• مرحبا بكم

    تم تطوير شبكة ومنتديات الجميزه للتماشى مع التطور الحقيقي للمواقع الالكترونيه وبهدف تسهيل التصفح على زوارنا واعضائنا الكرام لذلك تم التطوير وسيتم ارسال اشعار لكل الاعضاء على بريدهم الالكترونى لإعلامهم بان تم تطوير المنتدى

21 ديسمبر الحكم في قضية مأذون القاصرات

ما هو الحكم اذا استدعت النيابة أو مأمور القسم أحد المأذونين لزواج قاصر اغتصبت عن طريق أحد الشباب.. هل ستحاكم النيابة أم يحاكم المأمور رغم عدم وجود أي مخالفة شرعية.. بهذا السؤال دفع دفاع مأذون السيدة زينب المتهم بتزويج 1856 قاصراً.. بالمخالفة للقانون بانتهاء أركان الجريمة.
قررت محكمة جنح السيدة زينب في أولي جلسات محاكمة خالد محمد طاهر خراشي "مأذون" بتهمة تزويج من هم دون الثامنة عشر حجز الدعوي للحكم بجلسة 21 ديسمبر الجاري مع اخلاء سبيل المتهم.. صدر القرار برئاسة المستشار تامر عبدالونيس وحضور محمد عمر وكيل أول النيابة وأمانة سر محمد رمضان وهاني مصطفي.
طلب دفاع المتهم بالبراءة تأسيساً علي انتفاء القصد الجنائي واحتياطيا وقف الدعوي تعليقا لحين الفصل في الطعن رقم 181 لسنة 31ق دستورية الخاص بعدم دستورية نص مادة الاتهام مع اخلاء سبيل المتهم بأي ضمان واستعمال الرأفة مع المتهم لكونه موظف عام.
ودفع دفاع المتهم وعدم دستورية نص المادة 31 مكرر من قانون الأحوال المدنية محل المخالفة حيث انه من المقرر وفقا لنص المادة الثانية من الدستور ان الاسلام هو دين الدولة ولما كان ذلك وكان الثابت ان نصوص الشريعة الاسلامية قد خلت من ثمة نص أو أية قرانية أو حديث يشير بدلالة قاطعة إلي ان سن الزواج 18 عاما بل اجتمعت جميع الاحكام الفقهية والمذاهب والأحاديث والآيات القرآنية علي ان شرط الزواج هو البلوغ والقدرة دون وجوب سن محدد للزواج ومن ثم فان ما جاء بالنص المشار اليه بتحديد سن الزواج ب 18 عاما مخالف لأحكام ونصوص الشريعة الاسلامية وهو الأمر الذي يتفق ورأي دار الافتاء المصرية والتي انتهت إلي شرعية الزواج القائم خارج السن المحدد بالقانون وهو ما حدا الي اقامة طعن علي المادة أمام الدستورية العليا كذلك قرار وزير العدل رقم 6927 لسنة 2008 بشأن رفع سن الزواج.
وقرر الدفاع عدم جواز نظر الدعوي لسابقة معاقبة المتهم تأديبيا وفقا لصحيح القانون ونص المادة 31 مكرر المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 للقانون رقم 143 لسنة 94 والتي تنص علي ان يعاقب تأديبيا كل من زوج تحت 18 سنة وهو ما حدث مع المتهم والذي تم معاقبته بالايقاف شهرا عن ممارسة عمله.
وأكد الدفاع ان قرار وزير العدل رقم 3 لسنة 2009 الصادر في أول نوفمبر الماضي تم اخطار المأذونين به في 8 نوفمبر بشأن التفتيش علي مأذونين الدولة أعمالا للقانون 126 لسنة 2008 في حين ان المخالفات التي تم حصرها علي المتهم والبالغة 1856 حالة انحصرت في الفترة من أول يناير وحتي 30 سبتمبر ومن ثم تكون جميعها ان صحت المخالفةحدثت قبل صدور القرار ومن ثم ينتفي القبض الجنائي كأحد أركان الجريمة في حق المتهم.
وأضاف انه المقرر وفقا للمادة 227 عقوبات مادة الاتهام يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد عن 500 جنيه كل من عقد زواجا دون أن يبلغ كل فيه السن القانوني وهو علي علم وكأن الثابت في الأوراق ان خط المتهم بتحقيقات النيابة مختلف عن الخط المحرر به الوثائق كما توجد وقائع محررة في نفس الوقت والتاريخ ولكن بجهات مختلفة الأمر الذي يشير لتحريرها من أشخاص آخرين وهم من يطلق عليهم المعاونين ومن ثم ينتفي ركن العلم كما يتضح أيضا ان الفارق بين سن الزواج والسن القانوني لحالات المخالفة مجرد عدة أشهر وهي أمور حسابية قد لا يعيها محرر العقد وسط الزحام وصخب الأفراح.
 
موضوع رائع

يا ايمن فاروق عرابي

موضوعك نال أعجابنا وشكرا لك على الطرح

نأمل منك المزيد

جزاك الله خيرا

سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك


====================
ملحوظة : هذا رد آلي على الموضوع
 
أعلى