وليد فكري المحامي
Moderator
جودي جمون- الجزائري:
أرغب في شراء سيارة ثمنها 920000 جنيه، وافق البائع على الدفع بالتقسيط مدة سنتين، على أن أدفع نصف المبلغ والنصف الآخر بالتقسيط بزيادة 9%، فما حكم هذا البيع؟ هل فيه ربا أم لا؟!
* يجيب عن هذا السؤال الشيخ/ سعد فضل- من علماء الأزهر الشريف:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..
اتفق الفقهاء على أن الأصل في البيع أن يكون حالاًّ؛ أي أن تدفع الثمن وتتسلَّم السلعة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: "لا تبع ما لا تملك" فالبيع إذا كان تحت يدي البائع فإنه يأخذ الثمن من المشتري ويعطيه السلعة؛ ما دام قد دفع ثمنها حالاًّ، أما البيع بالتقسيط فله صورتان:
- الصورة الأولى: أن يشتري الإنسان السلعة بالتقسيط على أقساط شهرية، مع الاتفاق على ثمن السلعة ابتداءً من غير زيادة في مقابل تأخير الأقساط، ومثال ذلك: السلعة تباع نقدًا بخمسين، وبالتقسيط تباع بستين، فإذا تأخر المشتري عن السداد فإنه لن يدفع أكثر من الستين التي تمَّ الاتفاق عليها.. هذه الصورة حلالٌ باتفاق العلماء، من باب التيسير على البائع والمشتري؛ لأن المشتري قد احتاج إلى السلعة ولا يقدر على دفع ثمنها في الحال، والبائع قد يمتلك المبيع ولا يجد الذي يدفع له ثمن السلعة في الحال.
فإذا قلنا للبائع: بع سلعتك بنفس الثمن الذي تبيع به السلعة حالاًّ، فما الذي استفاده من المشتري سوى تعطيل ماله؟! وقد يماطل المشتري في السداد؛ لذلك فإن هذه الصورة تكون حلالاً للتيسير على البائع والمشتري.
الصورة الثانية: أن المشتري يريد السلعة، ويقول له البائع هي بستين بالتقسيط، لكن بشرط أنه كلما تأخرت في دفع ثمن السلعة أن تكون لي فائدة 7% مثلاً أو 20% مثلاً.. هذه الصورة اتفق الفقهاء على أنها من الربا، وهو ما يسمَّى (بربا النسيئة)، ولا خلاف بين الفقهاء في حرمة التعامل بهذه الصورة الثانية.
ونقول يجب أن يراعَى أن تكون المعاملات التي من هذا النوع معاملاتٍ سليمةً تجاريةً وأخلاقيًّا، فلا يجوز أن تستغل حاجة المشتري فيرفع البائع الثمن كما يريد، مضاعفًا المكسب أضعافًا مضاعفةً، فإن ذلك فضلاً عن كونه إثمًا فهو من جهة النظرة الأخلاقية لا يجوز شرعًا، وإن التاجر الذي يراعي حق الله ويراعي واجبات الخلق الكريم ينعم بالبشرى التي أعلنها الرسول صلي الله عليه وسلم في قوله: "التاجر الصدوق يحشر مع النبيين والصديقين والشهداء".
والله تعالى أعلم
أرغب في شراء سيارة ثمنها 920000 جنيه، وافق البائع على الدفع بالتقسيط مدة سنتين، على أن أدفع نصف المبلغ والنصف الآخر بالتقسيط بزيادة 9%، فما حكم هذا البيع؟ هل فيه ربا أم لا؟!
* يجيب عن هذا السؤال الشيخ/ سعد فضل- من علماء الأزهر الشريف:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..
اتفق الفقهاء على أن الأصل في البيع أن يكون حالاًّ؛ أي أن تدفع الثمن وتتسلَّم السلعة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: "لا تبع ما لا تملك" فالبيع إذا كان تحت يدي البائع فإنه يأخذ الثمن من المشتري ويعطيه السلعة؛ ما دام قد دفع ثمنها حالاًّ، أما البيع بالتقسيط فله صورتان:
- الصورة الأولى: أن يشتري الإنسان السلعة بالتقسيط على أقساط شهرية، مع الاتفاق على ثمن السلعة ابتداءً من غير زيادة في مقابل تأخير الأقساط، ومثال ذلك: السلعة تباع نقدًا بخمسين، وبالتقسيط تباع بستين، فإذا تأخر المشتري عن السداد فإنه لن يدفع أكثر من الستين التي تمَّ الاتفاق عليها.. هذه الصورة حلالٌ باتفاق العلماء، من باب التيسير على البائع والمشتري؛ لأن المشتري قد احتاج إلى السلعة ولا يقدر على دفع ثمنها في الحال، والبائع قد يمتلك المبيع ولا يجد الذي يدفع له ثمن السلعة في الحال.
فإذا قلنا للبائع: بع سلعتك بنفس الثمن الذي تبيع به السلعة حالاًّ، فما الذي استفاده من المشتري سوى تعطيل ماله؟! وقد يماطل المشتري في السداد؛ لذلك فإن هذه الصورة تكون حلالاً للتيسير على البائع والمشتري.
الصورة الثانية: أن المشتري يريد السلعة، ويقول له البائع هي بستين بالتقسيط، لكن بشرط أنه كلما تأخرت في دفع ثمن السلعة أن تكون لي فائدة 7% مثلاً أو 20% مثلاً.. هذه الصورة اتفق الفقهاء على أنها من الربا، وهو ما يسمَّى (بربا النسيئة)، ولا خلاف بين الفقهاء في حرمة التعامل بهذه الصورة الثانية.
ونقول يجب أن يراعَى أن تكون المعاملات التي من هذا النوع معاملاتٍ سليمةً تجاريةً وأخلاقيًّا، فلا يجوز أن تستغل حاجة المشتري فيرفع البائع الثمن كما يريد، مضاعفًا المكسب أضعافًا مضاعفةً، فإن ذلك فضلاً عن كونه إثمًا فهو من جهة النظرة الأخلاقية لا يجوز شرعًا، وإن التاجر الذي يراعي حق الله ويراعي واجبات الخلق الكريم ينعم بالبشرى التي أعلنها الرسول صلي الله عليه وسلم في قوله: "التاجر الصدوق يحشر مع النبيين والصديقين والشهداء".
والله تعالى أعلم