• مرحبا بكم

    تم تطوير شبكة ومنتديات الجميزه للتماشى مع التطور الحقيقي للمواقع الالكترونيه وبهدف تسهيل التصفح على زوارنا واعضائنا الكرام لذلك تم التطوير وسيتم ارسال اشعار لكل الاعضاء على بريدهم الالكترونى لإعلامهم بان تم تطوير المنتدى

شهادة المرأة

العلم

Active Member
شهادة المرأة


شهادة المرأة كانت وما تزال احدي الموضوعات التي يلغط فيها خصوم الاسلام فقالوا الاسلام يعتبر المرأة نصف انسان ونح نرد علي هذا الهراء فنقول شهادة المرأة كشهادة الرجل وبيان ذلك أن القرآن الكريم لم يذكر الشاهدين والرجل والمرأتين في طرق الحكم التي يحكم بها القاضي وانما ذكر ذلك في الطرق التي يحفظ بها الانسان حقه والقرآن خير شاهد قال تعالي " يا أيها الذين آمنو اذا تداينتم بدين الي أجل مسمي فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه فان كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل احداهما فتذكر احداهما الآخري " 282 البقرة

فالله أمر هنا بحفظ الحقوق بالكتابة وأمر من عليه الحق أن يملي الكاتب فان لم يكن ممن يصح املاءه أملي عنه وليه ثم أمر من له الحق أن يستشهد علي حقه رجلان فان لم يجد فرجل وامرأتان كل هذا نصيحة لهم وارشاد لما يحفظون به حقوقهم وما تحفظ به الحقوق شيء وما يحكم به القاضي شيء آخر يعرف ذلك من القاعدة الشرعيه والفقهية التي وضعها رسول الله صلي الله عليه وسلم عند التقاضي فقال البينة علي المدعي واليمين علي من أنكر " رواه البخاري

فقوله البينةعلي المدعي أي عليه أن يظهر ما يبين به صحة دعواه فكما تقوم البينة بشهادة الرجل الواحد أو أكثر تقوم بشهادة المرأة الواحدة أو أكثر وفق معيار البينة التي يطمئن اليها ضمير القاضي

ويقول ابن القيم وليس في القرآن ما يقتضي أنه لا يحكم الا بشاهدين أو شاهد وامرأتان فان الله تعالي انما أمر بذلك أصحاب الحقوق أن يحفظوا حقوقهم بهذا النصاب ولميأمر بذلك الحكام أن يحكموا به فضلا عن أن يكون قد أمرهم ألا يقضوا الا بذلك " الطرق الحكميه في السياسة الشرعيه

وقد قبل النبي صلي الله عليه وسلم شهادة المرأة الواحدة وقد شهدت علي فعل نفسها
روي البخاري ومسلم عن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيي بنت أبي اهاب فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما فذكرت ذلك للنبي صلي الله عليه وسلم فأعرض عني فتنحيت فذكرت ذلك له قال فكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما "


وقال اسحاق بن منصور قلت لأحمد بن حنبل في شهادة الاستدلال تجوز شهادة المرأة واحدة في الحيض والعدة والسقط وكل ما لا يطلع عليه الا النساء قال تجوز ان كانت ثقة "

اذن لماذا ذكر الله تعالي شهادة المرأتين مكان الرجل الواحد ؟

نقول لقد علل الله تعالي ذلك بالضلال وهو النسيان وعدم الضبط فما كان من الشهادات لا يخاف فيه الضلال في العادة لم تكن المرأة فيه علي نصف الرجل .

وقد علل ابن تيميه حكمة كون شهادة المرأتين في هذه الحالة تعدلان شهادة الرجل الواحد بأن المرأة ليست مما يتحمل عادة مجالس المعاملات لكن اذا تطورت خبرتها وممارساتها وعاداتها كانت شهادتها حتي في الاشهاد علي حفظ الحقوق والديون مساوية لشهادة الرجل وقال " ولا ريب أن هذه الحكمة في التعدد هي في التحمل فأما اذا عقلت المرأة وحفظت وكانت ممن يوثق بدينها فان المقصود حاصل بخبرها فتقبل شهادة المرأة وحدها في مواضع ويحكم بشهادة امرأتين ويمين الطالب في أصح القولين وهو قول مالك رحمه الله وأحد الوجهين في مذهب الامام أحمد " اعلام الموقعين عن رب العالمين

وقال الامام محمود شلتوت شيخ الازهر الاسبق في كتابه الاسلام عقيدة وشريعة " وما لنا نذهب بعيدا وقد نص القرآن الكريم علي مساواة الرجل بالمرأة في شهادات اللعان فأربع شهادات من الرجل وأربع شهادات من المرأة سواء بسواء " بتصرف


والخلاصه :

1) ان هناك فرق بين الشهادة والاشهاد فالشهادة أمام القاضي المرأة فيها كالرجل تقبل شهادتها منفردة ومنفردات ومع الرجال ان كانت ثقة وفي شأن المرأة التي لا تضل فيه ولا تنسي .

2) أن الآية خاصة بالاشهاد علي الأمول فقط ورأي جمهور الفقهاء أن المرأة تشهد شهادة كاملة في أمور غير الاموال سبق بيانها

3) أن المرأة لها حالات تشهد كالرجل تماما بتمام كاللعان وبلاغ الشرع فقد أجمعت الأمة علي ممارساتها الحديث النبوي ورواية الحديث شهادة فكيف نقبل شهادتها علي رسول الله ولا نقبل شهادتها علي واحد من الناس .

4) أن كون شهادة المرأة في الاموال علي النصف من الرجل لا تعني أن المرأة نصف انسان انما المسألة بالخبره والمرأة في الاسلام ليس لها خبرة بالأموال والمداينات . والله أعلم
 

AHMED

مدير
طاقم الإدارة
رد: شهادة المرأة

:zxcv27:


مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه
 
أعلى