لقط حصى الجمار من حين وصولهم إلى مزدلفة قبل الصلاة، واعتقاد كثير منهم أن ذلك مشروع، فهو غلط لا أصل له، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أن يلتقط له الحصى إلا بعد انصرافه من المشعر إلى منى، ومن أي موضع لقط الحصى أجزأه ذلك، ولا يتعين لقطه من مزدلفة، بل يجوز لقطه من منى، والسُنَّة التقاط سبع في هذا اليوم يرمي بها جمرة العقبة؛ اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما في الأيام الثلاثة فيلتقط من منى كل يوم إحدى وعشرين حصاة يرمي بها الجمار الثلاث.
ولا يُستحب غسل الحصى، بل يرمى به من غير غسيل؛ لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه"([4]).
5- ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة؟
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الغروب توجه ملبيًا إلى مزدلفة، وصلى بها المغرب ثلاثًا والعشاء ركعتين بأذان واحد وإقامتين، ثم بات بها وصلى بها الفجر مع سنتها بأذان وإقامة، ثم أتى المشعر الحرام فذكر الله عنده وكبره وهلله ودعا ورفع يديه، وقال: ((وقفت ها هنا وجمع كلها موقف)). فدل ذلك على أن جميع مزدلفة موقف للحجاج يبيت كل حاج في مكانه، ويذكر الله ويستغفره في مكانه، ولا حاجة إلى أن يتوجه إلى موقف النبي صلى الله عليه وسلم"([5]).
6- ما هو الوقت المعتبر للبقاء فيها، وهل يكفي مجرد المرور والصلاة؟
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال التالي: نرى في هذه الأيام عند النفرة من عرفات إلى مزدلفة الزحام الشديد، بحيث إن الحاج إذا وصل إلى مزدلفة لا يستطيع المبيت فيها من شدة الزحام، ويجد مشقة في ذلك، فهل يجوز ترك المبيت بمزدلفة؟ وهل على الحاج شيء إذا ترك المبيت بها؟ وهل تجزئ صلاة المغرب والعشاء عن الوقوف والمبيت في مزدلفة، وذلك بأن يصلي الحاج صلاتي المغرب والعشاء في مزدلفة، ثم يتجه فورًا إلى منى، فهل يصح الوقوف على هذا النحو؟ نرجو توضيح ذلك مع ذكر الدليل.
فأجاب رحمه الله بقوله: "المبيت بمزدلفة من واجبات الحج؛ اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد بات بها صلى الله عليه وسلم وصلى الفجر بها وأقام حتى أسفر جدًا، وقال: ((خذوا عني مناسككم)). ولا يعتبر الحاج قد أدى هذا الواجب إذا صلى المغرب والعشاء فيها جمعًا ثم انصرف؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص إلا للضعفة آخر الليل.
وإذا لم يبت في مزدلفة فعليه دم، جبرًا لتركه الواجب، والخلاف بين أهل العلم رحمهم الله في كون المبيت في مزدلفة ركنًا أو واجبًا أو سنة مشهور معلوم، وأرجح الأقوال الثلاثة أنه واجب، على من تركه دم وحجه صحيح، وهذا هو قول أكثر أهل العلم. ولا يرخص في ترك المبيت إلى النصف الثاني من الليل لا للضعفة، أما الأقوياء الذين ليس معهم ضعفة، فالسنة لهم أن يبقوا في مزدلفة حتى يصلوا الفجر بها ذاكرين الله داعينه سبحانه، حتى يسفروا ثم ينصرفوا قبل طلوع الشمس؛ تأسيًا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن لم يصلها إلا في النصف الأخير من الضعفة كفاه أن يقيم بها بعض الوقت ثم ينصرف أخذًا بالرخصة. والله ولي التوفيق"([6]).
7- ما حكم صلاة التهجد ليلة مزدلفة؟
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "أما الوتر فالسنة المحافظة عليه في الحضر والسفر وفي ليلة مزدلفة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر في السفر والحضر عليه الصلاة والسلام، وأما قول جابر: (إنه اضطجع بعد العشاء). فليس فيه نص واضح على أنه لم يوتر عليه الصلاة والسلام، وقد يكون ترك ذلك بسبب التعب أو النوم عليه الصلاة والسلام. والوتر نافلة، فإذا تركه بسبب التعب أو النوم أو شغل آخر فلا حرج عليه، ولكن يشرع له أن يقضيه من النهار شفعًا؛ لقول عائشة رضي الله عنها: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شغله عن قيام الليل نوم أو مرض، صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة) متفق على صحته، وذلك لأنه كان صلى الله عليه وسلم يوتر من الليل غالبًا بإحدى عشر ركعة، يسلم من كل ثنتين، فإذا شغله عن ذلك نوم أو مرض قضاهما من النهار شفعًا، يسلم من كل ثنتين عليه الصلاة والسلام، والله الموفق"([7]).
8- متى يشرع الخروج من مزدلفة؟
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "السنة أن لا ينصرف منها إلا بعد صلاة الفجر، وبعد الإسفار يصلي فيها الفجر، فإذا أسفر توجه إلى منى ملبيًا، والسنة أن يذكر الله بعد الصلاة، ويدعو فإذا أسفر توجه إلى منى ملبيًا.
ويجوز للضعفة من النساء والرجال والشيوخ الانصراف من مزدلفة في النصف الأخير من الليل، رخص لهم النبي عليه الصلاة والسلام، أما الأقوياء فالسنة لهم أن يبقوا حتى يصلوا الفجر، وحتى يذكروا الله كثيرًا بعد الصلاة، ثم ينصرفوا قبل أن تطلع الشمس"([8]).
9- هل يلزم أن يكون الدعاء عند المشعر الحرام؟
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "الذي يظهر من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((وقفت هاهنا، وجمع كلها موقف)). أنه لا ينبغي للإنسان أن يتكلف ويتحمل مشقة من أجل الوصول إلى المشعر، بل يقف في مكانه الذي هو فيه، وإذا صلى الفجر فيدعو الله عز وجل إلى أن يسفر جدًا، ثم يدفع إلى منى"([9]).
10- إذا كان خط سير الحملة لا يتوقف بمزدلفة فما الحكم؟
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "لو أن الإنسان مُنع من المبيت في مزدلفة، فهذا لا شيء عليه؛ لأنه يكون على سبيل الإكراه"([10]).
وقال رحمه الله في موضع آخر: "إذا كان الراكب لا يستطيع أن ينزل ويبقى إلى الوقت الذي يجوز فيه الدفع، فإن الإثم على صاحب السيارة، وليس عليه إثم؛ لأنه مرغم على أن يدفع من مزدلفة قبل منتصف الليل"([11]).
11- ما حكم المبيت بمزدلفة؟
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "يجب على الحاج المبيت بمزدلفة ليلة العاشر من ذي الحجة إلى الفجر، إلا لعذر من مرض ونحوه، فيجوز له ولمن يقوم بشئونه بعد نصف الليل أن يرحل إلى منى؛ لمبيت النبي صلى الله عليه وسلم بها في حجه إلى الفجر، وترخيصه لأهل الأعذار في الانصراف من المزدلفة إلى منى بعد منتصف الليل"([12]).
12- هل يجب جمع الحصى من مزدلفة؟
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "يؤخذ الحصى من منى، وإذا أخذ حصى يوم العيد من المزدلفة فلا بأس، وهي سبع يرمي بها يوم العيد جمرة العقبة، ولا يشرع غسلها بل يأخذها من منى أو المزدلفة، ويرمي بها أو من بقية الحرم يجزئ ذلك ولا حرج فيه، وأيام التشريق يلقطها من منى كل يوم واحد وعشرين حصاة، إن تعجل اثنين وأربعين لليوم الحادي عشر والثاني عشر، وغن لم يتعجل فثلاث وستون، وهي من حصى الخذف تشبه بعر الغنم المتوسط فوق الحمص ودون البندق، كما قال الفقهاء، وتسمى حصى الخذف كما تقدم أقل من بعر الغنم قليلاً"([13]).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "ويلقط الحصى من منى أو مزدلفة أو غيرهما كل يوم بيومه، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لقط الحصى من مزدلفة، ولا أنه لقط حصى الأيام كلها وجمعها، ولا أمر صلى الله عليه وسلم أحدًا بذلك من أصحابه فيما أعلم"([14]).
13- ما حكم من لم يأت إلى مزدلفة إما لعدم تمكنه من دخولها أو جهلاً بالطريق الموصل إليها، أو ترك ذلك عمدًا؟
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله السؤال التالي: إذا فرض أن الإنسان لم يتمكن من المبيت في مزدلفة لأي سبب من الأسباب، كمرض أو غير ذلك، هل يلزم عليه دم؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "الظاهر أنه يلزمه دم؛ لكنه لا إثم عليه، وذلك أن تارك الواجب إن كان معذورًا فلا إثم عليه، لكن عليه البدل وهو الدم، وإن كان متعمدًا صار عليه الإثم والدم، ولو أن الإنسان مُنع من المبيت في مزدلفة، فهذا لا شيء عليه؛ لأنه يكون على سبيل الإكراه"([15]).
 
رد: موسوعة فتاوى الحج

مسائل متعلقة بمنى


مسائل متعلقة بمنى:
1- متى يبدأ وقت رمي جمرة العقبة؟
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "يرمي أول الجمار يوم العيد وهي الجمرة التي تلي مكة، ويقال لها: جمرة العقبة يرميها يوم العيد، وإن رماها في النصف الأخير من ليلة النحر كفى ذلك، ولكن الأفضل أن يرميها ضحى، ويستمر إلى غروب الشمس، فإن فاته الرمي رماها بعد غروب الشمس ليلاً عن يوم العيد يرميها واحدة بعد واحدة، ويكبر مع كل حصاة"([1]).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "رمي جمرة العقبة يوم العيد من آخر ليلة العيد إلى طلوع الفجر ليلة الحادي عشر، لكن الأفضل للقادرين أن لا يرموا حتى طلوع الشمس"([2]).
2- ماذا يفعل من لم يجد مكانًا له في منى؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: نحن جالسون في منى قد تساءلنا وتحاورنا وتناقشنا أن اليافطة المكتوب عليها (آخر منى). يجب عليكم يا شيخنا ويا علماء مكة المكرمة الأجلاء، وجب عليكم أن تفتوا لنا في هذا الموضوع؛ لأنه عندما حدد آخر منى كان عدد الحجاج لا يزيد على (1000) ألف حاج، واليوم اثنين مليون حاج أو أكثر، هل كل هؤلاء يسكنون داخل هذه القطعة الصغيرة، وفي هذه الحدود الضيقة لمنى؛ لهذا نرجو منكم وقبل الحج القادم بإذن الله أن تفتوا لنا؛ هل جلوسنا في هذه القطعة صالح، أم أن معظم هؤلاء الحجاج جالسون خارج هذه الحدود؟ لأن عددا كبيرا واصل حتى الكبرى، أي: بعد الجبل. أخي العزيز: إن هذا الموضوع شغل الحجاج؛ لأنهم أغلبهم يسكنون خارج اليافطة، ونرجو أن نسمع قراركم.
فأجابت: "أماكن الحج وأزمنته محددة من الشارع، وليس فيها مجال للاجتهاد، وقد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وقال فيها: خذوا عني مناسككم، فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وبين فيها الأزمنة والأمكنة، وحدود منى: من وادي محسر إلى جمرة العقبة، فعلى من حج أن يلتمس مكانا له داخل حدود منى، فإن تعذر عليه حصول المكان نزل في أقرب مكان يلي منى ولا شيء عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([3]).
الشيخ: عبد الله بن غديان الشيخ: عبد الرزاق عفيفي
الشيخ: عبد العزيز ابن باز
3- ما الحكم فيمن كانت خيمته خارج حدود منى؟
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال التالي: نظرًا لكون مكان المخيم خاضعًا لتوزيع وزارة الحج والأوقاف، وإمارة منطقة مكة حيث يتم توزيع الأراضي بمنى من قبلهم، ولا يحق لأي مخيم رفض الأرض التي أعطيت له ولو كانت خارج حدود منى.
وحيث أن الوزارة تقول: إن منى لا تستوعب أعداد الحجاج المتزايدة وأنها تضيق بهم، لذا فقد سلموا للحملة أرضًا على حدود منى من الخارج، علمًا بأننا حاولنا استبدال الأرض ولكن دون جدوى، فوافقنا مضطرين على الموقع لما يتميز به من توفير كافة الخدمات ودورات المياه والكهرباء وغيرها. فما الحكم الشرعي في هذا الأمر؟ وما توجيه فضيلتكم لنا ولحجاجنا؟ جزاكم الله خيرًا.
فأجاب رحمه الله بقوله: "لا حرج عليكم في ذلك ولا فدية؛ لقول الله سبحانه: {فاتقوا الله ما استطعتم}. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)). وفق الله الجميع"([4]).
4- ما هو التحلل الأول وبما يحصل؟
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "يقصد بالتحلل الأول إذا فعل اثنين من ثلاثة، إذا رمى وحلق أو قصر، أو رمى وطاف وسعى إن كان عليه سعي، أو طاف وسعى وحلق أو قصر، فهذا هو التحلل الأول.
وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا رمى الجمرة يوم العيد يحصل له التحلل الأول، وهو قول جيد ولو فعله إنسان فلا حرج عليه إن شاء الله، لكن الأولى والأحوط ألا يعجل حتى يفعل معه ثانيًا بعده الحلق أو التقصير، أو يضيف إليه الطواف والسعي إن كان عليه سعي؛ لحديث عائشة ـ وإن كان في إسناده نظر ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء)). ولأحاديث أخرى جاءت في الباب، ولأنه صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمرة يوم العيد ونحر هديه وحلق، طيبته عائشة. وظاهر النص أنه لم يتطيب إلا بعد أن رمى ونحر وحلق. فالأفضل والأحوط أن لا يتحلل التحلل الأول إلا بعد أن يرمي وحتى يحلق أو يقصر، وإن تيسر أيضًا أن ينحر الهدي بعد الرمي وقبل الحلق فهو أفضل، وفيه جمع بين الأحاديث"([5]).
5- ما هو التحلل الثاني وبما يحصل؟
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "إذا فعل الثلاثة: الرمي والطواف والسعي إن كان عليه سعي، والحلق أو التقصير، فهذا هو التحلل الثاني. فإذا فعل اثنين فقط لبس المخيط وتطيب وحل له كل ما حرم عليه بالإحرام ما عدا الجماع، فإذا جاء بالثالث حل له الجماع"([6]).
6-ما هي أعمال يوم النحر، وما حكم التقديم والتأخير فيها؟
جاء في أحد أجوبة للجنة الدائمة ما نصه: "أولاً: أعمال يوم النحر ثلاثة للمفرد هي: رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة والسعي إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم. وأما المتمتع والقارن فيزيد بذبح الهدي، ويزيد المتمتع سعيا بعد طواف الإفاضة.
ثانيًا: تكون هذه الأعمال مرتبة: الرمي، فالذبح، فالحلق أو التقصير، ثم الطواف والسعي، هذا هو الأفضل؛ تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه رمى ثم نحر ثم حلق رأسه، ثم طيبته عائشة، ثم أفاض إلى البيت، وسئل عن ترتيب هذه الأمور، ومن قدم بعضها على بعض، فقال: ((لا حرج، لا حرج)).
ثالثًا: ومن فعل اثنين سوى الذبح حصل بذلك التحلل الأول؛ وبذلك يحل له كل ما حرم عليه بالإحرام ما عدا النساء، وإذا فعل الثلاثة حل له كل شيء حرم عليه حتى النساء، والأحاديث في هذا كثيرة دالة على ما ذكرنا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([7]).
الشيخ: عبد الله بن غديان الشيخ: عبد العزيز ابن باز
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال التالي: ما هو الأفضل في أعمال يوم النحر، وهل يجوز التقديم والتأخير؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "السنة في يوم النحر أن يرمي الجمرات، يبدأ برمي جمرة العقبة وهي التي تلي مكة، ويرميها بسبع حصيات كل حصاة على حدة يكبر مع كل حصاة، ثم ينحر هديه إن كان عنده هدي، ثم يحلق رأسه أو يقصره، والحلق أفضل. ثم يطوف ويسعى إن كان عليه سعي هذا هو الأفضل، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه رمى ثم نحر ثم حلق ثم ذهب إلى مكة فطاف عليه الصلاة والسلام. هذا الترتيب هو الأفضل الرمي ثم النحر ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف والسعي إن كان عليه سعي. فإن قدم بعضها على بعض فلا حرج، أو نحر قبل أن يرمي، أو أفاض قبل أن يرمي، أو حلق قبل أن يرمي، أو حلق قبل أن يذبح كل هذا لا حرج فيه. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن من قدم أو أخر فقال: ((لا حرج لا حرج))"([8]).
وقال رحمه الله في موضع آخر: "السنة للحاج يوم العيد أربعة أمور، وقد تكون خمسة:
الأول: الرمي، برمي الجمرة، أي: جمرة العقبة يوم العيد بسبع حصيات إذا كان ما رماها في آخر الليل، يرميها بعد طلوع الشمس، كما رماها النبي صلى الله عليه وسلم ومن رماها من الضعفة من النساء والمرضى وكبار السن ومن معهم في النصف الأخير من ليلة مزدلفة أجزأهم ذلك. أما الأقوياء فالمشروع لهم أن يرموها ضحى بعد طلوع الشمس، كما رماها النبي صلى الله عليه وسلم.
الثاني: النحر، نحر الهدي إذا كان عنده هدي، فإنه ينحره في منى، وهو الأفضل إذا وجد الفقراء، أو في مكة وفي بقية الحرم. تنحر الإبل واقفة معقولة يدها اليسرى، وتذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة.
الثالث: الحلق أو التقصير. فالرجل يحلق رأسه أو يقصره والحلق أفضل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالمغفرة والرحمة ثلاثاُ وللمقصرين واحدة. والمرأة تقصر فقط تقطع من أطراف شعر رأسها قليلاً وإن كان رأسها ضفائر فإنها تأخذ من طرف كل ضفيرة قليلاً.
الرابع: وهو طواف الإفاضة، ويسمى طواف الحج. وإذا كان عليه سعي صار خامسًا، هذا السعي للمتمتع فإنه عليه السعي لحجه والأول لعمرته. وهكذا المفرد والقارن إذا كانا لم يسعيا مع طواف القدوم.
وهذه الأمور التي تفعل يوم العيد وهي خمسة: أولها الرمي ثم الذبح ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف ثم السعي في حق من عليه سعي. وهذه الأمور قد شرع الله فعلها ورتبها النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، فإنه صلى الله عليه وسلم رمى ثم نحر هديه ثم حلق رأسه ثم تطيب وتوجه إلى مكة للطواف عليه الصلاة والسلام. لكن لو قدم بعضها على بعض فلا حرج، فلو نحر قبل أن يرمي أو طاف قبل أن ينحر فلا حرج في هذا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال: ((لا حرج. لا حرج)) عليه الصلاة والسلام.
والنساء قد يحتجن إلى الذهاب إلى مكة للطواف قبل أن يحدث عليهن دورة الحيض، فلو ذهبت في آخر الليل وقدمت الطواف قبل أن يصيبها شيء على الرمي أو على النحر أو على التقصير فلا بأس بهذا. فالأمر في هذا واسع والحمد لله، وقد ثبت أن أم سلمة رضي الله عنها رمت الجمرة ليلة العيد قبل الفجر ثم مضت إلى مكة فطافت طواف الإفاضة، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سأله سائل فقال: يا رسول الله، أفضت قبل أن أرمي فقال: ((لا حرج)). وسأله آخر فقال: نحرت قبل أن أرمي. فقال: ((لا حرج)). قال الصحابي الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم فما سئل يومئذ يعني ـ يوم النحر ـ عن شيء قُدم أو أُخر إلا قال: ((لا حرج. لا حرج)) عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وهذا من لطف الله سبحانه بعباده، فلله الحمد والمنة"([9]).
7- ما معنى التعجل والتأخر مع بيان قوله تعالى: {فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه}؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: ما معنى قوله تعالى: {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ}؟ مع إيضاح ما نصت عليه هذه الآية.
فأجابت: "يقول الله سبحانه: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى}. والمراد بالأيام المعدودات هنا: أيام التشريق الثلاثة: الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، فمن ينفر من الحجاج بعد رمي جمراته اليوم الثاني عشر بعد الزوال وقبل الغروب فقد تعجل، ومن بقى بمنى إلى أن يرمي جمرات اليوم الثالث عشر فقد تأخر، وذلك أفضل؛ لموافقته لفعله عليه الصلاة والسلام. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([10]).
الشيخ: عبد الله بن قعود الشيخ: عبد الرزاق عفيفي
الشيخ: عبد العزيز ابن باز
8- ما حكم من طاف طواف الإفاضة ليلاً في ليالي منى ولم يدرك المبيت في تلك الليلة؟
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "لو فرض أنه نزل إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة، ولكنه لم يستطع الوصول إلى منى إلا بعد طلوع الفجر، فنقول: لا شيء عليك"([11]).
9-ما حكم من تعجل في اليوم الثاني عشر ولم يستطع الخروج من منى قبل غروب الشمس بسبب الزحام؟
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال التالي: جماعة في وقت الحج، وبعد رمي الجمرات لليوم الثاني عشر نووا الخروج من منى، ولكن لم يستطيعوا الخروج إلا بعد غروب الشمس بوقت، نظرًا للزحام فهل يلزمهم المبيت لأداء الرمي من غد؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "إذا كان الغروب أدركهم وقد ارتحلوا فليس عليهم مبيت، وهم في حكم النافرين قبل الغروب، أما إن أدركهم الغروب قبل أن يرتحلوا، فالواجب عليهم أن يبيتوا تلك الليلة، أعني ليلة ثلاث عشرة، وأن يرموا الجمار بعد الزوال في اليوم الثالث عشر، ثم بعد ذلك ينفرون متى شاءوا؛ لأن الرمي الواجب قد انتهى في اليوم الثالث عشر وليس عليهم حرج في المبيت في منى أو مكة ولا رمي عليهم بعد رمي اليوم الثالث عشر سواء باتوا في مكة، أو في منى"([12]).
10- هل يجب على الحاج صلاة الجمعة في منى إذا وافقت أيام التشريق؟
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله السؤال التالي: كثير من الحجاج أشكل عليهم اليوم عدم صلاة الجمعة في منى، ولا يعرفون سبب ذلك؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "أما الجمعة فإنها لا تصلى في هذا المكان؛ بناءً على أنه مشعر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصل الجمعة يوم عرفة، ولذلك كان الناس يصلون ظهرًا"([13]).
11- ما هو القدر المعتبر للمبيت في منى؟
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله السؤال التالي: ما الحد الأدنى للمبيت في منى ليالي التشريق؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "إذا بقي في منى أكثر الليل فقد أدى الواجب، سواء من أول الليل أو آخره، فمثلاً لوبقي في منى حتى منتصف الليل فله أن يغادر، فالحاصل أن الواجب أن يبيت في منى معظم الليل"([14]).
12- ما حكم ترك مبيت ليلة في منى؟
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله السؤال التالي: والدتي عجوز ووكلتني برمي الجمار ولم تبت بمنى البارحة، واليوم هي موجودة بمنى، فهل عليها شيء لعدم مبيتها البارحة؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "ليس عليها إلا أن تتصدق بأقل ما يسمى صدقة، يعني بعشرة ريالات أو ثلاثة ريالات؛ لأنها لم تترك النسك كله، فهي تركت ليلة من ليلتين، هذا هو القول الراجح، وبعض العلماء يقول: عليها فدية شاة تذبح وتوزع على الفقراء، لكن لا وجه لهذا"([15]).
13- ما حكم من ترك المبيت في منى بسبب العمل؟
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله السؤال التالي: عذر الرسول صلى الله عليه وسلم في المبيت خارج منى السقاة وغيرهم، فما الذي يقاس عليهم في وقت الحاضر؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس أن يبيت في مكة من أجل سقاية الحاج، وهذا عمل عام، وكذلك رخص للرعاة أن يتركوا المبيت بمنى؛ لأنهم يرعون رواحل الحجيج، ويشبه هؤلاء من يترك المبيت لرعاية مصالح الناس؛ كالأطباء وجنود الإطفاء، وما أشبه ذلك، فهؤلاء ليس عليهم مبيت؛ لأن الناس في حاجة إليهم"([16]).
14- من لم يجد مكانًا في منى من أهل مكة فهل يجزئة المبيت في بيته؟
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "إذا لم يجد الإنسان مكانًا في منى للنزول فيه بعد البحث التام والتنقيب في منى كلها، فإنه حينئذ يسقط عنه المبيت فيها، ولكن يجب عليه أن يبيت في أطراف الناس؛ بمعنى أن تكون خيمته متصلة بخيام الحجاج، حتى ولو كان ذلك في خارج منى في مزدلفة، أو فيما وراء مزدلفة، المهم أن تكون خيمته متصلة، وليس معنى سقوط المبيت في منى أن يبيت في مكة وفي أي مكان شاء"([17]).
15- متى يبدأ وقت الرمي ومتى ينتهي في أيام التشريق؟
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "رمي جمرات أيام التشريق من الزوال ـ أي من دخول وقت الظهر ـ إلى طلوع الفجر من اليوم الثاني، فيوم أحد عشر من زوال الشمس إلى طلوع الفجر، وكذلك رمي يوم اثني عشر من الزوال إلى طلوع فجر يوم الثالث عشر، ويوم ثلاثة عشر من الزوال إلى غروب الشمس، ولا رمي بعد غروب الشمس يوم ثلاثة عشر؛ لأنه تنتهي أيام التشريق"([18]).
16- ماذا شرع للحاج أن يشتغل به في أيام التشريق؟
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "فينبغي للعبد أن يقوم بشعائر الحج على سبيل التعظيم والإجلال، والمحبة والخضوع لله رب العالمين، فيؤديها بسكينة ووقار، واتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
وينبغي أن يشغل هذه المشاعر العظيمة بالذكر والتكبير والتسبيح والتحميد والاستغفار؛ لأنه في عبادة من حين أن يشرع في الإحرام حتى يحل منه، فليس الحج نزهة للهو واللعب، يتمتع به الإنسان كما شاء من غير حد، كما يشاهد بعض الناس يستصحب من آلات اللهو والغناء، ما يصده عن ذكر الله ويوقعه في معصية الله، وترى بعض الناس يفرط في اللعب والضحك والاستهزاء بالخلق، وغير ذلك من الأعمال المنكرة، كأنما شرع الحج للمرح واللعب.
ويجب على الحاج وغيره أن يحافظ على ما أوجبه الله عليه من الصلاة جماعة في أوقاتها، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وينبغي أن يحرص على نفع المسلمين والإحسان إليهم بالإرشاد والمعونة عند الحاجة، وأن يرحم ضعيفهم خصوصًا في مواضع الرحمة، كمواضع الزحام ونحوها، فإن رحمة الخلق جالبة لرحمة الخالق، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء.
ويتجنب الرفث والفسوق والعصيان والجدال لغير نصرة الحق، أما الجدال من أجل نصرة الحق فهذا واجب في موضعه. ويتجنب الاعتداء على الخلق وإيذاءهم؛ فيتجنب الغيبة والنميمة والسب والشتم والضرب، والنظر إلى النساء الأجانب، فإن هذا حرام في الإحرام وخارج الإحرام، فيتأكد تحريمه حال الإحرام.
وليتجنب ما يحدثه كثير من الناس من الكلام الذي لا يليق بالمشاعر؛ كقول بعضهم إذا رمى الجمرات: رمينا الشيطان، وربما شتم المشعر أو ضربه بنعل ونحوه مما ينافي الخضوع والعبادة، ويناقض المقصود برمي الجمار وهو إقامة ذكر الله عز وجل"([19]).
وسئل الشيخ رحمه الله السؤال التالي:ما هي الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم أثناء بقائه في منى؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "الذي ينبغي أن ينتهز هذه الفرصة في التعرف على أحوال المسلمين، والالتقاء بهم، وإسداء النصح إليهم وإرشادهم، وبيان الحق المبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى ينصرف المسلمون من حجهم، وهم قد أدّوا هذه العبادة ونهلوا من العلم الشرعي، المبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
وإذا كان لا يحسن دعوة من يخاطب فإنه يجعل بينه وبينهم ترجمانًا، يكون أمينًا عارفًا باللغتين، المترجم منها وإليها، عارفًا بموضوع الكلام الذي يتكلم فيه، حتى يترجم على بصيرة، وفي ثقة وأمانة.
وينبغي كذلك في هذه الأيام أن يكون حريصًا على التحلي بمحاسن الأخلاق والأعمال؛ من إعانة المستعين، وإغاثة الملهوف، ودلالة الضائع، وغير ذلك مما هو إحسان إلى الخلق، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: {وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ}.ويقول جلا وعلا: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى}. ولا سيما في هذه الأماكن المفضلة، فإن أهل العلم يقولون: إن الحسنات تضاعف في الزمان والمكان الفاضل"([20]).
17- من رمى بعد الغروب [في اليوم الثاني عشر] وهو عازم على السفر هل يلزم المبيت ليلة 13؟
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "في اليوم الثاني عشر، إذا أراد الإنسان أن يتعجل وحضر إلى الجمرات ووجد الزحام شديدًا، ولم يتمكن من رمي الجمرات إلا بعد غروب الشمس، فله أن يرمي وينصرف حتى ولو غابت الشمس؛ لأن هذا الرجل متعجل، لكن حبسه حابس، فإذا كان متعجلاً وحبسه حابس فله أن يرمي متى زال الحابس، وينصرف وينتهي من الحج"([21]).
18- ما حكم الذهاب إلى جدة أيام منى والعودة ليلاً للمبيت؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: ذهبت إلى جدة في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد رمي الجمار، ولم يكن في نيتي التعجل في يومين، ولم أؤد طواف الوداع، وقد رجعت من جدة في نفس الليلة للمبيت بمنى، وأداء رمي الجمار في اليوم الثالث من أيام التشريق، ثم قمت بطواف الوداع، ثم إلى المدينة المنورة، ثم عدت إلى مقري حفر الباطن. فهل ذهابي إلى جدة يعتبر خروجا من الميقات المكاني قبل تكملة الجمار وطواف الوداع؟ وإن كان كذلك فما الحكم المترتب عليه؟ أفيدونا أفادكم الله.
فأجابت: "إذا كان الأمر كما ذكر فلا حرج عليك فيما وقع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([22]).
الشيخ: عبد الله بن قعود الشيخ: عبد الله بن غديان
الشيخ: عبد الرزاق عفيفي الشيخ: عبد العزيز ابن باز
19- الحاج من مكة إذا لم يستأجر خيمة في منى، هل له أن يبقى في منزله ليالي أيام التشريق وليلة العيد؟
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "إذا لم يجد الإنسان مكانًا في منى للنزول فيه بعد البحث التام والتنقيب في منى كلها، فإنه حينئذ يسقط عنه المبيت فيها، ولكن يجب عليه أن يبيت في أطراف الناس؛ بمعنى أن تكون خيمته متصلة بخيام الحجاج، حتى ولو كان ذلك في خارج منى في مزدلفة، أو فيما وراء مزدلفة، المهم أن تكون خيمته متصلة، وليس معنى سقوط المبيت في منى أن يبيت في مكة وفي أي مكان شاء"([23]).
20- من رمى بعد منتصف ليلة العيد, فما حكم رجمه؟
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال التالي: نحن جماعة من الحجاج بعضنا معه نساء والبعض الآخر مفرد، فهل يجوز للمفرد رمي جمرة العقبة مع جماعته بعد نصف الليل؟ علمًا أنكم تعرفون المشاق أثناء الحج.
فأجاب رحمه الله بقوله: "لا بأس في رمي الجمرة ليلة النحر بعد نصف الليل للمشقة التي ذكرتم؛ ولهذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة أن يدفعوا من مزدلفة قبل الفجر، ورخص لهم في رمي الجمار قبل الفجر. أما الأقوياء فالأفضل لهم أن يرموا بعد طلوع الشمس؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم النحر ضحى، ولأنه روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس)). ولكن في سنده ضعف، والصواب أن رمي الجمرة بعد نصف الليل من لليلة النحر يجزئ عن الجميع من أجل المشقة العظيمة على الجميع، ولكن تأخير ذلك إلى بعد طلوع الشمس في حق الأقوياء أفضل وأحوط؛ جمعًا بين الأدلة، ومن كان معه نساء أو ضعفة فهو مثلهم"([24]).
وسئل أيضا رحمه الله السؤال التالي: تيسر لي العام الماضي تأدية فريضة الحج ولله الحمد، ولكنه حدث أن كنت مع جماعة ورمينا الجمرة الأولى في الليل قبل الصباح وذلك خوفًا من الزحام بعد أن أمضينا نصف الليل في مزدلفة، فما حكم ذلك؟ وهل علي شيء الآن؟ أرجو الإفادة.
فأجاب رحمه الله بقوله: "لا حرج في رمي جمرة العقبة بعد نصف الليل ليلة النحر إذا كنتم مستضعفين أو معكم مستضعفون من النساء والصبيان والكبار والمرضى. أما إذا كنتم أقوياء وليس معكم ضعفاء، فالأفضل لكم أن تصلوا الفجر في المزدلفة وأن تبقوا بها مشتغلين بالذكر والدعاء حتى الإسفار، ثم تنفروا إلى منى قبل طلوع الشمس وترموا الجمرة بعد طلوعها؛ تأسيًا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كله؛ لقول الله تعالى: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة}. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((خذوا عني مناسككم)) أخرجه مسلم في صحيحه. وفقنا الله وإياكم وجميع المسلمين للعلم النافع والعمل به"([25]).
21- هل الخيام المتصلة بمنى تأخذ حكم منى؟
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "لو فرض أنه لم يجد مكانًا في منى، فنقول: انزل حيث انتهت خيام الناس"([26]).
وقال رحمه الله في موضع آخر: "إذا لم يجد الإنسان مكانًا في منى للنزول فيه بعد البحث التام والتنقيب في منى كلها، فإنه حينئذ يسقط عنه المبيت فيها، ولكن يجب عليه أن يبيت في أطراف الناس؛ بمعنى أن تكون خيمته متصلة بخيام الحجاج، حتى ولو كان ذلك في خارج منى في مزدلفة، أو فيما وراء مزدلفة، المهم أن تكون خيمته متصلة"([27]).
22- هل البنيان في العزيزية المتصل بمنى من جهة العزيزية تأخذ حكم منى؟
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله السؤال التالي: ما حكم من سكن العزيزية من أهالي مكة، وغير الساكن بها من الحجاج، هل يجوز لهم المبيت فيها؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "لا يجوز للإنسان أن يبيت ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر إن تأخر، إلا في منى، فإذا لم يجد مكانًا فليبت في أدنى مكان من الخيام، هذا هو الذي دلت عليه السنة، وأما المبيت في العزيزية فلا يجوز؛ لأنها ليست من منى"(


 
رد: موسوعة فتاوى الحج

مسائل متعلقة برمي الجمرات


مسائل متعلقة برمي الجمرات:
1- ما هو موعد بداية ونهاية رمي جمرة العقبة وبقية الجمرات؟
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "رمي جمرة العقبة يوم العيد من آخر ليلة العيد إلى طلوع الفجر ليلة الحادي عشر، لكن الأفضل للقادرين أن لا يرموا حتى طلوع الشمس.
ورمي جمرات أيام التشريق من الزوال ـ أي من دخول وقت الظهر ـ إلى طلوع الفجر من اليوم الثاني، فيوم أحد عشر من زوال الشمس إلى طلوع الفجر، وكذلك رمي يوم اثني عشر من الزوال إلى طلوع فجر يوم الثالث عشر، ويوم ثلاثة عشر من الزوال إلى غروب الشمس، ولا رمي بعد غروب الشمس يوم ثلاثة عشر؛ لأنه تنتهي أيام التشريق"([1]).
2- ما حكم من لم يرتب رمي الجمرات الثلاث؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: قمت هذا العام أنا وزوجتي بأداء فريضة الحج، وقد اكتشفت بعض الأخطاء وهي رمي الجمرة، بعد رجوعي من المزدلفة رمى كل منا سبع حصيات، وكان الرمي خلف البنية، أي: على العمود من الخلف، وقد اكتشفت ذلك ثاني يوم الحادي عشر عند رمي 21 حصاة، كل من الجمرة الكبرى والوسطى والصغرى، وقد استفتيت في نهاية اليوم الثاني عشر في مكة المكرمة بعض الأئمة عن ذلك، فقال: صيام ثلاثة أيام؛ لأنه ليس عندي وقت للرجوع إلى منى لإعادة الرمي؛ وذلك لظروف السفر. فهل هذا صحيح أم لا، أرجو النصيحة والإفادة من سيادتكم؛ حتى أطمئن، وأيضا أذكر أنني رميت في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، مبتدئا بالكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى، هل هذا صحيح أيضا أم لا، وماذا أفعل إذا كان خطأ؟ وعند طواف الوداع بعد أن طفت طواف الوداع انتظرت ما يقرب من ساعتين أو ثلاث لأداء صلاة الجمعة، هل هذا صحيح أم لا؟ ولذا أرجو من سيادتكم الإفادة والنصح وشكرا لسيادتكم.
فأجابت: "رميك جمرة العقبة على تلك الصفة لا يصح، كما أنه يجب الترتيب في رمي الجمرات في اليوم الحادي عشر وما بعده، وذلك بأن يبتدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، فإن خالفت وجب عليك الإعادة، فإذا لم تعد في وقت الرمي أيام منى وجب عليك دم يجزئ أضحية يذبح بمكة المكرمة، ويوزع على فقرائها، ومكثك ساعتين أو ثلاثا بعد طواف الوداع لا شيء عليك فيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([2]).
الشيخ: عبد الله بن غديان الشيخ: عبد الرزاق عفيفي
الشيخ: عبد العزيز ابن باز
3- ما حكم من رمى الجمرات وأنقص حصاة أو حصاتين دون تعمد؟
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله السؤال التالي: حاج رمى وأيقن أن إحدى الحجارة لم تسقط بالحوض، فمن شدة الزحام ذهب ولم يرمها؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "لا بأس إن شاء الله؛ لأنها حصاة واحدة، قد عفا عنها كثير من العلماء رحمهم الله"([3]).
وقال رحمه الله في موضع آخر: "رخص بعض العلماء في نقص حصاة أو حصاتين؛ لأن ذلك وقع من بعض الصحابة رضي الله عنهم، فإذا جاءنا رجل يقول: إنه لم يرم إلا بست ناسيًا أو جاهلاً، فإننا في هذه الحال نعذره، ونقول: لا شيء عليك؛ لورود مثل ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، وإلا فالأصل أن المشروع سبع حصيات كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم"([4]).
4- هل يجوز الرمي بالحصاة الملتقطة من حول الجمرات؟
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "نعم يجزئ الرمي بحصاة قد رُمي بها؛ لأن الحصاة حصاة مهما كانت، وعليه فإذا سقطت من يدك حصاة فخذ من الأرض وارم بها، ولو كنت إلى جنب الحوض، ولا تسأل: هل رمي بها أم لا"([5]).
5- ما هي صفة الرمي وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؟
أما صفة رمي جمرة العقبة يوم العيد، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال الشيخ ابن باز رحمه الله: "فإذا وصلوا [أي: الحجاج] منى قطعوا التلبية عند جمرة العقبة، ثم رموها من حين وصولهم بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده عند رمي كل حصاة ويُكَبِّر، ويستحب أن يرميها من بطن الوادي، ويجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن رماها من الجوانب الأخرى أجزأه ذلك إذا وقع الحصى في المرمى، ولا يشترط بقاء الحصى في المرمى، وإنما المشترط وقوعه فيه، فلو وقعت الحصاة في المرمى ثم خرجت منه أجزأت في ظاهر كلام أهل العلم"([6]).
أما صفة رمي الجمرات أيام التشريق، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال رحمه الله: "يرجع الحجاج إلى منى فيقيمون بها ثلاثة أيام بلياليها، ويرمون الجمار الثلاث في كل يوم من الأيام الثلاثة، بعد زوال الشمس ويجب الترتيب في رميها.
فيبدأ بالجمرة الأولى: وهي التي تلي مسجد الخيف، فيرميها بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده عند كل حصاة، ويُسن أن يتقدم عنها ويجعلها عن يساره، ويستقبل القبلة ويرفع يديه، ويُكثر من الدعاء والتضرع. ثم يرمي الجمرة الثانية كالأولى، ويسن أن يتقدم قليلاً بعد رميها ويجعلها عن يمينه، ويستقبل القبلة ويرفع يديه، فيدعو كثيرًا. ثم يرمي الجمرة الثالثة ولا يقف عندها.
ثم يرمي الجمرات في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الزوال، كما رماها في اليوم الأول، ويفعل عند الأولى والثانية كما فعل في اليوم الأول، اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم"([7]).
6- هل يجوز رمي جمرة العقبة من جميع الجهات مع أنها في الأصل ترمى من جهة؟
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله السؤال التالي: ما حكم من رمى جمرة العقبة من الجهة المغلقة، ووقع الحصى في الحوض؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "العمود الموجود لا يستوعب كل المساحة، فهو في نصف المساحة، وجوانبه من اليمين والشمال يرمى منها، فلو أتيت من خلف العمود ورميت عن يمين العمود أو عن يساره، أصبحت الحوض، والواجب أن تقع الحصاة في الحوض من أي جهة كانت، حتى لو وقعت في الحوض وتدحرجت وخرجت من الحوض وأنت تشاهد، فلا بأس"([8]).
7- ما حكم جمع رمي جمار اليومين والثلاثة وهل هو أفضل من التوكيل؟
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله السؤال التالي: رجل مريض يوم العيد، فهل له أن يؤخر الرمي إلى آخر يوم التشريق، أو يؤكل أفضل؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "إذا صار عند الإنسان مانع يمنعه من الرمي يوم العيد، فإنه يؤخره حتى يقوى على ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للرعاة أن يرموا يومًا ويدعوا يومًا، ولم يقل لهم: وكلوا. والتوكيل في الرمي لا يجوز أن يتهاون به؛ لأن الرمي من مناسك الحج، وقد قال الله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله}. فلا يمكن أن يؤكل إنسان لمجرد أنه تعبان، أو لمجرد الزحام، فنقول: أما التعب فإن كان دائمًا كالمرأة الحامل، أو الرجل الكبير السن، أو عجوز كبيرة السن فليوكل، أما إذا كان أصابه مرض خفيف يرجو أن يبرأ منه في آخر أيام التشريق فلا يجوز أن يوكل"([9]).
8- ما الواجب على من ترك رمي الجمار أو ترك رمي بعض الجمار؟
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال التالي: رجل حج هذا العام ولم يرم اليوم الثاني عشر، وكان ينوي التعجل فماذا عليه؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "عليه التوبة والاستغفار وعليه دم، ذبيحة عن ترك الرمي، وذبيحة عن ترك الوداع؛ لأن الوداع لا يجزئ قبل الرمي. إذا كان وادع قبل الرمي لا يجزئ، أما إذا كان وادع بعد ذهاب وقت الرمي فليس عليه شيء عن الوداع، ولكن عليه ذبيحة تذبح في مكة للفقراء عن تركه الرمي في اليوم الثاني عشر"([10]).
وسئل ـ أيضًا ـ رحمه الله السؤال التالي: لو لم يستطع أحد الحجاج أن يرمي الجمرات يوم الثالث عشر، وهذا آخر أيام التشريق إلا بعد الغروب هل يجزئه ذلك؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "إذا غابت الشمس لم يبق رمي في اليوم الثالث عشر، فإن كان مقيمًا حتى جاء اليوم الثالث عشر في منى فعليه الرمي، فإذا غابت الشمس ولم يرم فعليه دم؛ لأن الرمي ينتهي بغروب الشمس يوم الثالث عشر"([11]).
9- من فاته رمي يوم من أيام منى فهل يجزيه رميه في بقية الأيام؟ وكيف؟
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "لو أخر الحاج رمي الحادي عشر والثاني عشر، ورماها في اليوم الثالث عشر مرتبة بعد الزوال، أجزأه ذلك، ولكنه يعتبر مخالفًا للسنة، وعليه أن يرتبها فيبدأ برمي الحادي عشر في جميع الجمرات الثلاث مرتبة، ثم يعود برميها عن اليوم الثاني عشر، ثم يعود ويرميها عن الثالث عشر، كما نص على ذلك كثير من أهل العلم. والله ولي التوفيق"([12]).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "إذا لم تستطع أن ترمي في اليوم الأول ورميت في اليوم الثاني، فإن هذا لا حرج عليك"([13]).
10- من توكل عن غيره في الرمي فهل له أن يرمي عن نفسه وعن وكيله كل جمرة في مقام واحد؟
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "ويبدأ الوكيل بالرمي عن نفسه ثم عن موكله؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((ابدأ بنفسك)). وقوله: ((حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة)). ويجوز أن يرمي عن نفسه ثم عن موكله في موقف واحد. فيرمي الجمرة الأولى بسبع عن نفسه ثم بسبع عن موكله، وهكذا الثانية والثالثة كما يفيده ظاهر الحديث المروي عن جابر، قال: (حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم) رواه أحمد وابن ماجه، وظاهره أنهم يفعلون ذلك في موقف واحد، إذ لو كانوا يكملون الثلاث عن أنفسهم ثم يرجعون من أولها عن الصبيان لنقل ذلك. والله أعلم"([14]).
11- من أين يأخذ الحاج الجمرات التي يريد الرمي بها؟
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "ويلقط الحصى من منى أو مزدلفة أو غيرهما كل يوم بيومه، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لقط الحصى من مزدلفة، ولا أنه لقط حصى الأيام كلها وجمعها، ولا أمر صلى الله عليه وسلم أحدًا بذلك من أصحابه فيما أعلم"([15]).
12- ما هو حجم حصى الجمار؟
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "في الحصى الذي يرمي به يكون بين الحمص والبندق، لا كبيرًا جدًا ولا صغيرًا جدًا"([16]).
13- ما حكم الدعاء عند الجمرات وأين يكون وما صفته وهل هناك أدعية مخصصة هناك؟
أما حكم الدعاء عند الجمرات: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "هل الوقوف عند رمي الجمرة الأولى والوسطى واجب؟ الجواب: ليس بواجب لكنه سنة، سنة تكاد تكون مهجورة، ولذلك ترى كثيرًا من الناس لا يفعلونها؛ إما لجهل، وإما لشغل يحدوهم إلى المبادرة، وإما لضيق المكان، المهم أنها ليست بواجبة، فلو ترك الإنسان الدعاء عمدًا ولم يقف ولم يدع فلا حرج عليه"([17]).
أما مكانه وصفته: قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "فيبدأ بالجمرة الأولى: وهي التي تلي مسجد الخيف، فيرميها بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده عند كل حصاة، ويُسن أن يتقدم عنها ويجعلها عن يساره، ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويُكثر من الدعاء والتضرع. ثم يرمي الجمرة الثانية كالأولى، ويسن أن يتقدم قليلاً بعد رميها ويجعلها عن يمينه، ويستقبل القبلة ويرفع يديه فيدعو كثيرًا. ثم يرمي الجمرة الثالثة ولا يقف عندها"([18]).
أما هل هناك أدعية مخصصة: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "ليس هناك دعاء مخصوص فيما أعلم"([19]).
14- هل يجوز للحاج أن يوكل غير الحجاج للرمي؟
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله السؤال التالي: هل يجوز لغير الحاج أن يرمي عن الحاج العاجز عن الرمي؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "الفقهاء رحمه الله قالوا: لا يصح أن يوكل إلا من حج ذلك العام"([20]).
15- إذا نسي الوكيل الرمي عن موكله فما الحكم؟
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله السؤال التالي: امرأة وكلت شخصًا لرمي الجمرة، لكنه نسي، ماذا عليه وماذا عليها؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "تجب الفدية في هذه الحال؛ لأن الرمي من واجبات الحج، وقد قال العلماء: إن في ترك الواجبات دمًا، لكن على من يكون؟ أعلى المرأة أم على الوكيل؟
قد يقال: إن الوكيل فرط؛ لأنه لو انتبه وتأهب تأهبًا تامًا ما نسي، وقد يقال: إن النسيان ليس بتفريط؛ لأنه من طبيعة الإنسان. والذي أرى أن يتصالحا في هذه المسألة؛ إما أن يتحملا الفدية جميعًا، كل واحد نصفها، وإما أن يتراضيا بأن تكون الفدية على أحدهما"([21]).
16- ما حكم الرمي بحصى الأسمنت أو الآجر ونحوهما؟
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله السؤال التالي: ما حكم الرمي بقطع الأسمنت؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "يرى بعض العلماء أن الأحجار التي تؤخذ من الأسمنت لا يجزي الرمي بها، إلا إذا كانت هذه الكتلة مشتملة على حصاة، فإن كانت مشتملة على حصاة فلا بأس"([22]).
وقال رحمه الله في موضع آخر: "لو رمى بقطعة من الإسمنت فإنه لا يجزئ، ولو رمى بجص أو بخشب، أو بأي مادة من المواد، أو معدن من المعادن سوى الحصى فإنه لا يجزئ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بحصى"([23]).
17- لقط الحصى هل يجوز من أي مكان في الحرم والحل وفي منى وخارجها؟
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "ويلقط الحصى من منى أو مزدلفة أو غيرهما كل يوم بيومه، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لقط الحصى من مزدلفة، ولا أنه لقط حصى الأيام كلها وجمعها، ولا أمر صلى الله عليه وسلم أحدًا بذلك من أصحابه فيما أعلم"([24]).
18- كيف يرمي الوكيل عن موكله؟ وكيف يرتب الرمي؟
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:"ويبدأ الوكيل بالرمي عن نفسه ثم عن موكله؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((ابدأ بنفسك)). وقوله: ((حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة)). ويجوز أن يرمي عن نفسه ثم عن موكله في موقف واحد. فيرمي الجمرة الأولى بسبع عن نفسه ثم بسبع عن موكله، وهكذا الثانية والثالثة كما يفيده ظاهر الحديث المروي عن جابر، قال: (حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم) رواه أحمد وابن ماجه، وظاهره أنهم يفعلون ذلك في موقف واحد، إذ لو كانوا يكملون الثلاث عن أنفسهم ثم يرجعون من أولها عن الصبيان لنقل ذلك. والله أعلم"([25]).
19- هل يجوز الرمي عن النساء الضعفة؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: هل يجوز رمي الجمار أيام الحج في وقتنا هذا عن النساء؛ نظرًا لشدة الزحام؟
فأجابت: "قال تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}. وقال تعالى: {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ}. فالعسر والحرج منفيان عن هذه الشريعة بهاتين الآيتين، وما جاء في معناهما، والنساء تختلف أحوالهن: فمنهن الحامل، وضخمة الجسم جدا، والهزيلة والمريضة، والمسنة العاجزة، ومنهن القوية، فأما المرأة التي يوجد فيها عذر من الأعذار المشار إليها ونحوها فتجوز النيابة عنها، ولا إشكال في ذلك، والذي يرمي عنها لا ينوب عنها إلا بإذنها قبل الرمي عنها، فيرمي عن نفسه ثم عنها. وأما القوية فإذا حصلت مشقة غير مألوفة جازت النيابة عنها على الوصف الذي سبق في كيفية النيابة، وأنه يرمي عنها بعد ما يرمي عن نفسه. والشخص الذي يكون نائبا في الرمي عن غيره يكون من الحجاج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([26]).
الشيخ: عبد الله بن منيع الشيخ: عبد الله بن غديان
الشيخ: عبد الرزاق عفيفي
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ـ أيضًا ـ السؤال التالي: هل يجوز أن توكل المرأة في رمي الجمرات؛ خشية الزحام وحجها فريضة، أو ترمي بنفسها؟
فأجابت: "يجوز عند الزحام في رمي الجمرات أن توكل المرأة من يرمي عنها، ولو كانت حجتها حجة الفريضة، وذلك من أجل مرضها أو ضعفها، أو المحافظة على حملها إن كانت حاملا، وعلى عرضها وحرمتها؛ حتى لا تنتهك حرمتها شدة الزحام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([27]).
الشيخ: عبد الله بن منيع الشيخ: عبد الله بن غديان
الشيخ: عبد الرزاق عفيفي الشيخ:عبد العزيز ابن باز
20- هل يجوز الرمي بغير الحصى؟
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "لا يجزئ الرمي بغير الحصى، فلو رمى بذهب لم يجزئه؛ لأن العبادات مبناها على التوقيف والاتباع، ولو رمى بمدر [وهو الطين المجفف] لم يجزئه، ولو رمى بقطعة من الإسمنت فإنه لا يجزئ، ولو رمى بجص أو بخشب، أو بأي مادة من المواد، أو معدن من المعادن سوى الحصى فإنه لا يجزئ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بحصى"([28]).
21- ما مقدار الحصى التي يرمى بها؟
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "في الحصى الذي يرمي به يكون بين الحمص والبندق، لا كبيرًا جدًا ولا صغيرًا جدًا"([29]).
22- من أين يلقط الحصى؟
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "ويلقط الحصى من منى أو مزدلفة أو غيرهما كل يوم بيومه، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لقط الحصى من مزدلفة، ولا أنه لقط حصى الأيام كلها وجمعها، ولا أمر صلى الله عليه وسلم أحدًا بذلك من أصحابه فيما أعلم"([30]).
23- ما حكم من رمى الجمرات أيام التشريق قبل الزوال أو رماها قبل وقتها ليلاً؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: ماذا يجب على من رمى الجمار ضحى ثاني يوم العيد، ثم علم بعد ذلك أن وقت الرمي هو بعد الظهر؟
فأجابت: "من رمى الجمار ثاني يوم عيد الأضحى قبل الزوال، فعليه أن يعيد رميها بعد زوال ذلك اليوم، فإن لم يعلم خطأه إلا في اليوم الثالث أو الرابع أعاد رميها بعد الزوال من اليوم الثالث أو الرابع بعد الزوال، قبل أن يرمي لذلك اليوم الذي ذكر فيه، فإن لم يعلم إلا بعد غروب شمس اليوم الرابع لم يرم، وعليه دم يذبح بالحرم ويطعمه الفقراء. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([31]).
الشيخ: عبد الله بن غديان الشيخ: عبد الرزاق عفيفي
الشيخ: عبد العزيز ابن باز
24- متى يحق للحاج أن يوكل غيره على الرمي؟
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "يجوز للعاجز عن الرمي لمرض أو كبر سن أو حمل أن يوكل من يرمي عنه؛ لقول الله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم}. وهؤلاء لا يستطيعون مزاحمة الناس عند الجمرات، وزمن الرمي يفوت ولا يُشرع قضاؤه، فجاز لهم أن يوكلوا بخلاف غيره من المناسك، فلا ينبغي للمحرم أن يستنيب من يؤديه عنه ولو كان حجه نافلة"([32]).
25- ما حكم طواف الوداع قبل الرمي في اليوم الثاني عشر؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: هل يجوز الوداع قبيل إكمال رمي الجمار؟
فأجابت: "الوداع آخر أعمال الحج، فلا يجوز أن يتقدم على شيء منها؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت). وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([33]).
الشيخ: عبد الله بن قعود الشيخ: عبد الله بن غديان
الشيخ: عبد الرزاق عفيفي الشيخ:عبد العزيز ابن باز
26- ما حكم الرمي ليلاً؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: رميت الجمار ثاني ليلة، الساعة العاشرة مساء، مع العلم أنني مضطر إلى ذلك، فهل علي إثم في ذلك أم لا؟ مع العلم أن معي حرمتين ورجل وكلهم مرضى.
فأجابت: "من أخر رمي الجمار في اليوم الحادي عشر حتى أدركه الليل، وتأخيره لعذر شرعي، ورمى الجمار ليلا، فليس عليه في ذلك شيء. وهكذا من أخر الرمي في اليوم الثاني عشر فرماه ليلا أجزأه ذلك ولا شيء عليه، وعليه تلك الليلة المبيت في منى والرمي لليوم الثالث عشر بعد الزوال؛ لكونه لم ينفر في اليوم الثاني عشر قبل غروب الشمس، ولكن الأحوط أن يجتهد في الرمي نهارا في المستقبل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([34]).
الشيخ: عبد الله بن قعود الشيخ: عبد الله بن غديان
الشيخ: عبد الرزاق عفيفي الشيخ:عبد العزيز ابن باز
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: "لم يثبت دليل على منع الرمي ليلاً والأصل جوازه، والأفضل الرمي نهارًا في يوم العيد كله وبعد الزوال في الأيام الثلاثة إذا تيسر ذلك، والرمي في الليل إنما يصح عن اليوم الذي غربت شمسه، ولا يجزئ عن اليوم الذي بعده. فمن فاته الرمي نهار العيد رمى ليلة إحدى عشرة إلى آخر الليل، ومن فاته الرمي قبل غروب الشمس في اليوم الحادي عشر رمى بعد غروب الشمس في ليلة اليوم الثاني عشر، ومن فاته الرمي في اليوم الثاني عشر قبل غروب الشمس رمى بعد غروب الشمس في ليلة اليوم الثالث عشر، ومن فاته الرمي نهارًا في اليوم الثالث عشر حتى غابت الشمس فاته الرمي، ووجب عليه دم؛ لأن وقت الرمي كله يخرج بغروب الشمس من اليوم الثالث عشر"([35]).
27- ما حكم الرمي قبل الزوال أيام التشريق؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: ماذا يجب على من رمى الجمار ضحى ثاني يوم العيد، ثم علم بعد ذلك أن وقت الرمي هو بعد الظهر؟
فأجابت: "من رمى الجمار ثاني يوم عيد الأضحى قبل الزوال، فعليه أن يعيد رميها بعد زوال ذلك اليوم، فإن لم يعلم خطأه إلا في اليوم الثالث أو الرابع أعاد رميها بعد الزوال من اليوم الثالث أو الرابع بعد الزوال، قبل أن يرمي لذلك اليوم الذي ذكر فيه، فإن لم يعلم إلا بعد غروب شمس اليوم الرابع لم يرم، وعليه دم يذبح بالحرم ويطعمه الفقراء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([36]).
الشيخ: عبد الله بن غديان الشيخ: عبد الرزاق عفيفي
الشيخ: عبد العزيز ابن باز
 
رد: موسوعة فتاوى الحج

مسائل متعلقة بالتوكيل

مسائل متعلقة بالتوكيل:
1- ماهي أحكام التوكيل في الحج والعمرة؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: ما الأمور التي يجوز فيها الإنابة أو التوكيل في مناسك الحج، ومتى يجوز الحج عن الغير؟
فأجابت: "يجوز الحج والعمرة عن الميت المسلم، وعن الحي المسلم العاجز عن أدائها بنفسه؛ لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه، وتجوز النيابة في رمي الجمار عن العاجز الذي لا يقوى على مباشرة الرمي بنفسه؛ كالصبي والمريض وكبير السن، إذا كان النائب من الحجاج ذلك العام، وقد رمى عن نفسه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([1]).
الشيخ: عبد الله بن غديان الشيخ: عبد الرزاق عفيفي
الشيخ: عبد العزيز ابن باز
2- من يجوز له التوكيل في الحج؟
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "إذا وجب الحج على شخص، فإن كان قادرًا على الحج بنفسه وجب عليه أن يحج، وإن كان عاجزًا عن الحج بنفسه، فإن كان يرجو زوال عجزه كمريض يرجو الشفاء، فإنه يؤخر الحج حتى يستطيع، فإن مات قبل ذلك حج عنه من تركته ولا إثم عليه.
وإن كان الذي وجب عليه الحج عاجزًا عجزًا لا يرجو زواله؛ كالكبير والمريض الميؤوس منه ومن لا يستطيع الركوب، فإنه يوكل من يحج عنه؛ لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: ((نعم)). وذلك في حجة الوداع"([2]).
3- ما هي شروط الموكل والوكيل في الحج؟
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "إذا وجب الحج على شخص فإن كان قادرًا على الحج بنفسه وجب عليه أن يحج، وإن كان عاجزًا عن الحج بنفسه فإن كان يرجو زوال عجزه؛ كمريض يرجو الشفاء فإنه يؤخر الحج حتى يستطيع، فإن مات قبل ذلك حج عنه من تركته ولا إثم عليه.
وإن كان الذي وجب عليه الحج عاجزًا عجزًا لا يرجو زواله؛ كالكبير والمريض الميؤوس منه ومن لا يستطيع الركوب، فإنه يوكل من يحج عنه؛ لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: ((نعم)) وذلك في حجة الوداع.
ويجوز أن يكون الرجل وكيلاً عن المرأة والمرأة عن الرجل.
وإذا كان الوكيل قد وجب عليه الحج ولم يحج عن نفسه فإنه لا يحج عن غيره، بل يبدأ بنفسه أولاً؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من شبرمة؟)) قال: أخ لي أو قريب لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((أحججت عن نفسك؟)) قال: لا. قال: ((حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة)) رواه أبو داود وابن ماجه.
والأولى أن يصرح الوكيل بذكر موكله فيقول: لبيك عن فلان، وإن كانت أنثى قال: لبيك عن أم فلان أو عن بنت فلان، وإن نوى بقلبه ولم يذكر الاسم فلا بأس، وإن نسي اسم الموكل نوى بقلبه عمن وكله، وإن لم يستحضر اسمه والله تعالى يعلمه ولا يخفى عليه.
ويجب على الوكيل أن يتقي الله تعالى ويحرص على تكميل النسك؛ لأنه مؤتمن على ذلك، فيحرص على فعل ما يجب وترك ما يحرم، ويكمل ما استطاع من المكملات للنسك ومسنوناته"([3]).
4- ما حكم توكيل غير المكي للمكي، وهل يلزمه الهدي إذا اشترط عليه التمتع أو القران؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: شخص يسكن في أفريقيا ويريد أن يكلف شخصا آخر بأن يحج عن أمه، هل يدفع له أجرة الحاج القادم من أفريقية إلى مكة المكرمة، وهل يجوز له أن ينقص منها؟
فأجابت: "يجوز للشخص المذكور أن يقيم من مكة أو غيرها من الثقات من يحج عن أمه، إذا كانت متوفاة أو عاجزة عن مباشرة الحج بنفسها؛ لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه، بأجر قليل أو كثير أو بدون أجرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([4]).
الشيخ: عبد الله بن غديان الشيخ: عبد الرزاق عفيفي
الشيخ: عبد العزيز ابن باز
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ـ أيضًا ـ السؤال التالي: إذا أراد شخص أن يعطي حجة عن ميته، وكان الميت مثلا في مكان يبعد عن مكة حوالي ألف كيلو، هل يجوز أن يعطي حجة من مكة أو المدينة؛ لكون الكلفة من مكة أو المدينة أقل من إعطاء الحجة من مكان المتوفى؟
فأجابت: "نعم يجوز ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([5]).
الشيخ: عبد الله بن قعود الشيخ: عبد الله بن غديان
الشيخ: عبد الرزاق عفيفي الشيخ: عبد العزيز ابن باز
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ـ أيضًا ـ السؤال التالي: لقد توفي رجل قبل سنتين ولم يستطع إلى الحج سبيلا، والآن عائلته وأولاده يرغبون في الحج نيابة عنه، ولكن ليس عندهم فلوس بقدر ما يكفي لهم إركاب أحد من باكستان ليقوم بالحج، ولذلك يريدون توكيل واحد من المسلمين الموجودين بمكة المكرمة بتوفير المصاريف إليه الناجمة بمنى وعرفة والأضحية ليقوم بالحج عنه. فهل يتم الحج هكذا عنه، ويناله من ثوابه؟ بينوا تؤجروا. جزاكم الله خيرا.
فأجابت: "العبرة في النيابة بالحج بميقات النائب عن غيره في الحج على الصحيح من قولي العلماء، وعلى هذا يجوز أن توكلوا من يحج عن والدكم من أهل مكة ونحوها من البلاد القريبة من الحرم.وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([6]).
الشيخ: عبد الله بن قعود الشيخ: عبد الرزاق عفيفي
الشيخ: عبد العزيز ابن باز
5- هل يتوكل عن الصغير غير وليه؟
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "إن كان الصبي والجارية مميزين أحرما بإذن وليهما، ويفعلان ما يفعله الكبير، فإن عجزا عن الطواف والسعي حملا، ووليهما هو الذي يتولى الحج بهما، سواء كان أباهما أو أمهما أو غيرهما"([7]).
6- هل يصح التوكيل لمجرد خوف الزحام أو لطول الطريق إلى الجمار؟
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "التوكيل في الرمي لا يجوز أن يتهاون به؛ لأن الرمي من مناسك الحج، وقد قال الله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله}. فلا يمكن أن يؤكل إنسان لمجرد أنه تعبان، أو لمجرد الزحام"([8]).
وقال رحمه الله في موضع آخر: "إذا كانت المشقة الزحام فدواؤه أن يرمي في الليل، والليل سعة ولله الحمد. أما إذا كانت المشقة على البدن؛ لأنها لا تستطيع المشي مثلاً إلا بمشقة شديدة، أو كانت امرأة حاملاً، فهنا نقول: لا بأس أن توكل"([9]).
7- لماذا لا يصح التوكيل في الطواف والسعي؟
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "يجوز للعاجز عن الرمي لمرض أو كبر سن أو حمل أن يوكل من يرمي عنه؛ لقول الله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم}. وهؤلاء لا يستطيعون مزاحمة الناس عند الجمرات وزمن الرمي يفوت ولا يُشرع قضاؤه، فجاز لهم أن يوكلوا بخلاف غيره من المناسك فلا ينبغي للمحرم أن يستنيب من يؤديه عنه ولو كان حجه نافلة؛ لأن من أحرم بالحج أو العمرة ـ ولو كانا نفلين ـ لزمه إتمامهما، لقول الله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله}. وزمن الطواف والسعي لا يفوت بخلاف زمن الرمي"([10]).
8- هل قيمة الهدي على الوكيل إذا لم يكن ثم شرط من الموكل؟
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال التالي: على من يكون الهدي [أي في حج البدل]؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "على الذي فعل الحج والعمرة، سواء كان متطوعا عن غيره أو بالأجرة، فهو الذي باشر الأمر"([11]).
9- إذا توكل من لم يحج عن نفسه ولم يعلم بالحكم إلا بعد الحج، هل يلزم أن يحج عن الموكل من قابل؟
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله السؤال التالي: ما حكم من حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه، ولمن تكون حجه؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "إذا حج الإنسان عن غيره وقد وجبت عليه الفريضة بأن كان مستطيعًا ولكنه لم يحج، ثم حج عن غيره، فإن ذلك غير صحيح، قال أهل العلم: وتكون الحجة لنفسه لا لمن نواها له، وإذا كان قد أخذ شيئًا ممن نوى الحج عنه فإنه يرده إليه.
أما إذا كان لم يحج عن نفسه لعدم استطاعته وحج عن غيره، فإن هذا لا بأس به؛ وذلك لأنه إذا لم يكن مستطيعًا فالحج في حقه غير فريضة، فيكون قد أدى عن غيره حجًا في محله فيجزئ عنه"([12]).
10- إذا كان أجرة الحج عن الغير أكثر من تكاليف الحج فما الحكم؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: "إذا أعطى رجل رجلا مبلغا معينا لكي يحج عن ميت، ثم ذهب الرجل إلى الحج ثم نقص عليه هذا المبلغ أو زاد، ما حكم ذلك؟ كما أرجو الإفادة هل له أجر إذا أحسن هذه المواقف عن الفاني؟
فأجابت: "المسلمون على شروطهم، فإذا حصل اشتراط بين الدافع والآخذ على أن الآخذ يرد الزائد وعلى أن الدافع يكمل النقص، فعلى كل أن يفي بالتزامه، وإذا لم يكن بينهما شرط فإنه يأخذ الزائد ويكمل النقص، أما الأجر فله أجر إن شاء الله إذا أخذ المال بنية صالحة وأدى الواجب عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([13]).
الشيخ: عبد الله بن قعود الشيخ: عبد الله بن غديان
الشيخ: عبد الرزاق عفيفي الشيخ: عبد العزيز ابن باز
11- من مات ولم يطف طواف الإفاضة هل يطاف عنه؟ وكذا من عجز عنه؟
- أما من مات ولم يطف طواف الإفاضة هل يطاف عنه؟: فقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: حكم من أتم أعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة ثم توفي، هل يطاف عنه أو لا؟
فأجابت: "من أتى أعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة ثم مات قبل ذلك لا يطاف عنه؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ وقع عن راحلته، فوقصته فمات، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه؛ فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبيا)) رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن. فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالطواف عنه، بل أخبر بأن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا؛ لبقائه على إحرامه بحيث لم يطف ولم يطف عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([14]).
الشيخ: عبد الله بن منيع الشيخ: عبد الله بن غديان
الشيخ: عبد الرزاق عفيفي الشيخ: عبد العزيز ابن باز
- أما من عجز عنه: فقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: أديت الحج أنا ووالدي والحمد لله، وكان معي عائلة من ضمن أفراد الأسرة، لم أتمكن من تأدية طواف الإفاضة لوالدي؛ حيث لم يستطع المشي على الأرجل، وسألت في الحرم فقالوا: عليك دم، ولكن نظرا لظروفي لم أذبح في ذلك الوقت، وهي السنة الماضية عام 1403هـ، وخرجت من مكة وحتى الآن لم أذبح الدم الذي مفروض على والدي. أفتوني جزاكم الله خيرا؟
فأجابت: "إذا كان الطواف الذي تركه هو طواف الإفاضة، وهو طواف الحج الذي يأتي به الحاج بعد نزوله من مزدلفة، فهذا لا يجزئ فيه الدم، وعلى أبيك أن يرجع إلى مكة فيطوف هذا الطواف ماشيًا أو محمولاً. وعليه دم إن كان جامع زوجته بعد الحج، يذبح في مكة ويوزع على فقرائها، أما إن كان المتروك طواف الوداع، وهو الذي يأتي به الحاج بعد فراغه من أعمال الحج وعند خروجه من مكة، فعليه عنه دم، يذبح في مكة لفقرائها كذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([15]).
الشيخ: عبد الله بن غديان الشيخ: عبد الرزاق عفيفي
الشيخ: عبد العزيز ابن باز
12- امرأة خافت من الزحام , هل توكل من يرمي عنها؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: هل يجوز رمي الجمار أيام الحج في وقتنا هذا عن النساء؛ نظرا لشدة الزحام؟
فأجابت: "قال تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}. وقال تعالى: {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ}. فالعسر والحرج منفيان عن هذه الشريعة بهاتين الآيتين، وما جاء في معناهما، والنساء تختلف أحوالهن: فمنهن الحامل، وضخمة الجسم جدا، والهزيلة والمريضة، والمسنة العاجزة، ومنهن القوية، فأما المرأة التي يوجد فيها عذر من الأعذار المشار إليها ونحوها فتجوز النيابة عنها، ولا إشكال في ذلك، والذي يرمي عنها لا ينوب عنها إلا بإذنها قبل الرمي عنها، فيرمي عن نفسه ثم عنها. وأما القوية فإذا حصلت مشقة غير مألوفة جازت النيابة عنها على الوصف الذي سبق في كيفية النيابة، وأنه يرمي عنها بعد ما يرمي عن نفسه. والشخص الذي يكون نائبا في الرمي عن غيره يكون من الحجاج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([16]).
الشيخ: عبد الله بن منيع الشيخ: عبد الله بن غديان
الشيخ: عبد الرزاق عفيفي
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ـ أيضًا ـ السؤال التالي: هل يجوز أن توكل المرأة في رمي الجمرات؛ خشية الزحام، وحجها فريضة، أو ترمي بنفسها؟
فأجابت: "يجوز عند الزحام في رمي الجمرات أن توكل المرأة من يرمي عنها، ولو كانت حجتها حجة الفريضة، وذلك من أجل مرضها أو ضعفها، أو المحافظة على حملها إن كانت حاملا، وعلى عرضها وحرمتها؛ حتى لا تنتهك حرمتها شدة الزحام. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([17]).
الشيخ: عبد الله بن منيع الشيخ: عبد الله بن غديان
الشيخ: عبد الرزاق عفيفي الشيخ: عبد العزيز ابن باز
13- امرأة حامل وخافت من الزحام، هل توكل من يرمي عنها؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: هل يجوز أن توكل المرأة في رمي الجمرات؛ خشية الزحام، وحجها فريضة، أو ترمي بنفسها؟
فأجابت: "يجوز عند الزحام في رمي الجمرات أن توكل المرأة من يرمي عنها، ولو كانت حجتها حجة الفريضة، وذلك من أجل مرضها أو ضعفها، أو المحافظة على حملها إن كانت حاملا، وعلى عرضها وحرمتها؛ حتى لا تنتهك حرمتها شدة الزحام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([18]).
الشيخ: عبد الله بن منيع الشيخ: عبد الله بن غديان
الشيخ: عبد الرزاق عفيفي الشيخ: عبد العزيز ابن باز
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "من يشق عليه الرمي بنفسه كالمريض والكبير والمرأة الحامل ونحوهم، فإنه يجوز أن يوكل من يرمي عنه، سواء كان حجه فرضًا أم نفلاً، وسواء لقط الحصى وأعطاها الوكيل، أو لقطها الوكيل بنفسه فكل ذلك جائز"([19]).
14- هل يوكل الرجل المرأة والعكس؟
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال التالي: هل يجوز أن تحج المرأة عن الرجل، وهل هناك فرق بين أن يكون الحج تطوعًا أو واجبًا؟ نرجو الفتوى وجزاكم الله خيرًا؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "يجوز حج المرأة عن الرجل إذا كان المحجوج عنه ميتًا أو عاجزًا عن الحج، لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه. سواء كان الحج فرضًا أو نفلاً؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلاً قال له: يا رسول الله، إن أبي لا يستطيع الحج ولا الظعن أفأحج عنه وأعتمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((حج عن أبيك واعتمر)). وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي لا يستطيع الحج أفأحج عنه؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم: ((حجي عن أبيك)). والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم بين حج الفرض والنفل؛ فدل ذلك على جواز النيابة فيهما من الرجل والمرأة بالشرط المذكور، وهو كون المحجوج عنه ميتًا أو عاجزًا لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه. والله ولي التوفيق"([20]).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "ويجوز أن يكون الرجل وكيلاً عن المرأة، والمرأة عن الرجل"([21]).
15- هل يجوز أن يتوكل عن الأجنبي؟
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال التالي: هل الحج عن الآخرين مشروع على الإطلاق أم خاص بالقرابة، ثم هل يجوز أخذ الأجرة على ذلك، ثم إذا أخذ الأجرة على حجة عن غيره فهل له أجر في عمله هذا؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "الحج عن الآخرين ليس خاصًا بالقرابة، بل يجوز للقرابة وغير القرابة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين؛ فدل ذلك على أنه يجوز للقرابة وغير القرابة. وإذا أخذ المال وهو يقصد بذلك المشاهدة للمشاعر العظيمة ومشاركة إخوانه الحجاج، والمشاركة في الخير فهو على خير إن شاء الله، وله أجر. أما إذا كان لم يقصد إلا الدنيا، فليس له إلا الدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)) متفق على صحته"([22]).
16- هل يعتمر عن نفسه ثم يحج عن موكله؟ (العمرة للوكيل والحجة للموكل).
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: ما حكم من سافر إلى الحج ونوى عمرته لأمه وحجه لأبيه، والعام الثاني يعكس يحج لأمه ويعتمر لأبيه، فهل يجوز أم لا؟
فأجابت: "كل من الحج والعمرة نسك مستقل، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية أدائهما قرانًا وإفرادًا أو تمتعًا بالعمرة إلى الحج، فمن أراد الإحرام بالعمرة عن أمه مثلاً والإحرام بالحج بعد التحلل من العمرة عن أبيه، أو العكس فله ذلك، وإذا أحرم بأحد النسكين عن نفسه، وبعد أن تحلل منه أحرم بالآخر عن أبيه مثلاً كان جائزا؛ لأن الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([23]).
الشيخ: عبد الله بن منيع الشيخ: عبد الله بن غديان
الشيخ: عبد الرزاق عفيفي
17- هل يجوز التوكيل في الرمي؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: ما الأمور التي يجوز فيها الإنابة أو التوكيل في مناسك الحج، ومتى يجوز الحج عن الغير؟
فأجابت: "يجوز الحج والعمرة عن الميت المسلم، وعن الحي المسلم العاجز عن أدائها بنفسه؛ لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه، وتجوز النيابة في رمي الجمار عن العاجز الذي لا يقوى على مباشرة الرمي بنفسه؛ كالصبي والمريض وكبير السن، إذا كان النائب من الحجاج ذلك العام، وقد رمى عن نفسه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([24]).
الشيخ: عبد الله بن غديان الشيخ: عبد الرزاق عفيفي
الشيخ: عبد العزيز ابن باز
18- هل يجوز للوكيل أن يوكل؟
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله السؤال التالي: شخص وكَّل آخر في الحج ودفع له النفقة، فهل لهذا النائب أن يقيم غيره؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "إذا أستأذن من الدافع وقال: أنا لست بحاج وسأقيم غيري يحج عنك، وأذن فلا بأس، وأما بدون إذنه وعلمه فلا يجوز"([25]).
19- حكم من حج عن غيره لأجل الحصول على المال؟
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله السؤال التالي: ما حكم من أخذ نقودًا ليحج، أو من أخذها لمجرد النقود، أو حج لمجرد النقود؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "يقول العلماء: إن الإنسان إذا حج للدنيا لأخذ الدراهم، فإن هذا حرام عليه، ولا يحل له أن ينوي بعمل الآخرة شيئًا من الدنيا؛ لقوله تعالى: {مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لا يُبْخَسُونَ % أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من حج ليأخذ فليس له في الآخرة من خلاق.
وإما إذا أخذ ليحج وليستعين به على الحج، فإن ذلك لا بأس به ولا حرج عليه، وهنا يجب على الإنسان أن يحذر من أن يأخذ الدراهم للغرض الأول، فإنه يخشى أن لا يقبل منه، وأن لا يجزئ الحج عمن أخذه منه، وحينئذ يلزمه أن يعيد النفقة والدراهم إلى صاحبها؛ إذا قلنا: إن الحج لم يصح ولم يقع عن المستنيب، ولكن يأخذ الإنسان الدراهم والنفقة ليحج بها عن غيره، وليستعن بها على الحج، ويجعل نيته في ذلك أن يقضي غرض صاحبه، وأن يتقرب إلى الله تعالى بما يتعبد به في المشاعر وعند بيت الله"([26]).
 
رد: موسوعة فتاوى الحج

مسائل متعلقة بالتوكيل

مسائل متعلقة بالتوكيل:
1- ماهي أحكام التوكيل في الحج والعمرة؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: ما الأمور التي يجوز فيها الإنابة أو التوكيل في مناسك الحج، ومتى يجوز الحج عن الغير؟
فأجابت: "يجوز الحج والعمرة عن الميت المسلم، وعن الحي المسلم العاجز عن أدائها بنفسه؛ لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه، وتجوز النيابة في رمي الجمار عن العاجز الذي لا يقوى على مباشرة الرمي بنفسه؛ كالصبي والمريض وكبير السن، إذا كان النائب من الحجاج ذلك العام، وقد رمى عن نفسه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([1]).
الشيخ: عبد الله بن غديان الشيخ: عبد الرزاق عفيفي
الشيخ: عبد العزيز ابن باز
2- من يجوز له التوكيل في الحج؟
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "إذا وجب الحج على شخص، فإن كان قادرًا على الحج بنفسه وجب عليه أن يحج، وإن كان عاجزًا عن الحج بنفسه، فإن كان يرجو زوال عجزه كمريض يرجو الشفاء، فإنه يؤخر الحج حتى يستطيع، فإن مات قبل ذلك حج عنه من تركته ولا إثم عليه.
وإن كان الذي وجب عليه الحج عاجزًا عجزًا لا يرجو زواله؛ كالكبير والمريض الميؤوس منه ومن لا يستطيع الركوب، فإنه يوكل من يحج عنه؛ لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: ((نعم)). وذلك في حجة الوداع"([2]).
3- ما هي شروط الموكل والوكيل في الحج؟
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "إذا وجب الحج على شخص فإن كان قادرًا على الحج بنفسه وجب عليه أن يحج، وإن كان عاجزًا عن الحج بنفسه فإن كان يرجو زوال عجزه؛ كمريض يرجو الشفاء فإنه يؤخر الحج حتى يستطيع، فإن مات قبل ذلك حج عنه من تركته ولا إثم عليه.
وإن كان الذي وجب عليه الحج عاجزًا عجزًا لا يرجو زواله؛ كالكبير والمريض الميؤوس منه ومن لا يستطيع الركوب، فإنه يوكل من يحج عنه؛ لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: ((نعم)) وذلك في حجة الوداع.
ويجوز أن يكون الرجل وكيلاً عن المرأة والمرأة عن الرجل.
وإذا كان الوكيل قد وجب عليه الحج ولم يحج عن نفسه فإنه لا يحج عن غيره، بل يبدأ بنفسه أولاً؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من شبرمة؟)) قال: أخ لي أو قريب لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((أحججت عن نفسك؟)) قال: لا. قال: ((حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة)) رواه أبو داود وابن ماجه.
والأولى أن يصرح الوكيل بذكر موكله فيقول: لبيك عن فلان، وإن كانت أنثى قال: لبيك عن أم فلان أو عن بنت فلان، وإن نوى بقلبه ولم يذكر الاسم فلا بأس، وإن نسي اسم الموكل نوى بقلبه عمن وكله، وإن لم يستحضر اسمه والله تعالى يعلمه ولا يخفى عليه.
ويجب على الوكيل أن يتقي الله تعالى ويحرص على تكميل النسك؛ لأنه مؤتمن على ذلك، فيحرص على فعل ما يجب وترك ما يحرم، ويكمل ما استطاع من المكملات للنسك ومسنوناته"([3]).
4- ما حكم توكيل غير المكي للمكي، وهل يلزمه الهدي إذا اشترط عليه التمتع أو القران؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: شخص يسكن في أفريقيا ويريد أن يكلف شخصا آخر بأن يحج عن أمه، هل يدفع له أجرة الحاج القادم من أفريقية إلى مكة المكرمة، وهل يجوز له أن ينقص منها؟
فأجابت: "يجوز للشخص المذكور أن يقيم من مكة أو غيرها من الثقات من يحج عن أمه، إذا كانت متوفاة أو عاجزة عن مباشرة الحج بنفسها؛ لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه، بأجر قليل أو كثير أو بدون أجرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([4]).
الشيخ: عبد الله بن غديان الشيخ: عبد الرزاق عفيفي
الشيخ: عبد العزيز ابن باز
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ـ أيضًا ـ السؤال التالي: إذا أراد شخص أن يعطي حجة عن ميته، وكان الميت مثلا في مكان يبعد عن مكة حوالي ألف كيلو، هل يجوز أن يعطي حجة من مكة أو المدينة؛ لكون الكلفة من مكة أو المدينة أقل من إعطاء الحجة من مكان المتوفى؟
فأجابت: "نعم يجوز ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([5]).
الشيخ: عبد الله بن قعود الشيخ: عبد الله بن غديان
الشيخ: عبد الرزاق عفيفي الشيخ: عبد العزيز ابن باز
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ـ أيضًا ـ السؤال التالي: لقد توفي رجل قبل سنتين ولم يستطع إلى الحج سبيلا، والآن عائلته وأولاده يرغبون في الحج نيابة عنه، ولكن ليس عندهم فلوس بقدر ما يكفي لهم إركاب أحد من باكستان ليقوم بالحج، ولذلك يريدون توكيل واحد من المسلمين الموجودين بمكة المكرمة بتوفير المصاريف إليه الناجمة بمنى وعرفة والأضحية ليقوم بالحج عنه. فهل يتم الحج هكذا عنه، ويناله من ثوابه؟ بينوا تؤجروا. جزاكم الله خيرا.
فأجابت: "العبرة في النيابة بالحج بميقات النائب عن غيره في الحج على الصحيح من قولي العلماء، وعلى هذا يجوز أن توكلوا من يحج عن والدكم من أهل مكة ونحوها من البلاد القريبة من الحرم.وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([6]).
الشيخ: عبد الله بن قعود الشيخ: عبد الرزاق عفيفي
الشيخ: عبد العزيز ابن باز
5- هل يتوكل عن الصغير غير وليه؟
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "إن كان الصبي والجارية مميزين أحرما بإذن وليهما، ويفعلان ما يفعله الكبير، فإن عجزا عن الطواف والسعي حملا، ووليهما هو الذي يتولى الحج بهما، سواء كان أباهما أو أمهما أو غيرهما"([7]).
6- هل يصح التوكيل لمجرد خوف الزحام أو لطول الطريق إلى الجمار؟
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "التوكيل في الرمي لا يجوز أن يتهاون به؛ لأن الرمي من مناسك الحج، وقد قال الله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله}. فلا يمكن أن يؤكل إنسان لمجرد أنه تعبان، أو لمجرد الزحام"([8]).
وقال رحمه الله في موضع آخر: "إذا كانت المشقة الزحام فدواؤه أن يرمي في الليل، والليل سعة ولله الحمد. أما إذا كانت المشقة على البدن؛ لأنها لا تستطيع المشي مثلاً إلا بمشقة شديدة، أو كانت امرأة حاملاً، فهنا نقول: لا بأس أن توكل"([9]).
7- لماذا لا يصح التوكيل في الطواف والسعي؟
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "يجوز للعاجز عن الرمي لمرض أو كبر سن أو حمل أن يوكل من يرمي عنه؛ لقول الله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم}. وهؤلاء لا يستطيعون مزاحمة الناس عند الجمرات وزمن الرمي يفوت ولا يُشرع قضاؤه، فجاز لهم أن يوكلوا بخلاف غيره من المناسك فلا ينبغي للمحرم أن يستنيب من يؤديه عنه ولو كان حجه نافلة؛ لأن من أحرم بالحج أو العمرة ـ ولو كانا نفلين ـ لزمه إتمامهما، لقول الله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله}. وزمن الطواف والسعي لا يفوت بخلاف زمن الرمي"([10]).
8- هل قيمة الهدي على الوكيل إذا لم يكن ثم شرط من الموكل؟
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال التالي: على من يكون الهدي [أي في حج البدل]؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "على الذي فعل الحج والعمرة، سواء كان متطوعا عن غيره أو بالأجرة، فهو الذي باشر الأمر"([11]).
9- إذا توكل من لم يحج عن نفسه ولم يعلم بالحكم إلا بعد الحج، هل يلزم أن يحج عن الموكل من قابل؟
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله السؤال التالي: ما حكم من حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه، ولمن تكون حجه؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "إذا حج الإنسان عن غيره وقد وجبت عليه الفريضة بأن كان مستطيعًا ولكنه لم يحج، ثم حج عن غيره، فإن ذلك غير صحيح، قال أهل العلم: وتكون الحجة لنفسه لا لمن نواها له، وإذا كان قد أخذ شيئًا ممن نوى الحج عنه فإنه يرده إليه.
أما إذا كان لم يحج عن نفسه لعدم استطاعته وحج عن غيره، فإن هذا لا بأس به؛ وذلك لأنه إذا لم يكن مستطيعًا فالحج في حقه غير فريضة، فيكون قد أدى عن غيره حجًا في محله فيجزئ عنه"([12]).
10- إذا كان أجرة الحج عن الغير أكثر من تكاليف الحج فما الحكم؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: "إذا أعطى رجل رجلا مبلغا معينا لكي يحج عن ميت، ثم ذهب الرجل إلى الحج ثم نقص عليه هذا المبلغ أو زاد، ما حكم ذلك؟ كما أرجو الإفادة هل له أجر إذا أحسن هذه المواقف عن الفاني؟
فأجابت: "المسلمون على شروطهم، فإذا حصل اشتراط بين الدافع والآخذ على أن الآخذ يرد الزائد وعلى أن الدافع يكمل النقص، فعلى كل أن يفي بالتزامه، وإذا لم يكن بينهما شرط فإنه يأخذ الزائد ويكمل النقص، أما الأجر فله أجر إن شاء الله إذا أخذ المال بنية صالحة وأدى الواجب عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([13]).
الشيخ: عبد الله بن قعود الشيخ: عبد الله بن غديان
الشيخ: عبد الرزاق عفيفي الشيخ: عبد العزيز ابن باز
11- من مات ولم يطف طواف الإفاضة هل يطاف عنه؟ وكذا من عجز عنه؟
- أما من مات ولم يطف طواف الإفاضة هل يطاف عنه؟: فقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: حكم من أتم أعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة ثم توفي، هل يطاف عنه أو لا؟
فأجابت: "من أتى أعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة ثم مات قبل ذلك لا يطاف عنه؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ وقع عن راحلته، فوقصته فمات، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه؛ فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبيا)) رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن. فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالطواف عنه، بل أخبر بأن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا؛ لبقائه على إحرامه بحيث لم يطف ولم يطف عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([14]).
الشيخ: عبد الله بن منيع الشيخ: عبد الله بن غديان
الشيخ: عبد الرزاق عفيفي الشيخ: عبد العزيز ابن باز
- أما من عجز عنه: فقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: أديت الحج أنا ووالدي والحمد لله، وكان معي عائلة من ضمن أفراد الأسرة، لم أتمكن من تأدية طواف الإفاضة لوالدي؛ حيث لم يستطع المشي على الأرجل، وسألت في الحرم فقالوا: عليك دم، ولكن نظرا لظروفي لم أذبح في ذلك الوقت، وهي السنة الماضية عام 1403هـ، وخرجت من مكة وحتى الآن لم أذبح الدم الذي مفروض على والدي. أفتوني جزاكم الله خيرا؟
فأجابت: "إذا كان الطواف الذي تركه هو طواف الإفاضة، وهو طواف الحج الذي يأتي به الحاج بعد نزوله من مزدلفة، فهذا لا يجزئ فيه الدم، وعلى أبيك أن يرجع إلى مكة فيطوف هذا الطواف ماشيًا أو محمولاً. وعليه دم إن كان جامع زوجته بعد الحج، يذبح في مكة ويوزع على فقرائها، أما إن كان المتروك طواف الوداع، وهو الذي يأتي به الحاج بعد فراغه من أعمال الحج وعند خروجه من مكة، فعليه عنه دم، يذبح في مكة لفقرائها كذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([15]).
الشيخ: عبد الله بن غديان الشيخ: عبد الرزاق عفيفي
الشيخ: عبد العزيز ابن باز
12- امرأة خافت من الزحام , هل توكل من يرمي عنها؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: هل يجوز رمي الجمار أيام الحج في وقتنا هذا عن النساء؛ نظرا لشدة الزحام؟
فأجابت: "قال تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}. وقال تعالى: {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ}. فالعسر والحرج منفيان عن هذه الشريعة بهاتين الآيتين، وما جاء في معناهما، والنساء تختلف أحوالهن: فمنهن الحامل، وضخمة الجسم جدا، والهزيلة والمريضة، والمسنة العاجزة، ومنهن القوية، فأما المرأة التي يوجد فيها عذر من الأعذار المشار إليها ونحوها فتجوز النيابة عنها، ولا إشكال في ذلك، والذي يرمي عنها لا ينوب عنها إلا بإذنها قبل الرمي عنها، فيرمي عن نفسه ثم عنها. وأما القوية فإذا حصلت مشقة غير مألوفة جازت النيابة عنها على الوصف الذي سبق في كيفية النيابة، وأنه يرمي عنها بعد ما يرمي عن نفسه. والشخص الذي يكون نائبا في الرمي عن غيره يكون من الحجاج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([16]).
الشيخ: عبد الله بن منيع الشيخ: عبد الله بن غديان
الشيخ: عبد الرزاق عفيفي
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ـ أيضًا ـ السؤال التالي: هل يجوز أن توكل المرأة في رمي الجمرات؛ خشية الزحام، وحجها فريضة، أو ترمي بنفسها؟
فأجابت: "يجوز عند الزحام في رمي الجمرات أن توكل المرأة من يرمي عنها، ولو كانت حجتها حجة الفريضة، وذلك من أجل مرضها أو ضعفها، أو المحافظة على حملها إن كانت حاملا، وعلى عرضها وحرمتها؛ حتى لا تنتهك حرمتها شدة الزحام. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([17]).
الشيخ: عبد الله بن منيع الشيخ: عبد الله بن غديان
الشيخ: عبد الرزاق عفيفي الشيخ: عبد العزيز ابن باز
13- امرأة حامل وخافت من الزحام، هل توكل من يرمي عنها؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: هل يجوز أن توكل المرأة في رمي الجمرات؛ خشية الزحام، وحجها فريضة، أو ترمي بنفسها؟
فأجابت: "يجوز عند الزحام في رمي الجمرات أن توكل المرأة من يرمي عنها، ولو كانت حجتها حجة الفريضة، وذلك من أجل مرضها أو ضعفها، أو المحافظة على حملها إن كانت حاملا، وعلى عرضها وحرمتها؛ حتى لا تنتهك حرمتها شدة الزحام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([18]).
الشيخ: عبد الله بن منيع الشيخ: عبد الله بن غديان
الشيخ: عبد الرزاق عفيفي الشيخ: عبد العزيز ابن باز
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "من يشق عليه الرمي بنفسه كالمريض والكبير والمرأة الحامل ونحوهم، فإنه يجوز أن يوكل من يرمي عنه، سواء كان حجه فرضًا أم نفلاً، وسواء لقط الحصى وأعطاها الوكيل، أو لقطها الوكيل بنفسه فكل ذلك جائز"([19]).
14- هل يوكل الرجل المرأة والعكس؟
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال التالي: هل يجوز أن تحج المرأة عن الرجل، وهل هناك فرق بين أن يكون الحج تطوعًا أو واجبًا؟ نرجو الفتوى وجزاكم الله خيرًا؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "يجوز حج المرأة عن الرجل إذا كان المحجوج عنه ميتًا أو عاجزًا عن الحج، لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه. سواء كان الحج فرضًا أو نفلاً؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلاً قال له: يا رسول الله، إن أبي لا يستطيع الحج ولا الظعن أفأحج عنه وأعتمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((حج عن أبيك واعتمر)). وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي لا يستطيع الحج أفأحج عنه؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم: ((حجي عن أبيك)). والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم بين حج الفرض والنفل؛ فدل ذلك على جواز النيابة فيهما من الرجل والمرأة بالشرط المذكور، وهو كون المحجوج عنه ميتًا أو عاجزًا لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه. والله ولي التوفيق"([20]).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "ويجوز أن يكون الرجل وكيلاً عن المرأة، والمرأة عن الرجل"([21]).
15- هل يجوز أن يتوكل عن الأجنبي؟
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال التالي: هل الحج عن الآخرين مشروع على الإطلاق أم خاص بالقرابة، ثم هل يجوز أخذ الأجرة على ذلك، ثم إذا أخذ الأجرة على حجة عن غيره فهل له أجر في عمله هذا؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "الحج عن الآخرين ليس خاصًا بالقرابة، بل يجوز للقرابة وغير القرابة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين؛ فدل ذلك على أنه يجوز للقرابة وغير القرابة. وإذا أخذ المال وهو يقصد بذلك المشاهدة للمشاعر العظيمة ومشاركة إخوانه الحجاج، والمشاركة في الخير فهو على خير إن شاء الله، وله أجر. أما إذا كان لم يقصد إلا الدنيا، فليس له إلا الدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)) متفق على صحته"([22]).
16- هل يعتمر عن نفسه ثم يحج عن موكله؟ (العمرة للوكيل والحجة للموكل).
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: ما حكم من سافر إلى الحج ونوى عمرته لأمه وحجه لأبيه، والعام الثاني يعكس يحج لأمه ويعتمر لأبيه، فهل يجوز أم لا؟
فأجابت: "كل من الحج والعمرة نسك مستقل، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية أدائهما قرانًا وإفرادًا أو تمتعًا بالعمرة إلى الحج، فمن أراد الإحرام بالعمرة عن أمه مثلاً والإحرام بالحج بعد التحلل من العمرة عن أبيه، أو العكس فله ذلك، وإذا أحرم بأحد النسكين عن نفسه، وبعد أن تحلل منه أحرم بالآخر عن أبيه مثلاً كان جائزا؛ لأن الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([23]).
الشيخ: عبد الله بن منيع الشيخ: عبد الله بن غديان
الشيخ: عبد الرزاق عفيفي
17- هل يجوز التوكيل في الرمي؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: ما الأمور التي يجوز فيها الإنابة أو التوكيل في مناسك الحج، ومتى يجوز الحج عن الغير؟
فأجابت: "يجوز الحج والعمرة عن الميت المسلم، وعن الحي المسلم العاجز عن أدائها بنفسه؛ لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه، وتجوز النيابة في رمي الجمار عن العاجز الذي لا يقوى على مباشرة الرمي بنفسه؛ كالصبي والمريض وكبير السن، إذا كان النائب من الحجاج ذلك العام، وقد رمى عن نفسه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([24]).
الشيخ: عبد الله بن غديان الشيخ: عبد الرزاق عفيفي
الشيخ: عبد العزيز ابن باز
18- هل يجوز للوكيل أن يوكل؟
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله السؤال التالي: شخص وكَّل آخر في الحج ودفع له النفقة، فهل لهذا النائب أن يقيم غيره؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "إذا أستأذن من الدافع وقال: أنا لست بحاج وسأقيم غيري يحج عنك، وأذن فلا بأس، وأما بدون إذنه وعلمه فلا يجوز"([25]).
19- حكم من حج عن غيره لأجل الحصول على المال؟
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله السؤال التالي: ما حكم من أخذ نقودًا ليحج، أو من أخذها لمجرد النقود، أو حج لمجرد النقود؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "يقول العلماء: إن الإنسان إذا حج للدنيا لأخذ الدراهم، فإن هذا حرام عليه، ولا يحل له أن ينوي بعمل الآخرة شيئًا من الدنيا؛ لقوله تعالى: {مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لا يُبْخَسُونَ % أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من حج ليأخذ فليس له في الآخرة من خلاق.
وإما إذا أخذ ليحج وليستعين به على الحج، فإن ذلك لا بأس به ولا حرج عليه، وهنا يجب على الإنسان أن يحذر من أن يأخذ الدراهم للغرض الأول، فإنه يخشى أن لا يقبل منه، وأن لا يجزئ الحج عمن أخذه منه، وحينئذ يلزمه أن يعيد النفقة والدراهم إلى صاحبها؛ إذا قلنا: إن الحج لم يصح ولم يقع عن المستنيب، ولكن يأخذ الإنسان الدراهم والنفقة ليحج بها عن غيره، وليستعن بها على الحج، ويجعل نيته في ذلك أن يقضي غرض صاحبه، وأن يتقرب إلى الله تعالى بما يتعبد به في المشاعر وعند بيت الله"([26]).
 
رد: موسوعة فتاوى الحج

مسائل متعلقة بالهدي


مسائل متعلقة بالهدي:
1- ما هي شروط الهدي المجزي؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: هل يشترط في الهدي ما يشترط في الأضحية أو لا؟ وهل يجوز أن تكون هزيلة أو صغيرة السن؟
فأجابت: "نعم يشترط في الهدي ما يشترط في الأضحية، فلا تجزئ العوراء البين عورها، ولا المريضة البين مرضها، ولا العرجاء البين عرجها، ولا الهزيلة التي لا تنقي. وأدنى سن يحصل به الإجزاء: في الضأن ستة أشهر، وفي المعز سنة، وفي البقر سنتان، وفي الإبل خمس، فما كان أقل من ذلك لا يجزئ هديا ولا أضحية ولا عقيقة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([1]).
الشيخ: عبد الله بن غديان الشيخ: عبد الرزاق عفيفي
الشيخ: عبد العزيز ابن باز
2- هل يجوز التوكيل في ذبح الهدي؟
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "لا بأس بمن عليه هدي، هدي التمتع أو القران، أو عليه فدية محظور، أو ترك واجب، أن يوكل من يقوم به، لكن بشرط أن يكون الوكيل ثقة أمينًا،فإذا كان ثقة أمينًا فلا بأس، وإلا فلا توكل"([2]).
3- ما حكم التوكيل في ذبح الهدي للمؤسسات الرسمية المعتمدة وكذلك غير الرسمية؟
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال التالي: ما رأيكم في الشركة التي تقوم بذبح الهدي، هل يجوز توكيلها في الهدي، حيث أننا لا نرى الذبيحة. وهل هي مكتملة الشروط أم لا؟ حيث نأخذ الرقم فقط، ولا ندري عن بقية الأشياء؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "لا بأس بهافيما نعلم؛ أعني البنك الإسلامي بواسطة شركة الراجحي للصرافة، فإنها تقوم بالذبح والتقسيم بين الفقراء، والدفع إليها مجزئإن شاء الله"([3]).
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله السؤال التالي: من أراد أن يحج متمتعا أو قرانًا، نسمع أن البنك الإسلامي يستقبل المبالغ ليقوم بذبح الهدي والفدية يوم العاشر من ذي الحجة؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "لا بأس بمن عليه هدي، هدي التمتع أو القران، أو عليه فدية محظور، أو ترك واجب، أن يوكل من يقوم به، لكن بشرط أن يكون الوكيل ثقة أمينًا، فإذا كان ثقة أمينًا فلا بأس وإلا فلا توكل. وعلى أنه لو كان ثقة أمينًا فالأفضل أن تباشر ذلك أنت بيدك، هذا هو الأفضل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح هديه بيده، وذبح أضحيته بيده"([4]).
4- من ذبح الهدي في الحل فهل يجزئه؟
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "من ذبح هديه خارج الحرم كعرفات وجدة، لم يجزئه ولو وزعه في الحرم، وعليه قضاؤه، سواء كان عالمًا أو جاهلاً"([5]).
5- هل ذبح الهدي له علاقة بالتحلل من الإحرام؟
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله السؤال التالي: هل لذبح الهدي أثر في التحلل؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "الذبح ليس له أثر، فليس التحلل معلقًا بالذبح، فيمكن أن يتحلل الإنسان ولولم يذبح، وذلك لأن الأنسان يتحلل التحلل الأول يوم العيد، إذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر، فإذا فعل ذلك حلّ التحلل الأول، وجاز له جميع محظورات الإحرام إلا النساء، وإذا أضاف إلى ذلك الطواف والسعي حل الحل كله، حتى ولو لم يذبح"([6]).
6- ما وقت ذبح الهدي؟ وما مكانه؟
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "وأيام ذبح الهدي أربعة: يوم العيد، وثلاثة أيام بعده، فمن ذبح قبل هذه الأيام فشاته شاة لحم لا تجزئه عن الهدي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذبح هديه قبل يوم العيد، والهدي من النسك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ((خذوا عني مناسككم)). وفي الحديث عنه أنه قال: ((كل أيام التشريق ذبح)). وأيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي بعد العيد.
ويجوز الذبح في هذه الأيام ليلاً ونهارًا لكن النهار أفضل. ويجوز أيضًا في منى وفي مكة، لكن في منى أفضل إلا أن يكون الذبح بمكة أنفع للفقراء بحيث يكون الانتفاع به في منى يسيرًا، فإنه يتبع ما هو أصلح وأنفع، وعلى هذا فلو أخر هديه إلى اليوم الثالث عشر وذبحه بمكة فلا بأس"([7]).
7- هل يجوز الذبح في غير منى؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: إذا تعذر وجود الهدي في منى، هل يجوز لي البحث عن الهدي خارج حدود منى في ضواحي مكة؟
فأجابت: "المتمتع والقارن يجب على كل منهما هدي لحجه، ويأخذه من منى أو غيرها، ويذبحه داخل حدود الحرم؛ لما ثبت أن منى وفجاج مكة كلها منحر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([8]).
الشيخ: عبد الله بن غديان الشيخ: عبد الرزاق عفيفي
الشيخ: عبد العزيز ابن باز
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "ويجوز أيضًا [أي الذبح] في منى وفي مكة، لكن في منى أفضل إلا أن يكون الذبح بمكة أنفع للفقراء بحيث يكون الانتفاع به في منى يسيرًا، فإنه يتبع ما هو أصلح وأنفع، وعلى هذا فلو أخر هديه إلى اليوم الثالث عشر وذبحه بمكة فلا بأس"([9]).

8- من فات عليه ذبح الهدي أيام التشريق ماذا يلزمه؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: إذا لم يجد الإنسان هديًا، ولا تيسر له الحصول عليه إلا بعد خمسة عشر يوما من ذي الحجة، ثم وجده بعد ذلك، هل هو جائز ذبحه، وكذلك المقيم عند أهله إذا كان معسرًا في أول الأمر ثم وجده فهل يضحي أم فات الوقت؟
فأجابت: "أولاً: يجب على من حج متمتعا أو قارنا أن يذبح هديا في يوم العيد، أو أيام التشريق الثلاثة، فإن لم يجده صام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله، ولا يجوز له تأخير ما وجب عليه من ذلك مع القدرة عليه.
ثانيًا: على من لم يذبح هدي التمتع في الوقت المذكور لعجزه، ثم استطاع بعد ذلك أن يذبحه ـ قبل أن يصوم ـ قضاء لا أداء في أي وقت بمكة المكرمة، ويتوب إلى الله من تقصيره، ولا يعود في مثل هذا العمل إن كان قد تعمد التأخير، أو تساهل في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([10]).
الشيخ: عبد الله بن قعود الشيخ: عبد العزيز ابن باز
9- هل تشرع الأضحية للحاج؟
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "إذا أراد الحاج أو غيره أن يضحي، ولو كان قد حلق رأسه أو قصر أو قلم أظفاره، فلا حرج عليه في ذلك، ولكن عليه إذا عزم على الأضحية بعد دخول شهر ذي الحجة، أن يمتنع من أخذ شيء من الشعر أو الظفر أو شيء من البشرة حتى يضحي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته ولا من أظفاره شيئًا)) رواه الإمام مسلم في صحيحه"([11]).
10- هل يجوز أن يوكل من يذبح له الهدي في بلده (غير مكة)؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: هل يجوز ذبح الهدي خارج الأراضي المقدسة، وفي بلد الحاج بالذات؟
فأجابت: "محل الهدي الحرم المكي، فيجب ذبح جميع الهدي التمتع والقران في داخل الحرم، ولا يجوز الذبح في بلد الحاج غير مكة، إلا إذا عطب الهدي المهدى إلى مكة قبل وصوله إليها، فإنه يذبحه في مكانه ويجزئ عنه، وكذلك في المحصر عن دخول الحرم، ينحر هديه حيث أحصر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([12]).
الشيخ: عبد الله بن قعود الشيخ: عبد الله بن غديان
الشيخ: عبد الرزاق عفيفي الشيخ: عبد العزيز ابن باز
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: "هدي التمتع والقران لا يجوز ذبحه إلا في الحرم، فإذا ذبحه في غير الحرم؛ كعرفات وجدة وغيرهما، فإنه لا يجزئه ولو وزع لحمه في الحرم. وعليه هدي آخر يذبحه في الحرم،سواء كان جاهلاً أو عالمًا؛ لأن النبيصلى الله عليه وسلمنحر هديه في الحرم، وقال: ((خذوا عني مناسككم)). وهكذا أصحابه رضي الله عنهمإنما نحروا هديهم في الحرم؛ تأسيًا بهصلى الله عليه وسلم"([13]).
11- هل يجوز تقديم ذبح الهدي من أول عشر ذي الحجة؟
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال التالي:أحرمنا ونحن جماعة متمتعين، فأدينا العمرة وتحللنا، وأشار بعضهم بذبح الهدي وتوزيعه في مكة، وفعلاً تم الذبح في مكة. ثم علمنا بعد ذلك أن الذبح لا يكون إلا بعد رمي جمرة العقبة، وكنت أعلم بذلك، وأشرت عليهم بتأجيل الذبح إلى يوم النحر أو بعده، ولكنهم أصروا على الذبح بعد وصولنا وأدائنا العمرة بيوم واحد، فما حكم ذلك؟ وماذا يلزمنا في هذه الحالة؟
فأجابرحمه الله بقوله: "من ذبح قبل يوم العيد دم التمتع فإنه لا يجزئه؛ لأن الرسولصلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يذبحوا إلا في أيام النحر، وقد قدموا وهم متمتعون في اليوم الرابع من ذي الحجة، وبقيت الأغنام والإبل التي معهم موقوفة حتى جاء يوم النحر.
فلو كان ذبحها جائزًا قبل ذلكلبادر النبيصلى الله عليه وسلموأصحابه إليه، في الأيام الأربعة التي أقاموها قبل خروجهم على عرفات؛ لأن الناس بحاجة إلى اللحوم في ذلك الوقت. فلما لم يذبح النبيصلى الله عليه وسلمولا أصحابه حتى جاء يوم النحر، دل ذلك على عدم الإجزاء، وأن الذي ذبح قبل يوم النحر قد خالف السنة، وأتى بشرع جديد فلا يجزئ؛ كمن صلى أو صام قبل الوقت، فلا يصح صوم رمضان قبل وقته، ولا الصلاة قبل وقتها ونحو ذلك.
فالحاصل أن هذه عبادة قبل الوقتلا تجزئ، فعليه أن يعيد هذا الذبح إن قدر، وإن عجز صام ثلاثة أيام في الحجوسبعة إذا رجع على أهله، فتكون عشرة أيام بدلاً من الذبح؛ لقول اللهسبحانه: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة}"([14]).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "وأيام ذبح الهدي أربعة: يوم العيد، وثلاثة أيام بعده، فمن ذبح قبل هذه الأيام فشاته شاة لحم لا تجزئه عن الهدي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذبح هديه قبل يوم العيد، والهدي من النسك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ((خذوا عني مناسككم)). وفي الحديث عنه أنه قال: ((كل أيام التشريق ذبح)). وأيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي بعد العيد"([15]).
12- ما هو الأفضل الإبل أم الغنم أم البقر في الهدي والأضحية؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: أيهما أفضل في الأضحية: الكبش أم البقر؟
فأجابت: "أفضل الأضاحي البدنة ثم البقرة ثم الشاة، ثم شرك في بدنة ـ ناقة أو بقرة ـ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الجمعة: ((من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة)). ووجه الدلالة من ذلك: وجود المفاضلة في التقرب إلى الله بين الإبل والبقر والغنم، ولا شك أن الأضحية من أعظم القرب إلى الله تعالى، ولأن البدنة أكثر ثمنا ولحما ونفعا، وبهذا قال الأئمة الثلاثة أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد.
وقال مالك: الأفضل الجذع من الضأن، ثم البقرة، ثم البدنة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، وهو صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا الأفضل.
والجواب عن ذلك: أن يقال: إنه صلى الله عليه وسلم قد يختار غير الأولى رفقا بالأمة؛ لأنهم يتأسون به، ولا يحب صلى الله عليه وسلم أن يشق عليهم، وقد بين فضل البدنة على البقر والغنم كما سبق. والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([16]).
الشيخ: عبد الله بن منيع الشيخ: عبد الله بن غديان
الشيخ: عبد الرزاق عفيفي الشيخ: عبد العزيز ابن باز
13- ما هي كيفية الاشتراك في الهدي؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: هل يجوز الاشتراك في الأضحية، وكم عدد المسلمين الذين يشتركون في الأضحية، وهل يكونون من أهل بيت واحد، وهل الاشتراك في الأضحية بدعة أم لا؟
فأجابت: "يجوز أن يضحي الرجل عنه وعن أهل بيته بشاة، والأصل في ذلك ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته، متفق عليه وما رواه مالك وابن ماجه والترمذي وصححه، عن عطاء بن يسار قال: سألت أبا أيوب الأنصاري: كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون، حتى تباهى الناس فصاروا كما ترى.
وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة، سواء كانوا من أهل بيت واحد أو من بيوت متفرقين، وسواء كان بينهم قرابة أو لا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للصحابة في الاشتراك في البدنة والبقرة كل سبعة في واحدة، ولم يفصل ذلك. والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([17]).
الشيخ: عبد الله بن قعود الشيخ: عبد الله بن غديان
الشيخ: عبد الرزاق عفيفي الشيخ: عبد العزيز ابن باز
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ـ أيضًا ـ السؤال التالي: المتمتعون بالعمرة إلى الحج، هل يجوز أن يشترك السبعة منهم في جمل ويجزئ عنهم في الهدي، أو على كل واحد شاة على حدة؟
فأجابت: "يجزئ الجمل عن السبعة في الهدي والأضحية، إذا كان قد تم له خمس سنين، وهو الثني، وتجزئ الشاة عن واحد إذا كانت قد تم لها ستة أشهر من الضأن، وسنة من الماعز، ويجزئ سبع البدنة أو سبع البقرة هديا ممن تمتع بالعمرة إلى الحج، أو كان قارنا، وكذلك يجزئ في الأضحية، والأصل في ذلك حديث جابر رضي الله عنه قال: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بدنة) متفق عليه. وفي لفظ: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اشتركوا في الإبل والبقر، كل سبعة في بدنة)) رواه البرقاني في صحيحه على شرط الصحيحين. وفي رواية قال: (اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة كل سبعة منا في بدنة. فقال رجل لجابر: أيشترك في البقر ما يشترك في الجزور؟ فقال: ما هي إلا من البدن). رواه مسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([18]).
الشيخ: عبد الله بن قعود الشيخ: عبد العزيز ابن باز
14- ما هو وقت ذبح الهدي؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: عن بيان عدد أيام التشريق التي يسوغ للمسلم أن يستمر في ذبح أضاحيه، ومتى ينتهي وقت التكبير المقيد في أدبار الصلوات المفروضة؟
فأجابت: "أيام الذبح لهدي التمتع والقران والأضحية أربعة أيام: يوم العيد وثلاثة أيام بعده، وينتهي الذبح بغروب شمس اليوم الرابع في أصح أقوال أهل العلم. وينتهي وقت التكبير المقيد في أدبار الصلوات المفروضة عقب عصر آخر أيام التشريق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([19]).
الشيخ: عبد الله بن قعود الشيخ: عبد الله بن غديان
الشيخ: عبد الرزاق عفيفي الشيخ: عبد العزيز ابن باز
15- ما هو مكان ذبح الهدي؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: هل يجوز ذبح الهدي خارج الأراضي المقدسة، وفي بلد الحاج بالذات؟
فأجابت: "محل الهدي الحرم المكي، فيجب ذبح جميع الهدي التمتع والقران في داخل الحرم، ولا يجوز الذبح في بلد الحاج غير مكة، إلا إذا عطب الهدي المهدى إلى مكة قبل وصوله إليها، فإنه يذبحه في مكانه ويجزئ عنه، وكذلك في المحصر عن دخول الحرم، ينحر هديه حيث أحصر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([20]).
الشيخ: عبد الله بن قعود الشيخ: عبد الله بن غديان
الشيخ: عبد الرزاق عفيفي الشيخ: عبد العزيز ابن باز
16- هل يجوز الأكل من الهدي وغيره من الدماء الواجبة في الحج؟
أما هدي التمتع والقران والأضحية، فقال الشيخ ابن باز رحمه الله: "يستحب أن يأكل من هديه، ويُهدي ويتصدق؛ لقوله تعالى: {فكلوا منها وأطعموا البآئس الفقير}"([21]).
وقال رحمه الله في موضع آخر: "يستحب أن يأكل ويتصدق ويهدي من هدي التمتع والقران والأضحية"([22]).
أما هدي ترك الواجب، فقال رحمه الله: "عليه [أي: على من ترك واجبًا] أن يذبح هديًا يوزعه على فقراء الحرم، ولا يأكل منه"([23]).

17- من فقد ثمن الهدي فهل ينتقل إلى الصوم؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: لقد أديت فريضة الحج لعام 1406هـ أنا وزوجتي، وقد فقدت ما كان معي من مال (فلوس) وأوراق شخصية مهمة، ولم أذبح الهدي ولم أصم عشرة أيام، وقد ذبح رحيمي ثالث يوم عيد الأضحى، فهل هذا يكفي أم لا؟ أفدني جزاك الله خيرا ماذا أفعل، وما هي الكفارة؟
فأجابت: "يجب على من حج قارنًا أو متمتعًا هدي يذبح بمكة المكرمة، فإن لم يجد صام عشرة أيام: ثلاثة في الحج، وعشرة إذا رجع إلى بلده، وما دام أنك لم تهد، ولم تصم إلى الآن فيجب عليك وعلى زوجتك أن يذبح كل منكما شاة تجزئ أضحية، ويكون الذبح بمكة. وإن كان رحيمك ذبح عنك وعن زوجتك بمكة أجزأ ذلك إذا كان بإذنكما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([24]).
الشيخ: عبد الله بن غديان الشيخ: عبد الرزاق عفيفي
الشيخ: عبد العزيز ابن باز
18- ما حكم الاشتراك في الهدي؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: هل يجوز الاشتراك في الأضحية، وكم عدد المسلمين الذين يشتركون في الأضحية، وهل يكونون من أهل بيت واحد، وهل الاشتراك في الأضحية بدعة أم لا؟
فأجابت: "يجوز أن يضحي الرجل عنه وعن أهل بيته بشاة، والأصل في ذلك ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته، متفق عليه وما رواه مالك وابن ماجه والترمذي وصححه، عن عطاء بن يسار قال: سألت أبا أيوب الأنصاري: كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون، حتى تباهى الناس فصاروا كما ترى.
وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة، سواء كانوا من أهل بيت واحد أو من بيوت متفرقين، وسواء كان بينهم قرابة أو لا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للصحابة في الاشتراك في البدنة والبقرة كل سبعة في واحدة، ولم يفصل ذلك. والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([25]).
الشيخ: عبد الله بن قعود الشيخ: عبد الله بن غديان


الشيخ: عبد الرزاق عفيفي الشيخ: عبد العزيز ابن باز

 
رد: موسوعة فتاوى الحج

مسائل متعلقة بطواف الوداع


مسائل متعلقة بطواف الوداع:
1- ما هي أحكام طواف الوداع؟
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "إذا أراد الحجاج الخروج من مكة وجب عليهم أن يطوفوا بالبيت طواف الوداع؛ ليكون آخر عهدهم بالبيت، إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: (أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خُفف عن المرأة الحائض) متفق على صحته.
فإذا فرغ من توديع البيت وأراد الخروج من المسجد مضى على وجهه حتى يخرج، ولا ينبغي له أن يمشي القهقرى؛ لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، بل هو من البدع المحدثة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد))، وقال صلى الله عليه وسلم: ((إياكم ومُحدثات الأمور، فإن كل مُحدثة بدعة وكل بدعة ضلالة))"([1]).
2- هل يجوز تقديم طواف الوداع على بعض أعمال الحج؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: هل يجوز الوداع قبيل إكمال رمي الجمار؟
فأجابت: "الوداع آخر أعمال الحج، فلا يجوز أن يتقدم على شيء منها؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت). وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([2]).
الشيخ: عبد الله بن قعود الشيخ: عبد الله بن غديان
الشيخ: عبد الرزاق عفيفي الشيخ: عبد العزيز ابن باز
3- من الذي يسقط عنه طواف الوداع؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: هل المرأة الحائض تعفى عن الوداع أم لا؟
فأجابت: "نعم تعفى المرأة عن طواف الوداع إذا كانت حائضا وقت خروجها من مكة المكرمة، ومثلها النفساء؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض) متفق على صحته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([3]).
الشيخ: عبد الله بن قعود الشيخ: عبد الرزاق عفيفي
الشيخ: عبد العزيز ابن باز
4- هل يقاس المريض على الحائض والنفساء في طواف الوداع؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: هل الحائض والنفساء يلزمهم طواف الوداع، والعاجز والمريض؟ مع العلم أنني سألت عندما حدث هذا في منى، ولكن العلماء ما تطابقوا، منهم من قال: ما يلزمهن طواف الوداع، ومنهم من قال: لا زم يأتين بطواف الوداع.
فأجابت: "ليس على الحائض ولا على النفساء طواف وداع، وأما العاجز فيطاف به محمولا، وهكذا المريض؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت)). ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض). وجاء في حديث آخر يدل على أن النفساء مثل الحائض ليس عليها وداع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([4]).
الشيخ: عبد الله بن غديان الشيخ: عبد الرزاق عفيفي
الشيخ: عبد العزيز ابن باز
5- هل يصح طواف الوداع لمن خرج من حدود الحرم لقضاء حاجة وفي نيته العودة وأداء طواف الوداع؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: هل يجوز للحاج أيام منى أن يذهب إلى الطائف وبعد مضي عشرين يوما يعود فيوادع؟
فأجابت: "لا يجوز لمن حج البيت الحرام أن يسافر حتى ينهي أعمال الحج ومناسكه، ومنها طواف الوداع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([5]).
الشيخ: عبد الله بن غديان الشيخ: عبد الرزاق عفيفي
الشيخ: عبد العزيز ابن باز
6- هل يجب طواف الوداع على أهل جدة وبحرة ومن هم خارج الحرم دون الميقات؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: أقيم في مدينة جدة، وأذهب إلى مكة المكرمة دائما، فهل أودع البيت الحرام بعد الحج، أم أأخره لحين سفري إلى بلدي؟ وهل في تأخير الوداع كفارة؟
فأجابت: "إذا حججت فلا تسافر عقب حجك إلى جدة حتى تطوف طواف الوداع، وإذا سافرت قبل الوداع فعليك هدي تذبحه في الحرم، ولا تأكل منه، بل أطعمه الفقراء؛ لأن طواف الوداع واجب بعد الحج؛ لعموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما: (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض) متفق على صحته. وعليك التوبة إلى الله من خروجك إلى جدة قبل طواف الوداع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([6]).
الشيخ: عبد الله بن غديان الشيخ: عبد الرزاق عفيفي
الشيخ: عبد العزيز ابن باز
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: "الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الحاج بالوداع، قال صلى الله عليه وسلم: ((لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت)). وهذا خطاب للحجاج يشمل أهل جدة وغيرهم، فالواجب على جميع أهل البلدان ـ سواء في جدة أو الطائف وغيرهم ـ أن يودعوا البيت، وقد تسامح بعض العلماء في هذا بالنسبة لمن منزله دون مسافة قصر كأهل بحرة وأشباههم، وقالوا إنه لا وداع عليه، والأحوط لكل من كان خارج الحرم أن يودع إذا انتهى حجه"([7]).
7- من طاف طواف الوداع ثم بات بدون اختياره هل يلزمه إعادة طواف الوداع؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: حججت هذا العام وأديت طواف الوداع بالليل، ولم أتمكن من الذهاب خارج مكة المكرمة وبت، وفي الصباح سافرت، فما الحكم؟
فأجابت: "المشروع أن يكون طواف الحاج للوداع عند مغادرته لمكة المكرمة؛ لحديث ابن عباس المتفق عليه: (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض). وما دمت طفت بنية الخروج بالليل ولم تتمكن إلا في الصباح فلا شيء عليك في ذلك إن شاء الله، ولو كنت أعدت الطواف عند خروجك لكان أحوط. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([8]).
الشيخ: عبد الله بن قعود الشيخ: عبد الرزاق عفيفي
الشيخ: عبد العزيز ابن باز
8- إذا طافت مجموعة من الحجاج طواف الوداع على أن يخرجوا بعد الطواف، وتأخرت السيارة إلى الفجر هل يلزمهم إعادة الطواف؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: حججت هذا العام وأديت طواف الوداع بالليل، ولم أتمكن من الذهاب خارج مكة المكرمة وبت، وفي الصباح سافرت، فما الحكم؟
فأجابت: "المشروع أن يكون طواف الحاج للوداع عند مغادرته لمكة المكرمة؛ لحديث ابن عباس المتفق عليه: (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض). وما دمت طفت بنية الخروج بالليل ولم تتمكن إلا في الصباح فلا شيء عليك في ذلك إن شاء الله، ولو كنت أعدت الطواف عند خروجك لكان أحوط. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([9]).
الشيخ: عبد الله بن قعود الشيخ: عبد الرزاق عفيفي
الشيخ: عبد العزيز ابن باز
9- إذا طاف للوداع ثم بات في منى في مخيمه فما حكم ذلك؟
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للحجاج: ((لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت)) خرجه مسلم في صحيحه، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض) متفق عليه.
وقوله: (أمر الناس) يعني أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز للحاج أن يخرج من مكة إلا بعد طواف الوداع إذا أراد السفر إلى بلده، أو إلى بلاد أخرى، وإذا ودع قبل الغروب ثم جلس بعد المغرب لحاجة أو لسماع الدرس أو ليصلي العشاء فلا حرج في ذلك، فالمدة يسيرة يعفى عنها. وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع طواف الوداع في آخر الليل، ثم صلى بالناس الفجر ثم سافر بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. فالتخلف اليسير يعفى عنه في الوداع، وإذا كنت سافرت بعد العشاء فلا حرج في ذلك، أما إن كنت أقمت إقامة طويلة فينبغي لك أن تعيد طواف الوداع"([10]).
10- ماحكم تقديم سعي الحج على طواف الإفاضة إذا أخره إلى أخر أعمال الحج؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: لقد من الله علي بأداء فريضة الحج هذا العام مع والد ووالدة زوجي؛ نظرا لأن ظروف عمل زوجي في المملكة لم تسمح له بمرافقتنا، وقد ظللت بمكة شهرا كاملا أديت فيه العمرة ونويت حج تمتع، وسؤالي الآن: لقد أحرمنا بالحج يوم السابع من ذي الحجة، وأحرمت أنا كذلك معهم، ثم توجهنا مباشرة إلى عرفات، حيث مكثنا هناك السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة، فهل ما فعلناه صحيح؟ وما الحكم إذا كان غير ذلك؟ أثناء سيرنا من عرفة إلى مزدلفة ضللت أنا وطفلتي الطريق، وابتعدت عن من كانوا معي، ولكن الله يسر لي والحمد لله أخا مصريا وزوجته ظللت معهم حتى الذهاب إلى مكة لطواف الوداع، وكنت مرتبطة بهم ليوصلوني إلى جدة، حيث استطيع الذهاب إلى والد ووالدة زوجي وطفلي الذي كان معهم، ونظرا لهذه الظروف فقد نويت الجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع، وأعطانا السائق مهلة ساعتين للعودة ثم الذهاب إلى جدة، وقد أخبرتني الأخت بأنه من الجائز السعي ثم الطواف؛ نظرا لأني لو طفت فلا بد أن يكون آخر عهدي بالبيت هو الطواف، ومن ثم سعيت ثم طفت، وكنت أسرع أثناء ذلك؛ لأن طفلتي معهم وأخاف أن أتأخر عنهم، وبعد عودتي قرأت أن من شروط صحة السعي أن يكون قبله طواف.
والسؤال هل السعي قبل طواف الوداع جائز؟ وما الحكم إذا كان ما فعلته غير صحيح؟ وفي حالة إذا ما وجب علي دم هل أستطيع توكيل من يذبحه عني في مكة لاستحالة ذهابي إلى مكة الآن، وربما حتى عودتي إلى مصر؟
فأجابت: "أولاً: المشروع لمن بمكة ونوى الحج أن يحرم به يوم الثامن من ذي الحجة، ويمكث بمنى اليوم الثامن، يصلي فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم يذهب إلى عرفة صبيحة اليوم التاسع بعد طلوع الشمس، لكن من لم يفعل ذلك وذهب إلى عرفة قبل ذلك فإن ذلك لا يؤثر على حجه.
ثانيًا: المشروع السعي للحج بعد الطواف، لكن إذا سعت قبل الطواف ونوت به طواف الحج والوداع ثم سافرت فإنه يجزئها ذلك، ولا شيء عليها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([11]).
الشيخ: عبد الله بن غديان الشيخ: عبد الرزاق عفيفي
الشيخ: عبد العزيز ابن باز
11- هل للعمرة طواف وداع؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: هل للعمرة في غير وقت الحج طواف وداع أم لا؟
فأجابت: "يشرع للمعتمر ولا سيما إن أقام بمكة بعد أداء عمرته، أن يطوف طواف الوداع لدى خروجه من مكة المكرمة، ولا يلزمه ذلك على الصحيح من قولي العلماء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([12]).
الشيخ: عبد الله بن قعود الشيخ: عبد الرزاق عفيفي
الشيخ: عبد العزيز ابن باز
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ـ أيضًا ـ السؤال التالي: هل طواف الوداع واجب من واجبات العمرة، لمن هو خارج الحرم ويسكن بالطائف؟
فأجابت: "المعتمر من أهل الطائف إذا أراد أن يخرج من مكة بعد أداء عمرته فإنه يطوف للوداع؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض متفق عليه. وفي وجوبه اختلاف على المعتمر، ولكن هذا هو الأحوط له؛ عملا بعموم السنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([13]).
الشيخ: عبد الله بن قعود الشيخ: عبد الله بن غديان
الشيخ: عبد العزيز ابن باز
12- هل يجب طواف الوداع على الأحياء الخارجة عن الحرم جهة التنعيم؟
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الحاج بالوداع، قال صلى الله عليه وسلم: ((لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت)). وهذا خطاب للحجاج يشمل أهل جدة وغيرهم، فالواجب على جميع أهل البلدان ـ سواء في جدة أو الطائف وغيرهم ـ أن يودعوا البيت، وقد تسامح بعض العلماء في هذا بالنسبة لمن منزله دون مسافة قصر كأهل بحرة وأشباههم، وقالوا إنه لا وداع عليه، والأحوط لكل من كان خارج الحرم أن يودع إذا انتهى حجه"([14]).
13- من أخر طواف الإفاضة، فهل يسقط عنه طواف الوداع إذا سافر بعدها، أو هل يجمع بين طواف الإفاضة والوداع؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: إذا الحاج أكمل جميع أركان وواجبات الحج ما عدا طواف الإفاضة والوداع، فهل إذا كان طواف الإفاضة آخر يوم من الحج، أي يوم الثاني من التشريق، طاف طواف الإفاضة ولم يطف طواف الوداع وقال: إنه يكفي، وهو ليس من أهل مكة، من أهل المدن الأخرى من المملكة العربية السعودية، فماذا عليه؟
فأجابت: "إذا كان الأمر كما ذكر، وكان سفره من مكة متصلا بطوافه طواف الإفاضة كفاه طواف الإفاضة عن الإفاضة والوداع، إذا كان قد فرغ من رمي الجمرات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([15]).
الشيخ: عبد الله بن قعود الشيخ: عبد الله بن غديان
الشيخ: عبد الرزاق عفيفي الشيخ: عبد العزيز ابن باز
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ـ أيضًا ـ السؤال التالي: أفيدكم بأننا ثلاثة رفاق، قمنا بأداء فريضة الحج، وكنا على دراية بجميع أركانه وواجباته، إلا أننا بعد رمي جمرة العقبة والحلق لم نقم بأداء طواف الإفاضة؛ مستندين في ذلك إلى كتيب منسوب إلى رئيس أوقاف مكة المكرمة تقريبا، وفيه ترخيص للحاج بتأخير هذا الطواف إلى آخر يوم من أيام الرمي، حيث يمكن أن يقام به فيستغنى به عن طواف الإفاضة وطواف الوداع، أي: يجزئ عنهما طواف واحد، حيث قمنا بهذا. وبعد رجوعنا إلى البلد بدأت الأقاويل بأن حجنا باطل نتيجة إهمالنا لطواف الإفاضة، وجمعنا بينه وبين طواف الوداع في آخر حجنا؛ لذا نرجو من فضيلتكم إيضاح كيفية حجنا، وماذا يلزمنا إذا كنا قد أخرنا هذا الطواف (طواف الإفاضة)، ما حكم طواف الإفاضة، ومتى وقته، وما حكم من جعله مع طواف الوداع؟
فأجابت: "إذا كان الواقع كما ذكر من تأخيركم طواف الإفاضة إلى قرب خروجكم من مكة، وطفتم طواف الإفاضة وخرجتم مكتفين به عن طواف الوداع فلا شيء عليكم، وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يتم إلا به، ووقته واسع، لكن الأولى المبادرة به في يوم العيد إذا تيسر ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([16]).
الشيخ: عبد الله بن قعود الشيخ: عبد الله بن غديان
الشيخ: عبد الرزاق عفيفي الشيخ: عبد العزيز ابن باز
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ـ أيضًا ـ السؤال التالي: هل طواف الوداع يجزئ عن طواف الإفاضة عند تأخيره إلى طواف الوداع؟ وهل طواف يكفي أم أطوف طوافين، أي: أربعة عشر شوطا، لكل طواف نية؟
فأجابت: "إذا لم يطف الحاج طواف الإفاضة إلا عند انصرافه من مكة، واكتفى به عن طواف الوداع كفاه حتى لو وقع بعده سعي، كما لو كان متمتعا، وإن طاف طوافا ثانيا للوداع فذلك خير وأفضل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([17]).
الشيخ: عبد الله بن قعود الشيخ: عبد الرزاق عفيفي
الشيخ: عبد العزيز ابن باز
14- هل يجوز فصل الطواف عن السعي؟ وهل يجب الطواف مع السعي؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: ما حكم من طاف طواف الإفاضة ولم يسع حتى غربت الشمس، بعد آخر أيام التشريق؟ وما حكم السعي إذا سعى بعد غروب الشمس من ذلك اليوم، أو بعد أيام التشريق؟
فأجابت: "سعيك آخر أيام التشريق أو بعد أيام التشريق صحيح، ولا حرج عليك في تأخيره؛ لأنه ليس من شروط صحته أن يكون متصلا بالطواف، لكن من الكمال أن يكون بعد الطواف متصلا به؛ تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم"([18]).
الشيخ: عبد الله بن قعود الشيخ: عبد الله بن غديان
الشيخ: عبد الرزاق عفيفي الشيخ: عبد العزيز ابن باز
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ـ أيضًا ـ السؤال التالي: هل يجوز لنا أن نفرق بين الطواف والسعي بساعتين فأكثر ثم نسعى بعد ذلك؟
فأجابت: "السنة أن يكون السعي متصلا بالطواف بقدر الاستطاعة، فإن أخر السعي كثيرا ثم سعى أجزأه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([19]).
الشيخ: عبد الله بن قعود الشيخ: عبد الرزاق عفيفي
الشيخ: عبد العزيز ابن باز
15- هل يجب صلاة ركعتين بعد طواف الوداع؟
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال التالي: هل بعد طواف الإفاضة وطواف الوداع صلاة ركعتين خلف المقام، وما هو الدليل على ذلك؟ جزاكم الله خيرًا.
فأجاب رحمه الله بقوله: "كل طواف يشرع بعده ركعتان خلف المقام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف صلى ركعتين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما طاف طواف الوداع في حجته صلى ركعتين، ثم سافر عليه الصلاة والسلام للمدينة. ومن لم يتيسر له أن يصلي خلف المقام صلى في أي مكان في المسجد. والله الموفق"([20]).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "يسن أن يصلي ركعتين بعد طواف الوداع"([21]).
16- هل يجوز التأخر في مكة قبل الوداع ثم الوداع بعد ذلك؟
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال التالي: حججت هذا العام وسأتأخر في العودة إلى ما بعد ذي الحجة، هل هذه الإقامة الطويلة بعد الحج لا تؤثر على طواف الوداع؟ جزاكم الله خيرًا.
فأجاب رحمه الله بقوله: "هذه المدة لا تؤثر؛ لأن طواف الوداع إنما يشرع عند عزم الحاج على الخروج من مكة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ـ يخاطب الحجاج في حجة الوداع ـ: ((لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت)) أخرجه مسلم في صحيحه. ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: (أمر الناس ـ يعني الحاج ـ أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض) متفق عليه. ومن هذا الحديث يعلم أن الحائض ليس عليها وداع وهكذا النفساء، والله ولي التوفيق"([22]).
 
رد: موسوعة فتاوى الحج

هل طواف الوداع يجزئ عن طواف الإفاضة عند تأخيره إلى طواف الوداع؟ وهل طواف يكفي أم أطوف طوافين، أي: أربعة عشر شوطا، لكل طواف نية؟
فأجابت: "إذا لم يطف الحاج طواف الإفاضة إلا عند انصرافه من مكة، واكتفى به عن طواف الوداع كفاه حتى لو وقع بعده سعي، كما لو كان متمتعا، وإن طاف طوافا ثانيا للوداع فذلك خير وأفضل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"
 

زينب

Member
رد: موسوعة فتاوى الحج

هل طواف الوداع يجزئ عن طواف الإفاضة عند تأخيره إلى طواف الوداع؟ وهل طواف يكفي أم أطوف طوافين، أي: أربعة عشر شوطا، لكل طواف نية؟

إذا لم يطف الحاج طواف الإفاضة إلا عند انصرافه من مكة، واكتفى به عن طواف الوداع كفاه حتى لو وقع بعده سعي، كما لو كان متمتعا، وإن طاف طوافا ثانيا للوداع فذلك خير وأفضل.
 
أعلى