• مرحبا بكم

    تم تطوير شبكة ومنتديات الجميزه للتماشى مع التطور الحقيقي للمواقع الالكترونيه وبهدف تسهيل التصفح على زوارنا واعضائنا الكرام لذلك تم التطوير وسيتم ارسال اشعار لكل الاعضاء على بريدهم الالكترونى لإعلامهم بان تم تطوير المنتدى

حكم رجل مع جد فتاة لأبيها

رجل رضع مع جد فتاة لأبيها- والد أبيها – هل يحل لأبنائه الزواج منها ؟

سئل فضيلة الشيخ الدكتور صادق بن محمد البيضاني السؤال التالي :

يسأل عن رجل رضع مع جد فتاة لأبيها - والد أبيها - هل يحل لأبنائه الزواج منها ؟

فأجاب فضيلته :

هذا الرجل يعتبر بعد الرضاعة مع جد الفتاة جدًا لها من الرضاعة وأولاده يعتبرون أعمامًا لها, وفي هذه الحالة لا يحل لأبنائه الزواج منها لأنها صارت في مقام الولد من الرضاعة لهذا الرجل فهي غير أجنبية ويحرم زواج الأبناء من هذه الفتاة عملًا بحديث : "يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب"([1])؛ وبالله التوفيق.



http://www.gmiza.com/eg/newthread.php?do=newthread&f=5#_ftnref1([1]) أخرجه مسلم في صحيحه [كتاب الرضاع, باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل(2 / 1069 رقم 1445)] من حديث عائشة.
 
موضوع رائع

يا حسن فكري

موضوعكم نال أعجابنا وشكرا لكم على الطرح

نأمل منكم المزيد

جزاكم الله خيرا



سعدنا بتواجدكم
لا تحرمونا من هذه المشاركات الجميلة
والمواضيع الهادفة

سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك


====================
ملحوظة : هذا رد آلي على الموضوع
 
أعلى