• مرحبا بكم

    تم تطوير شبكة ومنتديات الجميزه للتماشى مع التطور الحقيقي للمواقع الالكترونيه وبهدف تسهيل التصفح على زوارنا واعضائنا الكرام لذلك تم التطوير وسيتم ارسال اشعار لكل الاعضاء على بريدهم الالكترونى لإعلامهم بان تم تطوير المنتدى

الحكم الشرعي بالنسبة للأب الذي يحرم أحد أبنائه من الميراث فى حياته

ما الحكم الشرعي بالنسبة للأب الذي يحرم أحد أبنائه من الميراث فى حياته . من إخوته كان الأب غاضباً منه عليه والنتيجة أنه حرمه وسجل أكثر الأموال بأسماء أبنائه الباقين وذلك لما اشتد عليه المرض، وكان ذلك قبل وفاته بفترة قصيرة لا تتجاوز الثماني شهور، علما بأن الميراث كثير
الرجاء الإفادة وجزاكم الله خير الجزاء .
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏
فلا يجوز للأب أن يفاضل بين أولاده في العطية على الصحيح من قولي العلماء، قال ابن ‏قدامة في المغني ( فإن خص بعضهم بعطية أو فاضل بينهم أثم، ووجبت عليه التوبة بأحد ‏أمرين، إما برد ما فضل به البعض، وإما إتمام نصيب الآخر).‏
قال: ( ولنا ما روى النعمان بن بشير قال: تصدق علي أبي ببعض ماله، فقال أمي عمرة ‏بن رواحة: لا أرضى حتى تشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء أبي إلى ‏رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقته فقال: أكل ولدك أعطيت مثله؟ ‏قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال: فرجع أبي، فرد تلك الصدقة". وفي ‏لفظ قال: فاردده" وفي لفظ قال: "فأرجعه" وفي لفظ " لا تشهدني على جور" وفي لفظ " ‏فأشهد على هذا غيري" وفي لفظ "سو بينهم" وهو حديث صحيح، متفق عليه، وهو دليل ‏على التحريم لأنه سماه جوراً، وأمر برده وامتنع من الشهادة عليه، والجور حرام، والأمر ‏يقتضي الوجوب، ولأن تفضيل بعضهم يورث بينهم العداوة والبغضاء وقطيعة الرحم، ‏فمنع منه) انتهى من المغني.
فإن مات الأب قبل أن يرجع عن جوره، فلا يخلو من حالين:
الأول: أن تكون عطيته قد ‏حصلت منه في حال صحته: فتثبت العطية على ما فيها من الجور والمفاضلة، عند أكثر ‏أهل العلم، لكن يدعى الورثة إلى تحقيق العدل وتصحيح القسمة، ويرغبون في ذلك.‏
وقال أحمد في رواية: إن لسائر الورثة أن يرتجعوا ما وهبه، وهو قول عروة بن الزبير ‏وإسحاق.‏
الثاني: أن تكون عطيته وقسمته الجائرة قد حصلت في حال مرض الموت أو المرض ‏المخوف الذي يكثر حصول الموت منه فلا تنفذ، ويعاد تقسيم التركة كما أمر تعالى: ‏‏(للذكر مثل حظ الأنثيين) لا يحرم منها وارث.
قال ابن قدامة رحمه الله: ( وقوله" إذا كان ‏ذلك في صحته" يدل على أن عطيته في مرض موته لبعض ورثته لا تنفذ، لأن العطايا في ‏مرض الموت بمنزلة الوصية في أنها تعتبر من الثلث إذا كانت لأجنبي إجماعاً، فكذلك لا ‏تنفذ في حق الورثة.‏
قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن حكم الهبات في المرض الذي ‏يموت فيه الواهب: حكم الوصايا، هذا مذهب المديني والشافعي والكوفي) انتهى.‏
والوصية لوارث لا تنفذ إلا إذا أجازها بقية الورثة.‏
وبناء على هذا نقول: إن كان ما حدث من التفضيل والحرمان قد وقع أثناء مرض الأب ‏مرض الموت، أو المرض الذي يخاف منه الموت، فعمله هذه يأخذ حكم الوصية ، فيكون قد ‏أوصى لبعض الورثة دون بعض، والوصية لوارث لا تنفذ إلا إذا أمضاها وأجازها بقية ‏الورثة، فإن منعها أحدهم استحق نصيبه من الميراث كاملاً.‏
والله أعلم.‏
 
رد: الحكم الشرعي بالنسبة للأب الذي يحرم أحد أبنائه من الميراث فى حياته

بارككم الله وحفظكم أحببت أن أحيط علما بالآتي وأرجو تأكيد الفتوى لنا: بالرجوع إلى الفتوى، أو السؤال رقم: 2304112، أولا: لم يوص أبي بتزويج الصغار، وإنما أوصى برد المال الذي زوجنا به ـ مقوما بالذهب ـ إلى مال جميع الورثة بلا استثناء قبل التقسيم.

ثانيا: لقد كان يُعلم ـ رحمه الله ـ من كان منا يريد الزاوج بأنه دين عليه وسيرده.

وسؤالنا: هل وصية والدنا مشروعة؟ أم لا يجوز تنفيذها؟ أم واجبة النفاذ؟ وإذا كانت مشروعة واتفق الجميع على تنفيذها ما عدا واحدا فقط من الورثة، فهل يجوز لنا تنفيذها دونه؟ وشكر الله لكم وزادكم علما ونفعنا بعلمكم.

الإجابــة


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق لنا أن بينا لكم في جواب السؤال المشار إليه أن وصية والدكم غير واجبة التنفيذ فيما يتعلق بخصم نفقة التزويج والدراسة وبينا لكم سبب ذلك, والذي يظهر لنا أن والدكم طالبكم برد تلك النفقات لا على أنه دفع تلك التكاليف ابتداء بنية الدين، وإنما ظنا منه أنه يجب أن تخصم منكم تلك النفقات قياما بواجب العدل بين الأولاد, وذكرنا لكم أن تزويج المحتاج من الأولاد دون الصغار لا ينافي العدل ولا يلزم منه خصم تلك النفقات من الميراث لا سيما وأنه قد ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يجب على الوالد تزويج ولده الفقير وأن هذا من النفقة الواجبة، كما بيناه في الفتوى رقم: 135480.
أما إذا كان قد دفع إليكم ما دفع على أنه قرض لكم، فإن عليكم رد ذلك أوصى به، أو لم يوص إلا ما تنازل عنه الورثة البالغون الرشداء، وفي خصوص السؤال الأخير فقبول تنفيذ الوصية غير الواجبة التنفيذ، إنما يفيد إذا كان الوارث بالغا رشيدا، وأما قبول القاصر من الورثة فإنه لا أثر له إذا كان القبول ينقص حصته، فإذا قبل بعض الورثة تنفيذ هذه الوصية فالذي يؤخذ بذلك هو من يفيد قبوله منهم دون القاصرين ودون من لم يقبلوا منهم، فتتأثر سهام من قبل ممن يفيد قبوله ولا تتأثر سهام غيره.

والله أعلم.
 

AHMED

مدير
طاقم الإدارة
رد: الحكم الشرعي بالنسبة للأب الذي يحرم أحد أبنائه من الميراث فى حياته

شكرا لك يا ابو محمد
ويجب على ابناء المتوفي الصفح والعفو
قال الله تعالى :" فاعفوا واصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم"
ولا ينسى الولد فضل والديه مهما فعل به حتى وان حرموه من الميراث

كما ان مال الانسان ونفسه ملك ابيه فيقول المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام أنت ومالك لابيك
فعن جابر رضي الله عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله إن لي مالاً وولداً ، وإن أبي يريد أن يجتاح مالي، فقال: "أنت ومالك لأبيك".

جزاكم الله خيرا وغفر الله لنا جميعا
 
رد: الحكم الشرعي بالنسبة للأب الذي يحرم أحد أبنائه من الميراث فى حياته

فعن جابر رضي الله عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله إن لي مالاً وولداً ، وإن أبي يريد أن يجتاح مالي، فقال: "أنت ومالك لأبيك".

جزاكم الله خيرا وغفر الله لنا ولكم




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:


فالوصية بحرمان الورثة، أو بعضهم من الميراث وصية باطلة شرعا ولا عبرة بها, وقد قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ فيمن أوصى بحرمان زوجته من الميراث: هذا العمل محرم، لأنه يتضمن الوصية لبعض الورثة وحرمان بعضهم، وهو من تعدي حدود الله عز وجل، هذه الوصية وصية جائرة والموصي آثم وعليه أن يمزقها إن كان حيا وعلى ورثته أن يقسموا ماله على فريضة الله عز وجل. اهـ.


{تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ(13)وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ(14)}



{تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ} أي تلك الأحكام المذكورة شرائع الله التي حدّها لعباده ليعملوا بها ولا يعتدوها {وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ} أي من يطع أمر الله فيما حكم وأمر رسوله فيما بيّن، يدخله جنات النعيم التي تجري من تحت أشجارها وأبنيتها الأنهار {خَالِدِينَ فِيهَا} أي ماكثين فيها أبداً {وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} أي الفلاح العظيم {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ} أي ومن يعص أمر الله وأمر الرسول ويتجاوز ما حدّه تعالى له من الطاعات {يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا} أي يجعله مخلداً في نار جهنم لا يخرُج منها أبداً {وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ} أي وله عذاب شديد مع الإِهانة والإِذلال والعذاب والنكال.
 
ما حكم كتابة الميراث للبعض وحرمان آخرين منه

ما حكم كتابة الميراث للبعض وحرمان آخرين منه



السؤال:

هل يجوزأن يكتب الأب لأبنائه أمواله وممتلكاته حتى يحرم ورثته منها ؟




الإجابة:

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، ومن اتبعه إلى يوم الدين، وبعد :
لا يحل لوالد أن يحرم بعض أولاده من الميراث فلا يحل له أن يحرم الإناث أو يحرم أولاد زوجة غير محظية عنده. كما لا يحل لقريب أن يحرم قريبه المستحق من الميراث بحيلة يصطنعها، فإن الميراث نظام قرره الله بعلمه وعدله وحكمته، وأعطى به كل ذي حق حقه، وأمر الناس أن يقفوا فيه عند ما حدده وشرعه. فمن خالف هذا النظام في تقسيمه وتحديده فقد اتهم ربه. وقد ذكر الله شؤون الميراث في ثلاث آيات من القرآن قال في ختام الآية الأولى: (آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيماً) سورة النساء:11. وقال في ختام الآية الثانية: (غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيم. تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيم. وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ) سورة النساء:,14,12،13. وقال تعالى في ختام الآية الأخيرة من الميراث: (يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) [النساء : 176]آخر سورة النساء. فمن خالف عما شرع الله في الميراث فقد ضل عن الحق الذي بينه الله، وتعدى حدود الله عز وجل، فلينتظر وعيد الله " نارًاً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ )[النساء : 14].
والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم



 
رد: الحكم الشرعي بالنسبة للأب الذي يحرم أحد أبنائه من الميراث فى حياته

يجب على الابناء المبادرة بالعفو عما بدر من الوالدين

ولا يدعو الشيطان يفسد ما بين الابناء والوالدين حتى ولو بعد الموت

فإن من أهم مقاصد الشيطان إيقاع العداوة والبغضاء بين المؤمنين

وإياكم أن يغركم الشيطان

ويصور لكم أن العفو نوع من الضعف وأنه يطمع فيكم الناس

فالصحيح أن العفو يزيدكم عزاً وكرامة

فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزا

كما أن العفو سبيل لنيل عفو الله ومغفرته

قال تعالى:

وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {النور:22}​
 
رد: الحكم الشرعي بالنسبة للأب الذي يحرم أحد أبنائه من الميراث فى حياته

وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّه رَؤُوفٌ رَحِيمٌ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاء وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

وَلا يَأْتَلِ أُوْلُوا الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

-------------------------------------


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

لَّيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ

-------------------
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الله سبحانه وتعالى قد تولى قسمة التركات بنفسه ولم يكلها إلى نبي مرسل ولا ملك مقرب، فيجب على المسلم أن يلتزم بذلك ولا يتعدى حدود الله. وقد قال الله تعالى: وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ. {النساء:14} .

فمنع الوارث من حقه في الميراث كبيرة من الكبائر وراجعي في ذلك فتوانا رقم: 119048.
أما إدخال الزوج في هذه المسألة فلا نعلم مانعاً من جواز ذلك، فإن رأيتِ مصلحة في إدخاله في هذا الأمر فلا حرج في ذلك.
وكون والدتك كانت تعطي راتبها لزوجها لا يعطيها الحق في الاستئثار بالتركة، ولكن إن ثبت بالبينة أن والدك كان يأخذ هذا المال بغير رضاها فلها أن تأخذ من التركة قدر هذا المال، فليس للزوج أن يأخذ من راتب زوجته إلا ما أذنت له فيه إلا أن يكون شرط عليها منه جزءا لقاء إذنه لها بالخروج للعمل .
أما حلف والدتك على إعطائك حقك فيجب عليها أن تبر به، فإن منع الوارث من حقه كبيرة كما قدمنا، والحلف على فعل الواجب يزيده تأكيداً .
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: لا يغير اليمين حال المحلوف عليه عما كان عليه قبل اليمين: وجوبا, وتحريما, وندبا, وكراهة, وإباحة, وبناء على ذلك، إن حلف على فعل واجب, أو ترك حرام فيمينه طاعة, والإقامة عليها واجبة, والحنث معصية, وتجب به الكفارة. انتهـى .
وإذا لم ترض أسرتك بإعطائك نصيبك من الميراث فلا حرج في قولك لهم لن أسامحكم في حقي، فإن للمظلوم أن يدعو على ظالمه. قال الله تعالى: لاَّ يُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ وَكَانَ اللّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا .{ النساء:148}.
وذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره عن ابن عباس في الآية يقول: لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون مظلوما فإنه قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه، وذلك قوله: إلا من ظلم. وإن صبر فهو خير له. انتهـى .
ولكن العفو وإن كان شاقاً على النفوس فإن له منزلة عظيمة، ويتأكد هذا في مثل حالتك ؛ فإن في العفو عنه محافظة على صلة الرحم وبراً بوالدتك، وراجعي في فضل العفو الفتاوى الآتية أرقامها: 111346، 113587 ، 113608 .
والذي ننصح به الأخت السائلة أن توسط أهل العلم بينها وبين أسرتها حتى تحل المشكلة ويأخذ كل ذي حق حقه، وأن تحافظ على بر والدتها وصلة رحمها، وإن علمت أن أسرتها يصرون على منعها من الميراث فلترفع الأمر إلى المحكمة الشرعية لتنظر في القضية.
وننبهك إلى أن العمل بالبنوك الربوية محرم، والراتب المأخوذ مقابل العمل فيها يجب التخلص منه في وجوه البر ومصالح المسلمين، وراجعي الفتوى رقم: .116420 .
ومن ورث مالاً يشتمل على حلال وحرام يجب عليه التخلص من قدر الحرام .قال الإمام النووي في المجموع: من ورث مالا ولم يعلم من أين كسبه مورثه أمن حلال أم من حرام؟ ولم تكن علامة فهو حلال بإجماع العلماء، فإن علم أن فيه حراما وشك في قدره أخرج قدر الحرام بالاجتهاد
 
رد: الحكم الشرعي بالنسبة للأب الذي يحرم أحد أبنائه من الميراث فى حياته

هل يجوز قسم التركة على بعض وحرمان بعض؟


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أعطى الله كل ذي حق حقه، وتولى القسمة بنفسه تبارك وتعالى، فبين أنصبة المواريث في كتابه، ثم قال: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ {النساء:14،13}

قال السعدي: أي: تلك التفاصيل التي ذكرها في المواريث حدود الله التي يجب الوقوف معها وعدم مجاوزتها، ولا القصور عنها. اهـ.

فحرمان أي وارث من نصيبه من كبائر الذنوب، ومن الظلم البين، والبغي الظاهر، والتعدي الواضح لحدود الله تعالى. ويشتد الأمر إذا كان المظلوم امرأة، فإن حرمان النساء من حقهن في الميراث فيه مشابهة لحال أهل الجاهلية، وتضييع لوصية النبي صلى الله عليه وسلم القائل: اللهم إني أحرج حق الضعيفين: اليتيم والمرأة. رواه ابن ماجه وأحمد. وصححه البوصيري وحسنه النووي والألباني. قال النووي في (رياض الصالحين): معنى "أحرج": ألحق الحرج ـ وهو الإثم ـ بمن ضيع حقهما، وأحذر من ذلك تحذيرا بليغا، وأزجر عنه زجرا أكيدا. اهـ. وراجع في ذلك الفتويين: 97751 ، 50676.

ولا فرق في ذلك بين سائر أنواع الأموال: الأراضي والعقارات وغيرهما من أنواع التركات، ولا فرق كذلك بين الغني والفقير، والكبير والصغير، والذكر والأنثى، والقريب والبعيد، والمتزوج والأعزب، من الورثة، فكل وارث أحق بنصيبه. وراجع للفائدة الفتويين: 39731 ، 6975.

والله أعلم.
 
أعلى