• مرحبا بكم

    تم تطوير شبكة ومنتديات الجميزه للتماشى مع التطور الحقيقي للمواقع الالكترونيه وبهدف تسهيل التصفح على زوارنا واعضائنا الكرام لذلك تم التطوير وسيتم ارسال اشعار لكل الاعضاء على بريدهم الالكترونى لإعلامهم بان تم تطوير المنتدى

الزكاة ( تعريف - شروط - مصارف )

الزكاة

الزكاة مشتقة في اللغة العربية من زكا والتي تعنى النماء والطهارة والبركة وسميت الزكاة لأنها تزيد في المال الذي أخرجت منه،‏ وتقيه الآفات، كما قال ابن تيمية‏:‏ نفس المتصدق تزكو، وماله يزكو‏، يَطْهُر ويزيد في المعنى‏.

أما تعريفها اصطلاحاً فهي الجزء المخصص للفقير والمحتاج من أموال الغنى ، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام.

وهي حصة مقدرة من المال فرضها الله للمستحقين الذين سماهم في القرآن ،‏ أو هي مقدار مخصوص في مال مخصوص لطائفة مخصوصة، ‏ ويطلق لفظ الزكاة على نفس الحصة المخرجة من المال المزكى‏.

‏ والزكاة الشرعية قد تسمى في لغة القرآن والسنة صدقة كما ذكر القرآن‏:‏ ‏(‏خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلّ عليهم إن صلاتك سكن لهم‏)‏ ‏(‏التوبة ‏103‏‏)‏

وفي الحديث الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين أرسله إلى اليمن‏:‏ ‏(‏ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» رواه البخاري.

و الحكمة من الزكاة‏ تطهير النفوس من البخل،‏ وهي من أعلى درجات التكافل الاجتماعي، ‏وهي عبادة مالية، وهي أيضا سبب لنيل رحمة الله‏,‏ ذكر القرآن‏:‏ ‏(‏ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة‏)‏ ‏( الأعراف : 156‏)،‏ وشرط لاستحقاق نصره الله‏,‏ ذكر القرآن‏:‏ ‏(‏ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز‏, الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة‏)‏ ‏(‏الحج :‏40‏‏ - ‏ 41‏)، ‏ وشرط لأخوة الدين‏، ‏ ذكر القرآن‏:‏ ‏(‏فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين‏)‏ ‏‏(‏‏التوبة : ‏ ‏11)

‏ وهي صفة من صفات المجتمع المؤمن‏, ‏ ذكر القرآن‏:‏ ‏(‏والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم‏)‏ ‏‏التوبة : ‏71‏‏, ‏ وهي من صفات عُمّار بيوت الله‏, ‏ ذكر القرآن‏:‏ ‏(‏إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله‏)‏ ‏التوبة: ‏18‏ ،‏ وصفة من صفات المؤمنين الذين يرثون الفردوس، ‏ ذكر القرآن‏:‏ ‏(‏والذين هم للزكاة فاعلون‏) ‏ (‏المؤمنون: ‏4‏‏‏).

شروط وجوبها
1- الإسلام
2- ملكُ النصاب
3- حولان الحول (مُضى سنة كاملة) عدا الخارج من الأرض فزكاته تجب عند اشتدادالحب ظهور نضج الثمار

تجب الزكاة في

  • [*]
    الأنعام ( الإبل و البقر والغنم و بعض العلماء اوجبها في الخيول كذلك).
    [*]
    الخارج من الأرض كالحبوب و الثمار و الزروع المقتاة حالة الإختيار.
    [*]
    الذهب و الفضة والمعدن والركاز منهما وما راج رواجهما في التعامل كالعملة الورقية والحلي (اختلف العلماء في وجوبها)
    [*]
    أموال التجارة ، ولكن ولا تجب الزكاة في أدوات إنتاج مثل المبانى والآلات والسيارات والمعدات والأراضى التي ليس الغرض بيعها والمتاجرة فيها
ولا تجب قبل بلوغ النصاب وحولان الحول الا في المعدن فانها تجب حالا بعد تنقيته من التراب و في الركاز فانها تجب حالا ان بلغ النصاب.
والنصاب هو المقدار المعين من المال الذي لا تجب الزكاة في أقل منه وتختلف قيمة النصاب حسب نوع المال .
  • أنصاب الزكاة وقدرالإخراج حول نصاب الزكاة في الإبل خمسة ويخرج عنها شاة عمرها سنة (جذعة ضأن)
  • أول نصاب البقر خمس و يخرج عنها ذكر أو أنثى من البقر لها سنة (تبيع من اما من الفضة الخالصة).
  • أول نصاب العملات الورقية هو ما يكافئ (85) جراما تقريبا من الذهب الخالص ويتغير بتغير قيمة العملة، و نسبة زكاة الثروة النقدية 2.5 % سنوياً وفقـاً للسنـة الهجرية
مصارف الزكاة

مصارف الزكاة ثمانية أصناف محصورة في قول القرآن "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم " (التوبة –9 آية60) وهم :
1- الفقراء: و الفقير هو من لا يجد كفايته
2- المساكين: و المسكين من يجد كفايته بالكاد و قد لا تسد حاجته
3- العاملين عليها: و هم العمال القائمين على شأن الزكاة حيث ان الزكاة في الإسلام نظام كامل متكامل يتطلب من يقوم على تطبيقة و التفرغ التام له و من ثم أجاز الشارع الحكيم لهؤلاء العاملين عليها ان يؤجروا منها أي الزكاة
4- المؤلفة قلوبهم: و هم ضعاف الإيمان من المسلمين الذين يخشى عليهم من فتنة الفقر
5- في الرقاب: و هم العبيد و الإماء المكاتبون أي الذين اتفقوا مع من يملكونهم على ان يتم تحريرهم نظير مبلغ معين فتجوز الزكاة لهم حتى يصبحوا أحراراً.
6- الغارمين: والغارم هو الذي تراكمت عليه الديون فيأخذ من الزكاة مايفي دينه.
7- في سبيل الله: و يشمل العديد من الأعمال التي لا يبتغي فيها صاحبها الا و جه الله و يعد من أوسع مصارف الزكاة .
8- ابن السبيل: وابن السبيل هو المسافر الذي قد يكون نفد ماله و هو في مكان غير بلده فيعطى مايكفيه للعودة إلى بلده.






 
موضوع رائع

يا أم حسام

موضوعك نال أعجابنا وشكرا لك على الطرح

نأمل منك المزيد

جزاك الله خيرا

سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك


====================
ملحوظة : هذا رد آلي على الموضوع
 
رد: الزكاة ( تعريف - شروط - مصارف )

تعريفها وحكمها

1- زكاة الفطر أو صدقة الفطر هي الزكاة التي سببها الفطر من رمضان. فرضت في السنة الثانية للهجرة، أي مع فريضة الصيام. وتمتاز عن الزكوات الأخرى بأنها مفروضة على الأشخاص لا على الأموال.

2- واتفق جمهور العلماء أنها فريضة واجبة، لحديث ابن عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شَعير على كلّ حرٍّ أو عبد أو أمة".

3- وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمتها وأنها طهرة للصائم من اللَّغو والرَّفث اللذين قلَّما يسلم صائم منهما، وهي طُعمة للمساكين حتى يكون المسلمون جميعاً يوم العيد في فرح وسعادة.

على من تجب؟

1- تجب زكاة الفطر على كل مسلمٍ عبدٍ أو حرٍّ، ذَكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، غنيا أو فقيرا. ويخرجها الرجل عن نفسه وعمَّن يعول، وتخرجها الزوجة عن نفسها أو يخرجها زوجها عنها. ولا يجب إخراجها عن الجنين وإن كان يستحب ذلك عند أحمد بن حنبل رضي الله عنه.

2- وقد اشترط الجمهور أن يملك المسلم مِقدار الزكاة فاضلاً عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، وعن سائر حوائجه الأصلية.

مقدار زكاة الفطر ونوعها

1- اتفق الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد، ومعهم جمهور العلماء، أن زكاة الفطر صاع من تمر أو شعير أو زبيب أو أقِط أو قمح، أو أي طعام آخر من قوت البلد، وذلك لحديث ابن عمر المذكور آنفاً، ولحديث أبي سعيد الخدري: "كنا نُخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، أو صاعاً من تَمر، أو صاعاً من شَعير، أو صاعاً من زَبيب، أو صاعاً من أقِط، فلم نزل كذلك حتى نزل عَلينا معاوية المدينة، فقال: إني لأرى مُدَّين من سَمراء الشام -أي قمحها- يعدل صاعاً من تمر فأخذ الناس بذلك" رواه الجماعة.

وقال الأحناف: زكاة الفطر صاع من كل الأنواع، إلاّ القمح، فالواجب فيه نصف صاع. والأحوط اعتماد الصاع من كل الأنواع.

2- والصاع أربع حفنات بكفَّي رجل معتدل الكفين، أو أربعة أمدد، لأن المدّ هو أيضاً ملء كفي الرجل المعتدل، والصاع من القمح يساوي تقريباً 2176 غراماً، أما من غير ذلك فقد يكون أكثر أو أقل.

3- وتخرج زكاة الفطر من غالب قوت البلد، أو من غالب قوت المزكي إذا كان أفضل من قوت البلد، وهذا رأي جمهور الفقهاء والأئمة. 4- ويجوز أداء قيمة الصاع نقوداً فهي أنفع للفقير، وأيسر في هذا العصر، وهو مذهب الأحناف وروي عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري.

وقتها

1- تجب زكاة الفِطر بغروب آخر يوم من رمضان، عند الشافعية، وبطلوع فجر يوم العيد عند الأحناف والمالكية.
2- ويجب إخراجها قبل صلاة العيد لحديث ابن عباس، ويجوز تقديمها من أول شهر رمضان عند الشافعي، والأفضل تأخيرها إلى ما قبل العيد بيوم أو يومين، وهو المعتمد عند المالكية، ويجوز تقديمها إلى أول الحول عند الأحناف؛ لأنها زكاة. وعند الحنابلة يجوز تعجيلها من بعد نصف شهر رمضان.

لمن تصرف زكاة الفطر

1- وقد أجمع العلماء أنها تصرف لفُقراء المسلمين، وأجاز أبو حنيفة صرفها إلى فُقراء أهل الذمة.

2- والأصل أنها مفروضة للفقراء والمساكين، فلا تعطى لغيرهم من الأصناف الثمانية، إلاّ إذا وجدت حاجة أو مصلحة إسلامية. وتصرف في البلد الذي تؤخذ منه، إلاّ إذا لم يوجد فقراء فيجوز نقلها إلى بلد آخر.

3- ولا تصرف زكاة الفطر لمن لا يجوز صرف زكاة المال إليه، كمرتد أو فاسق يتحدى المسلمين، أو والد أو ولد أو زوجة.
 
أعلى