• مرحبا بكم

    تم تطوير شبكة ومنتديات الجميزه للتماشى مع التطور الحقيقي للمواقع الالكترونيه وبهدف تسهيل التصفح على زوارنا واعضائنا الكرام لذلك تم التطوير وسيتم ارسال اشعار لكل الاعضاء على بريدهم الالكترونى لإعلامهم بان تم تطوير المنتدى

فتاوى اللجنة الدائمة فى أحكام شهر (رجب )

نظراً لواجب الوقت الذي قد أذن فهذه بعض أحكام شهر " رجب " من فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء

السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 8818 )
س3: في رجب أول يوم وآخر يوم يزورون المقبرة. هل هذا جائز أم لا؟
ج3: لا يجوز تخصيص يوم معين من السنة لا الجمعة ولا أول يوم من رجب، ولا آخر يوم، في زيارة المقابر؛ لعدم الدليل على ذلك، وإنما المشروع أن تزار متى تيسر ذلك، من غير تخصيص يوم معين للزيارة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة .


وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

س: يسأل أيضاً ويقول : هل هناك بدعة حسنة لا إثم علينا إن عملناها أم كل البدع سواء ، فلقد استشهد لي بعضهم أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، بعد حفظه لسورة البقرة غيباً ، ذبح عدة نوق لوجه الله ، أو أنه صام عدة أيام ، لا أعلم بالضبط ، أي أنه ابتدع من عنده بدعة ، وهذه قال بأنها بدعة حسنة ، فإذا فعلنا مثل فعله ، ووزعنا اللحم لوجه الله ، نكون عملنا عملاً حسناً ، فهل تكون هذه البدعة ضلالة ، والضلالة في النار ، أجيبونا أفادكم الله ؟

ج : البدعة كلها ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ، يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في خطبة الجمعة :

أما بعد : فإن خير الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل بدعة ضلالة ، رواه مسلم في الصحيح ، زاد النسائي : وكل ضلالة في النار بإسناد حسن . وفي الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام إياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ويقول عليه الصلاة والسلام : من أحدث في أمرنا هذا (أي في ديننا) ما ليس منه فهو رد أي مردود . متفق على صحته . ويقول أيضاً عليه الصلاة والسلام : من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ، فالبدع كلها مردودة ، كلها غير حسنة ، كلها ضلالة وما ذكرته عن عمر ليس له أصل ، فلا نعلم أحدًا رواه يعتمد عليه ، نعم ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه لما رأى الناس أوزاعًا في المسجد ، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في خلافته ، يصلون في رمضان أوزاعًا ، جمعهم على إمام واحد ، على أُبي بن كعب ، يصلي بهم ، ثم إنه مر عليهم بعض الليالي ، وهو يصلي بهم ، فقال : نعمت البدعة هذه . سماها بدعة من جهة اللغة ؛ لأن البدعة في اللغة : ما أحدث على غير مثال سابق ، يقال له بدعة ، وإلا فليست بدعة في الدين ، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل التراويح ، صلاها بالناس ، فليست بدعة وكان يقرهم على فعلها في المساجد ، عليه الصلاة والسلام ولهذا جمعهم عمر عليها ، واستقر الأمر على ذلك ، إلى يومنا هذا فالتراويح ليست ببدعة ، وإن سماها عمر بدعة ، من جهة اللغة ، وإلا فهي سنة وقربة وطاعة ، أما الصدقة على الميت ، فمن أراد أن يتصدق ، فليس لها حد محدود ، ولا وقت معلوم ، يتصدق متى تيسر ، بدراهم أو بإطعام ، يعطيها الفقراء أو ذبيحة يذبحها يوزعها على الفقراء كل هذا طيب ، لا حرج في ذلك ، سواء في رمضان أو في غير رمضان ، ليس لها حد محدود ، ولا كيفية محدودة ، بل متى تيسر له الصدقة بدراهم أو بملابس ، أو بطعام أو بلحم كله طيب ، ينفع الميت إذا كان مسلماً ينفعه ذلك .


س: السائل أبو أسامة من جمهورية مصر العربية ، يقول : ما هي البدعة ، وما هي أقسامها ؟ وهل يجوز أن أصلي خلف إمام مبتدع ، عنده بعض البدع ؟

ج : البدعة هي العبادة المحدثة ، التي ما جاء بها الشرع ، يقال لها بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، ما فيها أقسام ، كلها ضلالة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ، وكان يقول هذا في خطبه ، يقول صلى الله عليه وسلم : أما بعد : فإن خير الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ، وشرَّ الأمور محدثاتها ، ويقول : كل بدعة ضلالة ، ويقول صلى الله عليه وسلم : من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ، من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ، فالبدعة ما أحدثه الناس في الدين ، من العبادات التي لا أساس لها ، يقال لها بدع ، وكلها منكرة ، وكلها ممنوعة .

أما تقسيم بعض الناس البدعة ، إلى واجبة ، ومحرمة ومكروهة ومستحبة ، ومباحة ، فهذا تقسيم غير صحيح ، والصواب أن البدع كلها ضلالة ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم . وإذا كانت بدعةُ الإمام مكفِّرة ، لا يُصلَّى خلفه ، كبدعة الجهمية والمعتزلة وأشباههم ، أما البدعة غير المكفِّرة ، كرفع الصوت بالنية : نويت أن أصلي ، أو ما أشبه ذلك ، فلا بأس بالصلاة خلفه ، لكن يُعلَّم ، يُوجَّه إلى الخير ، يُعلَّم فلا يرفع صوته بل ينوي بقلبه ، والحمد لله نية القلب تكفي ، وهكذا بدعة الاجتماع للموالد ، إذا ما كان فيها شرك ، هذه ليست بمكفرة ، أما إن كان فيها دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ، أو دعاء صاحب المولد أو الاستغاثة به ، سواءً مولد علي أو مولد الحسن أو الحسين ، أو النبي صلى الله عليه وسلم ، أو فاطمة ، إذا كان فيه دعاء لصاحب المولد أو استغاثة أو نذر له ، أو ذبح له ، هذا شرك أكبر . أما إذا كان مجرد اجتماع لقراءة القرآن ، أو أكل الطعام ، فهذه بدعة صاحبها لا يكفر .


س: ما هو الحد أو القول الفصل بين البدعة والأمور الحديثة الجديدة ، ومتطلبات العصر ، أو بمعنى آخر كيف نميز بين الأمور الحديثة الموجودة في عصرنا الحاضر ، وبين البدعة التي وردت في الأحاديث الشريفة ، بينوا لنا هذا جزاكم الله خيراً ؟

ج : الأشياء الجديدة الحادثة قسمان : قسم يتعلق بأمور الدنيا ، من ملابس ومآكل ومشارب ، وأوانٍ وأسلحة ، هذه لا بأس بها ، ولا تسمى بدعاً كالطائرات والمدافع والصواريخ وغير ذلك ، هذه ما تسمى بدعاً هذه أمور دنيوية ، والملابس والأواني وتنوع الأكل ، هذه ما هي ببدع ، البدع ما كان يتعلق بالدين ، من المحدثات التي يراها أهلها ديناً وقربة ، وعبادة مثل إحداث الموالد والاحتفال في الموالد ، ومثل إحياء ليلة الإسراء والمعراج ، ومثل إحياء ليلة الرغائب ، أول ليلة من رجب ، وليلة أول جمعة من رجب ، هذه يقال لها بدع ، إحداث أشياء ما شرعها الله ، تعبد يتعبد بها ، مثل إحياء ليلة النصف من شعبان ، كل هذه بدع ما أنزل الله بها من سلطان ، يعني التعبد بأشياء ما شرعها الله ، قولية أو فعلية ، هذه : البدع ، لقوله صلى الله عليه وسلم : من أحدث في أمرنا هذا - يعني في ديننا هذا - ما ليس منه فهو رد ، ويقول صلى الله عليه وسلم : من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد فالمراد به العبادات . فالذي يحدُثُ من العبادات يسمى بدعة ، الذي لا أصل له في الشرع يسمى بدعة ، وكما قلنا : إن ما يتعلق بمتطلبات العصر كما سماها السائل ليس فيها بدع ، وهذه من أمور الدنيا ، ما تسمى بدعاً ، ولو سميت بدعة فهي بدعة لغوية ، لا يتعلق بها منعُ . أنواعُ المآكل والمشارب ، والأواني والملابس والسلاح ، كل هذه أمور عادية .


س: ما هي البدعة ؟ وهل لها أقسامٌ سماحةَ الشيخ ؟

ج : كل قربة تخالف الشرع بدعة ، كل من يتقرب بشيء لم يشرعه الله يقال له بدعة مثل الاحتفال بالموالد ، مثل الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج ، مثل الاحتفال في أول ليلة من رجب يسمونها الرغائب كل هذه بدعة ، وهكذا ما أحدثه الناس من البناء على القبور بدعة ، اتخاذ المساجد عليها بدعة ، اتخاذ القباب عليها بدعة ، منكر من أسباب الشرك من وسائله ، وكلها ضلالة ما فيها أقسام . الصحيح كلها ضلالة ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم : كل بدعة ضلالة ، هذا الصواب جميع البدع ضلالة .


س: يقول السائل : ما حكم من أتى إليه أناس وقال لهم بالسنة عيدان وهذا الثالث ؟

ج : ما نعلم فيه شيئاً ، معناه أن هذا عيد لنا نفرح بكم هذه عبارة يتساهل فيها ليس معناه أنه يقيم عيداً ثالثاً ، المقصود أننا نفرح بكم كأنه عيد عندنا ليس فيه شيء .


س: يسأل البعض ويقول : هل هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة ؟

ج : الصواب كل البدع ضلال ، بعض الفقهاء قال : بدعة حسنة مثل جمع المصحف ، مثل صلاة التراويح ، والصواب أن البدع كلها ضلالة ما فيها حسن ، النبي صلى الله عليه وسلم قال : كل بدعة ضلالة ولم يفرق عليه الصلاة والسلام . أما جمع المصحف فليس بدعة بل جمعه الصحابة ؛ لأنهم مأمورون بحفظ كتاب الله فهذا مأمور به واجب حفظ المصحف والعناية به حتى لا يضيع منه شيء ، وكذلك التراويح فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وليست بدعة ، وقول عمر : نعمت البدعة لما جمعهم على إمام واحد يعني صورة ما فعله بدعة لغوية لما جمعهم على إمام واحد ، ولم يكن هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم سماه بدعة من حيث اللغة وإلا فهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وصلى بالصحابة ليالي ، وكانوا يصلون في المسجد أوزاعاً ، يصلي الرجل والرجلان والثلاثة فلم ينكر ذلك عليه الصلاة والسلام ، ولكنه خاف أن تفرض عليهم فترك ذلك ، فلما توفي صلى الله عليه وسلم واستخلف عمر رأى جمعهم على إمام واحد ، لما رآهم أوزاعاً في المسجد رأى جمعهم على إمام واحد ، لأن الرسول قد فعل ذلك عليه الصلاة والسلام ، فهي بدعة لغوية ، لما قال عمر نعمت البدعة يعني : جمعهم على إمام واحد لما رآهم أوزاعاً بعد النبي صلى الله عليه وسلم .


س: هل هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة ؟

ج : ليس هناك بدعة حسنة ، كل البدع ضلالة ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم : إياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فالتقسيم إلى بدعة حسنةٍ غلط وبدعة سيئةٍ غلط لا يجوز ، بل كل البدع ضلالة ، والبدع هي ما خالف الشرع ، كل عبادة تخالف الشرع فهي بدعة ، قول عمر : " نعمت البدعة " يعني بها اللغة ، سمى التراويح خلف إمام واحد من جهة اللغة (بدعة) ؛ لأنها حدثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهي سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها أصحابه ، فالعبادات المحدثة كلها بدعة ، وكل بدعة ضلالة .


س: يقول السائل : كيف نعرف البدعة وأقسامها يا سماحة الشيخ ؟

ج : البدعة ما أحدثه الناس في الشرع ويخالف الشرع ، هذا يقال له بدعة ، ما أحدث في الدين يقال له بدعة ، مثل ما مثلنا ، مثل بدعة الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ، وبدعة بناء المساجد على القبور واتخاذ القبب عليها ، هذه بدعة كلها بدعة منكرة ، ومثل بدعة الجهمية في الصفات والأسماء ، وبدعة المعتزلة في الصفات ، وقول المعتزلة إن صاحب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين ، هذه البدع التي أحدثها المبتدعة .



الفتوى رقم ( 15839 )
س: إنها نذرت على نفسها صيام عشرة أيام في شهر رجب من كل سنة، مع ذبح شاة لم تحدد نوعها، صامت إحدى عشرة سنة وذبحت شاة واحدة، وتصدقت عن عشرين سنة، وتسأل ماذا يجب عليها، وهل يجزئ التصدق عن الأيام التي لم تصمها، أم إنه يلزمها الصيام والذبح، وهل يجوز لها ولأسرتها الأكل من الذبيحة أم لا؟ أرجو إفادتي جزاكم الله خيرا.

ج: نذر الذبح في شهر رجب، ونذر إفراده أو إفراد شيء من أيامه بالصوم - أمر مكروه؛ لأن ذلك من أمور الجاهلية، وعليه يجب على السائلة أن تكفر كفارة يمين عن الذبيحة، وعن صيام الأيام، وهي: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، ومقداره كيلو ونصف تقريبا، أو كسوتهم، فإن لم تستطع شيئا مما ذكر صامت ثلاثة أيام.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو عضو عضو الرئيس
بكر أبو زيد عبد العزيز آل الشيخ صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز



الفتوى رقم ( 15839 )
س: إنها نذرت على نفسها صيام عشرة أيام في شهر رجب من كل سنة، مع ذبح شاة لم تحدد نوعها، صامت إحدى عشرة سنة وذبحت شاة واحدة، وتصدقت عن عشرين سنة، وتسأل ماذا يجب عليها، وهل يجزئ التصدق عن الأيام التي لم تصمها، أم إنه يلزمها الصيام والذبح، وهل يجوز لها ولأسرتها الأكل من الذبيحة أم لا؟ أرجو إفادتي جزاكم الله خيرا.
ج: نذر الذبح في شهر رجب، ونذر إفراده أو إفراد شيء من أيامه بالصوم - أمر مكروه؛ لأن ذلك من أمور الجاهلية، وعليه يجب على السائلة أن تكفر كفارة يمين عن الذبيحة، وعن صيام الأيام، وهي: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، ومقداره كيلو ونصف تقريبا، أو كسوتهم، فإن لم تستطع شيئا مما ذكر صامت ثلاثة أيام.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو عضو عضو الرئيس
بكر أبو زيد عبد العزيز آل الشيخ صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز




الفتوى رقم ( 6139 )
س: أنا رجل سعودي أبلغ من العمر حوالي 27 سنة، دخلت السجن وقد لجأت إلى الله في العبادة وإنني أصوم ما يلي: أصوم الإثنين والخميس من كل أسبوع، وأصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وأصوم شهر رجب كاملاً من كل سنة، وأصوم عشر أيام ذي الحجة أي تسع أيام في عرفة، وأصوم عاشوراء قبله يوم وبعده يوم، وأصوم ستًا من شوال، وأصوم نصف شعبان. وإن السؤال هو ما يلي: يقال: إن الصيام رمضان فقط والباقي بدعة، وليس يوجد حديث صحيح، علمًا بأنني وجدت حديثًا صحيحًا في كتاب تنبيه الغافلين للشيخ أبي الليث السمرقندي أرجو رد الجواب، هل صيام هذه الأيام صحيح أم بدعة، علمًا بأن زملائي في السجن يقولون: إن هذا بدعة ولا يجوز الصيام فيه.

ج: صوم الإثنين والخميس من كل أسبوع وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم تسع ذي الحجة وصيام اليوم العاشر من محرم وتصوم يومًا قبله أو يومًا بعده، وصيام ستة أيام من شوال، كل ذلك سنة قد صحت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا صيام النصف الأول من شعبان، وصيامه كله أو أكثره، كله سنة، أما تخصيص اليوم الموافق النصف من شعبان بالصوم فمكروه لا دليل عليه. نسأل الله لك المزيد من التوفيق، وأما صوم رجب مفردًا فمكروه، وإذا صام بعضه وأفطر بعضه زالت الكراهة. ونسأل الله أن يضاعف مثوبتك ويقبل توبتك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 19101 )
س : فلقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديثه للشباب : ومن لم يستطع فعليه بالصوم فهل المقصود كصيام شهر رمضان المبارك طيلة العام ، أم الامتناع عن الحرمات دون الطعام ، وهل ورد عنه صلى الله عليه وسلم صيام أشهر رجب وشعبان قبل رمضان وعشر ذي الحجة وأول المحرم ؟ أفادكم الله .


ج : أولا : المقصود بالصيام الوارد في الحديث المذكور هو :
الصيام الشرعي ، وهو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس .
ثانيا : ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم في شعبان ، فعن عائشة رضي الله عنها قالت : لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان ، فإنه كان يصومه كله ، وفي لفظ : ما كان يصوم في شهر ما كان يصوم في شعبان ، كان يصومه إلا قليلا ، بل كان يصومه كله متفق عليه .
ثالثا : لم يثبت فيما نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في خصوص صيام النبي صلى الله عليه وسلم عشر ذي الحجة ، ولكن صيامها مرغب فيه لدخوله في عموم قوله صلى الله عليه وسلم : ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر رواه البخاري وأهل السنن ، وأما يوم عرفة بخصوصه فقد ثبت في فضله ما جاء عن أبي قتادة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صوم يوم عرفة يكفر سنتين : ماضية ومستقبلة ، وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي .
رابعا : وأما صيام المحرم فقد سئل عليه الصلاة والسلام : أي الصيام أفضل بعد رمضان ؟ فقال : شهر الله المحرم رواه الجماعة إلا البخاري .
ومن المحرم صيام عاشوراء وقد ثبت في فضله ما ذكرناه آنفا من حديث أبي قتادة .
خامسا : لم يثبت في الترغيب في صيام رجب حديث صحيح ، وعليه فلا يشرع تخصيصه بصيام .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز


السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 17797 )
س3 : إنسان معين نذر صيام شهر لوجه الله تعالى ، ولكنه في قرارة نفسه لم يحدد : أيصومه متتابعا شهرا كاملا أم يصومه صياما متقطعا- أي متفرقا ؟ فما الحكم الشرعي في هذه المسألة ، هل الواجب عليه أن يصوم الشهر كله متتابعا أم يجوز له أن يقطع التتابع ؟

ج3 : إذا أطلق الناذر في نذره الصيام جاز له أن يصومه متفرقا ومتتابعا ، أما إن صرح بالتتابع ، أو نواه ، أو عين الشهر ، فإنه يلزمه التتابع ، إلا إذا عين شهر رجب ، فإنه يكره له صومه ، وعليه كفارة يمين .

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو عضو عضو الرئيس
بكر أبو زيد عبد العزيز آل الشيخ صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز





س : ما حكـم صلاة الرغائب وصلاة التسابيح وما كيفيتهما ؟

ج : الأصل في العبادات التوقيف ، بمعنى أن المسلم لا يتعبد بعبادة لله إلا إذا ثبت عنده مشروعيتها بالنقل الثابت ، فالعبادات في ديننا مبناها على المنقول لا على ما تستحسنه الأهواء والعقول .
ثم إن صلاة الرغائب لم يأت في مشروعيتها نقل ثابت ، ولا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم ولا أئمة السلف رحمهم الله .
وما جاء فيها إنما هو كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة ، وقد أنكرها الأئمة وبينوا بدعيتها ، وكذلك كذب الحديث الوارد بها ، أما صفتها فهي أن يصلي المصلي في أول ليلة جمعة من رجب اثنتي عشرة ركعة بين المغرب والعشاء .

وأما صلاة التسابيح فقد جاء بها حديث ، لكنه لا يصح ، بل هو منكر[قلت: بل حسن الحديث غير واحد من المحققين] ؛ فإن الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن صلاة التسابيح قال : ما تعجبني ، قيل له : لم ؟ قال : ليس فيها شيء يصح ونفض يده كالمنكر . وصفتها : أنها أربع ركعات ، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة ، فإذا فرغ قال : سبحان
الله والحمد لله ولا إلـه إلا الله والله أكبر ، خمس عشرة مرة ، ثم يركع ويقول مثل ذلك عشر مرات ، ثم يرفع ويقول مثل ذلك عشر مرات ، ثم يسجد ويقولها عشرا ، ثم يرفع رأسه ويقولها عشرا ثم يسجد ويقولها عشرا ثم يرفع رأسه ويقولها عشرا ، فيكون المجموع خمسا وسبعين مرة في الركعة الواحدة .
قالوا : وتفعل هذه الصلاة في كل يوم مرة ، وإلا ففي كل أسبوع مرة ، وإلا ففي كل شهر مرة وإلا ففي كل سنة مرة ، وإلا ففي العمر مرة .

ولا شك أن صفتها هذه شاذة خارجة عن صفات الصلوات المعهودة ، وكذلك تحديد وقتها ، ففي متنها نكارة ، ثم إن الإمام أحمد وهو إمام في هذا الفن أنكرها ولم يثبتها ، بل ضعفها ، والتعبد لله بما لم يثبت أنه مشروع يكون من البدع . والله أعلم .

حكم صوم أيام مخصوصة من شهر رجب

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 2608 ) :
س1: هناك أيام تصام تطوعًا في شهر رجب، فهل تكون في أوله أو وسطه أو آخره؟

ج1: لم تثبت أحاديث خاصة بفضيلة الصوم في شهر رجب سوى ما أخرجه النسائي وأبو داود وصححه ابن خزيمة من حديث أسامة قال: قلت: يا رسول الله، لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان، قال: ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم وإنما وردت أحاديث عامة في الحث على صيام ثلاثة أيام من كل شهر والحث على صوم أيام البيض من كل شهر وهو الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والحث على صوم الأشهر الحرم، وصوم يوم الإثنين والخميس، ويدخل رجب في عموم ذلك، فإن كنت حريصًا على اختيار أيام من الشهر فاختر أيام البيض الثلاث أو يوم الإثنين والخميس وإلا فالأمر واسع، أما تخصيص أيام من رجب بالصوم فلا نعلم له أصلاً في الشرع.

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________________
 
موضوع رائع

يا محمد صدقى الابراشى

موضوعكم نال أعجابنا وشكرا لكم على الطرح

نأمل منكم المزيد

جزاكم الله خيرا



سعدنا بتواجدكم
لا تحرمونا من هذه المشاركات الجميلة
والمواضيع الهادفة

سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك


====================
ملحوظة : هذا رد آلي على الموضوع
 
رد: فتاوى اللجنة الدائمة فى أحكام شهر (رجب )

أما الصدقة على الميت ، فمن أراد أن يتصدق ، فليس لها حد محدود ، ولا وقت معلوم ، يتصدق متى تيسر ، بدراهم أو بإطعام ، يعطيها الفقراء أو ذبيحة يذبحها يوزعها على الفقراء كل هذا طيب ، لا حرج في ذلك ، سواء في رمضان أو في غير رمضان ، ليس لها حد محدود ، ولا كيفية محدودة ، بل متى تيسر له الصدقة بدراهم أو بملابس ، أو بطعام أو بلحم كله طيب ، ينفع الميت
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صوم يوم عرفة يكفر سنتين : ماضية ومستقبلة ، وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية
رابعا : وأما صيام المحرم فقد سئل عليه الصلاة والسلام : أي الصيام أفضل بعد رمضان ؟ فقال : شهر الله المحرم
جزاكم الله خيرا​
 
أعلى