• مرحبا بكم

    تم تطوير شبكة ومنتديات الجميزه للتماشى مع التطور الحقيقي للمواقع الالكترونيه وبهدف تسهيل التصفح على زوارنا واعضائنا الكرام لذلك تم التطوير وسيتم ارسال اشعار لكل الاعضاء على بريدهم الالكترونى لإعلامهم بان تم تطوير المنتدى

قانون الاسلحة والزخائر

مادة 01 1-يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو احرازالأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم 2 وبالقسم الأول من الجدول رقم 3 وكذلكالأسلحة البيضاء المبينة فى الجدول رقم 1 المرافق (1). ولا يجوز بأى حال الترخيص فىالأ سلحة المبينة فى القسم الثانى من الجدول رقم 3 وكاتمات أو مخفضات الصوتوالتلسكوبات التى تركب على الاسلحة النارية (2) . (1) استبدلت الفقرة الأولى منالمادة 1 بالقانون رقم 165 لسنة 1981 (2) الفقرة الثانية من المادة الأولى مستبدلةبالقانون رقم 101 ولوزير الداخلية بقرار منه تعديل الجداول الملحقة بهذا القانونبالا ضافة أو الحذف عدا الأسلحة المبينة بالقسم الثانى من الجدول رقم 3 فلا يكونالتعديل فيها الا بالا ضافة: المادة 02 يسرى الترخيص من تاريخ صدورهوينتهى فى اخر ديسمبر من السنة الثالثة بما فى ذلك سنة الاصدار ويكون تجديد الترخيصلمدة ثلاث سنوات. أما التراخيص التى تمنح للسائحين فتكون لمدة لا تجاوز ستة أشهروفى جميع الأحوال لاتتغير مدة سريان الترخيص عند اضافة أسلحة جديدة اليه. المادة 03 الترخيص شخصى فلا يجوز تسليم السلاح موضوع الترخيص الى الغيرقبل الحصول على ترخيص فى ذلك طبقا للمادة الأولى. المادة 04 لوزيرالداخلية أو من ينيبه عنه رفض الترخيص أو (3) استبدلت المادة الثانية بالقانون رقم 34 لسنة 1974. تقصير مدتة أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة أو تقييده بأى شرطيراد. وله سحب الترخيص مؤقتا أو الغاؤه ويكون قرار الوزير برفض منح الترخيص أو سحبةأو الغاؤه مسببا. وعلى المرخص له فى حالتى والسحب والالغاء أن يسلم السلاح الى مقرالبوليس الذى يقع دائرته محل اقامته وله أن يتصرف فيه بالبيع أو بغيره من التصرفاتالى شخص مرخص له فى حيازته أو تجارته أو صناعته خلال أسبوعين من تاريخ اعلانهبالغاء أو السحبمالم ينص فى القرار على تسليمه فورا مقر البوليس التى يحدده ( 1) وللمرخص له أن يتصرف فى السلاح الذىى أودعه بقسم البوليس خلال سنة من تاريخ تسليمهالىالبوليس فاذا لم يتيسرله التصرف خلال هذه المدة اعتبر ذلك تنازلا منه للدولة عنملكية السلاح وسقط حقة فى التعويض وتحسب مدة السنة بالنسبة الى القصر وعديمىالأهلية اعتبارا من تاريخ اذن الجهات المختصة بالتصرف فى السلاح وتخصص الأسلحة التىألت الى الدوله لوزارة الداخلية . المادة 05 يعفى من الحصول علىالترخيص المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة الأولى : (1) الوزراء الحاليونوالسابقون . (2) موظفوا الحكومة العاملون المعينون بأوامر جمهورية أو بمراسيم فىالدرجة الأولى وكذلك الضباط العاملون . (3) موظفوالحكومة السابقون المدنيونوالعسكريون من درجة مدير عام أو من رتبة لواء فأعلى (4) مديروا الأقاليم والمحافظونالحاليون والسابقون. (5) أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى والمصريون والأ جانببشرط المعاملة بالمثل. (6) موظفو المخابرات الذين يشغلون وظائف المخابرات المنصوصعليها فى المادة التاسعة فقرةة أولى من القانون رقم 333 لسنة 1955 (7) أعضاء مجلسالشعب والشورى الحاليون والسابقون. (طلبة المدارس والمعاهد والجامعات داخل الأماكنالتى تحدد بقرار من وزير التربية والتعليم بالاتفاق مع وزير الشئون البلديةوالقروية لتدريبهم على الرماية (9) من يرى وزير الداخلية اعفاءه من الأجانب وأ عضاءمباريات الرماية الدولية. وعلى هءلاء جميعا أن يقدموا خلال شهر من تاريخ حصولهم علىالأ سلحة بيانا بعددها وأوصافها الى مقر البوليس الذى يقع فى دائرته محل اقامتهموتسلم الى كل من قدم البيان المذكور شهادة بذلك وعليهم الابلاغ كذلك عن كل تغييريطر أعلى هذه البيانات خلال شهر من التغيير. ولوزير الداخلية أو من ينيبه عنه اسقاطالاعفاء وتسرى فى شأن الاسقاط أحكام الالغاء المنصوص عليها فى المادة الرابعة المادة 06 لايجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو احرازه المنصوص عليه فىالمادة 1 من هذا القانون الى (أ) من تقل سنه عن 21 سنة ميلادية (ب) من حكم عليهبعقوبة جنائية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنه على الأقل فى جريمة منجرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة فى احدى هذه الجرائم. (ج) من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحربة فىجريمة مفرقعات أو اتجارة فى المخدرات أو سرقة أو شروع فيهاأو اخفاء أشياء مسروقة (د) من حكم عليه فى جريمة من الجرائم الواردة فى البابين الأول والثانى من الكتابالثانى من قانون العقوبات (ح) من حكم عليه فى أى جريمة استعمل فيها السلاح أو كانالجانى يحمل سلاحا أثناء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفا مشددا فيها (و) المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة الشرطة . (ز) من ثبت اصابته بمرضعقلى أو نفسى . (ح) من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح وتحددشروط اللياقة الصحية واثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية . ( ط) من لايتوافرلديه الألمام بأحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخليةبقرار منه شروط احتياطات الأمن . وفى جميع الأحوال يلغى التصريح الممنوح اذا طرأعلى المرخص له احد الأسباب المشار اليها فى البنود من (ب) الى (ج) من هذه المادة . المادة 07 المادة 08 لايسرى أحكام هذا القانون الخاصة بحمل السلاحواحرازه وحيازته على أسلحة الحكومة المسلمة الى رجال القوة العاملة المأذون لهم فىحملها فى حدود القو انين واللوائح المعمول بها وطبقا لنصوصها وكذلك لايسرى هذهالأحكام على العمد ومشايخ البلاد والعزب بالنسبةلقطعة سلاح واحدة من الأسلحةالمسموح الترخيص بحيازتها على أن يخطر عنها مركز أو قسم الشرطة التابع له طبقاللفقرة الأخيرة من المادة (5) المادة 09 لايجوز الترخيص لشخص فى حيازةأو احراز أكثر من قطعتين من الأ سلحة المبينة فى الجدول رقم 2 وقطعتين من الأ سلحةالمبينة فى الجدول رقم 2 وقطعتين من الأ سلحة المبينة بالقسم الأول من الجدول رقم 3ويسرى هذا القيد على فئات المعفيين من الترخيص طبقا للمادة الخامسة ويجوز بقررار منوزير الداخلية فى حالات الضرورة التصريح بقطع تزيد على المقرر فى الفقرة السابقةوعلى من يوجد فى حيازته أسلحة تزيد على المسموح بهههه أن يقدم طلبا خلال شهر منتاريخ العمل بهذا القانون الى وزير الداخلية للترخيص له فى كل زيادة فاذا رفضالترخيص بكل الأسلحة الزائدة أو ببعضها وجب عليه أن يسلمها الى مقر البوليس التابعله محل اقامته خلال اسبوع من تاريخ اعلانه برفض بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصولعلى ان يكون له حق التصرف فيه طبقا لاحكام المادة الرابعة المادة 09 مكرر لا يجوز للشخص الحصول على اكثر من رخصة واحدة عن جميع الاسلحة المصرح له بحملهاكما لا يجوز له الجمع بين شهادة الاعفاء والترخيص المادة 10 -يعتبرالترخيص ملغيا فى الأحوال الآتية : (1) فقد السلاح. (ب) التصرف فى السلاح طبقاللقانون (ج) الوفاة وتسرى على ذوى الشأن الأحكلم الواردة فى الفقرات الثلاث الأخيرةمن المادة (4) من هذا القانون على أن تكون مدة التصرف فى السلاح خمس سنوات . المادة 11 على كل من يكون لديه سلاح من الأ سلاحة المبينة بالقسمالثانى من الجدول رقم 3 أن يقدمه لمقر البوليس الذى يقع فى دائرته محل اقامته خلالشهر من وقت العمل بهذا القانون وعلى وزارة الداخلية أن تؤدى تعويضا مناسبا عن كلسلاح من هذة الأ سلحة يقدم للبوليس اذا كان من قدمه مرخصا له به أو معفى من هذاالترخيص وقت العمل بهذا القانون المادة 11مكرر لايجوز حمل الأسلحة فىالمحال العامة التى يسمح فيها بتقديم الخمور ولا فى الأ مكنة التى سمح فيها بلعبالميسر ولا فى المؤتمرات والاجتماعات والأفراح. المادة 12 لايجوز يغيرترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأ سلحة المنصوص عليها فىالمادة الأولى وذخائرها والاتجار بها أو صنعها أو اصلاحها ويبين فى الترخيص مكانسريانة ولا يجوز النزول عنه ولوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض اعطائه كما لهتقير مدته أو قصره على أنواع معينة من ال سلحة والذخائر أو تقييده بما يراه من شروطلمصلحة الأمن العام وله سحبه فى أى وقت أو الغاؤه على أن يكون قراره فى حالتى السحبوالالغاء مسببا. المادة 13 لايجوز التصريح بالاتجار فى الأسلحةوذخائرها أو اصلاحها فى القرى. وتعتبر قرية حكم هذا القانون كل وحدة سكنية تعتبرقرية حكم القانون رقم 106 لسنة 1957 فى شأن العمد والمشايخ ويخظر التصريح بما ذكرفى الفقرة الأولى فى المدن والبنادر التى تحدد بقرار من وزير الداخلية ويحدد بقرارمن وزير الداخلية عدد الرخص التى تخصص لكل محافظة أو مديرية والاشتراطات التى يرىضرورة توافرها فى المحل المادة 13 مكرر لايجوز التصريح بانشأء مصانعالأ سلحة والذخائر الا بعد الحصول على موافقة وزارتى الحربية والشئون البلديةوالقروية على الموقع . المادة 14 على المرخص له الاتجار فى الأ سلحة أوذخائرها أن يمسك دفترين لكل من الأ سلحة والذخائر الاتية يقيد فى أحدهما الواردمنها , وفى الثانى مايتم فيها من تصرفات: (أ) الأ سلحة النارية غير المششخنة . (ب) الأسلحة النارية المششخنة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم 3. (ج) ذخيرةالأ سلحة النارية غير المششخنة . (د) ذخيرة الأ سلحة المششخنة والأتوما تيكية بمافيها المسدسات. (ح) أجزاء الأسلحة. المادة 15 يشترط أن تتوافر فى طالبالترخيص فى صنع الأ سلحة أو ذخائرها أو اصلاحها أو الاتجار بها أو استيرادها بالاضافة الى الشروط المبينة فى المادة (7) من هذا القانون الشروط الآتية: (أ) أن يكونمحمود السيرة حسن السمعة. (ب) أن يكون ملما بالقراءة والكتابة يعرف الحروف والأرقامالافرنجية. (ج) ألا يكون قدسبق الحكم بافلاسه أو بالتدليس أو فى جريمة جواهرمخدرة.(د) أن يحصل على ترخيص طبقا لقانون المحال العامة والخطرة والمقلقة للراحة. (ح) أن يودع خزانة مديرية الأمن التابع لها بصفة تأمين مبلغ ألف جنيه فى حالةالاتجار ومائتى جنيه فى حالة الاصلاح. (و) أن يجتاز اختبارا خاصا تحدد مواده وشروطهبقرار من وزير الداخلية. المادة 16 تحدد بقرار من وزير الداخلية الكميةالتى يسمح بها سنويا للمستورد أو التاجر من الأ سلحة المبينة فى القسم الأول منالجدول رقم 3 وكذلك الذخائر اللازمة لها. المادة 17 - يسرى التصريحبالكميات المصرح باستيرادها لمدة ستة أشهر ويجوز مدها ستة أشهر أخرى. ويصادر ادارياكل سلاح أو ذخيرة استورد بدون ترخيص سابق من وزارة الداخلية. المادة 18 لايجوز منح الترخيص لمحال الاتجار فى الا سلحة وذخائرها فى الميادين والشوارعوالطرقات التى تعين بقرار من وزير الداخلية. المادة 18 مكرر لايجوزالجمع بين تجارة الأ سلحة وذخائرها واصلاحها فى محل واحد. المادة 19 - يشترط فيمن برخص له فى اصلاح الأ سلحة علاوة على الشروط المنصوص عليها فى المادةالسابعة ما يأتى: (أ) أن يكون محمود السيرة. (ب) أن يجتاز بنحاح امتحانا تعين موادهوشروط النجاح فيه والجهة التى تتولاهابقرار من وزيرالداخلية. (ج) أن يودع خزانةالمحافظة أو المديرية مبلغ عشرين جنيها بصفة تأمين نقدا بكتاب ضمان صادر منبنكمعتمد أو تأمين من احدى شركات التأمين. المادة 20 يحدد بقرار من وزيرالداخلية عدع مصلحى الأسلحة ( التوفكجية ) الذين يسمح لهم بالترخيص فى كل محافظة أومديرية. المادة 21 على المرخص له فى اصلاح الأ سلحة أن يمسك دفترينأحدهما للوارد فيه كل ما يسلم من الأ سلحة على أ، يوقعه صاحب السلاح بالتسليم. المادة 22 لايجوز الترخيص فى ادارة مصنع للأ سلحة أو الذخائر الابعداستيفاء الشروط التى يقررها وزيرالداخلية والشئوان البلدية أو من ينيبه كل منها . المادة 23 تكون الدفاتر المنصوص عليها فى هذا القانون طبقا للنماذجالتى تقررها وزارة الداخلية ومرقومة بأ رقام مسلسلة ومختومة بخاتم المحافظة أوالمديرية. المادة 24 - لايجوز نقل الأ سلحة أو الذخائر من جهة الى أخرىبغير ترخيص خاص من المحافظ أو المديرية الذى تقع فى دائر اختصاصه الجهة المنقولةمنها الأ سلحة أو الذخائر ويبين فى الترخيص كمية الأ سلحة أو الذخائر المرخص فىنقلها والجهة المنقولة منها والجهة المنقولة اليها واسم كل من الراسل والمرسل اليهوكذلك خط السير ووقت النقل وأية شروط أخرى يرى فرضها لمصلحة الأمن العام. المادة 25 يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر وبغرامه لاتقل عن خمسين جنيهاولا تزير على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز تلك الأ سلحة فى أماكن التجمعات اووسائل النقل أو أماكن العبادة. المادة 26 يعاقب بالسجن وغرامة لاتجاوزخمسمائة جنيه كل من يجوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحامن الأ سلحةالمنصوص عليها بالجدول رقم (2) المرافق. ويعاقب بالأ شغال الشاقة كل من يجوز أويحرز بالذات أو بالوساطة بغير ترخيص سلاحا من الأ سلحة المنصوص عليها بالقسم الثانىمن الجدول رقم. ولايجوز تطبيق المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للعقوباتالمنصوص عليها فى الفقرات الثلاث السابقة اذا كان الجانى من الأ شخاص المذكورين فىالبنود من ب الى ومن المادة (7) (1) . ويعاقببا لسجن وبغرامة لاتجازو خمسين جنيهاكل من يحوز أو يحرز بالذات أوبالواسطة ذخائر مما تستعمل فى الأ سلحة المنصوص عليهابالجدولين (2 ,3). وتكون العقوبة الأ شغال الشاقة المؤقتة اذا كان الجانى منالأشخاص المذكورين بالبنود من ب الى ومن المادة (7) من هذا القانون ومع عدم الاخلالبأ حكام الباب الثانى مكررامن قانون العقوبات تكون العقوبة الأ شغال المؤقتة أوالمؤبدة لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحا من الأ سلحة المنصوصعليها فى المادة 1من هذا القانون أو ذخائر مما تستعمل فى الأ سلحة المشار اليها أومفرقعات أو أماكن العبادة وتكون العقوبة الاعدام اذا كانت حيازة أو احراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها فى أى نشاط يخل بالأمن العام أوبالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادىء الدستور او السلام الاجتماعى المادة 27 يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر وبغرامة لاتجاوز عشرينجنيها أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة الخامسة. المادة 28 يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتزيد علىخمسمائة جنيه كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأ سلحة البيضاء المبينةبالجدول (1) ويعاقب بالسجن وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل مناتجر أو استورد أو صنع أوأصلح بغير ترخيص سلاحا ناريا من الأ سلحة المنصوص عليها فىالجدول رقم (2) . وتكون العقوبة الأ شغال الشاقة المؤقتة اذا كان السلاح ممانصعليهفى البند (أ9 - من القسم الأول من الجدول رقم (3) وتكون العقوبة الأ شغال الشاقةالمؤبدة اذا كان أو فى القسم الثانى من الجدولرقم (3) المادة 28 مكرر اذا لم يتقدم المخص له بطلب تجديد قبل نهاية مدة الترخيص بشهر يخطر بخطاب مسجلبعلم الوصول ليتقدم بطلب التحديد خلال تلك المدة . ويعاقب كل من يجرز سلاحا انتهتمدة الترخيص له به لعدم تقديمه طلب التجديدفى الميعاد وبغرامة لايقل عن عشرة جنيهاتولا تزيد على خمسين جنيها اذا لم يسلم سلاحه فور انتهار الترخيص واذا انقضت مدة ستةأ شهر دون تسلم السلاح أو تجديد الترخيص به تكون العقوبة الغرامة التى لاتقل عنخمسين جنيها ولاتزيد عن 500 جنيه واذا زادت تلك المدة على سنة تصاعف الغرامة. المادة 29 كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بالحبس مدةلاتزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات أو باحدى هاتين العقوبتين. المادة 30 يحكم فى غير الأحوال المنصوص عليها فى المادة 28 مكررابمصادرة الأ سلحة والذخائر موضوع الجريمة وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها فىالمواد السابقة وتخصص الأ سلحة التى ألت الى الدولة لوزارة الداخلية. المادة 31 يعفى من اعقاب الأ شخاص الذين يحوزون أو يحرزون أسلحة أوذخائر على وجه مخالف لأحكام هذا القانون فى تاريخ العمل به اذا طلبوا الترخيص فيهاخلال شهرمن هذا التاريخ أو قاموا خلال هذه الفترة بتسليم ملديهم منها الى مقرالبوليس الذى يتبعه محل اقامتهم أو بتقديم الا خطار المنصوص عليه فى المادة الخامسةكما يعفون من العقوبات المقررة لأية جنحة تكون قد وقعت منهم فى سبيل الحصول على تلكالأشبياء. المادة 31 مكرر أ يعفى من العقاب كل يجوز أو يحرز بغير ترخيصأ سلحة نارية أو ذخائر مما تستعمل فى الأ سلحة والمذكورة فى تاريخ العمل بهذاالقانون اذا قام بتسيلم تلك الأ سلحة والذخائر الى مكتب البوليس فى محل اقامته خلالمدة تنتهى يوم 15 نوفمبر سنة 1954 كما يعفى كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة تلكالأ سلحة أو على اخفاء تلك الأ شياء المسروقة (1). ولا يسرى هذا الاعفاء على كل منتم ضبطه حائز أو محرزا لأ سلحة نارية أو ذخائر بغير ترخيص قبل بدء سريان هذاالقانون. المادة 31 مكرر ب يعاقب كل عمدة أو شيخ تضبط فى دائرته أ سلحةأو ذخائر لم يسلمها حائزها تنفيذا لأحكام المادة السابقة بغرامة قدرها أربعون جنيهااذا ثبت علمه بوجودها ولم يبلغ عنها وتتعدد الغرامات بقدر عدد الأ سلحة المضبوطة. المادة 31 مكرر ج تصرف بالطريقة الادارية مكافأة مالية قدرها عشرونجنيها لكل شخص يرشد عن سلاح أو أكثر من الأ سلحة الصالحة للا ستعمال أو ذخائر أومفرقعات ولم تسلم تطبيقا هذه لأحكام المادة 31 (أ) متى أدى ارشاده الى ضبط هذه الأسلحة أو ذخائر أو المفرقعات وصدر الحكم بالادانة فيها طبقا لأحكام هذا القانون المادة 32 يكون لموظفى قسم الرخص بمصلحة الأمن العام الذين يندبهم وزيرالداخلية صفة مأمورى الضرط القضائى فى تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات التى تصدرتنفيذا له ولهم ولسائر مأمورى الضبط القضائى حق دخول محال
 
رد: قانون الاسلحة والزخائر

انا بحاول دايما اشارك بالمواضيع اللى ممكن تكون مفيدة للعامة مش للقانونيين فقط
 
أعلى