ابومحمـــد
Member
رد: هل يجوز أن اقسم تركتى على أولادى وأنا حى؟؟
سؤال :
رجل له بنتان ، وله امرأة مطلقة وهي حامل ، وكتب لابنتيه ألفي دينار ، وأربع أملاك ، ثم بعد ذلك ولد للمطلقة ولد ذكر ، ولم يكتب له شيئاً ، ثم بعد ذلك توفي الوالد وخلف موجوداً خارجاً عما كتبه لبنتيه ، وقسم الموجود بينهم على حكم الفريضة الشرعية ، فهل يفسخ ما كتب للبنات أم لا ؟
فأجاب :
هذه المسألة فيها نزاع بين أهل العلم ، إن كان قد ملك البنات تمليكا تاما مقبوضا . فإما أن يكون كتب لهن في ذمته ألفي دينار من غير إقباض ، أو أعطاهن شيئاً ولم يقبضه لهن : فهذا العقد مفسوخ ، ويقسم الجميع بين الذكر والأنثيين . وأما مع حصول القبض : ففيه نزاع . وقد روي أن سعد بن عبادة قسم ماله بين أولاده ، فلما مات ولد له حمل ، فأمر أبو بكر وعمر أن يعطى الحمل نصيبه من الميراث ، فلهذا ينبغي أن يفعل بهذا كذلك ، وعلى البنات أن يتقين الله ويعطين الابن حقه ، وأما إذا وصى لهن بعد موته فهي غير لازمة باتفاق العلماء ، والصحيح من قولي العلماء أن هذا الذي خص بناته بالعطية دون حمله ، يجب عليه أن يرده بعد موته ، طاعة لله ولرسوله ، واتباعاً للعدل الذي أُمر به ، واقتداءً بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما . [ مجموع الفتاوى 31/276 ] .
5- ولا تجوز الزيادة لأحد من الأبناء على أحد باسم صدقة أو هبة أو بيع بأقل من ثمن المثل ، إلا إذا سمح الآخرون ، وكانوا مرشدين ، ويسري سماح كل واحد في حقه دون حق غيره ، فلا ينوب أحد عن أحد في التنازل .
6- ويحرم كتابة بيع وشراء صوري لا حقيقة له ، لأحد الأبناء دون الآخرين ، لأنه من الظلم والجور ، والتعدي على حقوق الآخرين . أما إن كان البيع حقيقياً فلا بأس بذلك ، لأن الابن في ذلك مثل الغريب في البيع والشراء .
7- والأفضل أن يترك الوالد قسمة أمواله إلا ما بعد موته ، حتى تكون ميراثاً للأبناء والبنات من بعده ، توزع وفق الشرع المطهر ، ويخرج من تبعة القسمة الغير عادلة .
8- ومن أصر على توزيع ماله على بعض أبنائه دون بعض أو تفضيل بعضهم على بعض ، فهو آثم والعياذ بالله ، وعليه أن يتق الله تعالى في أولاده وأن يعدل بينهم ، كما يحب هو أين يكونوا في بره سواء ، ومن أخذ شيئاً من الأبناء مما لا يحل له ، فهو آثم لمشاركته في الإثم والعدوان ، وجور الوالد أو الوالد في العطية ليس مسوغاً شرعياً بقبولها ، قال تعالى : " وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان " ، ومن أخذ أكثر من إخوانه يجب عليه رد الزيادة ، أو قبولها إذا كان في رده إغضاباً لوالديه ، ومن ثم توزيعها بالتساوي مع اخوته ، براءة للذمة ، وإنصافاً لإخوانه ، ورأفة بالوالد أو الوالدة من عقوبة الحيف والجور في العطاء .
سؤال :
رجل له بنتان ، وله امرأة مطلقة وهي حامل ، وكتب لابنتيه ألفي دينار ، وأربع أملاك ، ثم بعد ذلك ولد للمطلقة ولد ذكر ، ولم يكتب له شيئاً ، ثم بعد ذلك توفي الوالد وخلف موجوداً خارجاً عما كتبه لبنتيه ، وقسم الموجود بينهم على حكم الفريضة الشرعية ، فهل يفسخ ما كتب للبنات أم لا ؟
فأجاب :
هذه المسألة فيها نزاع بين أهل العلم ، إن كان قد ملك البنات تمليكا تاما مقبوضا . فإما أن يكون كتب لهن في ذمته ألفي دينار من غير إقباض ، أو أعطاهن شيئاً ولم يقبضه لهن : فهذا العقد مفسوخ ، ويقسم الجميع بين الذكر والأنثيين . وأما مع حصول القبض : ففيه نزاع . وقد روي أن سعد بن عبادة قسم ماله بين أولاده ، فلما مات ولد له حمل ، فأمر أبو بكر وعمر أن يعطى الحمل نصيبه من الميراث ، فلهذا ينبغي أن يفعل بهذا كذلك ، وعلى البنات أن يتقين الله ويعطين الابن حقه ، وأما إذا وصى لهن بعد موته فهي غير لازمة باتفاق العلماء ، والصحيح من قولي العلماء أن هذا الذي خص بناته بالعطية دون حمله ، يجب عليه أن يرده بعد موته ، طاعة لله ولرسوله ، واتباعاً للعدل الذي أُمر به ، واقتداءً بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما . [ مجموع الفتاوى 31/276 ] .
5- ولا تجوز الزيادة لأحد من الأبناء على أحد باسم صدقة أو هبة أو بيع بأقل من ثمن المثل ، إلا إذا سمح الآخرون ، وكانوا مرشدين ، ويسري سماح كل واحد في حقه دون حق غيره ، فلا ينوب أحد عن أحد في التنازل .
6- ويحرم كتابة بيع وشراء صوري لا حقيقة له ، لأحد الأبناء دون الآخرين ، لأنه من الظلم والجور ، والتعدي على حقوق الآخرين . أما إن كان البيع حقيقياً فلا بأس بذلك ، لأن الابن في ذلك مثل الغريب في البيع والشراء .
7- والأفضل أن يترك الوالد قسمة أمواله إلا ما بعد موته ، حتى تكون ميراثاً للأبناء والبنات من بعده ، توزع وفق الشرع المطهر ، ويخرج من تبعة القسمة الغير عادلة .
8- ومن أصر على توزيع ماله على بعض أبنائه دون بعض أو تفضيل بعضهم على بعض ، فهو آثم والعياذ بالله ، وعليه أن يتق الله تعالى في أولاده وأن يعدل بينهم ، كما يحب هو أين يكونوا في بره سواء ، ومن أخذ شيئاً من الأبناء مما لا يحل له ، فهو آثم لمشاركته في الإثم والعدوان ، وجور الوالد أو الوالد في العطية ليس مسوغاً شرعياً بقبولها ، قال تعالى : " وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان " ، ومن أخذ أكثر من إخوانه يجب عليه رد الزيادة ، أو قبولها إذا كان في رده إغضاباً لوالديه ، ومن ثم توزيعها بالتساوي مع اخوته ، براءة للذمة ، وإنصافاً لإخوانه ، ورأفة بالوالد أو الوالدة من عقوبة الحيف والجور في العطاء .