• مرحبا بكم

    تم تطوير شبكة ومنتديات الجميزه للتماشى مع التطور الحقيقي للمواقع الالكترونيه وبهدف تسهيل التصفح على زوارنا واعضائنا الكرام لذلك تم التطوير وسيتم ارسال اشعار لكل الاعضاء على بريدهم الالكترونى لإعلامهم بان تم تطوير المنتدى

ما يخصم من الدية

يخصم من الدية بقدر ما للذين لم يتنازلوا عنها من نصيب
سئل فضيلة الشيخ الدكتور صادق بن محمد البيضاني السؤال التالي :
( قُتل رجل بسبب الخطأ وتنازل جميع الأبناء والأقارب عن الدية سوى ابن له فماذا يلزم في هذه الحالة )
فأجاب فضيلته :

الأصل في قتل الخطأ دفع الدية لورثة الميت لقوله تعالى: " وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ([1]) رَقَبَةٍ([2]) مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ "([3]).
فقد بينت الآية أن كفارة قتل الخطأ على القاتل تحرير رقبة مؤمنة فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين فهذه لازمة في ذمة الجاني لا مسامحة فيها من الورثة لأنه أمر تعبدي مطلوب شرعًا.
أما الدية فيجوز فيها المسامحة لأن الله قال كما في الآية السابقة: " وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا "([4]) بمعنى إلا أن يتنازلوا عن الدية فإذا تنازلوا عنها فيبقى حق الله وهو الإعتاق أو الصيام فإذا تنازل بعض أولياء الدم دون البعض فإنه يخصم من الدية على قدر ما لهؤلاء المتنازلين من النصيب ويبقى على ذمة الجاني مبلغ الذين لم يتنازلوا؛ وبالله التوفيق .

كتاب المنتقى من فتاوى الشيخ الدكتور صادق بن محمد البيضاني رقم السؤال (19)

http://www.gmiza.com/eg/newthread.php?do=newthread&f=79#_ftnref1([1]) عتق.

http://www.gmiza.com/eg/newthread.php?do=newthread&f=79#_ftnref2([2]) نفس مملوكة.

http://www.gmiza.com/eg/newthread.php?do=newthread&f=79#_ftnref3([3]) سورة النساء, الآية (92).

http://www.gmiza.com/eg/newthread.php?do=newthread&f=79#_ftnref4([4]) سورة النساء, الآية (92).
 
أعلى