• مرحبا بكم

    تم تطوير شبكة ومنتديات الجميزه للتماشى مع التطور الحقيقي للمواقع الالكترونيه وبهدف تسهيل التصفح على زوارنا واعضائنا الكرام لذلك تم التطوير وسيتم ارسال اشعار لكل الاعضاء على بريدهم الالكترونى لإعلامهم بان تم تطوير المنتدى

عمرو موسى يبقي الباب مفتوحاً أمام ترشحه للرئاسة ..

نأمل أن تنجح المحادثات المباشرة بين الفلسطينيين وإسرائيل لكننا جميعاً متشائمون > سُئل عن خططه المستقبلية فقال: إنها لم تتضح بعد وأكد عدم سعيه لولاية ثالثة كأمين عام للجامعة العربية


عمرو موسى


مجدداً ترك أمس عمرو موسي ـ الأمين العام لجامعة الدول العربية ـ الباب مفتوحاً أمام احتمالات دخوله الحياة السياسية المصرية من بابها الرئاسي، مبقياً في الوقت نفسه اسمه كأحد المرشحين بقوة للتنافس علي الانتخابات الرئاسية المقبلة إذا ما قرر الرئيس حسني مبارك عدم ترشيح نفسه.

ورفض موسي ـ في مقابلة مع وكالة رويترز علي هامش مؤتمر سياسي في سلوفينيا ـ التحدث عن خططه المستقبلية بعد تخليه عن منصبه الحالي كأمين عام للجامعة العربية، ورداً علي سؤال بشأن ما إذا كان يخطط لكي يلعب دوراً في السياسة المصرية رد قائلاً: «لم يتضح هذا بعد».

وفسرت مصادر مقربة من موسي لـ«الدستور» عزوفه عن كشف خططه المستقبلية، برغبته في تفادي الدخول في خصومة مع النظام الحاكم أو التعرض لحملة إعلامية أخري بعد الحملة العنيفة التي شنها ضده مسئولون وصحف حكومية في شهر أبريل الماضي بسبب تصريحاته عن الوضع السياسي الداخلي والذي وصفه بأنه «يمثل حالة من الاضطراب وعدم الارتياح بل وخلل يعاني منه الآن المجتمع المصري».

ويرفض موسي تأكيد أو نفي عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية القادمة عام 2011 التي زاد الجدل حولها مع صعود نجم المدير العام السابق للوكالة الذرية محمد البرادعي في الشارع المصري.

لكن مقربين من موسي يقولون في المقابل إنه لن يترشح إذا ما قرر مبارك إعادة ترشيح نفسه، بيد أن الأمر لن يكون كذلك إذا اتخذ الحزب الحاكم قراراً بترشيح جمال نجل الرئيس للانتخابات.

وأعلن موسي العام الماضي عن أن رئاسة مصر تحق لأي مواطن لديه الكفاءة، وبالتالي يحق له ولجمال مبارك الترشح، إلا أنه لم يتخذ قراراً بذلك بعد.

وكان موسي وزيراً للخارجية المصرية لمدة عشر سنوات في الفترة ما بين عامي 1991 و2001، قبل أن يعهد إليه الرئيس مبارك بخلافة الدكتور عصمت عبدالمجيد في منصب الأمين العام السابع للجامعة العربية منذ تأسيسها عام 1945، ثم ظهرت تكهنات بأنه مرشح محتمل للرئاسة في مصر في الانتخابات المقررة أواخر عام 2011.

من جهة أخري، أبدي موسي تشاؤماً كبيراً حيال نجاح المحادثات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين والتي من المقرر أن تبدأ يوم الخميس المقبل برعاية أمريكية، وقال إنه ليس لديه أمل يذكر في نجاح هذه المفاوضات.

وأضاف لوكالة رويترز «نأمل أن تنجح المحادثات لكننا جميعاً متشائمون بشأن عملية السلام بسبب التجارب السابقة».، معتبراً رعاية الرئيس الأمريكي باراك أوباما للمحادثات هي الدافع الوحيد للأمل في النجاح.

واستطرد موسي «السبب الوحيد ـ للأمل في نجاح المحادثات ـ هو إخلاص الرئيس أوباما ورغبته في تحقيق شيء طيب في رئاسته».

وقال موسي «إذا وجدنا أن إسرائيل خلال هذا العام تواصل بناء المستوطنات فلا جدوي من الانتظار لعام كامل من المحادثات».

وتابع «عندئذ سيتعين علينا أن نعيد النظر في الموقف لأنه من غير الممكن التفاوض في الوقت الذي يستوطن فيه الإسرائيليون الأرض».

وكان موسي قد انتقل من العاصمة النمساوية فيينا إلي سلوفينيا في زيارة تدوم ثلاثة أيام، حيث شارك في فعاليات منتدي «بلد» الاستراتيجي السنوي لبحث التحديات التي تواجه العالم في العقد المقبل حيث يعرض الرؤية العربية حول هذه التحديات وسبل مواجهتها.
 
موضوع رائع

يا أيمن محمد بلبل

موضوعكم نال أعجابنا وشكرا لكم على الطرح

نأمل منكم المزيد

جزاكم الله خيرا



سعدنا بتواجدكم
لا تحرمونا من هذه المشاركات الجميلة
والمواضيع الهادفة

سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك


====================
ملحوظة : هذا رد آلي على الموضوع
 

هشام

Member
رد: عمرو موسى يبقي الباب مفتوحاً أمام ترشحه للرئاسة ..

افرح ياعرسنا يابوشنه ورنه ياوخدنا وراثه اؤمر واتمنا ادخل على جنة واخرج من جنه مش فرقه معانا ولاهرية بدنا افرح ياعرسنا يابوشنه ورنه احمد فؤاد نجم
 
رد: عمرو موسى يبقي الباب مفتوحاً أمام ترشحه للرئاسة ..

شكرا يا أستاذ أيمن لكن

هل يستطيع عمرو موسى تحقيق هذه الشروط الدستورية

شروط الترشيح حسب دستور جمهروية مصر العربية



المادة 75 يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.

المادة 76 " ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر " . ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات ، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى ، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل . ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس . وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح ، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله . وللأحزاب السياسية التى مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح ، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في أخر انتخابات على نسبة 5% على الأقل من مقاعد المنتخبين في كل من مجلس الشعب ومجلس الشورى ، أن ترشيح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقا لنظامها الأساسى متى مضى على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل. واستثناء من حكم الفقرة السابقة ، يجوز لكل حزب سياسى أن يرشح في أول انتخابات رئاسية تجرى بعد العمل بأحكام هذه المادة أحد أعضاء هيئته العليا المشكلة قبل العاشر من مايو سنة 2005 ، وفقا لنظامه الأساسى. وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " تتمتع بالاستقلال ، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة ، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، واقدم نواب رئيس محكمة النقض ، واقدم نواب رئيس مجلس الدولة ، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد ، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمسة سنوات ، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها في حالة وجود مانع لديه . وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى :- 1- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين . 2- الإشراف العام على إجراءات الاقتراح والفرز . 3- إعلان نتيجة الانتخاب . 4- الفصل في كافة التظلمات والطعون وفى جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما في ذلك تنازع الاختصاص . 5- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها. وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل ، وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة ، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ . ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة . كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح في الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع. ويجرى الاقتراع في يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز ، على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية . وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة . ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة ، فإذا لم يحل أى من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات ، فإذا تساوى مـع ثانيهما غيره في عـدد الأصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الإعادة ، وفى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة. ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد ، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانة ، وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة . وينظم القانون ما يتبع في حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية. ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور . وتصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها . فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار . وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة ، وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

المادة 77 مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.

المادة 78 تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأي سبب كان، استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه.

المادة 79 يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه."

المادة 80 يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية. ولا يسرى تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها التعديل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى.

المادة 81 لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه.

المادة 82 إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية.

المادة 83 إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب.

المادة 84 في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة. ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية. ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة.

المادة 85 يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أم بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتا لحين الفصل في الاتهام. وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
 
أعلى