• مرحبا بكم

    تم تطوير شبكة ومنتديات الجميزه للتماشى مع التطور الحقيقي للمواقع الالكترونيه وبهدف تسهيل التصفح على زوارنا واعضائنا الكرام لذلك تم التطوير وسيتم ارسال اشعار لكل الاعضاء على بريدهم الالكترونى لإعلامهم بان تم تطوير المنتدى

حكم الفائدة المصرفية (البنكية)

أولا : حكم فوائد الودائع المصرفية :

الوديعة المصرفية هي " النقود التي يعهد بها الأفراد أو الهيئات إلى البنك ، على أن يتعهد الأخير بردها أو برد مبلغ مساو لها إليهم ، أو إلى شخص آخر معين لدى الطلب أو بالشروط المتفق عليها " ([2]) . وتدفع البنوك الربوية فوائد على نوعين من الودائع هما ([3]) :
النوع الأول: الودائع أو الحسابات الادخارية ؛ وهي الودائع التي يحق لصاحبها سحبها بعد مدة قصيرة من إبلاغ البنك بذلك .
النوع الثاني: الودائع أو الحسابات لأجل ؛ وهي الودائع التي لا يحق لصاحبها سحبها إلا بعد مدة طويلة ، قد تكون : ثلاثة أشهر ، أو ستة أشهر، أو أكثر من ذلك .
وفيما يتعلق بحكم فوائد الودائع ، قرر مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر بالإجماع في مؤتمره الثاني عام 1385هـ 1965م أن : "الحسابات ذات الأجل ، وفتح الاعتماد بفائدة، وسائر أنواع الإقراض نظير فائدة ، كلها من المعاملات الربوية وهي محرمة " ([4]).
وسبب التحريم أن الودائع المصرفية تُخرج على أنها قروض ؛ وهو ما يتفق وتعريفها المتقدم . فعبارة " يرد مبلغ مساو لها " في التعريف تعني أنها قرض ؛ لأن القرض يرد بمثله . وهذا هو ما أفتى به مجمع الفقه الإسلامي في الدورة التاسعة المنعقدة عام 1415 هـ حيث اتخذ قرارا جاء فيه ([5]):
" ـ الودائع تحت الطلب ( الحسابات الجارية ) سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية أم البنوك الربوية ، هي قروض بالمنظور الفقهي ، حيث إن المصرف المتسلم لهذه الودائع ، يده يد ضمان لها ، وهو ملزم شرعا بالرد عند الطلب ، ولا يؤثر على حكم القرض ، كون البنك المقترض مليئا .
ـ الودائع التي تدفع لها فوائد ، كما هو الحال في البنوك الربوية هي قروض ربوية محرمة ، سواء أكانت من نوع الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية ) ، أم الودائع لأجل ، أم الودائع بإشعار ، أم حسابات توفير " .
وقد استدل فقهاء المجمع على هذا التخريج بما يلي :
1ـ أن الزبير رضي الله عنه كان يأتيه الرجل بالمال فيستودعه إياه، فيقول الزبير: لا ، ولكنه سلف فإني أخشى عليه الضيعة ([6]) . وجه الدلالة أن الزبير رضي الله عنه جعل تلك الأموال قروضا مع ضمانها ، وهو حقيقة الودائع المصرفية المعاصرة .
2ـ قاعدة " المعروف عرفا كالمشروط شرطا " . فالبنك يستقبل هذه الأموال بقصد استغلالها وتملكها ، ونظامه الأساسي ينص على ذلك ، والمودع يعلم أن البنك يخلط هذه الأموال بغيرها ويلتزم برد مثلها ، وهذا هو حقيقة القرض ، وقد تعارف الناس على ذلك ، فهو كالشرط بينهم .
وإذا كانت الودائع المصرفية تخرج على أنها قروض ، فلا يجوز للبنوك دفع فائدة على هذه القروض عند استقبالها ؛ لإجماع العلماء على أن كل قرض جر نفعا فهو ربا ([7]) .

ثانيا : حكم الفوائد على القروض المصرفية :

عندما يستقبل البنك الودائع فإنه يقرضها لأشخاص أو مؤسسات أو شركات سواء كان قرضا استهلاكيا لبناء منزل مثلا ، أم قرضا إنتاجيا لإنشاء مشروع ما ، ويأخذ البنك من المقترض فائدة أعلى من الفائدة التي أعطاها للمدخر ، والفرق بينهما هو ربحه في هذه المعاملة.
وحكم هذه الفوائد التي يأخذها البنك عند إقراضه هذه الأموال هو التحريم لأنها ربا . فقد قرر مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر في مؤتمره السابق أن "الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم، لا فرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي وما يسمى بالقرض الإنتاجي؛ لأن نصوص الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة في تحريم النوعين " ([8]) .
كما أصدر مجمع الفقه الإسلامي في مؤتمره الثاني بجدة ، في عام 1406هـ الموافق 1985م قرارا بشأن حكم الفوائد التي يأخذها البنك على القروض وعلى الديون المتأخرة ، جاء فيه: " أن كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجله ، وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله ، وكذلك الزيادة أو الفائدة على القرض منذ بداية العقد ، هاتان الصورتان ربا محرم شرعا " ([9]).
 
موضوع رائع

يا الفارس القادم

موضوعكم نال أعجابنا وشكرا لكم على الطرح

نأمل منكم المزيد

جزاكم الله خيرا



سعدنا بتواجدكم
لا تحرمونا من هذه المشاركات الجميلة
والمواضيع الهادفة

سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك


====================
ملحوظة : هذا رد آلي على الموضوع
 
رد: حكم الفائدة المصرفية (البنكية)

مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه
 
رد: حكم الفائدة المصرفية (البنكية)

نفع الله بك ايها الفارس
جزاكم الله خيرا
واعاذنا واياكم من الربا وأهله
 
أعلى