• مرحبا بكم

    تم تطوير شبكة ومنتديات الجميزه للتماشى مع التطور الحقيقي للمواقع الالكترونيه وبهدف تسهيل التصفح على زوارنا واعضائنا الكرام لذلك تم التطوير وسيتم ارسال اشعار لكل الاعضاء على بريدهم الالكترونى لإعلامهم بان تم تطوير المنتدى

القواعد التى أقرتها محكمة النقض 00؟؟

ابوشدى

Moderator
اولا القواعد التى اقرتها محكمة النقض

إجـــراءات
(1) إذ كان البين من الإطلاع على محاضر جلسات المحكمة بدرجتيها أن المحكمة لم تطلع على الصور والأفلام المضبوطة وكان إغفال المحكمة الإطلاع على الصور والأفلام المنافية للاداب وعرضها باعتبارها من أدلة الجريمة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة فى حضور المتهم ليبدى رأيه فيها ويطمئن إلى أن هذه الأفلام والصور موضوع الدعوى هى التى دارت عليها المرافعة يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة على الصور والأفلام المنافية للاداب موضوع الدعوى المطروحة إجراء جوهرى من إجراءات المحاكمة فى مثل هذه الدعاوى يقتضيه واجبها فى تمحيص الدليل الأساسى فى الدعوى على اعتبار أن هذه المضبوطات تحمل أدلة الجريمة ويتعين بسطه فى الحكم لتتمكن محكمة النقض من مراقبة الاستدلال به وهو ما فات محكمة أول درجة إجراؤه وغاب على محكمة الدرجة الثانية تداركه مما يعيب الحكم.
( الطعن رقم 3017لسنة64ق جلسة 15/2/2000)
إجراءات التحقيق :
صحة استجواب المتهم في تحقيق النيابة . دون دعوة محامية .
مادام لم يعلن اسم المحامي سواء فى محضر الاستجواب أو الاستجواب أو بتقرير في قلم الكتاب أو أمام مأمور السجن رسم القانون الطريق الواجب على المتهم اتباعه في إعلان محاميه .
المادة 124 إجراءات
( الطعن رقم 26634 لسنة 71 ق جلسة 1 / 2 / 2003 )
تعيب إجراءات تمت قبل المحاكمة لا يصح إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض
(2) من المقرر في قضاء هذه المحكمة إن الدفع بحصول الضبط والتفتيش قبل صدور الإذن يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناءً على الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه طلب إجراء تحقيق بشأن ساعة ضبطه ولم تر هي لزوم إجراءه فإن ما ينعاه الطاعن بهذا الصدد يكون في غير محله لما كان ذلك وكان الحكم قد أورد في مؤدى تقرير المعامل الكيميائية وأبرز ما جاء به من ثبوت أن المادة المضبوطة هي لنبات الحشيش المخدر فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بعدم إيراده مضمون التقرير لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه أما ما يثيره الطاعن جديداً في طعنه من أن ما تضمنه التقرير بفحص المضبوطات لا يقطع بتحليلها فهو مردود بأن تعييب الإجراءات التي تمت في المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح إثارته لأول مرة لدى محكمة النقض كما أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة فإن ما يسوقه الطاعن من مطاعن على التقرير ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير قيمة الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض
طعن رقم 16860لسنة 68 ق
ارتكاب المصرى لجريمة خارج الاراضى المصرية
النص في الفقرة الاولى من المادة الرابعة من قانون العقوبات على انه :- لاتقادة الدعوى العمومية على مرتكب جريمة او فعل في الخارج الا من النيابة العمومية مقتضاه ان النيابة العامة وحدها هى المختصة باقامة الدعوى العمومية على كل من يرتكب فعلا او جريمة في الخارج وكان من المقرر انه اذا اقيمت الدعوى العمومية على متهم ممن لايملك رفعها قانونا وعلى خلاف ماتقضى به الفقرة الثانية من المادة السالفة الذكر من انه لاتجوز اقامة الدعوى العمومية على من يثبت ان المحاكم الاجنبية براته مما اسند اليه او انها حكمت عليه نهائيا واستوفى عقوبته فان اتصال المحكمة بالدعوى في هذه الحالة يكون معدوما قانونا ولايحق لها ان تعرض لموضوعها فان هى فعلت كان حكمها ومابنى عليه معدوم الاثر ولذا يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى باعتبار ان باب المحاكمة موصود دونها الى ان تتوافر لها الشروط التى فرضها الشارع لقبولها وهو امر متعلق بالنظام العام لتعلقة بولاية المحكمة واتصاله بشرط اصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية وبصحة اتصال المحكمة بالواقعة فيجوز ابداؤه في اية مرحلة من مراحل الدعوى ويتعين على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها وكان الحكم المطعون فيها لم يعرض للدفع بعدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية التابعة فانه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب لما هو مقرر من جوهرية الدفع مما يوجب على محكمة الموضوع ان تعرض له وتقسطة حقه ايرادا وردا.
( الطعن 17138 لسنة 64 ق جلسة 29/2/2000 لم ينشر بعد )

لما كان مؤدى نص المادة 3 من قانون العقوبات ان يشترط عقاب الطاعن لدى عودته الى مصر هو ان تكون جريمة اعطاء شيك بدون رصيد التى اقيمت عليه الدعوى الجنائية من اجلها والتى وقعت بالخارج بحده معاقبا عليها طبقا لقانون المملكة العربية السعودية واذا كان الطاعن يجحد العقاب على هذا الفعل في تلك الدولة فانه من المتعين على قاضى الموضوع وهو بصدد انزال حكم القانون على الواقعة المطروحة عليه ان يتحقق من ان الفعل معاقب عليه بمقتضى قانون البلد الذى ارتكب فيه .
( الطعن رقم 3011 لسنة 32 ق – السنة 13 جلسة 17/12/1962 ص 846 )
الاصل في ان التمسك بتشريع اجنبى لايعدو ان يكون مجرد واقعة تستدعى التدليل عليها الا انه في خصوص سريان قانون العقوبات المصرى خارج الاقليم المصرى عملا بحكم المادة الثالثة من هذا القانون فانه يتعين على قاضى الموضوع وهو بصدد انزال حكم القانون على الواقعة المطروحة عليه ان يتحقق من ان الفعل معاقب عليه بمقتضى قانون البلد الذى ارتكب فيه .
( الطعن 3011 لسنة 32 ق – السنة 13 جلسة 17/12/1962 ص 846 )
لما كانت المادة الثالثة من قانون العقوبات تنص على انه كل مصرى ارتكب وهو خارج القطر يعتبر جناية او جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى احكامه اذ عاد الى القطر وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذى ارتكبه فيه فان مؤدى هذا النص ان شرط عقاب المصرى لدى عودته هو ان تكون الجريمة التى اقيمن عليه الدعوى الجنائية من اجلها والتى وقعت بالخارج معاقبا عليها طبقا لقانون البلد الذى ارتكبتها فيه .
( الطعن رقم 22291 لسنة 59 ق جلسة 23/4/1992 السنة 43 ص 429 )
( الطعن رقم 15325 لسنة 64 ق جلسة 14/12/1999 )
لما كانت المادة الثالثة من قانون العقوبات تنص على انه كل مصرى ارتكب وهو خارج القطر فعلا جناية او جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى احكامه اذا عاد الى القطر وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذى ارتكب فيه فان مؤدى هذا النص او شرط عقاب الطاعن لدى عودته وهو ان تكون الجريمة التى اقيمت عليه الدعوى الجنائية من اجلها والتى وقعت بالخارخ معاقبا عليها بقانون روسيا البلد الذى وقعت فيها الجريمة واذا ما كان الطاعن يجحد العقاب على هذا الفعل في هذه الدولة وكان الاصل ان التمسك بتشريع اجنبى لايعدو ان يكون مجرد واقعة تستدعى التدليل عليها الا انه في خصوص سريان قانون العقوبات المصرى على الجرائم التى تقع خارج الاقليم المصرى عملا بحكم المادة الثالثة من هذا القانون فانه من المتعين على قاضى الموضوع وهو بصدد انزال حكم القانون على الواقعة المطروحة عليه ان يتحقق من ان الفعل معاقب عليه بمقتضى قانون البلد الذى ارتكب فيه لا ان يستند في هذا الخصوص الى الشهادة المقدمة من سفارة روسيا وكان الحكم المطعون فيه قد اثبت ان الافعال المسندة الى الطاعن ارتكابها معاقب عليها طبقا لقانون البلد الذى وقعت فيه وكان الطاعن لايجحد في اسباب طعنه العقاب على هذه الافعال طبقا لقانون امارة دبى محل وقوع الجريمة فان ذلك مايحقق حكم القانون ولا على الحكم ان هو لم يورد نص التجريم في القانون الاجنبى .
( الطعن رقم 4010 لسنة 64 ق جلسة 16/12/1996 السنة 47 ص 1355 )
لما كانت المادة الثالثة من قانون العقوبات تنص على ان كل مصرى ارتكب وهو خارج القطر فعلا يعتبر جناية او جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى احكامه اذا عاد الى القطر وكان الفعل معاقبا علية بمقتضى قانون البلد الذى ارتكبه فيه وكان مؤدى هذا النص ان شرط عقاب الطاعنين لدى عودتهما هو ان تكون الجريمة التى اقيمت عليهما الدعوى الجنائية من اجلها والتى وقعت بالخارج معاقبا عليها طبقا لقانون دولة العراق واذ ماكان الطاعنان يجحدان العقاب على الفعل المنسوب اليهما في هذه الدعوى وكان الاصل ان التمسك بتشريع اجنبى لايعدو ان يكون مجرد واقعة تستدعى التدليل عليها الا انه في خصوص سريان قانون العقوبات المصرى خارج الاقليم المصرى عملا بحكم المادة الثالثة من هذا القانون فانه من المتعين على قاضى الموضوع وهو بصدد انزال حكم القانون على الواقعة المطروحة عليه ان يتحقق من ان الفعل معاقب عليه بمقتضى قانون البلد الذى ارتكبه فيه وهو ماخلا منه الحكم مما يعيب الحكم ويوجب نقضه والاعادة .
( الطعن رقم 15325 لسنة 64 ق جلسة 14/12/1999 )

التماس أعاده النظر
الطعن على الحكم الاستئنافي بالنقض . لا يحول دون قبول التماس إعادة النظر فيه متي توافرت شرائطه .
( الطعن رقم 2902 لسنة 65 ق ، 240 لسنة 66 ق - جلسة 9 / 12 / 2001 )
أحــــــداث
(1) لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة و أسباب الحكم المطعون فيه أن والد المجنى عليها ، وهو بحسب الأصل الولى الشرعى والطبيعى عليها هو المدعى بالحقوق المدنية كما أفصحت طلباته ، فإن فى ذلك ما يكفى بياناً لصفته فى الادعاء بالحقوق المدنية ويكون منعى الطاعن فى هذا الشأن غير سديد .
( الطعن رقم 7608 لسنة 61ق جلسة 18/1/2000)
(2) أن المادة 35 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث التي حلت محلها بنصها ذاته فيما عدا استبدال كلمة الطفل بكلمة "الحدث" المادة 127 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 أوجبت على المحكمة قبل الحكم على الطفل في الحالات التي أوردها النص ذلك ومنها مواد الجنايات على إطلاقها الاستماع إلى أقوال المراقب الاجتماعي في شأن العوامل التي دعت الحدث إلى ارتكابه الجريمة أو التعرض للانحراف ومقترحات إصلاحه بعد أن يقدم الخبير ذلك التقرير عن الحدث المعنى – والغرض الذي رمي إليه الشارع من إيجاب ما تقدم هو إحاطة قاضي الموضوع بالظروف الاجتماعية والبيئية والعوامل التي دفعت الحدث إلى ارتكاب الجريمة ونمت به إلى الإنحراف أو حفزته إلى ما تقدم . وذلك حتى يكون على بينة من العوامل تلك وما لها من أثر في تقرير العقاب وفي اختيار التدبير الجنائي الملائم للحدث بغية إصلاحه وهو ما يجعل الإجراء آنف الذكر – الاستماع إلى المراقب الاجتماعي بعد تقديم تقريره في تكييفه الحق ووضعه الصحيح إجراء من الإجراءات الجوهرية التي قصد بها الشارع مصلحة المتهم الحدث – فعدم الاستماع إلى المراقب الاجتماعي يكون قعوداً عن إجراء جوهري وتقصيراً منه يترتب عليه البطلان .
(طعن رقم 16594 لسنة 61 ق)
اختصاص
إنه لما كان البين من نصى المادتين 277،266 من قانون الإجراءات الجنائية أن تنازع الاختصاص المنصوص عليه فى هاتين المادتين لا يكون إلا حيث يقع تنازع إيجابى أو تنازع سلبى فى الاختصاص بين جهتين من جهات التحقيق أو الحكم تابعتين لمحكمة ابتدائية واحدة أو من محكمتين من محاكم الجنايات أو من محكمة عادية ومحكمة استئنافية قررت كل منهما نهائياً اختصاصها ، وهذه هى صورة التنازع الإيجابى ، أو عدم اختصاصها ، وتلك هى صورة التنازع السلبى ، ولما كان ذلك وكانت الحالة المعروضة لا تعدو أن تكون أمراً من النيابة العامة بإحالة الطالبين إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم عن جريمتى القذف والسب بطريق النشر فى حق موظف عام بسبب أداء مهام وظيفته ، وليس هناك ثمة تنازع فى الاختصاص لا سلباً ولا إيجاباً بالمعنى الذى عنته المادتان 227،226 من قانون الإجراءات الجنائية حتى مع صدور حكم من هذه المحكمة بهيئة أخرى فى الطعن رقم............... بجلسة ...............بنقض الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإدانة الطالبين على سند من ان المحكمة لم تجبهم إلى طلبهم سماع أقوال المجنى عليه بالمخالفة لنص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية فأعاد الدعوى إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم المنقوض ، دون قيود على محكمة الإعادة طبقاً للقانون ، وما استقرت عليه من أحكام هذه المحكمة . ومن ثم ، يكون الطلب المقدم من الطالبين بتعيين محكمة جنح ................لنظر الاتهام الموجه إليهم على أساس من القانون مما يتعين معه رفضه .
( الطعن رقم 14588لسنة 70ق جلسة 1/6/2000)
ارتبـــــاط
اعتبار الحكم المطعون فيه الجرائم التى قارفها الطعن والمتهمون الآخرون والمستوجبة لعقابهم قد ارتكبت لغرض واحد و أعماله فى حقهم حكم المادة 32 من قانون العقوبات وقضاؤه عليهم بعقوبة واحدة هى المقررة لأشد تلك الجرائم ، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهة الصحيح ولا ينال من سلامته إغفاله تعيين الجريمة الأشد .
(الطعن رقم 17143 لسنة 64ق جلسة 27/12/1999)
إثبات
(1) إن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التى يقتنع منها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلاً فى تحصيل هذه العقدية بنفسه لا يشاركه فيها غيره و لا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعة التى أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكماً لسواه
( الطعن رقم 17759لسنة64ق جلسة 20/3/2000)
(2) انتهاء الحكم إلى استطاعه المجنى عليه رؤية الطاعن وتحديده بوصف أنه الضارب له ، ورده على ما آثاره الطاعن فى هذا الشأن برد سائغ كاف ينبئ عن أن اختلاف التوقيت بفرض حصوله لم يؤثر فى منطق الحكم وما انتهى إليه فى قضائه ، فإن النعى فى صدد ذلك يكون غير سديد .
( الطعن رقم 21505لسنة 61ق جلسة 23/3/2000)
(3) كفاية الشك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم سند البراءة . متي أحاطت المحكمة بالدعوى عن بصر وبصيرة . وخلا حكمها من عيوب التسبب .
كفاية أن يتشكك القاضي في صحة إجراءات القبض والتهمة كيما يقضي بالبراءة .
( الطعن رقم 6867 لسنة 63 جلسة 6 / 2 / 2002 )
 

ابوشدى

Moderator
رد: القواعد التى أقرتها محكمة النقض 00؟؟

نصــــــــب واحتيال

(1) ركن الاحتيال
جريمة النصب كما هى فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب توافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية هذا الاحتيال الذى يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة يكفى وحده لقيام ركن الاحتيال المنصوص عليه فى المادة 336 من قانون العقوبات دون حاجة لأن تستعمل أساليب الغش والخداع المعبر عنها بالطرق الاحتيالية .
( الطعن رقم 17548 لسنة 64ق- جلسة 5/1/2000)
(2) شروط قيام جريمة النصب بطريقة الاحتيال للاستيلاء على أموال الغير
أنه من المقرر أن جريمة النصب بطريقة الاحتيال القائم على التصرف في أن يكون ليس مملوكاً للمتصرف ولا له حق التصرف فيه لا يتحقق إلا باجتماع شرطين هما أن يكون العقار المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف وأن لا يكون للمتصرف حق التصرف في ذلك العقار وأنه يجب أن يعني الحكم الصادر بالإدانة في هذه الحالة بيان توافر تحقق الشرطين سالفي الذكر معاً وإذا كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن على مجرد كونه غير مالك للعقار المبيع دون أن يستظهر ما إذا كان له حق التصرف فيه من عدمه استناداً إلى عقد شرائه العرفي له من الورثة والتي آلت إليهم ملكية هذا العقار بعقود مسجلة كما لم يعرض لدفاع الطاعن بانتقاء عنصر الاحتيال كما أن أفعلا التعدي الواقعة على العقارات المملوكة للدولة والورادة حصراً بالمادة 372 مكرراً من قانون العقوبات والمضافة بالقانون رقم 34 لسنة 1984 يجب أن تكون قائمة على غصب تلك العقارات أما إذا كانت أفعال التعدي قد وقعت ممن يحوز تلك العقارات فإنه لا يعد غصباً ولا تسري في شأنه أحكام المادة 372 مكرراً ولا يعد ما وقع منه أفعال إلا مخالفة لشروط حيازتها وهي بهذه المثابة ليست إلا إخلال بالتزام مدني يطبق في شأنه القواعد المقررة في القانون المدني
طعن رقم 14493 لسنة64ق

(3) أركان الطرق الاحتيالية في جريمة النصب
أن جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع على المتهم على المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية هذا الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو وبالتصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف، وقد نص القانون على أن الطرق الاحتيالية في جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بمشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل لحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبنية على سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليها . لما كان ذلك وكان المقرر كذلك أن مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها لا تكفي لتكوين الطرق الاحتيالية بل يجب لتحقق هذه الطرق في جريمة النصب أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجني على الاعتقاد بصحته .
كان الحكم لم يبين الطرق الاحتيالية التي استخدمها الطاععن والصلة بينها وبين تسليم المجني عليه المبلغ موضوع الاتهام فإنه يكون مشوباً بالقصور
( طعن رقم 18643/64 ق)
(4)جريمة النصب
1- جريمة النصب القائمة على التصرف في مال ثابت غير مملوك للمتصرف ولا له حق التصرف فيه . مناط تحققها .
تصرف الولي الطبيعي في العقار المرهون المملوك لأولاده القصر لا تقوم به جريمة النصب . أساس ذلك
( الطعن رقم 46 لسنة 64ق جلسة 5 / 5 / 2003 )
2- لأجل ان يكون البيع الثانى مكونا لجريمة نصب يجب ان يثبت ان هناك تسجيل مانعا للتصرف مرة اخرى اذ بهذا التسجيل وحدة الحاصل طبق احكام قانون التسجيل تزول او تتقيد حقوق البائع بحسب طبيعة التصرف موضوع التسجيل
جلسة 20/11/1933 طعن رقم 2063 سنة 3 ق مجموعة الربع قرن ص 1070
3- جريمة النصب بطريق الإحتيال القائمة على التصرف فى مال ثابت ليس ملكا للمتصرف ولا لة حق التصرف فية لاتتحقق الا باجتماع شرطين الأول ان يكون العقار المتصرف فية غير مملوك للمتصرف والثانى الا يكون للمتصرف حق التصرف فى ذلك العقار ومن ثم فانة يجب ان يعنى حكم الإدانة فى هذة الحالة ببيان ملكية المتهم للعقار الذى تصرف فية وما اذا كان لة حق التصرف من عدمة فاذا هو قصر فى هذا البيان – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – كان فى ذلك تفويت على محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم الأمر الذى يتعين معة نقض الحكم المطعون فية .
الطعن 12168 لسنة 61 ق جلسة 14/5/2001
دفاع شرعى
من المقرر أنه أثبت الحكم التدبير للجريمة بتوافر سبق الإصرار انقضى حتماً موجب الدفاع الشرعى الذى يفترض رداً حالاً بعدوان حال دون الاستعداد له و أعمال الخطة فى إنفاذه .لهذا ، ولأن الدفاع الشرعى لم يشرع للانتقام من الغرماء بل لكف الاعتداء ،وهو ما أثبته الحكم بغير معقب ، فلا محل لما يثيره الطاعن بهذا الصدد.
( الطعن رقم 31175لسنة 68ق جلسة 3/4/2000)



استئنــــــاف
1- إن استئناف الحكم الصادر فى المعارضة بعدم جوازها أو عدم قبولها لرفعها عن حكم غير قابل لها يقتصر فى موضوعه على هذا الحكم باعتباره حكماً شكلياً قائماً بذاته دون أن ينصرف أثر الاستئناف إلى الحكم الابتدائى الفاصل فى الموضوع لاختلاف طبيعة الحكمين كالشأن فى الدعوى لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه على الرغم من اعتناقه أسباب الحكم المستأنف الصادر من محكمة أول درجة والذى قضى بعدم جواز المعارضة قد انتهى فى منطوقه إلى القضاء بتعديل الحكم الابتدائى الفاصل فى موضوع الدعوى بالرغم من اختلاف طبيعة الحكمين على النحو المار ذكره فإن ما انتهى إليه الحكم فى منطوقه مناقضاً لأسبابه التى بنى عليها يعيبه بالتناقض والتخاذل والخطأ فى فهم الواقع فى الدعوى وعناصر الواقعة مما يتعين معه نقض الحكم فيما قضى به فى الدعويين الجنائية والمدنية .
( الطعن رقم 2606 لسنة 64ق جلسة 3/2/2000)
2 - تقدم المحكوم عليه للتنفيذ وقت النداء على القضية في يوم الجلسة يجعل التنفيذ عليه أمرا واقعاً قبل نظر الاستئناف .
قضاء الحكم بسقوط الاستئناف دون بحث موضوعه . خطأ . يجيز لمحكمة النقض نفض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم .
( الطعن رقم 11134 سنة 63 ق جلسة 1 / 1 / 2003 )
3 - التقرير بالاستئناف فور زوال المانع لدى المتهم . مناطة . أثره : بدء ميعاد الاستئناف من يوم علم المتهم رسمياً بالحكم . مخالفة ذلك : خطأ في القانون .
( الطعن رقم 21612 لسنة 63 ق جلسة 5 / 1 / 2003 )
ميعاد الاستئناف
وكان من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن الميعاد المقرر لرفع الاستئناف هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام، وكان الحكم المطعون فيه رغم اشتماله على بيانات دالة بذاتها على أن المطعون ضده قرر بالاستئناف بعد فوات ميعاد العشرة أيام المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه انتهى إلى قبوله شكلاً دون أن تورد المحكمة الأسباب التي حدت بها إلى ذلك وما إذا كان المطعون ضده قد أبدى عذراً ودليله وقبولها له من عدمه، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون – وهو ما يتسع له وجه الطعن – بما يوجب نقضه وإعادة الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية لتحكم فيها من جديد مشكلة بدائرة أخرى على ضوء ما قد يكون قد أثاره المطعون ضده من دفاع في شأن ميعاد الاستئناف، وذلك بغير حاجة لبحث الوجه الآخر للطعن
طعن رقم24 لسنة 65ق


استجـــواب
من المقرر أن لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه ، وكان الاستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام التى تساق عليه دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها ، وإذ كان يبين من الإطلاع على المفردات المضمونة أن ما أثبته مأمور الضبط القضائى فى محضر ضبط الواقعة من أقوال نسبها للطاعن لا يعدو أن يكون تسجيلاً لما أبداه أمامه من اعتراف فى نطاق إدلائه بأقواله مما يعد واجباً ولا يخرج عن حدود ما نبط بمأمور الضبط القضائى.
( الطعن رقم 30513 لسنة 67ق جلسة 4/5/2000)
اعتــــراف
إن خطأ المحكمة فى تسمية الإقرار اعترافاً لا يقدح فى سلامة حكمها مادام أن الإقرار قد تضمن من الدلائل ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى ، مادامت المحكمة لم ترتب عليه وحدة الأثر القانونى للاعتراف وهو الاكتفاء به والحكم على الطاعن بغير سماع شهود . ومن ثم ،فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد .
( الطعن رقم 11354لسنة69ق جلسة 23/12/1999)
اعتراف المتهم بجلسة المحاكمة بارتكابه جريمة الرشوة ما يوجب من العقاب المادة 107 مكررا / 2 عقوبات
( الطعن رقم 30639 لسنة 72 ق جلسة 23 / 4 / 2003 )
اعتراف الطاعنين لدى النظر في أمر تجديد حبسهم وسكوتهم عن الإفضاء بواقعة الإكراه في إيه مرحلة من مراحل التحقيق وعدم ملاحظة النيابة وجود إصابات بهم .
لا ينفي حتما وقوع الإكراه . مادياً أو أدبيا
( الطعن رقم 23449 لسنة 71 ق جلسة 5 / 2 / 2002 )
اشتــــــــراك
من المقرر أنه لا يشترط لتحقيق الاشتراك بطريق المساعدة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة 40 من قانون العقوبات أن يكون هناك اتفاق سابق بين الفاعل والشريك على ارتكاب الجريمة ، بل يكفى أن يكون الشريك عالماً بارتكاب الفاعل للجريمة وأن يساعده فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها ، ومتى كان ما أورده الحكم كافياً للتدليل على ثبوت الاشتراك بطريق المساعدة فى حق الطاعن فإنه تنتفى عنه مقالة القصور فى التسبيب، ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد جدلاً فى موضوع الدعوى وفى تقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب .
( الطعن رقم 19349لسنة 69ق جلسة 8/5/2000)

اقتـــــران
يكفى لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما ، ولما كان شرط استنزال العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة 234 المذكورة هو أن يكون وقوع القتل لأحد المقاصد المبنية بها ومن بينها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل وعلى محكمة الموضوع فى حالة ارتباط القتل بجنحة سرقة أن تبين غرض المتهم من القتل وأن تقيم الدليل على توافر رابطة السببية بين القتل والسرقة ، وكان ما أورده الحكم يتحقق به ظرفاً الاقتران والارتباط المشددان لعقوبة القتل العمد كما هما معرفان به فى القانون ، فإنه يكون قد أصاب فى تطبيق الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 234 من قانون العقوبات ، هذا إلى أن توافر أى من هذين الظرفين كاف لتوقيع عقوبة الإعدام .
( الطعن رقم 32587لسنة 68ق جلسة 4/1/2000)
استيقــــاف
الاستيقاف هو إجراء بمقتضاه يحق لرجل السلطة العامة أن يوقف الشخص ليسأله عن هويته عن حرفته ومحل إقامته ووجهته إذا اقتضى الحال على أساس أن له مسوغ . لما كان ذلك ، وكان للاستيقاف شروطاً ينبغى توافرها قبل اتخاذ هذا الإجراء وهى أن يضع الشخص نفسه طواعية منه واختياراً فى موضع الشبهات والريب و أن ينبئ هذا الوضع عن صورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته ، وإذا كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى مشروعية استيقاف الضابط للطاعن لمجرد اشتباهه فيه دون أن يبين الحالة التى كان عليها الطاعن قبل استيقافه وما إذا كانت تستلزم تدخل الضابط ليستطلع جلية أمره ، ذلك لأنه إذا ما انتفت المظاهر التى تبرر الاستيقاف فإنه يكون على هذه الصورة هو القبض الذى لا يستند إلى أساس فى القانون فهو باطل ولا يعتد بما أسفر عنه من دليل ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور .
( الطعن رقم 22168 لسنة 64ق جلسة 17/4/2000)
تفتيــش

(1) تفتيش

(1) من المقرر أنه لا صفة لغير من وقع فى شأنه القبض والتفتيش أن يدفع ببطلانه ولو كان من يستفيد منه ، لأن تحقق المصلحة فى الدفع لاحق لوجود الصفة فيه .

( الطعن رقم 23110 لسنة 67 ق جلسة 4/11/1999)

(2) من المقرر أن التفتيش المحضور هو الذى يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون أما حرمة السيارة الخاصة فهى مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها ، فاذا صح تفتيش شخص المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به شأن بطلان إذن التفتيش الصادر بضبطه وتفتيشه وتفتيش سيارته الخاصة وبطلان القبض والتفتيش لوقوعها قبل صدور الإذن بهما ولانتفاء ملكيته للسيارة التى جرى تفتيشها ما دامت الجريمة فى حالة تلبس .
( الطعن رقم 23110 لسنة 67 ق جلسة 4/11/1999
(2) اذن التفتيش
لما كان لايبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة ان الطاعن او المدافع عنة ابدى اى دفع ببطلان القبض والتفتيش بمقولة وقوعة بدون امر من النيابة العامة وانتفاء حالة التلبس وكان من المقرر انة لايجاوز اثارة هذا الدفع لأول مرة امام محكمة النقض مادامت مدونات الحكم لاتحمل مقوماتة لأنة من الدفوع القانونية التى تختلط بالواقع وتقتضى تحقيق موضوعى مما لاشأن لمحكمة النقض بة .
(نقض 12/2/1984 الطعن 4602 لسنة 53 ق)
(نقض 8/11/1983 الطعن 1823 لسنة 53 ق)
إذن التفتيش .لا يعد وسيلة من وسائل جمع المعلومات أو التحريات أو التنقيب عن الجريمة وجوب صدوره لضبط جريمة - جناية أو جنحة - وقعت بالفعل وترجحت نسبتها لمتهم معين .
الدفع ببطلان التفتيش لعدم جدية التحريات . وجوب أن تعرض له المحكمة بأسباب كافية وسائغة .
( الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25 / 9 / 2002 )
(3) الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات عدم تعرض الحكم له أثره البطلان
إن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاًَ إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وتقول كلمتها بأسباب سائغة إذا كان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة لدفع الطاعن ببطلان إن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بني عليها على الرغم من أنه أقام قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن فإنه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه
(طعن رقم 24350 لسنة 68 ق)
لما كان من المقرر ان الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط انما هو دفاع موضوعى . وكان من المقرر ان المحكمة لاتلتزم بالرد على كل دفاع موضوع يثيرة المتهم اكتفاء باخذها بادلة الإدانة الا انها اذا تعرضت بالرد على هذا الدفع وجب ان يكون ردها صحيحا مستندا الى مالة اصل فى الأوراق وكان يبين من المفردات ان التفتيش تم وفق قول الضابطين الساعة 7,30 مساء نفس يوم صدور الإذن وكان الحكم قد عول فى ردة على الدفع على ساعة تحرير محضر الضبط وهى بلا خلاف ساعة اجراء التفتيش التى قال بها الشاهدان وتساند اليهما الطاعن فى التدليل على سلامة الدفع فإن الحكم قد استند اطراحة لدفاع الطاعن الى مالا يصلح لذلك مما يصمة بعيب الفساد فى الإستدلال ويوجب نقضة .
(نقض 21/2/1984 _ الطعن 6412 لسنة 53 ق)
 

ابوشدى

Moderator
رد: تابع القواعد التى أقرتها محكمة النقض 00؟؟

الموجز :-
بطلان اذن التفتيش لايمتد الى اجراءات التحقيق اللاحقة علية اذ ثبت انها منقطعة الصلة بهذا الاجراء الباطل .
الدفع ببطلان اذن التفتيش دفاع عينى لتعلقة بمشروعية الدليل فى الدعوى وجودا وعدما لاباشخاص مرتكبها اثره استفادة باقى المتهمين الذين لم يبدو هذا الدفع اساس ذلك عدم وجود دليل فى الاوراق سوى الدليل المستمد من الاجراء البطال بالنسبة لاحد المتهمين واخر وجوب القضاء ببراءتهما ونقض الحكم بالنسبة للاخرين .
القاعدة :-
لما كانت المحكمة محكمة النقض قد خلصت الى بطلان اذون التفتيش الا ان هذا البطلان لايستطيل الى اجراءات التحقيق اللاحقة علية اذا ثبت لقاضى الموضوع انها منقطعة الصلة بذلك الاجراء الباطل ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فية لايوجد بها دليل سوى الدليل المستمد من الاجراء الباطل بالنسبة للطاعن الثالث بعد ان انكر بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة ما اسند اليه فانة يتعين الحكم ببراءة عملا بالفقرة الاولى من المادة 39 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بينما اورد الحكم فى مدوناته ادلة اخرى لاحقة بالنسبة للطاعنين الاول والثانى فانة يتعين نقض الحكم المطعون فية والاعادة بالنسبة لهما كى تقوم محكمة الموضوع بالفصل فيما اذ كانت هذة الادلة اللاحقة متصلة بالاجراء الباطل ومتفرعة عنه ام انها منقطعة الصلة بذلك الاجراء الباطل لما كان ذلك وكان الدفاع المبدى ببطلان اذون التفتيش الصادرة فى الدعوى هو دفاع عينى لتعلقة بمشروعية الدليل فى الدعوى وجودا
وعدما بالاشخاص مرتكبيها ويترتب علية استفادة باقى الطاعنيين والذين لم يبدو هذا الدفاع منه بطريقة اللزوم والتبعية وذلك بالنظر الى وحدة الواقعة والاثر العينى للدفاع المشار الية وكذلك قوة الاثر القانونى للارتباط بين المتهمين فى الجريمة ومفاد ماتقدم استفادة الطاعن الرابع من هذا الدفاع واستعمال اثره بالنسبة له رغم عدم ابدائة هذا الدفع وكانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فية لايوجد بها دليل قبل هذا الطاعن سوى الدليل المستمد من الاجراء الباطل بعد انكر ماستند الية بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة فانه يتعين الحكم ببراءته عملا بالفقرة الاولى من المادة 39 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
( الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25/9/2002 )
الموجز :-
مراقبة المحادثات التليفونية تسجيلها شرطة صدور امر قضائى مسبب مخالفة ذلك تبطلة اساس ذلك .
صدور الاذن بالمراقبة والتسجيل استنادا لمعلومات وردت لعضو الرقابة الادارية والتى يجر بشانها اى تحريات قبل صدوره تبطلة مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك خطا فى القانون يوجب بطلان الدليل المستمد من تنفيذ الاذن وعدم الاعتداد بشهادة من اجره علة ذلك .
القاعدة ان مراقبة المحادثات التليفونية وتسجيلها هو اجراء من اجراءات التفتيش الا انه نظرا لخطورة هذا الاجراء باعتباره يتعرض لمستودع سر الفرد ويزيل الحظر على بقاء سريته مقصورة ومن اراد ائتمانة علية فيباح لغيره الاطلاع على مكنون سره فقد حرص الدستور فى المادة 45 منه على تاكيد حرمته وسريته واشتراط لمراقبة المحادثات التلفونية صدور امر قضائى مسبب كما جاء المشرع فى قانون الاجراءات الجنائية مسايرا لاحكام الدستور فاشترط لاجازة هذه المراقبة وانتهاك قيود اضافية بخلاف القيود الخاصة باذن التفتيش السابق ايرادها نص عليها فى المواد 95 – 95 مكررا 206 منه وكان من المقرر انه ينبغى على السلطة الامرة بالمراقبة والتسجيل مراعاه هذة القيود والتحقق من توافرها والا بطل الاجراء وما يترتب عن ذلك عدم الاعتداد بالدليل المستمد منه لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمونة تحقيقا لوجة الطعن ان اقوال الماذون له عضو الرقابة الادارية فى تحقيقات النيابة العامة قد جرت على انه لم يقم باجراء اى تحريات عن الواقعة الا بعد صدور اذن مجلس القضاء الاعلى باجراء اى تحريات عن الواقعة الا بعد صدور اذن مجلس القضاء الاعلى له بالمراقبة والتسجيل وحتى انتهاء فترة سريانة وهذا القول يؤكد الواقع الماثل فى الدعوى الراهنة على ما يبين من المفردات اذ انه عضو الرقابة الادارية حرر محضرا بتاريخ 29 من مايو سنة 2001 اثبت فية ورود معلومات اليه عن الطاعن الاول مفادها انه قاضى مرتشى وانه على صلة بالنسوه الساقطات جهل اسمائهن انهن يتدخلن لدية فى القضاء المختص بنظرها وقد خلت التحقيقات والتسجيلات فيما بعد عن وجود اى دور لاى من النسوه الساقطات واضاف بمحضره ان الطاعن الاول سينظر قضية للمتهم الرابع فى الدعوى وانه تلقى منه بعض الهدايا العينية وطلب الاذن بالمراقبة والتسجيل وعقب صدور الاذن له اقتصر دور عضو الرقابة الادارية على تفريغ ماا سفرت عنه عملية التسجيل واتصال كل من المتهمين الاخرين بالطاعن الاول وطلبة مراقبة هؤلاء نظرا لما تكشف له احاديث درات بين المتهمين مما مفاده انه استعمل مراقبة المحادثات التليفونية كوسيلة من وسائل جمع المعلومات والتنقيب عن الجرائم المسند الى المتهمين ارتكابها وهو الامر الذى حرمة القانون حفاظا على سرية المعلومات والمحادثات التليفونية الذى حرص الدستور على حمايتها لما كان ما تقدم وكان الاذن الاول الصادر بتاريخ 30 من مايو سنة 2001 بالمراقبة والتسجيل قد بنى على مجرد معلومات وردت الى الماذون له بصورة مرسلة وانه لم يجر بشانها اى تحريات حسبما جرت اقولة فى محادثات النيابة العامة قبل حصولة على الاذن ومن يبطل هذا الاذن كما يستطيل هذا البطلان الى الاذون الثلاثة التالية له لانها جاءت امتدادا له وقيمت على نتاج تنفيذ هذا الاذن وماتلاه فىحلقات متشابكة وارتبط كل منها بالاذن الذى سبقة ارتباط لايقبل التجزئة وينتفى معه استقلال كل اذن على الاخر لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وسوغ صدوره اذون المراقبة والتسجيل رغم عدم اجراء تحريات سابقة يكون اخطا فى تطبيق القانون فوق فساده فى الاستدلال ومن ثم يتعين بطلان الدليل المستمد من تنفيذ هذه الاذون وعدم التعويل او الاعتداد بشهادة من اجراها اذ ان معلوماته استيقت من اجراءات مخالفة للقانون .
( الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25/9/2002 )
الموجز :-
اذن التفتيش لايعد وسيلة من وسائل جمع المعلومات او التحريات او التنقيب عن الجريمة وجوب صدورة لضبط جريمة جناية او جنحة وقعت بالفعل وترجحت نسبتها لمتهم معين .
الدفع ببطلان اذن التفتيش لعدم جدية التحريات وجوب ان تعرض له المحكمة باسباب كافية وسائغة .
القاعدة :-
لما كان الاذن بالتفتيش هو من اخطر الاجراءات التى تتخذ ضد الفرد وابلغها اثرا عليه فقد حرص المشرع على تقييد حريات سلطة التحقيق عن اصدرها هذا الاذن فلا يصح اصداره الا لضبط جريمة جناية او جنحة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها لمتهم معين وان يكون هناك من الدلائل والامارات الكافية والشهبات المقبوله ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته او لحرمة مسكنة فى سبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة ومن اجل ذلك جرى قضاء هذه المحكمة على ان اذن التفتيش ليس وسيلة من وسائل جمع المعلومات او التحريات او النتقيب عن الجريمة وان تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ اصدار الاذن بالتفتيش وان كان موكلا الى سلطة التحقيق التى اصدرته تحت رقابة محكمة موضوع الا انه اذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الاجراء فانة يتعين على المحكمة ان تعرض لهذا الدفع الجوهرى وان تقول كلمتها فيه باسباب كافية وسائغة .
( الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25/ 9 /2002 )
الموجز :-
صحة التفتيش الذى تجربة النيابة او تاذن فى اجرائة . شرطة .
اثبات الحكم صدور اذن تفتيش بعد دلت التحريات على قيام الطاعن بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها مفهومة صدوره لضبط جريمة تحقق وقوعها بالفعل لالضبط جريمة مستقبلة او محتملة .
ترويج المواد المخدره حيازة مصحوبة بقصد الترويج .
القاعدة:-
ان كل مايشترط لصحة التفتيش التى تجرية النيابة او تأذن فى اجرائة فى مسكن المتهم او مايتصل بشخصة هو ان يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته واستدلالاته ان جريمة معينة – جناية او جنحة – قد وقعت من شخص معين وان يكون هناك من الدلائل والامارات الكافية والشهبات المقبوله ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته او لحرمة مسكنة فى سبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة لما كان ذلك وكانت عبارات محضر التحريات قد جرت حسبما اوردها الطاعن فى اسبابة على قيام الطاعن بترويج المواد المخدرة بمدينة المنصورة فان مفهوم ذلك ان امر التفتيش الذى صدر بناء عليها قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقلة محتملة او ترويج المخدرات لايعدو ان يكون حيازة مصحوبة بقصد الترويج فهو فى مدلوله القانونى ينطوى على عنصر الحيازة الى جانب دلالته الظاهرة منها واذا انتهى الحكم المطعون فية الى ان الاذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها الى الماذون بتفتيشة وليس عن جريمة مستقلة فانة يكون قد اصاب صحيح القانون حتى لو استعمل كلمتى حاز واحرز اللتان تدخلان فى مدلوله الحيازة التى تشير اليها عبارات محضر التحريات كما اوردها الطاعن ويكون ماينعاه بشان ماوردته المحكمة فى طرحها دفعة بان الجريمة مستقلة من حيازته واحرازه للمخدر لاا ساس له
( الطعن رقم 25380 لسنة 69 ق جلسة 20/1/2002 )
(1) من المقرر أنه لا صفة لغير من وقع فى شأنه القبض والتفتيش أن يدفع ببطلانه ولو كان من يستفيد منه ، لأن تحقق المصلحة فى الدفع لاحق لوجود الصفة فيه .
( الطعن رقم 23110 لسنة 67 ق جلسة 4/11/1999)
(2) من المقرر أن التفتيش المحضور هو الذى يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون أما حرمة السيارة الخاصة فهى مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها ، فاذا صح تفتيش شخص المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به شأن بطلان إذن التفتيش الصادر بضبطه وتفتيشه وتفتيش سيارته الخاصة وبطلان القبض والتفتيش لوقوعها قبل صدور الإذن بهما ولانتفاء ملكيته للسيارة التى جرى تفتيشها ما دامت الجريمة فى حالة تلبس .
( الطعن رقم 23110 لسنة 67 ق جلسة 4/11/1999)
تلبــــس
1- من المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه إذا كانت النيابة العامة بعد التحريات التى قدمها إليها رجال الشرطة قد أمرت بتفتيش شخص معين ومن قد يتصادف وجوده معه وقت التفتيش على أساس مظنة اشتراكه معه فى الجريمة التى أذن بالتفتيش من أجلها . فإن الإذن الصادر بالتفتيش بناء على ذلك يكون صحيحاً فى القانون وبالتالى يكون التفتيش الواقع بناء عليه على المأذون بتفتيشه ومن كان يرافقه صحيحاً أيضاً دون حاجة إلى أن يكون المأذون بتفتيشه معه مسمى باسمه أو أن يكون فى حالة تلبس قبل تنفيذ الإذن وحصول التفتيش ، وإذ كان الحكم قد التزم هذا النظر وأقر ما تم من إجراءات بالنسبة للطاعنة التى يعتبر الإذن قد شملها باعتبارها من المتواجدين فى السيارة الذين أجاز الإذن تفتيشهم ، فإن منعى الطاعنة فى هذا الصدد لا يكون له محل .
( الطعن رقم 25601 لسنة 67ق جلسة 22/2/2000)
2- القول بتوافر حاله التلبس من عدمة هو من الامور التي تستقل بها محكمة الموضوع و لا معقب عليها فيه طالما اقامت قضائها علي اسباب سائغة.
- تعويل الحكم علي شهادة شاهد واحد ليس فية مخالفة للقانون
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القول بتوافر حاله التلبس من عدمه هو من المسائل تالموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد اقامت قضاءها علي اسباب سائغة و كان ما أورده الحكم تدليلا علي توافر حالة التلبس وردا علي ما دفع به الطاعن بعدم توافرها و بطلان القبض عليه كافيا و سائغا و يتفق و صحيح القانون فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه ينحل الي جدل موضوعي لا يجوز أثارته أمام محكمة النقض .
من المقرر ايضا في قضاء هذه المحكمة أن المشرع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة و انما ترك له حرية تكوين عقيدته من اى دليل يطمئن اليه طالما أن له مأخذه الصحيح في الاوراق و من ثم فأن تعويل الحكم المطعون فيه علي شهادة شاهدة واحد ليس فيه ما يخالف القانون و ينحل نعي الطاعن في هذا الشأن الي جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب.
طعن رقم 2574 لسنه 69 ق – جلسه 9/7/2002
3- من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بإدراكها بحاسة من حواسه، ولا يغنيه عن ذلك تلقي نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الغير شاهدا كان أو متهما يقر بنفسه ما دام هو لم يشهدها أو يشهد أثراًَ من آثارها ينبنئ بذاته عن وقوعها وإنه ولئن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروطاً أن تكون الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في معرض بيانه بواقعة الدعوى وما حصله من أقوال الضابط لا يبين منه أن الضابط قد تبين أمر المخدر وأدرك كنهه على وجه اليقين في تقديره فإنه لا يكون قد أدرك بأحد حواسه جريمة متلبس بها حتى يصح له من بعد إدراكه أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه بها وذلك بالنظر إلى أن التلبس حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها فيتعين ابتداءً التحقق من وقوعها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه رغم اعتناقه هذا النظر في رده على الدفع بانعدام حالة التلبس بما قرره في قوله (ويكفي لتوافر حالة التلبس أن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه وأدرك وقوعها بأية حاسة من حواسه سواء كان ذلك عن طريق السمع أو النظر أو الشم متى كان ذلك الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً) إلا أنه بعد ذلك خرج على ما قرره واعتبر بقيام حالة التلبس لما رآه الضابط يشبه الحشيش ولا تلازم بين الاشتباه القائم على الشك والإدراك القائم على اليقين لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه على ما يبين من مدوناته قد أقام الإدانة على فهم خاطئ بقيام حالة التلبس بالجريمة دون أي دليل آخر مستقل عنها وكانت الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور قد نصت على أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد وتفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون وكان لمحكمة النقض عملاً بالمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه بني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعنين لبطلان القبض الخاطئ الذي وقع ضدهم وبطلان شهادة من أجراه والدليل المستمد منه وعدم قيام دليل آخر في الدعوى
طعن رقم 5390 لسنة 62 ق
القول بتوافر حاله التلبس من عدمة هو من الامور التي تستقل بها محكمة الموضوع و لا معقب عليها فيه طالما اقامت قضائها علي اسباب سائغة. - تعويل الحكم علي شهادة شاهد واحد ليس فية مخالفة للقانون
( أ ) من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القول بتوافر حاله التلبس من عدمه هو من المسائل تالموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد اقامت قضاءها علي اسباب سائغة و كان ما أورده الحكم تدليلا علي توافر حالة التلبس وردا علي ما دفع به الطاعن بعدم توافرها و بطلان القبض عليه كافيا و سائغا و يتفق و صحيح القانون فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه ينحل الي جدل موضوعي لا يجوز أثارته أمام محكمة النقض .
( ب ) من المقرر ايضا في قضاء هذه المحكمة أن المشرع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة و انما ترك له حرية تكوين عقيدته من اى دليل يطمئن اليه طالما أن له مأخذه الصحيح في الاوراق و من ثم فأن تعويل الحكم المطعون فيه علي شهادة شاهدة واحد ليس فيه ما يخالف القانون و ينحل نعي الطاعن في هذا الشأن الي جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب.
طعن رقم 2574 لسنه 69 ق – جلسه 9/7/2002
الدفع ببطلان القبض ومدى جديته
قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الدفع ببطلان القبض وما ترتب عليه هو من أوجه الدفاع الجوهرية التي يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه، متى كان الحكم قد عول في قضائه بالإدانة على الدليل المستمد منه، وأنه لا يكفي لسلامة الحكم أن يكون الدليل صادقاً متى كان وليد إجراء غير مشروع. وإذا كان ذلك، وكان دفاع الطاعن – على السياق آنف الذكر- يعد دفاعاً جوهرياً من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى اعتباراً بأنه إذا كان القبض على الطاعن باطلاً لوقوعه في غير الحالات التي يجيزها القانون فإن التفتيش الواقع عليه وهو مقبوض عليه قبضاً باطلاً يكون متصلاً به ومتفرعاً عنه يستطيل ويبطل بدوره الدليل المستمد مما أسفر عنه هذا التفتيش لأنه لم يكن يوجد أو ما كان ليتصور له قيام لولا وقوعه القبض الباطل لما كان ذلك وكان على الحكم المطعون فيه أن يعني بالدفاع ذاك ويمحصه ويسقط حقه أو أن يصل به إلى غايته فإن تبين صحته تحتم عليه ألا يأخذ بالدليل المستمد من التفتيش لأنه وقع متفرعاً عن قبض باطل أسس إليه وإن تبين عدم صحته حق له استناد إلى الدليل المستند من التفتيش وإذا كان الحكم المطعون فيه قد قعد كلياً عن الرد على الدفاع هذا على الرغم من أنه استند في قضائه بالإدانة إلى الدليل المستمد مما أسفر عنه التفتيش ذاك وعلى أقوال من أجراه فإنه يكون فوق قصوره في التسبيب معيباً بالإخلال بحق الدفاع .
طعن رقم 21818 لسنة 64 ق
عدم جواز القبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة اشهر . تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانونا . صحيح المادة 46 إجراءات .
( الطعن رقم 5045 لسنة 64 ق جلسة 21/5/2003 )
التزوير
(1) للنيابة العامة ولسائر الخصوم في اية حالة كانت عليها الدعوى ان يطعنوا بالتزوير في اية ورقة من اوراق القضية المقدمة فيها ولو كان ذلك امام محكمة النقض في حدود تحقيق تجربة في اوجه الطعن المقدمة اليها متى رأت ان هذا التحقيق لازم للفصل في الطعن .
( نقض جلسة 27/2/1968 مجموعة احكام النقض 19 ق 53 ص 288 )
(2) نظمت المواد 295 ومابعدها من قانون الاجراءات الجنائية احكام الطعن بالتزوير بطريق التبعية للدعوى الاصلية وقد توخى الشارع تبسط الاجراءات ولم يشا الاخذ بما ورد في قانون المرافعات عن دعوى التزوير الفرعية ويتبين من هذه المواد والمذكرة الايضاحية المصاحبة لمشروع قانون الاجراءات الجنائية ان الطعن بالتزوير في ورقة من الاوراق المقدمة في الدعوى هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع وتلتزم هذه المحكمة باجابته لان الاصل ان لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهى الخبير الاعلى في كل ماتستطيع هى ان تفصل فيه بنفسها او بالاستعانة بخبير يخضع راية لتقديرها مادامت المسالة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحته التى لاتستطيع المحكمة بنفسها ان تشق طريقها لابداء الراى فيها .
( نقض جلسة 21/10/1963 مجموعة احكام النقض سنة 14 ص 662 )
(3) ان المتهم عندما يدعى اثناء المحاكمة بتزوير ورقة من الاوراق المقدمة في الدعوى كدليل ضده لايصح قانونا مطالبته – ولو كانت الورقة من الاوراق الرسمية – بان يسلك طريق الطعن بالتزوير والا اعتبرت الورقة صحيحة فيما تشهد به عليه عدا ماورد بشان نص خاص .
( الطعن رقم 115 لسنة 27ق جلسة 10/3/9158 )
(4) الاصل في اجراءات انها روعيت جحد ما اثبته الحكم من طلب النيابة العامة تطبيق مواد الاتهام عدم جوازه الا بالطعن بالتزوير .
( الطعن رقم 5879 لسنة 54 ق جلسة 27/10/1987 )
(5) مؤدى القواعد التى نص عليها قانون الاجراءات الجنائية في خصوص دعوى التزوير الفرعية ان للنيابة العامة وسائر الخصوم في اية حالة كانت عليها الدعوى امام القضاء الجنائى ان يطعنوا بالتزوير في اية ورقة من اوراق القضية بشرط ان يكون قد قدمت فيها فعلا وهو غير الشان في دعوى التزوير الفرعية التى نظم قانون المرافعات المدنية والتجارية اجراءاتها .
( الطعن رقم 487 سنة 30ق جلسة 27/6/1960 )
(6) من المقرر انة ليس كل تغيير للحقيقة فى محرر يعتبر تزويرا فهو اذا ماتعلق ببيان صادر من طرف واحد مما يمكن ان يأخذ حكم الإقرارات الفردية فأنة لاعقاب اذا ما كان البيان يحتمل الصدق او الكذب او كان من ضروب الدفاع التى يلجأ اليها الخصوم فهو بهذة المثابة يكون عرضة للفحص بحيث يتوقف مصيرة على نتيجتة لما كان ذلك وكان البيان الخاص بمالك العقار فى الطلب المقدم من الطاعنة الى شركة كهرباء دمياط هو مما يصدق علية هذة الأوصاف وكان ماصدر من الطاعنة قد اقتصر على الإدعاء بانها مالكة العقار وكان هذا الطلب لم يعد لإثبات ملكية العقار . فإن مارتكبتة لايعدو ان يكون من قبيل الإقرارات الفردية مما ينحسر عنة وصف التزوير ويكون الحكم المطعون فية قد خالف هذا النظر قد اخطأ فى تأويل القانون وفى تطبيقة , وكان فعل الطاعنة لايندرج تحت اى نص عقابى فانة يتعين نقض الحكم المطغون فية والغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة الطاعنة من التهمة المنسوبة اليها .
(الطعن رقم 11109 لسنة 61 ق جلسة 6/12/1995 السنة 46 ص 1162)
(7) ان مجرد التمسك بالورقة المزورة لايكفى فى ثبوت علم المتهم بالتزوير مادام الحكم لم يقم الدليل على انة هو الذى قارف التزوير او اشترك فى ارتكابة .
(الطعن رقم 776 لسنة 41 ق جلسة 8/11/1971 السنة 22 ص 636)
(8) ادانة المتهم بتزوير شيك واستعمالة استنادا الى تمسكة بة وانة محرر بياناتة وكونة صاحب المصلحة فى تزويرة عدم كفايتة مادام قد انكر توقيعة علية ولم يثبت ان هذا التوقيع لة اذا ان مجرد التمسك بالورقة المزورة من غير الفاعل او الشريك لايكفى لثبوت العلم بتزويرها .
(الطعن رقم 514 لسنة 46 ق جلسة 31/10/1976 السنة 27 ص 792 .)
(9) العلم بالتزوير ركن من اركان جريمة استعمال الأوراق المزورة المنصوص عليها فى المادة 215 من قانون العقوبات لاتقوم هذة الجريمة الا بثبوتة . فالحكم بالإدانة فيها يجب ان يقيم الدليل على توفر هذا العلم لدى المتهم ولما كان مجرد التمسك بالورقة المزورة لايكفى فى ثبوت العلم مادام المتهم ليس هو الذى زورها او اشترك فى التزوير , فإن الحكم الذى يقضى بادانة امراءة فى هذة الجريمة على اساس مجرد تمسكها بالورقة المزورة التى قدمها زوجها فى قضية مدنية يكون قاصر البيان .
(طعن رقم 1878 سنة 19 ق جلسة 9/1/1950 )
(10) ان جريمة استعمال الورقة المزورة لاتقوم الا بثبوت علم من استعملها بانها مزورة ولا يكفى فى ذلك مجرد تمسكة بها امام المحكمة مادام لم يثبت انة هو الذى قام بتزويرها .فإذا كان الحكم حين ادان الطاعن فى هذة الجريمة لم يعتمد فى ذلك الا على ماقالة من انة يقيم الدليل على هذا العلم فانة يكون قاصرا فى بيان عناصر الجريمة متعينا نقضة .
(طعن رقم 442 سنة 23 ق جلسة 12/5/1953 )
(11) ان مجرد التمسك بالورقة المزورة لايكفى فى ثبوت العلم بالتزوير وهو ركن جوهرى من اركان جريمة استعمال الأوراق المزورة المنصوص عليها فى المادة 215 من قانون العقوبات لاتقوم تلك الجريمة الا بثبوتة واذن فاذا كان الحكم قد استظهر حصول التزوير ونفى عن المتهم انة هو مرتكبة ثم دانة بجريمة استعمال سند مزور مفترضا علمة بالتزوير من مجرد تقديم السند فى القضية المدنية التى رفعها على المجنى علية وتمسكة بها دون ان يبن الحكم الدليل على توفر ركن العلم بالنزوير لدية فانة يكون قاصر البيان متعينا نقضة .
(طعن 1127 سنة 24 ق . جلسة 23/11/1954 )
(12) مادام الحكم فى جريمة استعمال المحرر المزور قد بين ان المتهم هو الذى عمل على تزوير المحرر قبل استعمالة فذلك كاف فى بيان علمة بالتزوير .
(طعن 1442 سنة 15 ق جلسة 5/11/1945 )
(13) متى كان المتهم قد ادين باعتبارة ضالعا فى التزوير فهذا بذاتة يتضمن انة حين استعمل الورقة المزورة كان لابد يعلم بانها مزورة .
الطعن 219 لسنة 16 ق جلسة 24/6/1946 .
(14) اثبات وقوع التزوير من الطاعن يلزم عنة ان يتوفر فى حقة ركن العلم بتزوير المحرر الذى اسند الية تزويرة واستعمالة .
الطعن رقم 7 لسنة 38 ق جلسة 5/2/1968 س 19 ق 31 ص 181
والطعن رقم 96 لسنة 40 ق جلسة 30/3/1970 س 31 ق 119 ص 494
(15)لاتقوم جريمة استعمال الورقة المزورة الا بثبوت علم من استعملها بانها مزورة ولايكفى مجرد تمسكة بها امام الجهة التى قدمت اليها مادام لم يثبت انة هو الذى زورها او شارك فى هذا الفعل .
الطعن رقم 1908 لسنة 52 ق جلسة 1/6/1982 .
(16) لما كان الركن المادى فى جريمة استعمال الأوراق المزورة يتحقق باستخدام المحرر المزور فيما زور من اجلة ويتم بمجرد تقديم ورقة فى ذاتها مزورة تزوير يعاقب علية القانون وكان الطاعن لايمارى انة قدم الورقة المزورة فى تحقيقات الجنحة رقم 3080 سنة 1970 مركز بنها وهو مايتوفر بة الركن المادى لجريمة الإستعمال فى حقة دون ان يغير من الأمر ان يكون قد تقدم بالورقة بصفتة الشخصية _ام بصفتة نائبا عن غيرة مادام انة كان فى الحالتين عالما بتزوير الورقة التى قدمها فان مايثيرة من انة قدم هذة الورقة بصفتة وكيلا عن زوجتة لايكون لة محل لما كان ذلك وكان اثبات اشتراك الطاعن فى مقارفة جريمة التزوير يفيد حتما توافر علمة بتزوير المحرر الذة اسند الية استعمالة فإن مايثيرة الطاعن من عدم تدليلا كافيا على توافر ركن العلم فى صفة يكون غير سديد .
الطعن رقم 241 لسنة 51 ق جلسة 17/11/1981 .
(17) من المقرر انة متى وقع التزوير او استعمل المحرر المزور فإن التنازل عن المحرر ممن تمسك بة لااثر لة على وقوع الجريمة .
لما كان ذلك وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية ومضمون المستندات التى قدمها واغفل الحكم التعرض لها حتىيتضح مدى اهميتها فى الدعوى المطروحة فإن ما يثيرة فى هذا الصدد لا يكون مقبولا لما هو مقرر من أنه يجب لقبول وجه الطعن ان يكون واضحا ومحددا لما كان ذلك وكان من المقرر انة متى وقع التزوير او استعمال المحرر المزور فان التنازل عن المحرر المزور ممن تمسك بة لا اثر لة على وقوع الجريمة .ولا يعيب الحكم عدم تعرضة لتنازل الطاعن عن التمسك بالمحرر المزور لان المحكمة فى اصول الإستدلال لا تلتزم بالتحدث فى حكمها الا عن الأدلة ذات اثر فى تكوين عقيدتها وعليها ان هى التفتت عن اى دليل اخر لأن عدم ايرادها لة مايفيد اطراحة لما كان ماتقدم وكان الحكم المطعون فية بعد ان اورد مارتب علية اقتناعة من الأدلة المطروحة فى الدعوى بثبوت التهمتين المسندتين الى الطاعن ودانة عنهما وعرض لما كان ذلك وكان البين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة امام محكمة اول درجة ان الدفاع عن الطاعن لم يطلب سماع الشهود وكان الأصل فى المحكمة الإستئنافية تحكم على مقتضى الأوراق وهى لاتجرى من التحقيقات الا ماترى لزوما لإجرائة وكان الثابت ان دفاع الطاعن وان ابدى امام المحكمة الإستئنافية طلب سماع شهود فانة يعتبر متنازلا عنة بسكوتة عن التمسك بة امام محكمة اول درجة هذا فضلا عن ان الحكم المطعون فية قد عرض لهذا الطلب وخلص الى رفضة بما يسوغ ومن ثم ف‘ن النعى على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون فى غير محلة .
طعن رقم 567 لسنة 57 ق جلسة 4/2/1988
(18) اذا كان المحرر عرفيا وكان مضمونة مطابقا من نسب اليه معبرا عن مشيئته انتفى التزوير باركانة ومنها ركن الضرر ولو كان هو لم يوقع المحرر مادام التوقيع حاصلا في حدود التعبير عن ارادته سواء كان هذا التعبير ظاهرا جليا او مضمرا مفترضا تدل عليه شواهد الحال .
( نقض جنائى 20/10/1969 س 20 ص 1133 )
(19) لايشترط في التزوير في روقة عرفية وقوع الضرر بالفعل بل يكفى احتمال وقوع والبحث في وجود الضرر واحتماله انما يرجع فيه الى الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة بغير التفات الى مايطرا فيما بعد .
( الطعن رقم 232 لسنة 47 ق جلسة 12/6/1977 )
(20) من المقرر ان مجرد تغيير الحقيق محرر عرفى باحدى الطرق المنصوص عليها في القانون يكفى لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن ان يترتب علييه في الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير سواء اكان المزور عليه ام اى شخص اخر ولو كان الضرر محتملا
( الطعن رقم 145 لسنة 42 ق جلسة 24/ 12/1972 ) .
(21) تقدير الضرر من اطلاقات محكمة الموضوع متى كان سائغا وهو مالايحتاج الى تدليل خاص متى كانت مدونات الحكم تشهد على توافره .
( الطعن رقم 696 لسنة 38 ق جلسة 27/5/1968 )
(22) لم يذكر قانون العقوبات تعريفا للورقة الرسمية ولا للموظف العمومى الا انه يشترط صراحة لرسمية المحرر في المادتين 211 , 213 ان يكون محرر الورقة الرسمية موظفا عموميا مختصا بمقتضى وظيفته بتحريرها او بالتدخل في هذا التحرير – فاذا كان يبين من الاطلاع على ترخيص الاستيراد المدعى بتزويره انه محرر على نموذج خاص ببنك الجمهورية عن ترخيص باستيراد بضائع من الخارج وموقع عليه تحت عنوان بنك الجمهورية – المركز الرئيسى بامضائين وعليه ثلاث اختام بختم بنك القاهرة وليس فيه مايفيد رسميته او تداخل موظع عمومى في تحريره او اعتماده فيكون الترخيص موضوع الاتهام ورقة عرفية يجرى على تغيير الحقيقة فيها حكم المادة 215 من قانون العقوبات .
( الطعن رقم 1189 لسنة 29 ق جلسة 16/2/1960 )
(23)ان العقود العرفية متى كانت ثابته التاريخ يتعلق بها قانونا حق الغير لجواز الاحتجاج بها عليه او احتجاج الغير بها فاذا وقع فيها تغير للحقيقة بقصد الاضرار به عد ذلك تزويرا في اوراق عرفية ووجب عقاب المزور .
( الطعن رقم 45 لسنة 9 ق جلسة 5/12/1938 )
(24) وقضى بان كل اضافة على صك عرفى من شأنها تغيير مركز الطرفين هى تزوير يستوجب العقاب .
( الطعن رقم 232 لسنة 47 ق جلسة 12/6/1977)
(25) وقضى بان تقدير مجرد الحقيقة في محرر عرفى اطلاقات محكمة الموضوع متى كان تسببها سائغا
( الطعن 971 لسنة40 ق جلسة 11/10/1970 )
(26) فقد المحرر المدعى بتزويره لايترتب عليه ثبوت التهمة اساس ذلك .
( الطعن رقم 1752 لسنة 56 قضائية جلسة 28/5/1986 )
(27) اكتساب المحرر العرفى حجية في الاثبات بعد التوقيع عليه قيام الطاعن كمحام بتحرير بيانات العقود كطلب موكله دون التوقيع عليه ليس من شأنه ان يجعله فاعلا اصليا في جريمة تزوير محرر عرفى او شريكا فيها مخالصة ذلك قصور .
 

ابوشدى

Moderator
رد: القواعد التى أقرتها محكمة النقض 00؟؟

قصور .
( الطعن رقم 6254 لسنة 56 ق جلسة 15/4/1987 )
(28) لما كان ذلك وكان مقتضى نص المادة 214/1 مكررا من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 ان الشارع غلط العقاب على كل تزوير يقع في محرر لاحدى الشركات المساهمةة اذا كان لدولة او لاحدى الهيئات العامة نصيب فيها بأية حق كانت وذلك على ما افصح المشرع في المذكرة التفسيرية للقانون رقم 120 لسنة 1962 لاسباغ الحماية اللازمة على محررات تلك الجهات اسوة بالحماية اللازمة لمحررات الحكومة ولكى يعد المحرر احدى الجهات المنصوص عليها بالمادة 214/2 مكررا من قانون العقوبات يجب ان يعطى شكل اوراق تلك الجهة وينسب انشاؤه الى عامل بها من شأنة يصدره لما كان ذلك وكانت الطلبات والشيكات التى نسب الحكم الى الطاعنة تزويرها هى بطبعيتها محررات عرفية لان بياناتها منسوبة الى احد الناس واذا فتزويرها لاينتج سوى جنحة التزوير المنصوص عليها بالمادة 215 من قانون العقوبات ولايغير من ذلك تقديم تلك المحررات الى البنك واجراء الصرف اذ ان ذلك لايعدو ان يكون استعمالا لها لاشان له في شكل تلك المحررات وطبيعتها العرفية بل هو اجراء مادى يتجة الى الصرف لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فانه يكون قد اخطاء في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .
( الطعن رقم 7061 لسنة 55 ق جلسة 27/4/1986 )
(29) من المقرر ان مجرد تمسك المتهم بالمحرر المزور وكونه صاحب المصلحة في التزوير لايكفى بذاته في ثبوت اقتراحه التزوير واشتراكه فيه او العلم به مادام ينكر ارتكابة له
( الطعن رقم 7768 لسنة 59 ق جلسة 10/1/1990 )
(30) أن الطعن بالتزوير على ورقة من أوراق الدعوى هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لا تلتزم بإجابته لأن الأصل أن للمحكمة كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالإستعانة بخبير تخضع رأيه لتقديرها وما دامت المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأي فيها وإنه لما كان طلب المتهمة تمكينها من الطعن بالتزوير إنما هو من قبيل التأجيل لاتخاذ إجراء مما لا تلتزم المحكمة في الأصل بالاستجابة إليه إلا أن ذلك مشروط بأن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى عدم الحاجة إلى ذلك الإجراء. لما كان ذلك، وكان يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة أن يكون الشيء المبدد قد سلم إليه المتهم بمقتضى عقد من عقود الائتمان المبينة بالمادة 341 من قانون العقوبات، وكانت الطاعنة قد جحدت استلام المبلغ موضوع الجريمة دافعه التهمة بتزوير السند المقدم من المطعون ضده كدليل على ذلك. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لطلب الطاعنة وجاء مقصوراً على تأييد الحكم الغيابي الذي أيد الحكم الابتدائي لأسبابه على الرغم من أنه أقام قضاءه على أدلة من بينها إطلاق القول بأن السند - إيصال الأمانة- صادر من الطاعنة وعلى الرغم مما أثارته الأخيرة من تزوير السند وهو دفاع جوهري لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح هذا الدفاع لتغيير وجه الرأي فيها فكان على المحكمة أنت تعرض في حكمها لهذا الدفاع وأن تمحصه وأن تبين العلة في عدم أجابته إن هي رأت إطراحه أما إنها لم تفعل والتفتت عنه كلية، فإن حكمها يكون معيباً، بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة
طعن رقم 17026 لسنة 61 ق
(31) إن عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر فى هذا مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصوله التزوير وللمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الإثبات طالما أن القانون الجنائى لم يحدد طريقة إثبات معينة فى دعاوى التزوير ولها ان تأخذ بالصور الشمسية كدليل فى الدعوى إذا اطمأنت إلى صحتها .
( الطعن رقم 10269 لسنة 61ق جلسة 21/2/2000)
(32) القانون الجنائي لم يحدد للقاضي طرق استدلال خاصة لتحقيق مواد التزوير .
المضاهاة ليست شرطاً ضرورياً لوجود التزوير .
( الطعن رقم 22683 لسنة 72 ق جلسة 21 / 12 / 2002 )
تطبيق القانون الأصلح للمتهم
بصدور القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات الصادر بتاريخ 20/12/1998 بعد صدور الحكم المطعون فيه قد نص في المادة الثانية منه على إضافة المادة 18 مكرراً "أ" إلى قانون الإجراءات الجنائية وهي تقضي بأن للمجني عليه – ولوكيله الخاص في الجنحة المنصوص عليها في المادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات تصلحه مع المتهم، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وأنه لا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة، ولئن كانت المادة 18 مكرراً "أ" سالفة الذكر ظاهرها إجرائي إلا أن حكمها يقرر قاعدة موضوعية لأنه يقيد حق الدولة في العقاب بتقريره انقضاء الدعوى الجنائية للصلح بدلاً من معاقبة المتهم، ومن ثم فإن هذا القانون يسري من يوم صدوره على الدعوى طالما لم تنته بحكم بات، باعتباره القانون الأصلح للمتهم وفقاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات، إذا أنشأ للمتهم وضعاً أصلح له من القانون السابق، ولما كانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح يسري على واقعة الدعوى. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة حتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء أحكام القانون رقم 174 لسنة 1998 سالف الذكر دون حاجة لبحث أوجه الطعن .
طعن رقم 3093 لسنه 65 ق
تبديد
(1) أن التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده إلى حين، لا يتحقق به الركن المادي لجريمة التبديد ما لم يكن مقروناً بانصراف نيه الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه، إذ من المقرر أن القصد الجنائي فى هذه الجريمة لا يتحقق بمجرد قعود الجاني عن الرد، وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر توافر القصد الجنائي في حق الطاعن وأن احتفاظه بالمنقولات قبل تسليمها كان بنية تملكها، فإنه يكون قاصر البيان مما يعييبه ويستوجب نقضه والإعادة
طعن رقم 6423 لسنة 65 ق
(2) إن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه، أنه دان الطاعن عن جريمة تبديد أشياء محجوز عليها إدارياً لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي بقنا إستناداً للفقرة الأولى من المادة 19 من القانون 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي التي أعطت البنوك التابعة له الحق في تحصيل مستحقاتها لدى الغير بطريق الحجز الإداري عن طريق مندوبيها، والتي قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 172 لسنة 20 ق دستورية بتاريخ 4/3/2000 – بعد صدور الحكم المطعون – بعدم دستوريتها، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 20/3/2000 بما مؤداه انحسار الصفة الإدارية عن إجراءات الحجز التي تتخذها هذه البنوك، ويجعلها والعدم سواء، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن إذا لا يقع الحجز ولا تقوم جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها إدارياً ما لم تكن الجهة الحاجزة من الجهات المخولة هذا الحق، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة الطاعن الذي عملاً بالفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 وذلك دون حاجة لبحث أسباب طعنه
طعن رقم 16263 لسنة 64 ق
(3) مجرد الامتناع عن رد المال المدعي إختلاسه . لا يكفي لتحقق جريمة الاختلاس متي كان مرد ذلك إلى وجوب تصفية الحساب بين الطرفين .
القصد الجنائي في جريمة التبديد . ما هيئته .
( الطعن رقم 1609 لسنة 64 ق جلسة 6 / 3 / 2003 )
إمساك المحكمة عن النظر في أي دفاع جوهري –أثره
إن البين من محضر الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون أن الطاعن دفع بتزوير الإيصال محل الاتهام بيد أن المحكمة الاستئنافية قضت بتأييد الحكم المستأنف الذي دان الطاعن دون أن تعرض لما أثاره من دفاع. لم كان ذلك، وكان هذا الدفاع يعد في خصوص الدعوى هاماً وجوهرياً لما يترتب عليه من أثر في تحديد مسئولية الطاعن الجنائية مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له استقلالاً وأن تستظهره وتمحص عناصره كشفاً لمدى صدقه وأن ترد عليه بما يدفعه أن ارتأت إطراحه أما وقد أمسكت عن ذلك فإن حمكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع مما يتعين نقضه والإعادة وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية
طعن رقم 431 لسنة 65 ق
بنــــــــــــاء
إن المراد بالمبنى فى خصوص تنظيم وهدم المبانى كل عقار مبنى يكون محلاً للانتفاع والاستغلال أيا كان نوعه ، وأن المقصود بالهدم إزالته كله أو بعضه على وجه يصير الجزء المهدوم غير صالح للاستعمال فيما أعد له من ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا كلية من بيان واقعة الدعوى و اقتصر فى بيان الدليل الذى عول عليه فى قضائه بالإدانة على مجرد الإحالة إلى الأوراق وأقوال محرر المحضر الثابتة بمحضر ضبط الواقعة دون أن يورد مؤدى تلك الأوراق وما شهد به محرر المحضر ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ، ودون أن يستظهر فى مدوناته ما إذا كان هناك مبنى بالمعنى الذى عناه القانون وما إذا كان الطاعنان قد أزالاه كله أو بعضه ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التى صار إثباتها فى الحكم بما يوجب نقضه والإعادة.
( الطعن رقم 9221 لسنة 64ق جلسة 7/2/2000)
تجمهـــــــــر
لما كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وأثبت وجود الطاعنين والمتهمين الآخرين جميعاً فى مكان الحادث واشراكهم فى التجمهر أو العصبة التى توافقت على التعدى والإيذاء وتعديهم بالضرب على المجنى عليه بالأيدى وبجهاز لاسلكى كان مع أحدهم الأمر الذى تتحقق به أركان الجريمة المنصوص عليها فى المادة 243 من قانون العقوبات .
( الطعن رقم 35464 لسنة 69ق جلسة 20/3/2000)
تعويـــــض
إن شرط الحكم بالتعويض فى الدعوى المدنية المرفوعه بالتبعية للدعوى الجنائية فى حالة الحكم بالبراءة هو ثبوت وقوع الفعل موضوع الدعوى الجنائية وصحة إسناده إلى المتهم المقامة عليه الدعوى المذكورة دون أن تتوافر به الأركان القانونية للجريمة .
( الطعن رقم 18790 لسنة 61ق جلسة 4/1/2000)
تقرير بالطعن وتقديم أسبابه وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحد مقام الآخر
وجوب تقديم الأسباب في التقرير بالطعن بالنقض – تخلفه يوجب رفض الطعن موضوعاً
الاتفاق الجنائي – مقتضاه – شروطه
مناط إقرار الحكم بالإعدام
* من حيث أن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه .
*من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والإمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكل إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية وكان ما أورده الحكم فيما سلف كافياً وسائغاً في استظهار نية القتل كما هي معرفة به في القانون فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .
*من المقرر أيضاً أن الشارع دل بما نص عليه في المادتين 34 ، 35 من القانون رقم 57 لسنة 1957 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على أن تفصيل الأسباب ابتداءً مطلوب على وجه الوجوب تحديداً للطعن وتعريفاً بوجهه منذ افتتاح الخصومة بحيث يستيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول مهلة موطن مخالفة الحكم للقانون أو موطن البطلان الذي وقع فيه فإنه من غير الجائز قبول أية أسباب بالجلسة أو المذكرات ولما كان الطاعن قد اكتفى في طعنه بما ورد في تقرير أسبابه من الأوجه السابقة فإنه لكل ما تقدم يتعين رفض الطعن موضوعاً .
*من المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة أن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادة المساهمين ولا يشترط لتوفره مضي وقت معين ومن الجائز عقلاًَ وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً بقصد المشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كل منهم قد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعينة وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة وأنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها وكان ما أورده الحكم في بيان واقعة الدعوى مما سلف ومما ساقه من أدلة الثبوت كافياً بذاته على اتفاق المتهمين على قتل المقترن بالسرقة بإكراه من معيتهما في الزمان والمكان ونوعت الصلة بينهما وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههما وجهة واحدة في تنفيذها وإن كل منهما قصد قصد الآخر في إيقاعها وقارف أفعال من الأفعال المكونة لكل من القتل والسرقة بإكراه فإن من انتهى إليه الحكم من ترتيب التضامن في المسئولية بينهما واعتبارهما فاعلين أصليين لجريمة القتل المقترن بالسرقة .
* من المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة ويتبين من إعمال نص المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان بها المحكوم عليهما وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها كما أن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقاً للقانون وإعمالاً لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية من استطلاعه رأي المفتي قبل إصدار الحكم وصدوره بإجماع آراء أعضاء المحكمة وقد خلا الحكم من عيب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وصدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ولم يصدر بعده قانوناً يسري على واقعة الدعوى يصح أن يستفيد منه المحكوم عليهما على ما نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات فإنه يتعين مع قبول عرض النيابة إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما
طعن رقم 24874 لسنة 69 ق
عقوبــــة
(1) من المقرر أن وقف تنفيذ العقوبة أو شموله لجميع آثار الجنائية المترتبة على الحكم أمر متعلق بتقدير العقوبة وهذا التقدير فى الحدود المقررة قانوناً من سلطة قاضى الموضوع ولم يلزمه الشارع باستعماله بل رخص له فى ذلك وتركه لمشيئته وما يصير إليه رأيه وهو يقرره ولمن يراه مستحقاً له من المتهمين بحسب ظروف الدعوى وحالة كل متهم شخصياً على حدة .
( الطعن رقم 16869 لسنة 66ق- جلسة 3/1/2000)
جواز تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها في مواد الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخف منها إذا اقتضى الأحوال رأفة القضاة
(2) إنه يتبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد واقعة الدعوى وأدلة الثبوت عليها انتهى إلى معاقبة المطعون ضده (المحكوم عليه) بالأشغال الشاقة ست سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه وبمصادرة المخدرات المضبوطة وذلك وفقاً للمواد 1 ، 2 ، 38 ، 42/1 ، من القانون 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 2 من الجدول رقم 1 لما كان ذلك كانت المادة 38 / 2 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 تقضي بأن يعاقب كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهراً مخدراً وكان ذلك بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وبالأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهروين لما كان ذلك وكانت المادة 36 من القانون سالف الذكر قد نصت على أنه استثناءً من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز في تطبيق المواد السابقة والمادة 38 النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة وكان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات جواز تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها في مواد الجنايات لعقوبات مقيدة للحرية أخف منها إذا اقتضت الأحوال رأفة القضاة بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التي يجب الحكم بها فإن الحكم المطعون فيه إذا لم يلتزم عقوبة الغرامة الحد الأدنى المقرر لها في الفقرة الثانية من المادة 38 سالفة البيان وهو مائة ألف جنيه (باعتبار أن الخدر محل الجريمة هروين) فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يجوب تصحيحه بجعل الغرامة مائة ألف جنيه بالإضافة إلى عقوبتي الأشغال الشاقة لمدة ست سنوات والمصادرة المقضي بها على المحكوم عليه .
طعن رقم 13913 لسنة 68ق
غرامـــــــة
(3) لما كانت عقوبة الغرامة التى نصت عليها المادة 103 من قانون العقوبات قد ربط لها الشارع حد أدنى لا يقل عن ألف جنيه – وهو ما لم ينزل عنه الحكم المطعون فيه – فإن النعى على الحكم بالتناقض واختلال فكرته عن وقائع الدعوى تأسيساً على أنه أورد فى شق منه أن الطاعن طلب من المبلغ مبلغ ثلاثة ألاف وثمانمائة جنيه ثم تغريمه للطاعن ألف وخمسمائة جنيه فقط يكون غير قويم .
( الطعن رقم 30053 لسنة 67ق-جلسة 17/5/2000)
عدم جواز إنزال عقوبة الغرامة في مواد الجنايات
(4) إن الحكم المطعون فيه وإن صدر غيابياً من محكمة الجنايات بإدانة المطعون ضده، إلا أن النيابة العامة قد أفصحت – بكتابة المرافق- عن هذا الحكم ما زال قائماً لم يسقط بالقبض على المحكوم عليه إعادة نظر الدعوى في حضوره وصدور حكم فيها لما أجازت للنيابة العامة فيما يختص بالدعوى الجنائية الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية، فإن طعنها يكون جائزاً وقد استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة إحراز الجوهر المخدر بقصد الإتجار التي دان المطعون ضده بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة، انتهى إلى عقابه طبقاً للمواد 1، 2 ، 38/1 ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 57 من الجدول رقم (1) المعدل الملحق به. ثم أوقع عليه عقوبة الأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وغرامة خمسين ألف جنيه ومصادرة المضبوطات. لما كان ذلك وكانت العقوبة المقررة لجريمة إحراز المخدر بقصد الإتجار طبقاً ما تنص عليه الفقرة (أ) من المادة 34 من القانون سالف الذكر هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة من مائة ألف جنيه إلى خمسمائة ألف جنيه . . . وكانت المادة 36 من ذات القانون توجب عند إعمال المادة 17 من قانون العقوبات على الجريمة التي دين بها المطعن ضده ألا تقل المدة المحكوم بها عليه عن ست سنوات وهو ما التزمه الحكم المطعون فيه ، وكان لا يعيب الحكم عدم الإشارة إلى المادة 17 من قانون العقوبات عند إعمالها، كما لا يبطله خطؤه في تطبيقه المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 طالما أن الحكم قد أفصح في مدوناته عن الواقعة التي دان عنها بما ينطبق عليه حكم المادة 34 فقرة (أ) ما دامت العقوبة المقيدة للحرية التي أنزلها الحكم المطعون فيه على المطعون ضده تدخل في الحدود المقررة لهذه المادة .
وكان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات جواز تبديل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال المؤقتة بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التي يجب الحكم بها، لما هو مقرر من أن تلك المادة إنما تجيز تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها في مواد الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخف إذا اقتضت الأحول الأحوال رأفة القضاة لما كان ذلك, فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم – الحد الأدنى لعقوبة الغرامة بالإضافة إلى عقوبتي الأشغال الشاقة والمصادرة المقضي بهما بأقل منه، فإنه يكون قد خالف القانون
طعن رقم 4200 لسنة 62 ق
حكـــم
(1) حكم
( أ ) إن القانون و إن أوجب ان يكون الحكم موقعاً عليه بإمضاء مصدره إلا أنه لم يرسم شكلاً خاصاً لهذا التوقيع ما دام موقعاً عليه فعلاً ممن إصدره وكون الحكم ممهوراً بتوقيع غير مقروء لا يفصح عن شخص مصدره ليس فيه مخالفة للقانون ، وكان الطاعنون لا يمارون فى أن الحكم المطعون فيه قد وقع فعلاً من رئيس الهيئة التى أصدرته ، فإن ما يثيرونه نعياً على الحكم فى هذا الصدد يكون غير معقول .
( الطعن رقم 22427لسنة 67ق جلسة 2/1/2000)
(ب) لما كان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه وانه وإن خلت ديباجته من تاريخ إصداره إلا أن منطوقه قد ذيل بما يفيد تاريخ صدوره ، وكان القانون لم يشترط إثبات هذا البيانات فى مكان معين ، فإن ما يثيره الطاعنون من قالة البطلان فى هذا الصدد لا يكون له محل .
( الطعن رقم 6604 لسنة 61ق - جلسة 16/1/2000)
(ج) إن نقض الحكم يترتب عليه إلغاء وجوده قانوناً واعتباره معدوم الأثر ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أحال سواء فى تحصيله وقائع الدعوى أو فى أسبابه - على ما أورده الحكم السابق القضاء بنقضه ، يكون قد أحال على حكم ملغى عديم الأثر فإنه يكون معيباً .
( الطعن رقم 19642 لسنة 64ق - جلسة 24/1/2000)
(ء) إن النص فى المادة 290 من قانون العقوبات المعدلة بموجب القانون رقم 241 لسنة 1980 على أن " كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة . ومع ذلك يحكم على الفاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها " يدل على أن جريمة خطف أنثى المقترنة بمواقعتها بغير رضائها ، تعتبر جريمة مستمرة تمتد الحالة الجنائية فيها وتتجدد بتدخل إرادة الفاعل فى بقاء المخطوفة فى الموضع الذى أخفاها فيه ، فإذا قام الفاعل أثناء استمرار الحالة الجنائية بمواقعة المخطوفة بغير رضائها توافر فى حقه ظرف الاقتران ، ولا يقدح فى ذلك أن يتم الوقاع بإيلاج غير كامل لصغر سن المخطوفة - كالحال فى الدعوى الماثلة - كما أن التحايل والإكراه فى جريمة الخطف وعدم الرضاء فى جناية الوقاع المنصوص عليها فى المادة سالفة البيان أمور تتحقق بعدم بلوغ المجنى عليها درجة التمييز . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد استظهر بأسباب سائغة توافر تلك الظروف فى حق المحكوم عليه حسبما يتطلبها القانون ن وكانت جريمة الخطف المقترنة بجناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها وإن استلزمت وحدة الفاعل فى هاتين الجريمتين إلا أنها لا تتطلب وحدة القصد والغرض لديه عند ارتكابه الجريمة الأولى بما لا شائبة معه تشوب الحكم .
( الطعن رقم 23765 لسنة 67ق- جلسة 17/1/2000)

(2) وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة – أثر ذلك
" لما كان ذلك ، وكانت المادة [310] من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني علي الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وألا كان قاصرا ، وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الواقعة واكتفي في بيان الدليل بالإحالة إلي محضر الضبط دون أن يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله علي ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ، فأنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلي بحث باقي أوجه الطعن 0

الطعن رقم 59 لسنة 68 ق جلسة 10 مارس 2003
كل حكم بالإدانة لابد أن يشمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وأن يشير الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه وهو بيان جوهري اقتضته شرعية الجرائم والعقاب وإلا كان قاصراً وباطلاً فإذا كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة ولم يورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها ثبوت الواقعة أو نص القانون الذي أنزل العقاب على الطاعن فإن الحكم يكون مشوباً بعيب القصور في التسبيب والبطلان
(طعن رقم 140 لسنة 62 ق)
أن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً .
(طعن رقم 624 لسنة 62 ق)
المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية قد اوجبت ان يشتمل كل حكم بالادانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به اركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والادلة التى استخلصت منها المحكمةالادانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم والا كان قاصرا
واذ كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على سرد ما تضمنته صحيفة الادعاء المباشر واكتفى فى بيان الدليل بالاحالة الى عريضة الدعوى والمستندات المقدمة من وكيل المدعى بالحقوق المدنية دون ان يكشف عن ماهية هذه المستندات او يورد مضمونها ولم يبين وجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة فانه يكون معيبا بالقصور الذى يوجب نقضه
(الطعن رقم 4882 لسنة 65 ق جلسة 12/2/2001)
إن القانون أوجبي في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وأن يشير الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه وهو بيان جوهري اقضته شرعية الجرائم والعقاب وإلا كان الحكم قاصراً وباطلاً
(طعن رقم 3257 لسنة 70 ق)
يتعين أن يشمل الحكم بالإدانة طبقاً لأحكام ذلك القانون – على وصف المحل موضوع الاتهام وبيان وجه نشاطه، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد خلا من هذا البيان ولم يورد واقعة الدعوى واكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر جمع الاستدلالات ولم يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة التي دان الطاعن بها فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .
طعن رقم 13608 لسنة 65 ق
الغاية من وجوب اشتمال ورقة الحكم على بيان تاريخ إصداره اعتباره إعلان عن الإدارة القضائية التي ترتب أثاره من تاريخ النطق به . ماهية تلك الآثار .
( الطعن رقم 9733 لسنة 66 ق جلسة 24/3/2003 )
(3) وجوب اشتمال الحكم على أسبابه بخط واضح
ومن حيث إنه تبين من الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه أنه حرر بخط غير مقروء. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية توجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وإلا كن باطلاً، وكان الحكم المار ذكره قد خلا من أسباب يستطاع قراءتها والوقوف منها على مسوغات ما قضي به، فإنه يكون معيباً بالقصور
طعن رقم 24174 لنة 61 ق
(4) أركان الحكم الصحيح
كان من المقرر أنه يتعين ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معته تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى، وهو ما يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها و كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو الدفوع الجوهرية أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابها يشوبها الاضطراب الذي ينبني عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يكون معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح لما كان الحكم في تدليله على ثبوت الواقعة قد اقتصر على الإشارة بعبارة مبهمة إلى أن التهمة المسندة إلى المتهمين ثابتة مما ورد بمحضر ضبط الواقعة وتحقيقات الشرطة والنيابة من أقوال المتهم وشهود الواقعة والتقارير الطبية دون أن يحدد المتهم المقصود بهذه العبارة أو التهمة الثابتة في حقه على الرغم من أن الدعوى أقيمت على ثلاثة متهمين وخلص الحكم إلا إدانتهم مما لا يبين منه أن المحكمة قد فهمت واقعة الدعوى على الوجه الصحيح ولا يتحقق معه الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام .
(طعن رقم25168 لسنة 64 ق)
(5) شروط صحة الحكم
إن الحكم المطعون فيه صدر بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه من الطاعن والقاضي بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالبراءة ورفض الدعوى المدنية دون أن يذكر أنه صدر بإجماع أراء القضاة خلافاً لما تقتضي به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع أراء قضاة المحكمة ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه باطلاً فيما قضى به من تأييد الحكم الاستئنافي القاضي بإلغاء البراءة وذلك لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقاً للقانون ولا يكفي في ذلك أن يكون الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بإلغاء حكم البراءة قد نص على صدوره بإجماع أراء القضاة لأن المعارضة في الحكم الغيابي من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض بحيث إذا رأت المحكمة أن تقضي في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي الصادر بإلغاء حكم البراءة فإنه يكون من المتعين عليها أن تذكر في حكمها أنه صدر بإجماع أراء القضاة ولأن الحكم في المعارضة وإن صدر بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي إلا أنه في حقيقتها قضاء منها بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة وكان لمحكمة النقض طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لما مما هو ثابت فيه أن بني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم الاستئنافي الغيابي وتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعن دون حاجة لبحث كافة أوجه الطعن وإلزام المطعون ضده المصروفات المدنية .
طعن رقم 17877 لسنة 64 ق
(6) يجب ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر تبين مدى صحة الحكم
أنه يتعين ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى، وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو الدفوع الجوهرية أو متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الإضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح. ولما كان الحكم في تدليله على ثبوت الواقعة قد اقتصر على الإشارة بعبارة مبهمة إلى اطمئنان المحكمة إلى صحة الاتهام المسند إلى المتهم والوارد بمحضر الضبط من قيامه بسرقة الأشياء المبينة بالأوراق والمملوكة لجمعية المواساة الخيرية بالمنصورة، دون أن يحدد المتهم المقصود بهذه العبارة على الرغم أن الدعوى أقيمت ضد متهمين أربعة وخلص الحكم إلى إدانتهم مما لا يبين منه أن المحكمة قد فهمت واقعة الدعوى على الوجه الصحيح ولا يتحقق معه الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالغموض والإبهام والقصور مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن لما كان ذلك. وإن كان وجه الطعن يتصل بالمتهمين الآخرين فإنهم لا يفيدون من نقض الحكم المطعون فيه لأنهم لم يكونوا طرفاًُ في الخصومة الإستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم. ومن ثم لم يكن لهم أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليهم أثره .
طعن رقم 242 لسنة 62 ق
(7) التناقض بين أسباب الحكم وما ينتهي إليه منطوقة
يوجب نقضه
من حيث أنه لما كان البين من الحكم الابتدائي الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه . أنه بعد أن أورد مضمون محضر الضبط فيما أثبته محرره من أنه أثناء مروره على الأرض الزراعية المبينة بالمحضر شاهدها بدون زراعة رغم توافر مقومات الإنتاج لها وصلاحيتها للزراعة. ثم حصل الحكم بأسبابه من تقرير الخبير قوله " وحيث أنه متى كان ما تقدم وكان الثابت من تقرير الخبير المودع والمقدم في الدعوى والذي انتهى في نتيجته النهائية إلى أن الأرض المبينة بالمحضر محل الاتهام أرض بور صالحة للزراعة لتوفر مصدر الري والصرف لها وتقع داخل الكتلة السكنية . وكانت المحكمة تطمئن إلى تقرير الخبير لأنها ترى أنه في محله . . . ومن ثم تأخذ به المحكمة وتقضي بموجبه " . لما كان ذلك ، وكان ما حصله الحكم من أسباب على نحو ما سلف يؤدي إلى إدانة المطعون ضده ثم خلص الحكم منها إلى براءته مما يشوب الحكم بالتناقض في التسبيب بين ما أورده بأسبابه وما انتهى إليه بمنطوقة مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .
(طعن رقم 836 لسنة 65 ق)
(8) الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة
أن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً .
طعن رقم 624 لسنة 62 ق
إن المحكمة متى كانت قد اطمأنت إلى أن المخدر الذي تم ضبطه وجرى تحريزه وهو ما صار تحليله واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناءاً على ذلك وإن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك والإصرار عليه في طلباته الختامية . ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها وكان التناقض في أقوال الشهود وتضاربهم في أقوالهم بفرض حدوثه لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تعارض فيه وإذا كانت المحكمة قد أوردت في حكمها الأسباب التي أقامت عليها قضاءها بما لا تناقض فيه واطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وحصلت مؤداها بما لا يحيدها عن معناها ويحرفها عن موضوعها وبما يكفي بياناً لوجه استدلالها بها على صحة الواقعة فإن ما يثيره الطاعن في هذا المنحى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه كما أن عقيدة المحكمة إنما تقوم المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني وإن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة .
طعن رقم 24278 لسنة 68 ق
(9) وجوب شمول الحكم بالإدانة على وصف المحل موضوع الاتهام
يتعين أن يشمل الحكم بالإدانة طبقاً لأحكام ذلك القانون – على وصف المحل موضوع الاتهام وبيان وجه نشاطه، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد خلا من هذا البيان ولم يورد واقعة الدعوى واكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر جمع الاستدلالات ولم يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة التي دان الطاعن بها فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب
طعن رقم 13608 لسنة 65 ق
(10) الحكم بالإدانة يجب أن يشتمل على الآثار المترتبة على ذلك
كل حكم بالإدانة لابد أن يشمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وأن يشير الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه وهو بيان جوهري اقتضته شرعية الجرائم والعقاب وإلا كان قاصراً وباطلاً فإذا كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة ولم يورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها ثبوت الواقعة أو نص القانون الذي أنزل العقاب على الطاعن فإن الحكم يكون مشوباً بعيب القصور في التسبيب والبطلان
طعن رقم 140 لسنة 62 ق
(11) عدم توقيع رئيس المحكمة على الحكم – أثره
من المقرر في قضاء هذه المحكمة ومن الإطلاع على الحكم المطعون فيه إنه قد خلا من توقيع رئيس المحكمة التي أصدرته لما كان ذلك وكان من المقرر أن توقيع القاضي على ورقة الحكم الذي أصدره يعد شرطاً لقيامه فإذا تخلف هذا التوقيع فإن الحكم يعتبر معدوماً وإذا كانت ورقة الحكم هي الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذي صدر به وبناء على الأسباب التي أقيم عليها فإن بطلانها يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته ولما كان الحكم المطعون فيه خلا من توقيع رئيس المحكمة التي أصدرته فإنه يكون باطلاً مما يتعين معه نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن
طعن رقم 28640 لسنة 64 ق
(12) خلو الحكم من بيان سن المجني عليه وهو ركن جوهري في الجريمة يصمه بالقصور في البيان
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن سن المجني عليه ركن جوهري في الجريمة موضوع المحاكمة كما أن الأصل أن القاضي لا يلجأ في تقدير السن إلى أهل الخبرة أو إلى ما يراه بنفسه إلا إذا كانت هذه السن غير محققة بأوراق رسمية وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول بأن المجني عليه لم يبلغ من العمر ستة عشر سنة وقت وقوع الجريمة دون أن يبين تاريخ ميلاد المجني عليه والأساس الذي استند إليه في تحديد سنه مما يصمه الحكم بالقصور في البيان ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة
( طعن رقم 4629 لسنة 64 ق جلسة 13/4/2003 )
(13) شروط الحكم بالإدانة – أثر ذلك
إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على الإحالة إلى ما تضمنته صحيفة الادعاء المباشر وأقام على ذلك قضائه بالإدانة دون أن يتحرى أوجه الإدانة وبين الأدلة التي استند إليها ويورد مؤداها، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
طعن رقم 9872 لسنة 61 ق
(14) وجوب التزام الحكم الصادر في جريمة بلاغ كاذب لما فصل فيه الحكم الصادر في الواقعة محلها – إن لم يفعل كان معيباً والخطأ في تطبيق القانون
من المقرر أن الحكم الجنائي الصادر في جريمة من الجرائم يقيد المحكمة التي تفصل في الدعوى التي ترفع للبلاغ الكاذب عن الواقعة التي كانت محل الجريمة من حيث صحة البلاغ وكذبه فإن كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يلتزم ما فصل فيه الحكم الصادر في جنحة الضرب محل جريمة البلاغ الكاذب من ثبوت عدم صحة الاتهام المسند إلى الطاعنة أما وإنه لم يفعل فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه والإعادة فيما قضى به في الدعوى المدنية دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن
(طعن رقم 8108 لسنة 66 ق جلسة الأحد 13/4/2003)
خطف انثى
إن النص فى المادة 290 من قانون العقوبات المعدلة بموجب القانون رقم 241 لسنة 1980 على أن " كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة . ومع ذلك يحكم على الفاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها " يدل على أن جريمة خطف أنثى المقترنة بمواقعتها بغير رضائها ، تعتبر جريمة مستمرة تمتد الحالة الجنائية فيها وتتجدد بتدخل إرادة الفاعل فى بقاء المخطوفة فى الموضع الذى أخفاها فيه ، فإذا قام الفاعل أثناء استمرار الحالة الجنائية بمواقعة المخطوفة بغير رضائها توافر فى حقه ظرف الاقتران ، ولا يقدح فى ذلك أن يتم الوقاع بإيلاج غير كامل لصغر سن المخطوفة - كالحال فى الدعوى الماثلة - كما أن التحايل والإكراه فى جريمة الخطف وعدم الرضاء فى جناية الوقاع المنصوص عليها فى المادة سالفة البيان أمور تتحقق بعدم بلوغ المجنى عليها درجة التمييز . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد استظهر بأسباب سائغة توافر تلك الظروف فى حق المحكوم عليه حسبما يتطلبها القانون ن وكانت جريمة الخطف المقترنة بجناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها وإن استلزمت وحدة الفاعل فى هاتين الجريمتين إلا أنها لا تتطلب وحدة القصد والغرض لديه عند ارتكابه الجريمة الأولى بما لا شائبة معه تشوب الحكم .
( الطعن رقم 23765 لسنة 67ق- جلسة 17/1/2000)
هــــــتـك عـــرض
1-صدر المرأة كلا هما تعبير لمفهوم واحد ويعد من العورات التى تحرص دائماً على عدم المساس بها فإمساكه بالرغم عنها وبغير إرادتها بقص الاعتداء على عرضها هو مما يخدش حياء عرضها ويعتبر هتك عرض .
( الطعن رقم 11107 لسنة 61ق- جلسة 10/2/2000)
2-ترك الفعل أثراً في جسم المجني عليه . غير لازم في جريمة هتك العرض . المنازعة فى ذلك . جدل موضوعي غير مقبول أمام محكمة النقض
( الطعن رقم 1651 لسنة 69 ق جلسة 3 / 7 / 2002 )
نيابة عامة
إن لأعضاء النيابة العامة ، بوصفهم من مأمورى الضبط القضائى سلطات التحرى عن الجرائم و ضبطها وضبط فاعليها واتخاذ الإجراءات اللازمة لجمع الأدلة والتحفظ عليها على نحو ما نظمه المشرع فى المواد 21 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية وليس فى القانون ما يمنع عضو النيابة من مباشرة إجراءات التحقيق عن ذات الجرائم ، وليس فى ذلك ما يفقده حيدته ، فإنه لا جناح على المحكمة إن هى التفتت عن الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة ، إذ هو لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ، فلا يستاهل من المحكمة رداً .
( الطعن رقم 24823 لسنة 69ق- جلسة 15/5/2000)
نــــقـــــض
(1) لما كان الأصل طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 35 من قانون حالات وإجراءت الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 هو أنه لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة - سواء من النيابة العامة أو من أى خصم - غير أسباب التى سبق بيانها فى الميعاد المذكور بالمادة 34 من ذلك القانون ، فإن ما أثاره الطاعن فى المذكرة الثانية المقدمة منه بعد فوات الميعاد المحدد بالقانون يكون غير مقبول .
( الطعن رقم 28274 لسنة 67ق- جلسة 18/4/2000)
(2) لما كان شرط قبول لطعن وجود صفة للطاعن فى رفعه ومناط توافر هذه الصفة أن يكون طرفاً فى الحكم المطعون فيه ولما كان المدعى بالحق المدنى ليس طرفاً فى الحكم المطعون فيه الذى اقتصر على الفصل فى الدعوى الجنائية بعد ما قضت محكمة أول درجة بإحالة الدعوى المدنية على الفصل فى الدعوى الجنائية بعد ما قضت محكمة أول درجة بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة عملاً بالمادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة ومصادرة لكفالة عملاً بالمادة 36/2 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار رقم 57 لسنة 1959 .
( الطعن رقم 8068 لسنة 61ق- جلسة 12/1/2000)
(3) إن الأحكام من المحاكم المدنية لا تحد من سلطة المحاكم الجنائية فى ثبوت أو نفى الجرائم وإذن فإن منعى الطاعن على الحكم إغفاله التعرض للمستندات الدالة على ملكيته والدعاوى المثارة بينه وبين المطعون ضدهم فى القضاء المدنى بأحقيته فى الأرض موضوع النزاع وتمكين النيابة له من الأرض يضحى غير منتج .
( الطعن رقم 1110 لسنة 61ق - جلسة 8/2/2000)
(4) إباحة الطعن بالنقض في الحكم للبطلان في بيان تاريخ الحكم لكل من له مصلحة من الخصوم .
مصلحة المدعي بالحقوق المدنية قائمة متي قضي برفض دعواه المدنية أو قضي له بأقل مما طلب .
خلو الحكم الابتدائي من تاريخ إصدار وتأييد الحكم المطعون فيه في منطوقة أخذا بأسبابه دون أن ينشئ لنفسه أسبابا خاصة . بطلانه مما يوجب نقضه في خصوص ما قضي به في الدعوى المدنية
( الطعن رقم 9733 لسنة 66 ق جلسة 24 / 3 / 2003 )
مواد مخــــدرة
1- إن بيان مقدار كمية المخدر المضبوط فى الحكم ليس جوهرياً لأن القانون لم يعين حداً أدنى للكمية المحرزة أو المحوزة من المادة أو النبات المخدر فالعقاب واجب حتماً مهما كان المقدار ضئيلاً متى كان له كياناً محسوساً أمكن تقديره .
( الطعن رقم 24900لسنة 67ق - جلسة 10/2/2000)
2- اقتناع المحكمة بيقين جازم بملكية وإحراز المواد المخدرة وإيرادها أدلة على ثبوت الواقعة في حقه من شأنها أن تودي ألي ما انتهت أليه فإن عدم تحديد الضابط لمكان عثوره على المخدر فى ملابس الطاعن . لا أثر له
( الطعن رقم 23631 لسنة 69 ق جلسة 6 / 3 / 2003 )
مسئولية جنائية
(1) لما كان من المقرر أنه ليس بلازم أن يفصح الحكم صراحة عما إذا كان المتهم فاعلاً أم شريكاً بل يكفى أن يكون ذلك مستفاداً من الوقائع التى أثبتها كما أنه ليس لازم أن يحدد الحكم الأفعال التى أتاها كل مساهم على حدة ما دام قد أثبت فى حق الطاعن والمتهمين الآخرين تحريضهم لأنثى على مغادرة البلاد للاشتغال بالدعارة والشروع فى معاونتها على ممارستها واتجاه نشاطهم الإجرامى إلى ذلك فإن هذا يكفى لتضامن الطاعن مع المتهمين الآخرين فى المسئولية باعتبارهم فاعلين أصليين .ومن ثم ،فإن ما يثيره الطاعن فى الخصوص يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 17143لسنة64ق- جلسة 27/12/1999)
(2) لا يسوغ من الطاعن القول بإضراره إلى ارتكاب الجرم انصياعا لأمر رئيسه فى العمل ما دام أن أفعال الاختلاس والرشوة التى أتاها الطاعن واتجهت إليها إرادته واستمر موغلاً فى ارتكابها وانتهت المحكمة إلى إدانته بها ، هى أعمال غير مشروعة ونية الإجرام فيها واضحة هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن طاعة الرئيس لا تمتد بأى حال إلى الارتكاب الجرائم وأنه ليس على مرءوس أن يطيع الأمر الصادر له من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه . ومن ثم ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان مما لا يستأهل من المحكمة رداً .
( الطعن رقم 24823لسننة69ق-جلسة 15/5/2000)
(3) الأشخاص الاعتبارية . لا تسأل جنائيا عما يقع من ممثليها من جرائم أثناء قيامهم بأعمالها .
إقامة الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية . تعد تابعة للدعوى الجنائية . قضاء الحكم بإدانة شخص اعتباري .
و إطراحه برد غير سائغ الدفع بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية . خطأ في القانون . يوجب نقضه والقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية أساس ذلك .
( الطعن رقم 24480 لسنة 64 ق جلسة 28 / 5 / 2003 )
مراقبة الشرطــة
المادة 15 من القانون رقم 10 لسنة1961 إذ تنص على أنه " يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين " فإن مراقبة الشرطة دون أن يحدد مبدأ المراقبة ومدتها ، فإنه طبقاً للفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 يتعين نقضه نقضاً جزئياً وجعل مدة المراقبة المحكوم بها مساوية لعقوبة الحبس على أن يبدأ تنفيذها من تاريخ انتهاء عقوبة الحبس .
( الطعن رقم 17143 لسنة 64ق- جلسة 27/12/1999)
محلات تجارية
إن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال التجارية والصناعية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 على أنه " تسرى أحكام هذا القانون على المحال المنصوص عليها فى الجدول الملحق بهذا القانون ...." مفاده أنه يشرط لتأثيم الأفعال الوارة بهذا القانون أن تقع على محل من المحال المنصوص عليها فى الجدول المشار إليه ، وكان البين من الاطلاع على هذا الجدول والمفردات أن المحل موضوع الاتهام " معرض للساعات " لم يرد ضمن المحال الواردة بذلك الجدول بقسيمة فإن الواقعة على هذا النحو تكون غير مؤثمة ، وكان قضاء الحكم المطعون فيه براءة المطعون ضده يلتقى فى نتيجته مع هذا النظر ، فإن ما تثيره النيابة الطاعنة على الحكم يكون غير منتج ويكون طعنها قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً .
( الطعن رقم 26896 لسنة 64ق- جلسة 5/6/2000)
جريمة خيانة الأمانة
إن المحكمة فى جريمة خيانة الأمانة فى حل التقيد بقواعد الإثبات المدنية لدى القضاء بالبراءة لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد إلا عند الإدانة فى خصوص إثبات عقد الأمانة إذ زاد موضوعه عن نصاب الشهادة المقرر فى القانون احتياطياً لمصلحة المتهم حتى لا تتقرر مسئوليته وعقابه إلا بناء على الدليل المعتبر فى القانون ولا كذلك البراءة لانتفاء موجب تلك الحيطة و استناداً لمقصود الشارع فى ألا يعاقب برىء مهما توافر من ظواهر الأدلة .
( الطعن رقم 18377 لسنة 61ق - جلسة 4/1/2000)
 
أعلى