بسملة
Active Member
((أحكام وسنن عيد الأضحى ))
التكبير : وهو على قسمين :
مطلق : يكون في كل عشر ذي الحجة وهو لا يتقيد بوقت معين بل يشرع في كل الأوقات .
مقيد : وهو الذي يكون عقب كل صلاة فريضة في جماعة ويبدأ من عقب صلاة فجر يوم عرفة لغير المحرم إلى عصر آخر أيام التشريق , أما المحرم فيبتدأ التكبير المقيد في حقه من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق
صفة التكبير: )) الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد )).
سنن العيد :
1- يسن الاغتسال قبل الخروج إلى الصلاة والتطيب والتجمل و لبس أحسن الثياب .
2- التبكير بالخروج لصلاة العيد ليتمكن من الدنو من الإمام , وتحصل له فضيلة انتظار الصلاة فيكثر ثوابه
3- ألا يأكل شيئا حتى يرجع من الصلاة فيأكل من أضحيته كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم .
4- أن يذهب إلى الصلاة ماشيا لا راكبا إلا من عذر .
5- أن يذهب من طريق ويعود من طريق آخر .
صلاة عيد الأضحى : مذهب الكثير من العلماء أنها فرض كفاية . والذي رجحه المحققون من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - وغيره أن صلاة العيد واجبة ولا تسقط إلا بعذر .
صفتها : تقام صلاة العيد في المصلى (خارج البلد ) لفعله صلى الله عليه وسلم , وتكون بدون أذان ولا إقامة ولا نداء ولا يتنفل قبلها ولا بعدها بشيء أما إذا أقيمت صلاة العيد في المساجد فإن تحية المسجد تصلى - حينئذٍ - ولو كان وقتَ نهي ؛ لأنها من ذوات الأسباب على الصحيح من أقوال أهل العلم ,وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان إذا رجع إلى بيته بعد صلاة العيد صلى ركعتين . وصلاة العيد ركعتان ، يكبر في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمساً غير تكبيرة الانتقال ، وهذه التكبيرات الزوائد سنة ، وليست بواجب ، وإن زاد في بعضها أو نقص صح ذلك , ويسن أن يقول بين كل تكبيرة وأخرى ( الله أكبر كبيرا و
كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي و آله وسلم تسليما كثيرا ). ويقرأ في الركعة الأولى بــ (سبح) وفي الثانية بـ ( الغاشية ) وورد أيضا عن النبي صلى الله وسلم أنه كان يقرأ في الأولى بــ ( ق ) والثانية بــ ( اقتربت ) ,ووقتها من ارتفاع الشمس قَيْد رمح ، أي بعد طلوع الشمس بنحو ربع ساعة تقريباً . فإذا انقضت الصلاة خطب الإمام خطبة يعظ فيها المسلمين ويذكرهم بنعمة الله عليهم
الحكم إذا وافق يوم العيد يوم جمعة :
إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد سقطت الجمعة عمن صلى العيد ، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " اجتمع في يومكم هذا عيدان ؟ فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون " رواه أبو داود . وينبغي للإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء ، ومن لم يشهد العيد ، ومن لم يصل الجمعة فإنه يصليها ظهرا .
التكبير : وهو على قسمين :
مطلق : يكون في كل عشر ذي الحجة وهو لا يتقيد بوقت معين بل يشرع في كل الأوقات .
مقيد : وهو الذي يكون عقب كل صلاة فريضة في جماعة ويبدأ من عقب صلاة فجر يوم عرفة لغير المحرم إلى عصر آخر أيام التشريق , أما المحرم فيبتدأ التكبير المقيد في حقه من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق
صفة التكبير: )) الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد )).
سنن العيد :
1- يسن الاغتسال قبل الخروج إلى الصلاة والتطيب والتجمل و لبس أحسن الثياب .
2- التبكير بالخروج لصلاة العيد ليتمكن من الدنو من الإمام , وتحصل له فضيلة انتظار الصلاة فيكثر ثوابه
3- ألا يأكل شيئا حتى يرجع من الصلاة فيأكل من أضحيته كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم .
4- أن يذهب إلى الصلاة ماشيا لا راكبا إلا من عذر .
5- أن يذهب من طريق ويعود من طريق آخر .
صلاة عيد الأضحى : مذهب الكثير من العلماء أنها فرض كفاية . والذي رجحه المحققون من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - وغيره أن صلاة العيد واجبة ولا تسقط إلا بعذر .
صفتها : تقام صلاة العيد في المصلى (خارج البلد ) لفعله صلى الله عليه وسلم , وتكون بدون أذان ولا إقامة ولا نداء ولا يتنفل قبلها ولا بعدها بشيء أما إذا أقيمت صلاة العيد في المساجد فإن تحية المسجد تصلى - حينئذٍ - ولو كان وقتَ نهي ؛ لأنها من ذوات الأسباب على الصحيح من أقوال أهل العلم ,وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان إذا رجع إلى بيته بعد صلاة العيد صلى ركعتين . وصلاة العيد ركعتان ، يكبر في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمساً غير تكبيرة الانتقال ، وهذه التكبيرات الزوائد سنة ، وليست بواجب ، وإن زاد في بعضها أو نقص صح ذلك , ويسن أن يقول بين كل تكبيرة وأخرى ( الله أكبر كبيرا و
الحكم إذا وافق يوم العيد يوم جمعة :
إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد سقطت الجمعة عمن صلى العيد ، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " اجتمع في يومكم هذا عيدان ؟ فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون " رواه أبو داود . وينبغي للإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء ، ومن لم يشهد العيد ، ومن لم يصل الجمعة فإنه يصليها ظهرا .