• مرحبا بكم

    تم تطوير شبكة ومنتديات الجميزه للتماشى مع التطور الحقيقي للمواقع الالكترونيه وبهدف تسهيل التصفح على زوارنا واعضائنا الكرام لذلك تم التطوير وسيتم ارسال اشعار لكل الاعضاء على بريدهم الالكترونى لإعلامهم بان تم تطوير المنتدى

السؤال :هل يجوز للرجل أن يُغسل أمه ؟

تغسيل الرجل لأمه​
السؤال :
هل يجوز للرجل أن يُغسل أمه ؟


الجواب :
الحمد لله
لا يجوز للرجل أن يُغسل أمه ، ولا يجوز للأم أن تغسل ولدها ، وكذلك لا يجوز للرجل أن يُغسل ابنته ، فإن الرجل لا يُغسل المرأة ولو كانت من محارمه ، إلا الزوجة يجوز لها أن تُغسل زوجها ، وكذلك الزوج يجوز له غُسل زوجته ، وما عدا ذلك لا ، فالرجل لا يُغسله إلا الرجال ، والمرأة لا يُغسلها إلا النساء .
أما الذكر الذي لم يبلغ سبع سنين فيجوز للمرأة غُسله ، وكذلك البنت إذا لم تبلغ سبع سنين يجوز للرجل غُسلها . أما إذا بلغ الولد سبع سنين والبنت كذلك ، فإن الرجال يُغسلون الولد والنساء يُغسلن البنت ، والحاصل : أنه لا يجوز للرجل تغسيل المرأة ولا المرأة تغسيل الرجل إلا الزوجين . والله أعلم .​


من فتاوى الشيخ عبد الله بن حميد ص 156

 
موضوع رائع

يا ام شدي

موضوعك نال أعجابنا وشكرا لك على الطرح

نأمل منك المزيد

جزاك الله خيرا

سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك


====================
ملحوظة : هذا رد آلي على الموضوع
 
رد: السؤال :هل يجوز للرجل أن يُغسل أمه ؟

مشكوووووووورة ام شدى هذا هو الاسلام وهذا هو ديننا الحنيف
 
رد: السؤال :هل يجوز للرجل أن يُغسل أمه ؟

جزاكِ الله خيرا ... وجعله الله بميزان حسناتك

تغسيل الرجل للمرأة

من الفتوى رقم ‏(‏1759‏)‏

س‏:‏ هل يجوز للرجل أن يغسل من محارمه غير زوجته‏؟‏

ج‏:‏ لايجوز للرجل أن يغسل غير زوجته من الإناث، سواء كن محارم أم أجنبيات، إلا الطفلة الصغيرة التي ماتت دون سبع سنوات، فله أن يغسلها، وعلى هذا إن ماتت امرأة بين رجال فقط، ليس فيهم زوج لها ولا امرأة يممت بالنية عن الوضوء والغسل جميعا، تغليباً لجانب المحافظة على عورتها ، فإن الغالب على من يباشر تغسيل الميت ولو بصب الماء عليه أن يقع بصره على شيء من عورته، وأن يمسها ويقلبه، ليتمكن من تعميم الماء على جسده، فكان التيمم لمن ماتت وليس معها إلا رجال؛ أحفظ لعورتها، وأحوط لصيانتها‏.‏ ويلحق بزوجته في جواز تغسيلها جاريته التي ملكها ملكاً شرعياً إذا توفيت وهي مباحة له؛ بأن لا تكن في عصمة زوج حين وفاتها أو في عدتها منه‏.‏


تغسيل الزوجة لزوجها

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏3543‏)‏

س2‏:‏ هل يجوز للرجل إذا ماتت زوجته أن يغسلها، وهل يجوز أن يغسل ابنته، وهل يجوز للزوجة أن تغسل زوجها وابنها‏؟‏

ج2‏:‏ الأصل في الرجل إذا مات أن يغسله الرجال، وإذا مات المرأة فإن النساء يغسلنها، ويجوز للرجل أن يغسل زوجته، كما يجوز للزوجة أن تغسل زوجها، والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها‏:‏ «ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك» ‏[‏ أخرجه أحمد 6/144، 228، وابن ماجه 1/470 برقم ‏(‏1465‏)‏، والدارمي 1/37-38، والدار قطني 2/74، وابن حبان 14/551 برقم ‏(‏6586‏)‏، وأبو يعلى 8/57 برقم ‏(‏4579‏)‏، والبيهقي في السنن 3/396، وفي دلائل النبوة 7/169، وابن إسحاق ‏(‏كما في سيرة ابن هشام‏)‏ 4/643، وابن طهمان في مشيخته ‏(‏ص/58-59‏)‏ برقم ‏(‏5‏)‏‏]‏ رواه أحمد وابن ماجه‏.‏

وأوصى أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس رضي الله عنها، وأوصت فاطمة رضي الله عنها أن يغسلها علي رضي الله عنه‏.‏ وليس للمرأة أن تغسل من بلغ سبعاً من الذكور سواء كان ابنها أو غيره، وليس للرجل أن يغسل من بلغت سبعاً من الإناث سواء كانت ابنته أو غيرها ‏.‏


تغسيل الولد لأمه بعد وفاتها

الفتوى رقم ‏(‏2879‏)‏

س‏:‏ رجل بلغت والدته سن الكبر 80 عاماً تقريباً، وأصابها مرض باطني حتى بلغت عامين وهي مريضة، ثم توفيت، وغسلها، وقصده من تغسيلها مبرة لنفسه، وليس من حاجة إلى من يقوم بذلك، فماذا يجب علي في ذلك جزاك الله خيراً‏؟‏

ج‏:‏ الذي جرى عليه العمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم‏:‏ أن المرأة إذا ماتت غسلها النساء دون الرجال، إلا الزوجة، فلزوجها أن يغسلها وله أن يترك تغسيلها للنساء، وكذا الأمة بالنسبة لسيدها مادامت مباحة له، وإذا مات الرجل غسله الرجال دون النساء إلا الزوج، فلزوجته أن تغسله، ولها أن تترك ذلك إلى الرجال، وعلى ذلك فتغسيلك والدتك مخالف شرعاً؛ لما عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم، وإن كانت كبيرة السن، فعليك أن تستغفر الله وتتوب إليه، ولا تفعل مثل هذا بعد ذلك مع أي واحدة من محارمك، ولو مع حسن النية وقصد المبرة‏.‏


تغسيل الزوجة لزوجها

الفتوى رقم ‏(‏2273‏)‏

س‏:‏ ومضمونه‏:‏ هل يحل للمرأة أن ترى زوجها إذا مات أو يحرم عليها رؤيته، وهل لها أن تغسله إذا لم يوجد من يغسله‏؟‏

ج‏:‏ يجوز للمرأة أن ترى زوجها إذا مات، وأن تغسله على الصحيح من أقوال العلماء في حكم تغسيل كل من الزوجين الآخر بعد الموت، ولو وجد من يغسله سواهما، لقول عائشة رضي الله عنها‏:‏ ‏(‏لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه‏)‏ ‏[‏ أخرجه أحمد 6/267، وأبو داود 3/502 برقم ‏(‏3141‏)‏، وابن ماجه 1/470 برقم ‏(‏1464‏)‏، وابن حبان 14/595-596 برقم ‏(‏6627‏)‏، والحاكم 3/60، والطيالسي ‏(‏ص/215‏)‏ برقم ‏(‏1530‏)‏، وابن الجارود ‏(‏غوث المكدود‏.‏‏.‏‏)‏ 2/123 برقم ‏(‏517‏)‏، والبيهقي في السنن 3/387، وفي دلائل النبوة 7/242، وانظر التمهيد 2/159-160‏]‏ رواه أبو داود، ولأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أوصى أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس ففعلت، ولأن أبا موسى غسلته امرأته أم عبدالله، ويجوز أيضاً أن يغسل الرجل زوجته إذا ماتت على الصحيح عند أهل العلم؛ لما رواه ابن المنذر من أن علي بن أبي طالب غسل فاطمة رضي الله عنهما بعد وفاتها، واشتهر ذلك بين الصحابة رضي الله عنهم فلم ينكروا عليه، فكان ذلك إجماعاً‏.‏


إدخال الرجل لزوجته القبر

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏3340‏)‏

س2‏:‏ حضرت أنا وولدي بعد وفاة زوجتي، إلا أننا حضرنا جنازتها وقمنا بالمساعدة في دفنها، ولقد قمت بإدخالها بالقبر أنا وابني وأحد أولاد عمها، وسمعت من بعض الناس أنه لا يحق لي إدخالها في قبرها‏.‏ ماصحة هذا القول من عدمه، وإن كان صحيحاً هل هناك كفارة أو شيء أعمله‏.‏

ج2‏:‏ إدخالك إياها في قبرها جائز، ومن قال‏:‏ لا حق لك في ذلك‏:‏ فهو مخطىء، ولا تلزمك كفارة، بل أنت مأجور إن شاء الله‏.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
 
أعلى