• مرحبا بكم

    تم تطوير شبكة ومنتديات الجميزه للتماشى مع التطور الحقيقي للمواقع الالكترونيه وبهدف تسهيل التصفح على زوارنا واعضائنا الكرام لذلك تم التطوير وسيتم ارسال اشعار لكل الاعضاء على بريدهم الالكترونى لإعلامهم بان تم تطوير المنتدى

مواد السب والقذف فى القانون المصرى

مواد القذف والسب وإفشاء الإسرار في القانون المصري وتنحصر في الباب السابع من قانون العقوبات المصري
مادة 302
نص المادة يعد قاذفا كل من اسند لغيره بواسطة أحدي الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عن أهل وطنه ."ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفه نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدي أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ، وبشرط أن يثبت مرتكب الجريمة حقيقة كل فعل أسنده إليه ، ولا يغني عن ذلك اعتقاده صحة هذا الفعل ".(هذه الفقرة معدلة بالقانون رقم 93 لسنة 95 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر في 28 /5/95 )وتوضح هذه المادة تعريف القذف في قانون العقوبات المصري .
مادة 303
يعاقب علي القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة جنيها ولا تزيد علي سبعة ألاف وخمسمائة جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين . فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة ، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنية ولا تزيد علي عشرة ألاف جنية أو أحدي هاتين العقوبتين . ( هذه المادة مستبدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1995 – الجريدة الرسمية – العدد رقم 21 مكرر الصادر في 28/5/95 – ثم استبدلت بالقانون رقم 95 لسنة 1996 – الجريدة الرسمية – العدد رقم 25 مكرر (أ) الصادر في 30 /6/1996 )
مادة 304
لا يحكم بهذا العقاب علي من أخبر بالصدق وعدم سؤ القصد الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعله .
مادة 305
وأما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الأخبار المذكورة ولم تقم دعوي بما أخبر به .
مادة 306
كل سب لا يشتمل علي إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد علي خمسة ألاف جنية أو أحدي هاتين العقوبتين .
مادة 306
مكررا (أ)يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنية ولا تزيد علي ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض لأنثى علي وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل في طريقا عام أو مكان مطروق . ( هذه الفقرة مضافة بالقانون رقم 617 لسنة 1953 ثم عدلت بالقانون رقم 169 لسنة 1981 ثم عدلت بالقانون رقم 93 لسنة 1995 ) ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش حياء الأنثى قد وقع عن طريق التليفون . فإذا عاد الجاني إلي ارتكاب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين
 
رد: مواد السب والقذف فى القانون المصرى

مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه
 
أعلى