محمد صدقى الابراشى
Moderator
إجراءات الرخصة الجديدة
أولا : السيارات الملاكي
1- نموذج 51 مرور من خزينة المرور.
2- وثيقة التأمين الأجبارية.
3- سند الملكية إذا كانت السيارة صناعة محلية أو الإفراج الجمركى اذا كانت السيارة مستوردة من الخارج.
4- إقرار بأن قائد السيارة يقودها بنفسه ولا يستخدم سائقا.
5- إقرار بأن هذه السيارة هي الأولي أو الثانية أو الثالثة ..الخ لتطبيق قانون العدالة الضريبية.
6- تقديم السيارة للفحص الفني بالنموذج 101 مرور.
7- تقديم البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر لاثبات الإقامة بدائرة قسم المرور المختص.
8- سداد الرسوم المقررة واستلام اللوحات المعدنية ورخصة التسيير.
9- تسري رخصة تسيير السيارة الملاكي لمدة سنة أو اثنتين أو ثلاث حسبما يرغب المالك.
إجراءات تجديد الرخصة
1-قدم نموذج 51 مرور من خزينة المرور.
2-قدم شهادة براءة الذمة المالية من المخالفات.
3-وثيقة التأمين الاجبارية .
4-قدم السيارة للفحص الفني علي النموذج 101 مرور كل ثلاث سنوات.
5-قدم الرخصة المراد تجديدها.
6-استلم الرخصة بعد سداد الرسوم المقررة.
ثانيا : سيارات ذوى الاحتياجات الخاصة:إجراءات الرخصة الجديدة
1-طلب الترخيص على النموذج 51 مرور من الخزينة.
2-إقرار بالقيادة بنفسه ولا يستخدم سائقا.
3-مستند الملكية للسيارة أو الإفراج الجمركي.
4-وثيقة التأمين الاجبارى.
5-فحص السيارة فنيا على النموذج 101 مرور ،ويجب أن تكون مجهزة تجهيزا خاصا طبقا لنوع الإعاقة ، ويثبت ذلك بنموذج الفحص الفنى وكذلك الرخصة بالمداد الأحمر.
6-البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر لاثبات الاقامة.
7-استلام الرخصة المؤمنة واللوحات المعدنية .
8-تسرى هذه الرخصة لمدة عام أو اثنين أوثلاثة.
ملحوظة : هذه السيارات معفاة من الضرائب والرسوم طبقا لنص المادة 57 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973.
إجراءات تجديد الرخصة :
يتبع في إجراءات التجديد نفس إجراءات تجديد السيارة الملاكي باستثناء عدم سداد أي ضرائب أو رسوم.
ثالثا : السيارات الأجرة
إجراءات الرخصة الجديدة :
1-نموذج 51 مرور من خزينة المرور.
2-مستند الملكية أو الإفراج الجمركي الذي يرد للمرور من الإدارة العامة للمرور ، وكذا مصدر العداد إذا كانت السيارة أجرة بالعداد.
3-وثيقة التأمين الاجبارية .
4-قدم السيارة للفحص الفني ،حيث إن الفحص يتم سنويا لهذا النوع من المركبات علي النموذج 101 مرور.
5-سدد الرسوم المقررة واستلم اللوحات المعدنية واستلم تصريحا مؤقتا لمدة ثلاثة أشهر لحين إحضارشهادة الاشتراك بالتأمينات والبطاقة الضريبية.
إجراءات تجديد الرخصة
1-نموذج 51 مرور من خزينة المرور.
2-وثيقة التأمين الاجبارية.
3-شهادة براءة الذمة المالية من المخالفات.
4-شهادة الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية -البطاقة الضريبية.
5-عرض السيارة على اللجنة الفنية على النموذج 101 مرور.
6-سدد الرسوم المقررة واستلام رخصة التسيير.
رابعا : السيارات النقل
إجراءات الرخصة الجديدة :
1-نموذج 51 مرور من خزينة المرور.
2-مستند الملكية أو الإفراج الجمركي الذي يرد للمرور من الإدارة العامة للمرور.
3-وثيقة التأمين الاجبارية .
4-قدم السيارة للفحص الفني، حيث إن الفحص يتم سنويا لهذا النوع من المركبات علي النموذج 101 مرور.
5-سدد الرسوم المقررة واستلم اللوحات المعدنية واستلم تصريحا مؤقتا لمدة ثلاثة أشهر لحين إحضارشهادة الاشتراك بالتأمينات والبطاقة الضريبية.
إجراءات تجديد الرخصة
1-نموذج 51 مرور من خزينة المرور.
2-وثيقة التأمين الاجبارية.
3-شهادة براءة الذمة المالية من المخالفات.
4-شهادة الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية -البطاقة الضريبية.
5-عرض السيارة على اللجنة الفنية على النموذج 101 مرور.
6-سدد الرسوم المقررة واستلم رخصة التسيير.
خامسا : الدراجات البخارية
إجراءات الرخصة الجديدة
1-نموذج 51 مرور من خزينة المرور.
2-مستند الملكية، وإذا كان مستوردا من الخارج يجب أن يكون الأصل قد ورد للمرور من الأدارة العامة للمرور.
3-وثيقة التأمين الاجبارى.
4-عرض الموتوسيكل على اللجنة الفنية لفحصه على النموذج 101 مرور.
5-البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر لاثبات الإقامة بدائرة الإدارة او القسم الذي سيتم الترخيص به.
6-سداد الرسوم المقررة واستلام الرخصة المؤمنة واللوحات المعدنية بعد ثبوت صلاحية الموتوسيكل فنيا.
إجراءات تجديد الرخصة
1-نموذج 51 مرور من خزينة المرور.
2-وثيقة التأمين الاجبارى.
3-شهادة براءة الذمة المالية.
4-الرخصة المنتهية.
5-البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر لاثبات الإقامة.
6-الفحص الفنى طبقا للتاريخ المحدد بالرخصة .
7-سداد الرسوم المقررة واستلام الرخصة المؤمنة.
سادسا : الجرارات الزراعية
إجراءات الرخصة الجديدة :
1-نموذج 51 مرور من خزينة المرور.
2-مستند الملكية ، وإذا كان مستوردا يتعين أن يكون مع الطالب صورة من الإفراج الجمركي وأصل الافراج قد ورد بطريق البريد للإدارة أو القسم أو الوحدة من الإدارة العامة للمرور.
3-عرض الجرار على اللجنة الفنية على النموذج 101 مرور.
4-وثيقة التأمين الاجبارى.
5-شهادة الحيازة الزراعة إذا كان المالك من المواطنين ، أما بالنسبة للجرارات المملوكة لشركات القطاع العام التي تعمل في مجال الزراعة فتعفى من شرط الحيازة الزراعية.
6-قدم البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر المثبت للإقامة.
7-سداد الرسوم واستلام الرخصة واللوحات المعدنية.
إجراءات تجديد الرخصة
1-نموذج 51 مرور من خزينة المرور.
2-وثيقة التأمين الاجبارى.
3-شهادة براءة الذمة المالية.
4-الرخصة المنتهية.
5-الفحص الفنى طبقا للتاريخ المحدد للرخصة.
6-البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر .
7-سداد الرسوم والرخصة المؤمنة.
سابعا : استخراج بدل الفاقد أو التالف للرخص أو اللوحات
لاستخراج بدل الفاقد أو التالف للرخص تتبع الإجراءات الآتية :
1-نموذج 51 مرور من خزينة المرور .
2-شهادة براءة ذمة مالية .
3-سداد الرسوم المقررة .
4-استلام الرخصة المؤمنة.
لاستخراج بدل الفاقد أو التالف للوحات المعدنية تتبع الإجراءات الآتية
1-نموذج 51 مرور من خزينة المرور.
2-مذكرة بفقد لوحة أو اثنين بالقسم أو المركز أو النقطة الذي تم الفقد بدائرته.
3-تقديم اللوحة الباقية إذا كان المفقود لوحة واحدة .
4-شهادة براءة الذمة المالية .
5-سداد قيمة تأمين اللوحات.
6-سداد قيمة الرخصة الجديدة.
7-وثيقة تأمين إجباري باللوحات الجديدة.
8-استلام الرخصة المؤمنة واللوحات المعدنية الجديدة.
ثامنا : نقل القيد لرخص المركبات من محافظة لاخرى
1-طلب لنقل القيد على نموذج 51 مرور.
2-شهادة براءة الذمة المالية.
3-صورة شهادات بيانات إذا لم تكن رخصة السيارة سارية المفعول على أن يكون الأصل قد ورد للإدارة بطريق البريد .
4-قدم ملحق وثيقة تأمين إجبارية.
5-قدم الرخصة المطلوب نقل قيدها.
6-سلم اللوحات المعدنية للسيارة المطلوب نقل قيدها واستلم اللوحات المعدنية من إدارة أو قسم المرور الذي تريد نقل قيد سيارتك إلية .
7-أعرض السيارة على اللجنة الفنية ثم استلم رخصة التسيير.
تاسعا : الاستغناء عن الترخيص
1-طلب بالاستغناء عن الترخيص .
2-اللوحات المعدنية المستغنى عنها.
3-شهادة براءة الذمة المالية عن السيارة المطلوب إلغاء ترخيصها.
4-رخصة التسيير المستغنى عنها.
عاشرا : إجراءات الترخيص باللوحات التجارية والمؤقتة :
أ) الترخيص باللوحات التجارية
يجوز منح رخص ولوحات معدنية تجارية لمن يزاولون صناعة المركبات أو الاتجار فيها أو استيرادها أو إصلاحها متى كان الطالب مقيدا بهذه الصفة في السجل التجاري ، وكذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التي تمارس وفقا لنظمها إحدى العمليات للغير ، وذلك بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة ويكون استعمال هذه الرخص واللوحات في الأغراض الآتية :
1-انتقال المركبة من مكان الوصول أو المصنع إلى المحل التجاري.
2-تجربة المركبة أمام المشتري.
3- تجربة المركبة بعد اصلاحها.
4-انتقال المركبة إلى إدارة أو قسم المرور.
5-الأغراض الأخرى المشابهة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وعلى طالب هذه اللوحات تقدم المستندات الآتية :
1-طلب على النموذج المعد لذلك.
2-إثبات شخصية وصفة ومحل إقامة المرخص له.
3-تقديم ما يفيد القيد بالسجل التجاري ، وكذلك رخصة السجل بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة وفروعها بما يفيد حاجة العمل إلى ممارسة إحدى العمليات.
4-وثيقة التأمين من حوادث المركبات لمدة عام.
أولا : السيارات الملاكي
1- نموذج 51 مرور من خزينة المرور.
2- وثيقة التأمين الأجبارية.
3- سند الملكية إذا كانت السيارة صناعة محلية أو الإفراج الجمركى اذا كانت السيارة مستوردة من الخارج.
4- إقرار بأن قائد السيارة يقودها بنفسه ولا يستخدم سائقا.
5- إقرار بأن هذه السيارة هي الأولي أو الثانية أو الثالثة ..الخ لتطبيق قانون العدالة الضريبية.
6- تقديم السيارة للفحص الفني بالنموذج 101 مرور.
7- تقديم البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر لاثبات الإقامة بدائرة قسم المرور المختص.
8- سداد الرسوم المقررة واستلام اللوحات المعدنية ورخصة التسيير.
9- تسري رخصة تسيير السيارة الملاكي لمدة سنة أو اثنتين أو ثلاث حسبما يرغب المالك.
إجراءات تجديد الرخصة
1-قدم نموذج 51 مرور من خزينة المرور.
2-قدم شهادة براءة الذمة المالية من المخالفات.
3-وثيقة التأمين الاجبارية .
4-قدم السيارة للفحص الفني علي النموذج 101 مرور كل ثلاث سنوات.
5-قدم الرخصة المراد تجديدها.
6-استلم الرخصة بعد سداد الرسوم المقررة.
ثانيا : سيارات ذوى الاحتياجات الخاصة:إجراءات الرخصة الجديدة
1-طلب الترخيص على النموذج 51 مرور من الخزينة.
2-إقرار بالقيادة بنفسه ولا يستخدم سائقا.
3-مستند الملكية للسيارة أو الإفراج الجمركي.
4-وثيقة التأمين الاجبارى.
5-فحص السيارة فنيا على النموذج 101 مرور ،ويجب أن تكون مجهزة تجهيزا خاصا طبقا لنوع الإعاقة ، ويثبت ذلك بنموذج الفحص الفنى وكذلك الرخصة بالمداد الأحمر.
6-البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر لاثبات الاقامة.
7-استلام الرخصة المؤمنة واللوحات المعدنية .
8-تسرى هذه الرخصة لمدة عام أو اثنين أوثلاثة.
ملحوظة : هذه السيارات معفاة من الضرائب والرسوم طبقا لنص المادة 57 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973.
إجراءات تجديد الرخصة :
يتبع في إجراءات التجديد نفس إجراءات تجديد السيارة الملاكي باستثناء عدم سداد أي ضرائب أو رسوم.
ثالثا : السيارات الأجرة
إجراءات الرخصة الجديدة :
1-نموذج 51 مرور من خزينة المرور.
2-مستند الملكية أو الإفراج الجمركي الذي يرد للمرور من الإدارة العامة للمرور ، وكذا مصدر العداد إذا كانت السيارة أجرة بالعداد.
3-وثيقة التأمين الاجبارية .
4-قدم السيارة للفحص الفني ،حيث إن الفحص يتم سنويا لهذا النوع من المركبات علي النموذج 101 مرور.
5-سدد الرسوم المقررة واستلم اللوحات المعدنية واستلم تصريحا مؤقتا لمدة ثلاثة أشهر لحين إحضارشهادة الاشتراك بالتأمينات والبطاقة الضريبية.
إجراءات تجديد الرخصة
1-نموذج 51 مرور من خزينة المرور.
2-وثيقة التأمين الاجبارية.
3-شهادة براءة الذمة المالية من المخالفات.
4-شهادة الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية -البطاقة الضريبية.
5-عرض السيارة على اللجنة الفنية على النموذج 101 مرور.
6-سدد الرسوم المقررة واستلام رخصة التسيير.
رابعا : السيارات النقل
إجراءات الرخصة الجديدة :
1-نموذج 51 مرور من خزينة المرور.
2-مستند الملكية أو الإفراج الجمركي الذي يرد للمرور من الإدارة العامة للمرور.
3-وثيقة التأمين الاجبارية .
4-قدم السيارة للفحص الفني، حيث إن الفحص يتم سنويا لهذا النوع من المركبات علي النموذج 101 مرور.
5-سدد الرسوم المقررة واستلم اللوحات المعدنية واستلم تصريحا مؤقتا لمدة ثلاثة أشهر لحين إحضارشهادة الاشتراك بالتأمينات والبطاقة الضريبية.
إجراءات تجديد الرخصة
1-نموذج 51 مرور من خزينة المرور.
2-وثيقة التأمين الاجبارية.
3-شهادة براءة الذمة المالية من المخالفات.
4-شهادة الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية -البطاقة الضريبية.
5-عرض السيارة على اللجنة الفنية على النموذج 101 مرور.
6-سدد الرسوم المقررة واستلم رخصة التسيير.
خامسا : الدراجات البخارية
إجراءات الرخصة الجديدة
1-نموذج 51 مرور من خزينة المرور.
2-مستند الملكية، وإذا كان مستوردا من الخارج يجب أن يكون الأصل قد ورد للمرور من الأدارة العامة للمرور.
3-وثيقة التأمين الاجبارى.
4-عرض الموتوسيكل على اللجنة الفنية لفحصه على النموذج 101 مرور.
5-البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر لاثبات الإقامة بدائرة الإدارة او القسم الذي سيتم الترخيص به.
6-سداد الرسوم المقررة واستلام الرخصة المؤمنة واللوحات المعدنية بعد ثبوت صلاحية الموتوسيكل فنيا.
إجراءات تجديد الرخصة
1-نموذج 51 مرور من خزينة المرور.
2-وثيقة التأمين الاجبارى.
3-شهادة براءة الذمة المالية.
4-الرخصة المنتهية.
5-البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر لاثبات الإقامة.
6-الفحص الفنى طبقا للتاريخ المحدد بالرخصة .
7-سداد الرسوم المقررة واستلام الرخصة المؤمنة.
سادسا : الجرارات الزراعية
إجراءات الرخصة الجديدة :
1-نموذج 51 مرور من خزينة المرور.
2-مستند الملكية ، وإذا كان مستوردا يتعين أن يكون مع الطالب صورة من الإفراج الجمركي وأصل الافراج قد ورد بطريق البريد للإدارة أو القسم أو الوحدة من الإدارة العامة للمرور.
3-عرض الجرار على اللجنة الفنية على النموذج 101 مرور.
4-وثيقة التأمين الاجبارى.
5-شهادة الحيازة الزراعة إذا كان المالك من المواطنين ، أما بالنسبة للجرارات المملوكة لشركات القطاع العام التي تعمل في مجال الزراعة فتعفى من شرط الحيازة الزراعية.
6-قدم البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر المثبت للإقامة.
7-سداد الرسوم واستلام الرخصة واللوحات المعدنية.
إجراءات تجديد الرخصة
1-نموذج 51 مرور من خزينة المرور.
2-وثيقة التأمين الاجبارى.
3-شهادة براءة الذمة المالية.
4-الرخصة المنتهية.
5-الفحص الفنى طبقا للتاريخ المحدد للرخصة.
6-البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر .
7-سداد الرسوم والرخصة المؤمنة.
سابعا : استخراج بدل الفاقد أو التالف للرخص أو اللوحات
لاستخراج بدل الفاقد أو التالف للرخص تتبع الإجراءات الآتية :
1-نموذج 51 مرور من خزينة المرور .
2-شهادة براءة ذمة مالية .
3-سداد الرسوم المقررة .
4-استلام الرخصة المؤمنة.
لاستخراج بدل الفاقد أو التالف للوحات المعدنية تتبع الإجراءات الآتية
1-نموذج 51 مرور من خزينة المرور.
2-مذكرة بفقد لوحة أو اثنين بالقسم أو المركز أو النقطة الذي تم الفقد بدائرته.
3-تقديم اللوحة الباقية إذا كان المفقود لوحة واحدة .
4-شهادة براءة الذمة المالية .
5-سداد قيمة تأمين اللوحات.
6-سداد قيمة الرخصة الجديدة.
7-وثيقة تأمين إجباري باللوحات الجديدة.
8-استلام الرخصة المؤمنة واللوحات المعدنية الجديدة.
ثامنا : نقل القيد لرخص المركبات من محافظة لاخرى
1-طلب لنقل القيد على نموذج 51 مرور.
2-شهادة براءة الذمة المالية.
3-صورة شهادات بيانات إذا لم تكن رخصة السيارة سارية المفعول على أن يكون الأصل قد ورد للإدارة بطريق البريد .
4-قدم ملحق وثيقة تأمين إجبارية.
5-قدم الرخصة المطلوب نقل قيدها.
6-سلم اللوحات المعدنية للسيارة المطلوب نقل قيدها واستلم اللوحات المعدنية من إدارة أو قسم المرور الذي تريد نقل قيد سيارتك إلية .
7-أعرض السيارة على اللجنة الفنية ثم استلم رخصة التسيير.
تاسعا : الاستغناء عن الترخيص
1-طلب بالاستغناء عن الترخيص .
2-اللوحات المعدنية المستغنى عنها.
3-شهادة براءة الذمة المالية عن السيارة المطلوب إلغاء ترخيصها.
4-رخصة التسيير المستغنى عنها.
عاشرا : إجراءات الترخيص باللوحات التجارية والمؤقتة :
أ) الترخيص باللوحات التجارية
يجوز منح رخص ولوحات معدنية تجارية لمن يزاولون صناعة المركبات أو الاتجار فيها أو استيرادها أو إصلاحها متى كان الطالب مقيدا بهذه الصفة في السجل التجاري ، وكذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التي تمارس وفقا لنظمها إحدى العمليات للغير ، وذلك بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة ويكون استعمال هذه الرخص واللوحات في الأغراض الآتية :
1-انتقال المركبة من مكان الوصول أو المصنع إلى المحل التجاري.
2-تجربة المركبة أمام المشتري.
3- تجربة المركبة بعد اصلاحها.
4-انتقال المركبة إلى إدارة أو قسم المرور.
5-الأغراض الأخرى المشابهة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وعلى طالب هذه اللوحات تقدم المستندات الآتية :
1-طلب على النموذج المعد لذلك.
2-إثبات شخصية وصفة ومحل إقامة المرخص له.
3-تقديم ما يفيد القيد بالسجل التجاري ، وكذلك رخصة السجل بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة وفروعها بما يفيد حاجة العمل إلى ممارسة إحدى العمليات.
4-وثيقة التأمين من حوادث المركبات لمدة عام.