• مرحبا بكم

    تم تطوير شبكة ومنتديات الجميزه للتماشى مع التطور الحقيقي للمواقع الالكترونيه وبهدف تسهيل التصفح على زوارنا واعضائنا الكرام لذلك تم التطوير وسيتم ارسال اشعار لكل الاعضاء على بريدهم الالكترونى لإعلامهم بان تم تطوير المنتدى

يريد أن يسجل الأرض لأبنائه الذكور دون الإناث، على أن يقوموا بسداد الدين الذي عليه

حكم تنازل الأب عن بيته قبل وفاته لأحد أبنائه

الحمد لله والله أعلم:bs::bs:
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
رد: يريد أن يسجل الأرض لأبنائه الذكور دون الإناث، على أن يقوموا بسداد الدين الذي عليه

حكم تنازل الأب عن بيته قبل وفاته لأحد أبنائه

رقم السؤال : 94581
تحية طيبة وبعد:

سؤالي لفضيلتكم يتعلق بتوزيع الميراث:

توفي والدي وترك وراءه ثلاثة أولاد ذكور وثلاث إناث وكان رحمه الله قد تنازل أثناء حياته لأخي الأكبر عن منزل العائلة -لدى الدوائر القانونية- والذي ولدنا به جميعا وترعرعنا فيه جميعا حتى تزوجنا واستقل كل منا في بيته ولم يعلمنا بذلك

فماذا يجب -علينا وخاصة أخانا الأكبر- فعله حتى نجنب والدنا إثما يمكن أن يكون قد اقترفه بعمله ذلك؟

الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا من قبلُ حكم إيثار الأب لبعض أولاده دون بقيتهم، وذكرنا أن ذلك لا يجوز إلا إذا كان له مبرر شرعي: كأن يحتاج الولد لمرض أو لكثرة عيال أو لاشتغال بطلب العلم دون البقية، أو يصرف العطية عن بعض ولده لفسقه أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله ونحو ذلك، ولكن الذي يظهر مما أوردته هنا في سؤالك هو أن أباكم لم يعط المنزل لأخيكم الأكبر، وإنما ذكرت أنه تنازل له عنه لدى الدوائر القانونية فقط.
وقولك: إنه لم يعلمكم بذلك يفيد أن والدكم لم ينجز هبته هذه ولم يحزها الابن الأكبر، ولكنه سجلها له كوصية منه بذلك، ومعلوم أن الوصية للوارث لا تصح، لما أخرجه الإمام أحمد والترمذي وأبو داوود وابن ماجه وغيرهم عن أبي أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع: إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث.
فلو كان الوالد قد أخلى المنزل تماما وسلمه للابن، وحازه الابن حيازة شرعية، لاحتاج الأمر إلى النظر فيما إذا كان هذا الفعل يجوز شرعا أم لا.
أما والحال على ما ذكرته، فالمنزل لا يعدو كونه وصية للابن وقد علمت حكم ذلك.
والله أعلم.
 
أعلى