• مرحبا بكم

    تم تطوير شبكة ومنتديات الجميزه للتماشى مع التطور الحقيقي للمواقع الالكترونيه وبهدف تسهيل التصفح على زوارنا واعضائنا الكرام لذلك تم التطوير وسيتم ارسال اشعار لكل الاعضاء على بريدهم الالكترونى لإعلامهم بان تم تطوير المنتدى

فقه المصالح والمفاسد (الاولويات )

فقه المصالح والمفاسد

مدخل:
(الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها, وتعطيل المفاسد وتقليلها ومن ثم يجب على الدعاة مراعاة المصالح والمفاسد في الدعوة بما يحقق أعلا المصالح ويدرأ أعظم المفاسد).

قال ابن القيم رحمه الله: (والشريعة مبناها وأساسها يقوم على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد, وهي عدل كلها, ورحمة كلها, ومصالح كلها, وحكمة كلها فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور, وعن الرحمة إلى ضدها, وعن المصلحة إلى المفسدة, وعن الحكمة إلى البعث, فليست من الشريعة وإن دخلت فيها بالتأويل)(1).

وهذه قاعدة من أعظم القواعد العاصمة بإذن الله لمسيرة الدعوة والداعية من المزالق، والمخاطر، والانحراف غلوًا أو تقصيرًا، وفي الوقت نفسه من أعظم القواعد لاستمرار الدعوة وسلامتها.
ولذلك نفصل الكلام عنها بشيء من التفصيل في الكلمات الآتية:

* أهمية هذه القاعدة للدعاة:

إن مراعاة فقه الموازنة بين الصالح والمفاسد من الأمور المهمة التي ينبغي لكل داعية أن يتعلمها خاصة في هذا الزمان, لعظم الحاجة إليها, ولأن الدعاة فيها بين إفراط وتفريط, فطائفة لم تعتد بالمصالح الراجحة فخالفت بذلك النصوص الصريحة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, وطائفة تساهلت في اعتبار المصالح وتوسعت في استعمالها على حساب النصوص الشرعية الواضحة فلم تراع (فقه الموازنة بين المصالح والمفاسد) ووفق الله طائفة فتوسعت بين هاتين الطائفتين فعملت (بفقه الموازنة بن المصالح والمفاسد) في ضوء نصوص الكتاب والسنة مراعية في ذلك الأصول والضوابط الشرعية مستفيدة من فهوم العلماء المحققين من سلف الأمة

ضابط تحديد المصلحة والمفسدة:

ينبغي التنبه إلى أن المراد بالمصالح والمفاسد ما كانت كذلك في حكم الشرع لا ماكان ملائماً ومنافراً للطبع, ولا يكون تقريرها وفق أهواء النفوس في جلب مصالحها العادية ودرء مفاسدها العادية(2).

من الذي يحدد المصلحة والمفسدة؟

ثم النظر في تقدير المصالح والمفاسد وتقريرها والترجيح بينها يحتاج إلى:
1- تقوى لله صادقة. 2- وتبصرة علمية نافذة. 3- معرفة بالواقع واسعة, ليتمكن الداعية من تحقيق مقصود الشريعة التي (جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها, وتعطيل المفاسد وتقليلها وأنها ترجح خير الخيرين وشر الشرين, وتحصل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما, وتدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما)(3).
وعلى هذا يتأكد أن:

1- أن تحديد المصلحة من المنظور الشرعي لا المنظور العقلي المجرد, أو الهوى أو نحو ذلك.
2- أن الذي يحدد المصلحة هو العالم الشرعي المتصف بالصفات السابقة من التقوى والعلم, وإدراك الواقع.
وهذا كلام أحسب أنه من النفائس.

* ضوابط الموازنة بين المصالح والمفاسد:


إن الدعاة إلى الله وهو يعيشون واقع الدعوة ويحملون همومها قد يرون في واقع الحياة العملي تصادماً بين حكمين شرعيين على نحو يعجز معه المكلف عن الجمع بينهما, فيضطر إلى اختيار أحدهما وإعطائه الأولوية التنفيذية.
وهذا التقديم كتقديم حكم على آخر في عالم الامتثال لا يكون عشوائياً, بل يجب أن يكون وفق ضوابط, وهي بمثابة قوانين يستنير بها المكلف في ترجيح حكم على آخر ليخرج من الزحمة التي وقع فيها.
وإذا استحضرنا كثرة التزاحمات التي يقع فيها المسلم في عصرنا أدركنا أهمية الضوابط في حياتنا العملية, ويمكن تصنيفها إلى ما يلي:

الضابط الأول: الأكثر مصلحة أولى بالتقديم من الأقل مصلحة.


إذا تزاحمت مصلحتان لزم المكلف الحفاظ على المصلحة الراجحة والتضحية بالمصلحة المرجوحة, فيما إذا عجر عن الجمع بينهما وصيانتهما معاً.
وليس معنى هذا أن المصلحة المرجوحة التي أهدرت, لم تعد مصلحة, ولكن معناه أن المكلف لم يتمكن من الجمع بينهما وبين المصلحة الراجحة, فضحى بها مضطراً لأن الشرع والعقل يحكم بلزوم الحفاظ على المصلحة العليا, ولو أدى إلى تفويت الأدنى.
والمصلحة المفوتة في هذه الحال لم تعد مطلوبة, لذا فإن تركها لأجل تحصيل المصلحة الراجحة, لا يعتبر تركاً لمطلوب شرعي(4).
 
رد: فقه المصالح والمفاسد (الاولويات )

* الضابط الثاني: الأكثر مفسدة أولى بالدرء من الأقل مفسدة.

إذا تزاحمت مفسدتان أو سيئتان بتعبير شيخ الإسلام ابن تيمية, ارتكب أخفهما بدفع أشدهما, وهذا الدرء للمفسدة الكبيرة باحتمال الصغيرة – كما يقول العز بن عبد السلام – طبيعة بشرية(14)

* الضابط الثالث: الجهة الغالبة أولى بالتقديم عند تزاحم المصالح مع المفاسد.

إن كل مصلحة لا تخلو من مفسدة وكل مفسد لا تخلو من مصلحة, فلا توجد مصلحة خالصة ولا مفسدة خالصة في أي فعل من الأفعال, لذا كان الحكم للجهة الراجحة.
وعلى هذا الاعتبار تأسست الأحكام الشرعية لأنها تنظم حياة الناس في الدنيا, والدنيا لا يتمحض فيها الخير كما لا يتمحض فيها الشر.

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: (جميع المحرمات من الشرك والخمر والميسر والفواحش والظلم, قد تحصل لصاحبه به منافع ومقاصد, لكن كانت مفاسدها راجحة على مصالحها نهى الله ورسوله عنها, كما أن كثيراً من الأمور كالعبادات والجهاد وإنفاق الأموال قد تكون مضرة, لكن لما كانت مصلحته راجحه على مفسدته أمر به الشارع فهذا أصل يجب اعتباره)

* الضابط الرابع: جهة المفسدة أولى بالدرء عند تساوي المصالح مع المفاسد.
إذا تساوت المصالح مع المفاسد, فإن تمكنا من تحصيل المصلحة ودرء المفسدة في آن واحد فحسن, وإن لم نتمكن من الجمع بين التحصيل والدرء, قدمنا دفع المفسدة على جلب المصلحة ولو نجم عن ذلك حرمان من منافع عملا بقاعدة: (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح)(36).

وبناء على ذلك يمكن ذكر بعض النتائج السلبية المترتبة على الإخلال بهذه القاعدة:
1- تفويت مصالح عظمى ومن أعظمها عدم وصول الإسلام الحق إلى الناس.
2- حصول مفاسد كبرى من القتل والاعتداء على الأعراض والأموال وهذا ظاهر بوضوح لمن تأمل في أساليب من ينتهج التغيير بالقوة.

3- تمييع الدين والتساهل فيه وتتبع الرخص وهذا ظاهر فيمن غلب المصالح الجزئية على ماهو أكبر, ولم يتحمل مخالفة الناس عند رؤيته لغلبة الفسق وأصحابه.
4- عدم الوصول إلى النتائج الإيجابية المثمرة المرجوة لاختلاط المفاهيم وتضارب الأعمال, وتناقض المناهج, وذلك لغلبة النظرة الأولية في تقدير المصالح والمفاسد.
5- اختلال المفاهيم الشرعية لأن النظرة لم تكن مبنية على الفهم السليم للنصوص الشرعية والقواعد العلمية.
6- وضع الأدلة الشرعية في غير موضعها الصحيح ولي أعناقها, وإغفال بعضها وبخاصة مالم يوافق ما يريده المستدل, وهذا ظاهر عن تأمل في بعض المناهج الدعوية عند اتخاذ موقف أو نازلة من النوازل والدارس للمواقف حول الأحداث الأخيرة في البلاد الإسلامية يدرك هذا بوضوح.
7- تأخر الدعوة – بمفاهيمها الشمولية وأفرادها- ورجوعها إلى الوراء نتيجة قيامها على عدم التوازن في المصلحة والمفسدة.
8 – خروج قيادات دعوية، ومفتين غير مؤهلين وذلك لعدم فقههم التطبيقي لهذه القاعدة فيضلون ويضلون.
* * *
وأخيراً:


أقول: إن من أعظم ما تحتاجه الدعوة في هذا الوقت ومن أعظم ما يحتاجه الدعاة دراسة هذه القاعدة بتأمل وتدبر, وبفهم وتطبيق, وأن يعمل لذلك البرامج والدورات النظرية والتطبيقية, وإذا كان علماؤنا وأسلافنا بذلوا جهوداً جباره في إبراز هذه القاعدة وتطبيقها في الأحكام, فعلى علماء هذا العصر ودعاته أن يستفيدوا من ذلك الجهد بالتطبيق في الواقع الدعوي كي تسير السفينة إلى ساحل النجاة.
لا أزعم أن هذه الصفحات كافية وإنما هي بيان للأهمية.
وقد ذُهلت عندما قرأت بعض الرسائل والمقالات التي أدت ببعض المنتهجين للتغيير بالقوة إلى إلغاء هذه القاعدة, بل والتقليل من شأنها, فتساءلت ماذا يريد هؤلاء وأمثالهم؟؟!.
والذهول نفسه أو قريب منه لمن يغلب المصالح الجزئية أو الفردية أو لا يزيد عمله ودعوته وفق المصالح والمفاسد الشرعية فانتهجوا منهج التساهل غير المنضبط فأدّى بهم إلى تغيير كثير من الأحكام بل إلى السخرية من بعضها كمن يرى أن بعض الأحكام الشرعية كالاهتمام بأمر اللباس أو اللحية أو حجاب المرأة أو التساهل في التشبه بالكفار قشور لا يجب النظر إليها.
ويبقى كلمة أخيرة وهي إجابة على سؤال مهم، وهو سؤال تطبيقي وهذا السؤال يقول: مَنْ الذي يقدر المصالح والمفاسد، أو غلبة أحدهما على الآخر؟ والجواب هم أهل الفقه والنظر والعلم والدراية والخبرة بعد الاستعانة بأهل الاختصاص إذا كانت القضية أو المسألة تحتاج إلى مختصين.

وبناء على هذا فليس لكل من سلك طريق الدعوة مؤهل لهذا النظر، ولا سيما في الحوادث الكبرى، والنوازل العظمى التي تعم الأمة بأكملها. كما حدث في الحوادث الكبرى في هذا الزمن وأحدثت تأثيرًا عظيمًا تباينت فيه الآراء واستعجل مستعجلون حسبوا أنهم على فقه ودراية، ولمزوا غيرهم، وتعالت أصواتهم وأثرت على الناس، وما أن يذهب وقت وإلا ويستبين لهم قبل غيرهم أن نظر أهل العلم كان هو الحق والصواب، وما أوتوا هم إلا من قبل استعجالهم وقلة نظرهم وضعف تقديرهم للمصالح والمفاسد.

من كتاب: قواعد منهجية في الدعوة إلى الله
للشيخ: فالح بن محمد الصغير
 
موضوع رائع

يا محمد صدقى الابراشى

موضوعكم نال أعجابنا وشكرا لكم على الطرح

نأمل منكم المزيد

جزاكم الله خيرا



سعدنا بتواجدكم
لا تحرمونا من هذه المشاركات الجميلة
والمواضيع الهادفة

سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك


====================
ملحوظة : هذا رد آلي على الموضوع
 
أعلى